Sanaa
08-29-2010, 11:33 PM
الحالات التي يمكن فيها تبديل العملة الجديدة في حال تشوهت والعقوبات المفروضة
وجه حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة كتاباً إلى المصارف العاملة في سورية يطلب فيه توعية العملاء بضرورة الحفاظ على الأوراق النقدية الجديدة، والتأكد من أن الأوراق النقدية المقدمة من العملاء لا يشوبها تشويه مقصود بكتابات أو رسوم أو أختام أو بأي طريقة أخرى.
وأضاف الحاكم في كتابه: إن الأوراق التي تم تشويهها بكتابات أو أختام أو رسوم أو أي طريقة أخرى تعتبر بمنزلة الأوراق النقدية المشوهة عمداً وتسحب من التداول دون مقابل وينظم فيها ضبط أصولي، ويخضع من قام بهذا التشويه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، مؤكداً عدم إمكانية تبديل الأوراق النقدية الجديدة إذا كانت مشوهة إلا إذا توافرت فيها الشروط الواردة في المادة 18 من قانون النقد والتسليف رقم 23 عام 2002. والذي جاء فيها:
1-يسحب مصرف سورية المركزي من التداول الأوراق النقدية التي يرى أنها لم تعد تستوف الشروط الفنية التي تجعلها صالحة للتداول.
2- يمكن تبديل الأوراق النقدية المنقوصة أو المشوهة إذا توفرت فيها الشروط الثلاثة الآتية مجتمعة:
-أن تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال تزيد عن 3 أخماس الورقة الأصلية.
-أن تتضمن الورقة التوقيعين المفروضين بموجب المادة 16 كاملين وهما توقيعي وزير الاقتصاد وحاكم مصرف سورية المركزي.
-أن تتضمن الورقة أحد الأرقام التسلسلية كاملة.
وفيما عدا الشروط المنصوص عليها أعلاه، تسحب الأوراق المنقوصة أو المشوهة .
والجدير بالذكر أن قانون العقوبات السوري عاقب من قام بتزوير العملة أو ترويجها أو تصنيعها، واعتبر العقوبة واحدة ولم يفرق القانون بينهم؛ إذ جاء في المادة 430 من قانون العقوبات السوري:
"من قلد عملة ذهبية أو فضية متداولة قانوناً أو عرفاً في سورية أو دولة أخرى، بقصد ترويجها، أو اشترك وهو على بينة من الأمر في إصدار العملة المقلدة أو في ترويجها أو في إدخالها إلى البلاد السورية أو بلاد أجنبية، عُوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات وبغرامة تبلغ مئتين وخمسين على الأقل".
كما جاء في المادة 433 من قانون العقوبات: "من قلد أوراق مصارف سورية كانت أم أجنبية أو زوّر أو حرف في قيمة هذه الأوراق النقدية بقصد ترويجها أو اشترك في إصدارها أو في ترويجها، عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 430".
وشدَّد القانون العقوبة على من يقوم بالتزوير أو الترويج أو الاشتراك في هذا التزوير، سواء كانت هذه العملة سورية أم عملة أجنبية أم عربية أم كانت عملة ذهبية أو فضية؛ فالعقوبة واحدة وهي أشغال شاقة لمدة لا تقلّ عن خمس سنوات وغرامة مالية، أما في حالات تخفيف العقوبة، وهي فقط على الحائز العملة عن حسن نية، فإنَّ عقوبته تكون غرامة مالية لا تتجاوز مئة ليرة.
وجه حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة كتاباً إلى المصارف العاملة في سورية يطلب فيه توعية العملاء بضرورة الحفاظ على الأوراق النقدية الجديدة، والتأكد من أن الأوراق النقدية المقدمة من العملاء لا يشوبها تشويه مقصود بكتابات أو رسوم أو أختام أو بأي طريقة أخرى.
وأضاف الحاكم في كتابه: إن الأوراق التي تم تشويهها بكتابات أو أختام أو رسوم أو أي طريقة أخرى تعتبر بمنزلة الأوراق النقدية المشوهة عمداً وتسحب من التداول دون مقابل وينظم فيها ضبط أصولي، ويخضع من قام بهذا التشويه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، مؤكداً عدم إمكانية تبديل الأوراق النقدية الجديدة إذا كانت مشوهة إلا إذا توافرت فيها الشروط الواردة في المادة 18 من قانون النقد والتسليف رقم 23 عام 2002. والذي جاء فيها:
1-يسحب مصرف سورية المركزي من التداول الأوراق النقدية التي يرى أنها لم تعد تستوف الشروط الفنية التي تجعلها صالحة للتداول.
2- يمكن تبديل الأوراق النقدية المنقوصة أو المشوهة إذا توفرت فيها الشروط الثلاثة الآتية مجتمعة:
-أن تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال تزيد عن 3 أخماس الورقة الأصلية.
-أن تتضمن الورقة التوقيعين المفروضين بموجب المادة 16 كاملين وهما توقيعي وزير الاقتصاد وحاكم مصرف سورية المركزي.
-أن تتضمن الورقة أحد الأرقام التسلسلية كاملة.
وفيما عدا الشروط المنصوص عليها أعلاه، تسحب الأوراق المنقوصة أو المشوهة .
والجدير بالذكر أن قانون العقوبات السوري عاقب من قام بتزوير العملة أو ترويجها أو تصنيعها، واعتبر العقوبة واحدة ولم يفرق القانون بينهم؛ إذ جاء في المادة 430 من قانون العقوبات السوري:
"من قلد عملة ذهبية أو فضية متداولة قانوناً أو عرفاً في سورية أو دولة أخرى، بقصد ترويجها، أو اشترك وهو على بينة من الأمر في إصدار العملة المقلدة أو في ترويجها أو في إدخالها إلى البلاد السورية أو بلاد أجنبية، عُوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات وبغرامة تبلغ مئتين وخمسين على الأقل".
كما جاء في المادة 433 من قانون العقوبات: "من قلد أوراق مصارف سورية كانت أم أجنبية أو زوّر أو حرف في قيمة هذه الأوراق النقدية بقصد ترويجها أو اشترك في إصدارها أو في ترويجها، عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 430".
وشدَّد القانون العقوبة على من يقوم بالتزوير أو الترويج أو الاشتراك في هذا التزوير، سواء كانت هذه العملة سورية أم عملة أجنبية أم عربية أم كانت عملة ذهبية أو فضية؛ فالعقوبة واحدة وهي أشغال شاقة لمدة لا تقلّ عن خمس سنوات وغرامة مالية، أما في حالات تخفيف العقوبة، وهي فقط على الحائز العملة عن حسن نية، فإنَّ عقوبته تكون غرامة مالية لا تتجاوز مئة ليرة.