En.Khaled Alfaiomi
07-31-2010, 12:53 AM
في تصرف غريب وطريف في آن معاً وخلال اجتماع رسمي في إحدى المحافظات السورية أخرج المسؤول "...." علبة سجائره وأشعل سيجارة خلال الاجتماع الذي طال كثيرا ولم يستطع ان يضبط نفسه وخالف بذلك المرسوم 62 للعام 2009 القاضي بمنع التدخين في الأماكن العامة في سورية ومنها الاجتماعات الرسمية.
ونقلت محطة أخبار سورية عن مصدر مطلع "بعد أن رأى المجتمعون تصرف المسؤول قام العديد منهم بإخراج علب السجائر ليدخنوا خلال الاجتماع أسوة به.. وما إن قاموا بذلك حتى أخرج المسؤول من جيبه مبلغ "2000" ليرة سورية، وهي الغرامة المقررة على مخالفة أحكام المرسوم، ووضعها أمامه على المكتب وقال: أحضروا الضابطة العدلية المسؤولية عن مراقبة تطبيق منع التدخين فأنا قد خالفت مضطرا وهذه هي الغرامة التي سأدفعها عن نفسي".
وأضاف المصدر أنه بالفعل حضرت الضابطة العدلية ونظمت الضبوط وفرضت الغرامات اللازمة على المخالفين للمرسوم
ودخل المرسوم 62 في حيز التنفيذ في 21 نيسان الماضي بعد مضي 6 أشهر على صدوره ويتضمن 22 مادة,ويمنع التدخين في الأماكن العامة المعدة لتقديم الطعام والمرطبات والمشروبات بأنواعها بقصد تناولها في نفس المكان, وهي تشمل المطاعم, والمقاهي, والحانات, وغيرها من الأماكن المشابهة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد المخالفات المسجلة على المستوى الوطني بلغ 3018 مخالفة حتى بداية الشهر الجاري، وكانت وزارتا السياحة والداخلية الأكثر تجاوزا لإحكام المرسوم.
ونصت المادة الثانية من المرسوم على انه يمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد والمؤسسات التربوية الأخرى, والجامعات الحكومية والخاصة والمنشات التعليمية الأخرى بما فيها المعاهد العليا والمتوسطة ومراكز التدريب المهني, والمراكز الصحية والمصحات والمشافي والعيادات الطبية والصيدليات وعيادات التصوير الشعاعي ومراكز التأهيل الطبي والمؤسسات الصحية الأخرى العامة أو الخاصة.
كما منع المرسوم التدخين في الغابات والمحميات والحراج وحقول الحبوب في موسم الحصاد, ودور العبادة وما يتبعها, والأندية والصالات الرياضية المغلقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة وما يتبعها, ووسائل النقل العامة في البر والجو والبحر, وأماكن تخزين أو بيع أو نقل أو توزيع المحروقات والغاز, والمصاعد الكهربائية والمراكز الثقافية ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمؤسسات الثقافية الأخرى, والمحال العامة المغلقة وأي أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ونقلت محطة أخبار سورية عن مصدر مطلع "بعد أن رأى المجتمعون تصرف المسؤول قام العديد منهم بإخراج علب السجائر ليدخنوا خلال الاجتماع أسوة به.. وما إن قاموا بذلك حتى أخرج المسؤول من جيبه مبلغ "2000" ليرة سورية، وهي الغرامة المقررة على مخالفة أحكام المرسوم، ووضعها أمامه على المكتب وقال: أحضروا الضابطة العدلية المسؤولية عن مراقبة تطبيق منع التدخين فأنا قد خالفت مضطرا وهذه هي الغرامة التي سأدفعها عن نفسي".
وأضاف المصدر أنه بالفعل حضرت الضابطة العدلية ونظمت الضبوط وفرضت الغرامات اللازمة على المخالفين للمرسوم
ودخل المرسوم 62 في حيز التنفيذ في 21 نيسان الماضي بعد مضي 6 أشهر على صدوره ويتضمن 22 مادة,ويمنع التدخين في الأماكن العامة المعدة لتقديم الطعام والمرطبات والمشروبات بأنواعها بقصد تناولها في نفس المكان, وهي تشمل المطاعم, والمقاهي, والحانات, وغيرها من الأماكن المشابهة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد المخالفات المسجلة على المستوى الوطني بلغ 3018 مخالفة حتى بداية الشهر الجاري، وكانت وزارتا السياحة والداخلية الأكثر تجاوزا لإحكام المرسوم.
ونصت المادة الثانية من المرسوم على انه يمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في المدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد والمؤسسات التربوية الأخرى, والجامعات الحكومية والخاصة والمنشات التعليمية الأخرى بما فيها المعاهد العليا والمتوسطة ومراكز التدريب المهني, والمراكز الصحية والمصحات والمشافي والعيادات الطبية والصيدليات وعيادات التصوير الشعاعي ومراكز التأهيل الطبي والمؤسسات الصحية الأخرى العامة أو الخاصة.
كما منع المرسوم التدخين في الغابات والمحميات والحراج وحقول الحبوب في موسم الحصاد, ودور العبادة وما يتبعها, والأندية والصالات الرياضية المغلقة وأماكن التدريب وممارسة الرياضة وما يتبعها, ووسائل النقل العامة في البر والجو والبحر, وأماكن تخزين أو بيع أو نقل أو توزيع المحروقات والغاز, والمصاعد الكهربائية والمراكز الثقافية ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمؤسسات الثقافية الأخرى, والمحال العامة المغلقة وأي أماكن أخرى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.