Syria News
04-20-2010, 01:56 AM
الإدارة المحلية تدعو المواطنين إلى الالتزام بأحكام المرسوم وتطالب الجهات المعنية بأخذ دورها في تطبيقه وزير الصحة: المرسوم سيكون له أثر كبير في حماية الأشخاص غير المدخنين من أخطار التدخين
يبدأ يوم الأربعاء تنفيذ المرسوم التشريعي الخاص بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ في الأماكن العامة, إذ دعت وزارة الإدارة المحلية المواطنين إلى الالتزام بأحكام المرسوم وطالبت الجهات المعنية بأخذ دورها في تطبيقه.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزير الإدارة المحلية تامر الحجة قوله إن "المرسوم الخاص بمنع التدخين يعتبر خطوة أساسية في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين", داعياً إلى "الالتزام بأحكامه وتعليماته التنفيذية وأن تقوم الجهات المعنية بأخذ دورها لتطبيقه تحقيقاً للغاية التي أرادها المشرع من صدوره".
وكان الرئيس بشار الأسد اصدر أوائل تشرين الأول الماضي المرسوم رقم 62 للعام 2009 الخاص بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة, بالإضافة إلى منع الإعلان والدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه, أعقبه إعلان وزارة الصحة أن البدء بتطبيق المرسوم سيكون في 21 نيسان.
ويقضي المرسوم رقم 62 بمنع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية وبيع منتجاته وتقديمها في الأماكن العامة المحددة وبعض الأماكن المحددة في نص المرسوم على أن تقوم الجهات المعنية بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين, حيث يهدف إلى حماية المواطنين غير المدخنين من الأخطار الصحية الناجمة عن التدخين ومنع تداول منتجات التبغ من القاصرين, وتشجيع المدخنين على الإقلاع عن التدخين وإلزام أصحاب المحال العامة بتخصيص حيز للمدخنين في الأماكن غير المغلقة وأصحاب الفنادق بتخصيص غرف للمدخنين ضمن أدوار خاصة بالتدخين.
واعتبر وزير الإدارة المحلية أن "المرسوم يكمل التشريعات السابقة الصادرة في هذا الإطار وتتمثل بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1996 ويقضي بمنع الإعلان عن التبغ أو الدعاية له والمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2004 الذي سمح بانضمام سورية إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ".
وأشار إلى أن "جميع الوزارات والجهات المعنية أتمت إجراءاتها حيال تطبيق المرسوم وصدرت التعليمات والقرارات التنفيذية عن معظم الجهات وتمت تسمية الضابطة العدلية في المنشآت الحكومية وصدرت دفاتر الضبوط الموحدة عن وزارة المالية ويجري حالياً تسليمها للموظفين المعتمدين", معتبراً أن "تعدد الجهات المعنية بتطبيق المرسوم التشريعي سمح بتشكيل ضابطة عدلية في كل منشأة بقرار من آمر الصرف وحدد الوزارات المسؤولة عن تطبيق جميع مواد المرسوم بهدف حصر المسؤوليات وتفعيل تطبيقه".
وبدأت الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بتطبيق مرسوم منع التدخين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق المرسوم, فقد أصدرت وزارة الصحة قراراً تنظيمياً حول التعليمات التنفيذية للمرسوم كما أصدرت وزارة البيئة قراراً بمنع التدخين في المكاتب الإدارية والمخابر والأقسام الأخرى التابعة للوزارة ومديريات شؤون البيئة في المحافظات السورية..
وفيما يتعلق بوزارة الإدارة المحلية؛ بيـّن الحجة أن "الوزارة أصدرت مجموعة من القرارات أوضحت بموجبها شروط تداول آلات بيع منتجات التبغ وشروط ومواصفات هذه الآلات والأماكن المسموح بها ومخالفات استخدامها والعقوبات المترتبة على المخالفين وكلفت جهاز المكافحة في المؤسسة العامة للتبغ ضبط المخالفات وحددت نموذج شارة منع التدخين ومواصفاتها وأبعادها وأماكن توضعها وتم تعميم هذا النموذج على الوزارات والمحافظات بنسخ ورقية والكترونية ووضعها على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة لتتمكن الجهات كافة من استخدامها".
كما أشار إلى أنه "تم تكليف المراقبين الصحيين متابعة تطبيق أحكام المرسوم في المحال العامة العائدة للإدارة المحلية وتتمثل بالمطاعم والمقاهي والحانات التي لا تحمل الصفة السياحية ومنع تقديم منتجات التبغ في هذه المحال دون موافقة الشؤون الصحية في الوحدة الإدارية أو البلدية".
وكانت وزارة الإدارة المحلية أصدرت قراراً حددت بموجبه آلية تطبيق المرسوم في المنشآت والأماكن العائدة لها, إذ تم تكليف الإدارات بتشكيل لجان مهمتها متابعة تطبيق أحكام المرسوم, وتسمية أحد العاملين كضابطة عدلية مهمتها تنظيم الضبوط بحق المخالفين ومراقبي الرخص والعاملين بالشؤون الصحية والفنية في الوحدات الإدارية والبلديات وضبط مخالفات إنتاج الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال على شكل منتجات التبغ أو عبواتها ومنع بيع منتجات التبغ دون رخصة من المؤسسة العامة للتبغ وضبط هذه المخالفات من جهاز المكافحة في المؤسسة.
وزير السياحة: 30 % من غرف الفنادق خصصت للمدخنين و70 % لغير المدخين
من جهته؛ أوضح وزير السياحة سعد الله آغة القلعة أن "الوزارة أصدرت التعليمات التنفيذية لمرسوم منع التدخين الخاصة بالوزارة لافتاً إلى أن هناك 30 % من غرف الفنادق خصصت للمدخنين و70 % خصصت لغير المدخين كمرحلة انتقالية لأن النسبة تحدد بقرار من مجلس الوزراء".
وبيـّن آغة القلعة أن "الفنادق أثناء استضافتها للمؤتمرات والحفلات يمكن أن تسمح بالتدخين أو لا حسب الاتفاق المزمع مع الجهة المقيمة وأصحاب الفندق وإعلام المدعوين بذلك ويسمح به في المطاعم المغلقة وفي الفضاءات المفتوحة والتراسات وفي المطاعم التي يكون سقفها مفتوحاً بنسبة 70 % فقط من المساحة لكن في حال وجود سقف وجدار واحد مكشوف من 3 اتجاهات يسمح أيضا بنسبة 70 % من المساحة إلا أنه يمنع في المساحات المغلقة".
واعتبر وزير السياحة أن "تطبيق المرسوم في هذا الوقت بالذات مناسب جداً لكون المساحات المكشوفة هي الأكثر استخداماً من السياح والمواطنين وهذا يعطينا فترة انتقالية قبل بدء الشتاء حيث الصالات المغلقة ويكون هذا الموضوع قد تم استيعابه من المواطنين وأصحاب المنشآت", مضيفاً أن "المرسوم لن يؤثر في عدد السياح لأن الجميع يدرك أن الغاية منه حماية المدخن السلبي من المضار التي تلحق به جراء التدخين".
الصحة: المرسوم أعطى الجهات المعنية مهلة 6 أشهر لإنجاز التعليمات التنفيذية الخاصة بتنفيذ مواده
بدوره؛ أشار وزير الصحة رضا سعيد إلى أن "المرسوم أعطى الجهات العامة المعنية مهلة 6 أشهر بغية إنجاز التعليمات التنفيذية الخاصة بتنفيذ مواده", لافتاً إلى أن "المواد التي تناولها المرسوم تهدف إلى خلق جيل يعي أنماط الحياة الصحية ويناهض ظاهرة التدخين وهذا ما حققته العديد من الدول المتقدمة وتمكنت من خفض معدلات استخدام التبغ وخلق جيل غير مدخن إضافة إلى أن المرسوم يبين مدى التزام سورية بالاتفاقية الإطارية الخاصة بمكافحة التدخين الموقعة مع الأمم المتحدة"..
ورأى سعيد أن "المرسوم سيكون له أثر كبير في حماية الأشخاص غير المدخنين من أخطار التدخين ولاسيما الأطفال والنساء اللواتي هن في سن الإنجاب والشباب المراهقين", مشيراً إلى أن جميع الجهات الحكومية المختصة ستلتزم بتنفيذه بما ينسجم مع أحكامه واللوائح والقرارات المنفذة في حدود اختصاص كل منها وسيقوم بعض العاملين بالدولة بضبط المخالفات للعاملين في القطاع العام والقطاعات الأخرى المحددة بالمرسوم والتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن".
من جانبه؛ قال وزير التعليم العالي غياث بركات إن "الوزارة بدأت بالإجراءات التنفيذية للمرسوم وأصدرت تعميماً يقضي بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الجامعات الحكومية والخاصة سواء على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد والمنشآت التعليمية وتم تشكيل لجنة مركزية لمتابعة تنفيذ أحكام المرسوم".
وأضاف بركات أن "الوزارة ستقوم بنشر وإشاعة ثقافة الصحة العامة والحفاظ على البيئة والمال العام لدى جميع أفراد المجتمع ولاسيما المتعلم منه وستضمنها في المناهج التعليمية التابعة لها سواء على مستوى الجامعات أو المعاهد العليا والمتوسطة والمشافي التعليمية ومراكز البحث العلمي التزاما منها بتنفيذ المرسوم".
وبيـّنت المادة الثانية من المرسوم 62 الأماكن التي يمنع فيها التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها ومن أبرزها المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد والمؤسسات التربوية الأخرى والجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة ومراكز التدريب المهني والمراكز الصحية والمصحات والمشافي والعيادات الطبية والصيدليات وعيادات التصوير الشعاعي ومراكز التأهيل الطبي والمؤسسات الصحية الأخرى العامة أو الخاصة والغابات وأماكن التدريب وممارسة الرياضة وأماكن تخزين أو بيع أو نقل او توزيع المحروقات والغاز والمراكز الثقافية ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمؤسسات الثقافية الأخرى والمحال العامة المغلقة وأي أماكن اخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووفق المرسوم؛ تقوم الجهات المعنية بالأماكن التالية بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين ووضع شارة السماح بالتدخين ويمنع التدخين في غير هذا المكان وهي السجون وأماكن التوقيف والمطارات والموانئ البحرية ومحطات السكك الحديدية ومحطات النقل بالمركبات ومحطات انتظار الركاب وأماكن قطع تذاكر الركوب والأماكن التي تشغلها الجهات الحكومية وجهات القطاع المشترك والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وكذلك الجمعيات والروابط غير الحكومية وأي أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتلتزم الجهات المسؤولة عن الأماكن المذكورة في الفقرات بوضع شارة منع التدخين بشكل واضح في مواضع بارزة في تلك الأماكن.
يبدأ يوم الأربعاء تنفيذ المرسوم التشريعي الخاص بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ في الأماكن العامة, إذ دعت وزارة الإدارة المحلية المواطنين إلى الالتزام بأحكام المرسوم وطالبت الجهات المعنية بأخذ دورها في تطبيقه.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزير الإدارة المحلية تامر الحجة قوله إن "المرسوم الخاص بمنع التدخين يعتبر خطوة أساسية في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين", داعياً إلى "الالتزام بأحكامه وتعليماته التنفيذية وأن تقوم الجهات المعنية بأخذ دورها لتطبيقه تحقيقاً للغاية التي أرادها المشرع من صدوره".
وكان الرئيس بشار الأسد اصدر أوائل تشرين الأول الماضي المرسوم رقم 62 للعام 2009 الخاص بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة, بالإضافة إلى منع الإعلان والدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه, أعقبه إعلان وزارة الصحة أن البدء بتطبيق المرسوم سيكون في 21 نيسان.
ويقضي المرسوم رقم 62 بمنع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية وبيع منتجاته وتقديمها في الأماكن العامة المحددة وبعض الأماكن المحددة في نص المرسوم على أن تقوم الجهات المعنية بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين, حيث يهدف إلى حماية المواطنين غير المدخنين من الأخطار الصحية الناجمة عن التدخين ومنع تداول منتجات التبغ من القاصرين, وتشجيع المدخنين على الإقلاع عن التدخين وإلزام أصحاب المحال العامة بتخصيص حيز للمدخنين في الأماكن غير المغلقة وأصحاب الفنادق بتخصيص غرف للمدخنين ضمن أدوار خاصة بالتدخين.
واعتبر وزير الإدارة المحلية أن "المرسوم يكمل التشريعات السابقة الصادرة في هذا الإطار وتتمثل بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1996 ويقضي بمنع الإعلان عن التبغ أو الدعاية له والمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2004 الذي سمح بانضمام سورية إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ".
وأشار إلى أن "جميع الوزارات والجهات المعنية أتمت إجراءاتها حيال تطبيق المرسوم وصدرت التعليمات والقرارات التنفيذية عن معظم الجهات وتمت تسمية الضابطة العدلية في المنشآت الحكومية وصدرت دفاتر الضبوط الموحدة عن وزارة المالية ويجري حالياً تسليمها للموظفين المعتمدين", معتبراً أن "تعدد الجهات المعنية بتطبيق المرسوم التشريعي سمح بتشكيل ضابطة عدلية في كل منشأة بقرار من آمر الصرف وحدد الوزارات المسؤولة عن تطبيق جميع مواد المرسوم بهدف حصر المسؤوليات وتفعيل تطبيقه".
وبدأت الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بتطبيق مرسوم منع التدخين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق المرسوم, فقد أصدرت وزارة الصحة قراراً تنظيمياً حول التعليمات التنفيذية للمرسوم كما أصدرت وزارة البيئة قراراً بمنع التدخين في المكاتب الإدارية والمخابر والأقسام الأخرى التابعة للوزارة ومديريات شؤون البيئة في المحافظات السورية..
وفيما يتعلق بوزارة الإدارة المحلية؛ بيـّن الحجة أن "الوزارة أصدرت مجموعة من القرارات أوضحت بموجبها شروط تداول آلات بيع منتجات التبغ وشروط ومواصفات هذه الآلات والأماكن المسموح بها ومخالفات استخدامها والعقوبات المترتبة على المخالفين وكلفت جهاز المكافحة في المؤسسة العامة للتبغ ضبط المخالفات وحددت نموذج شارة منع التدخين ومواصفاتها وأبعادها وأماكن توضعها وتم تعميم هذا النموذج على الوزارات والمحافظات بنسخ ورقية والكترونية ووضعها على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة لتتمكن الجهات كافة من استخدامها".
كما أشار إلى أنه "تم تكليف المراقبين الصحيين متابعة تطبيق أحكام المرسوم في المحال العامة العائدة للإدارة المحلية وتتمثل بالمطاعم والمقاهي والحانات التي لا تحمل الصفة السياحية ومنع تقديم منتجات التبغ في هذه المحال دون موافقة الشؤون الصحية في الوحدة الإدارية أو البلدية".
وكانت وزارة الإدارة المحلية أصدرت قراراً حددت بموجبه آلية تطبيق المرسوم في المنشآت والأماكن العائدة لها, إذ تم تكليف الإدارات بتشكيل لجان مهمتها متابعة تطبيق أحكام المرسوم, وتسمية أحد العاملين كضابطة عدلية مهمتها تنظيم الضبوط بحق المخالفين ومراقبي الرخص والعاملين بالشؤون الصحية والفنية في الوحدات الإدارية والبلديات وضبط مخالفات إنتاج الحلوى والأغذية وألعاب الأطفال على شكل منتجات التبغ أو عبواتها ومنع بيع منتجات التبغ دون رخصة من المؤسسة العامة للتبغ وضبط هذه المخالفات من جهاز المكافحة في المؤسسة.
وزير السياحة: 30 % من غرف الفنادق خصصت للمدخنين و70 % لغير المدخين
من جهته؛ أوضح وزير السياحة سعد الله آغة القلعة أن "الوزارة أصدرت التعليمات التنفيذية لمرسوم منع التدخين الخاصة بالوزارة لافتاً إلى أن هناك 30 % من غرف الفنادق خصصت للمدخنين و70 % خصصت لغير المدخين كمرحلة انتقالية لأن النسبة تحدد بقرار من مجلس الوزراء".
وبيـّن آغة القلعة أن "الفنادق أثناء استضافتها للمؤتمرات والحفلات يمكن أن تسمح بالتدخين أو لا حسب الاتفاق المزمع مع الجهة المقيمة وأصحاب الفندق وإعلام المدعوين بذلك ويسمح به في المطاعم المغلقة وفي الفضاءات المفتوحة والتراسات وفي المطاعم التي يكون سقفها مفتوحاً بنسبة 70 % فقط من المساحة لكن في حال وجود سقف وجدار واحد مكشوف من 3 اتجاهات يسمح أيضا بنسبة 70 % من المساحة إلا أنه يمنع في المساحات المغلقة".
واعتبر وزير السياحة أن "تطبيق المرسوم في هذا الوقت بالذات مناسب جداً لكون المساحات المكشوفة هي الأكثر استخداماً من السياح والمواطنين وهذا يعطينا فترة انتقالية قبل بدء الشتاء حيث الصالات المغلقة ويكون هذا الموضوع قد تم استيعابه من المواطنين وأصحاب المنشآت", مضيفاً أن "المرسوم لن يؤثر في عدد السياح لأن الجميع يدرك أن الغاية منه حماية المدخن السلبي من المضار التي تلحق به جراء التدخين".
الصحة: المرسوم أعطى الجهات المعنية مهلة 6 أشهر لإنجاز التعليمات التنفيذية الخاصة بتنفيذ مواده
بدوره؛ أشار وزير الصحة رضا سعيد إلى أن "المرسوم أعطى الجهات العامة المعنية مهلة 6 أشهر بغية إنجاز التعليمات التنفيذية الخاصة بتنفيذ مواده", لافتاً إلى أن "المواد التي تناولها المرسوم تهدف إلى خلق جيل يعي أنماط الحياة الصحية ويناهض ظاهرة التدخين وهذا ما حققته العديد من الدول المتقدمة وتمكنت من خفض معدلات استخدام التبغ وخلق جيل غير مدخن إضافة إلى أن المرسوم يبين مدى التزام سورية بالاتفاقية الإطارية الخاصة بمكافحة التدخين الموقعة مع الأمم المتحدة"..
ورأى سعيد أن "المرسوم سيكون له أثر كبير في حماية الأشخاص غير المدخنين من أخطار التدخين ولاسيما الأطفال والنساء اللواتي هن في سن الإنجاب والشباب المراهقين", مشيراً إلى أن جميع الجهات الحكومية المختصة ستلتزم بتنفيذه بما ينسجم مع أحكامه واللوائح والقرارات المنفذة في حدود اختصاص كل منها وسيقوم بعض العاملين بالدولة بضبط المخالفات للعاملين في القطاع العام والقطاعات الأخرى المحددة بالمرسوم والتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن".
من جانبه؛ قال وزير التعليم العالي غياث بركات إن "الوزارة بدأت بالإجراءات التنفيذية للمرسوم وأصدرت تعميماً يقضي بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الجامعات الحكومية والخاصة سواء على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد والمنشآت التعليمية وتم تشكيل لجنة مركزية لمتابعة تنفيذ أحكام المرسوم".
وأضاف بركات أن "الوزارة ستقوم بنشر وإشاعة ثقافة الصحة العامة والحفاظ على البيئة والمال العام لدى جميع أفراد المجتمع ولاسيما المتعلم منه وستضمنها في المناهج التعليمية التابعة لها سواء على مستوى الجامعات أو المعاهد العليا والمتوسطة والمشافي التعليمية ومراكز البحث العلمي التزاما منها بتنفيذ المرسوم".
وبيـّنت المادة الثانية من المرسوم 62 الأماكن التي يمنع فيها التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها ومن أبرزها المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد والمؤسسات التربوية الأخرى والجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة ومراكز التدريب المهني والمراكز الصحية والمصحات والمشافي والعيادات الطبية والصيدليات وعيادات التصوير الشعاعي ومراكز التأهيل الطبي والمؤسسات الصحية الأخرى العامة أو الخاصة والغابات وأماكن التدريب وممارسة الرياضة وأماكن تخزين أو بيع أو نقل او توزيع المحروقات والغاز والمراكز الثقافية ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمؤسسات الثقافية الأخرى والمحال العامة المغلقة وأي أماكن اخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووفق المرسوم؛ تقوم الجهات المعنية بالأماكن التالية بتوفير حيز مستقل جيد التهوية مخصص للمدخنين ووضع شارة السماح بالتدخين ويمنع التدخين في غير هذا المكان وهي السجون وأماكن التوقيف والمطارات والموانئ البحرية ومحطات السكك الحديدية ومحطات النقل بالمركبات ومحطات انتظار الركاب وأماكن قطع تذاكر الركوب والأماكن التي تشغلها الجهات الحكومية وجهات القطاع المشترك والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وكذلك الجمعيات والروابط غير الحكومية وأي أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتلتزم الجهات المسؤولة عن الأماكن المذكورة في الفقرات بوضع شارة منع التدخين بشكل واضح في مواضع بارزة في تلك الأماكن.