En.Khaled Alfaiomi
09-28-2010, 11:59 PM
نظرت محكمة أبوظبي الابتدائية قضيتين اسرتين، الاولي اتهمت فيها مواطنة زوجها بهتك عرضها في بيت الزوجية، بعد أن طلقها اثر خلافات أسرية نشبت بينهما، فيما أكد المتهم أنها مازالت زوجته بحكم الشرع والقانون، لافتاً إلى أنه ردها إلى عصمته خلال فترة العدة ومن ثم فإنه لم يرتكب جرماً يعاقب عليه القانون كما تدعي المشتكية .
وأمام قاضي المحكمة، شرح محامي المتهم بأن موكله هو زوج الشاكية بعقد زواج موثق، وأنه طلقها طلقة رجعية، وردها خلال فترة العدة، وهو حق للزوج عملاً بالمادة 108 من قانون الأحوال الشخصية التي أعطته هذا الحق الذي لا يسقط، مضيفاً أن جريمة هتك عرض الشاكية تكون في غير محلها طالما أن العلاقة الزوجية مازالت مستمرة .
القضية الثانية كانت قضية تزوير وثيقة زواج، إذ عقد زوج قرانه على زوجته مرة أخرى، بعد أن أوهمها بأنه طلقها، مستغلا جهلها بالقراءة والكتابة بالاتفاق مع الموظف المختص، ووجهت النيابة العامة إليهما جريمة التزوير في محرر رسمي .
وكان الزوج قد طلق زوجته مرتين وردها في المرتين خلال فترة العدة، وفي المرة الثالثة نشب بينهما خلاف كبير أصرت بعده الزوجة على الطلاق وأذعن الزوج لمطلبها، واصطحبها إلى دائرة القضاء، وقام بالاتفاق مع الموظف المختص بعقد زواجه عليها مرة ثانية بدلاً من تطليقها، ووقعت على هذه الوثيقة من دون أن تعلم محتوياتها لجهلها بالقراءة والكتابة .
وشرحت محامية المتهمة لهيئة المحكمة، إن المتهمة راجعت مرة أخرى الدائرة لاستلام ورقة طلاقها لتقديمها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على معونة اجتماعية، إذ إنها تعول طفلاً من زوجها، كما أنها أرملة ولديها طفلان من زواج سابق، لكن تبين لها أن الزوج لم يقم بتطليقها، وأنه عقد قرانه عليها مرة أخرى، وطلبت المحامية البراءة للزوج، مؤكدة أنه تصرف بحسن نية بقصد تهدئة زوجته وعدم تطليقها والحفاظ على تماسك الأسرة .
كما اتهمت الشاكية زوجها بالاعتداء عليها بحبسها واحتجازها وخطفها وضربها فضلاً عن اقتحامه بيت الزوجية من دون إرادتها، ورد محامي المتهم على هذه الاتهامات بالقول إن الضرب يجوز للزوج وهو حق له مادام ضرباً بسيطاً بهدف التأديب، بحسب المادة 53 ولا يوجد دليل يثبت قيامه بالاعتداء عليها، كما أن ادعاءها بأنه اقتحم عليها مسكنها فهو في غير محله، خصوصاً أن الزوج دخل بيت الزوجية الذي اعتاد الدخول إليه، ولا يوجد ما يمنعه من ذلك، وأنه أثناء اصطحابه لها في السيارة متوجهاً إلى أسرته لمناقشة خلافاتهما، حاولت القفز من السيارة، فربطها بإحكام في المقعد خوفاً عليها من أن تعرض حياتها للخطر.
وأمام قاضي المحكمة، شرح محامي المتهم بأن موكله هو زوج الشاكية بعقد زواج موثق، وأنه طلقها طلقة رجعية، وردها خلال فترة العدة، وهو حق للزوج عملاً بالمادة 108 من قانون الأحوال الشخصية التي أعطته هذا الحق الذي لا يسقط، مضيفاً أن جريمة هتك عرض الشاكية تكون في غير محلها طالما أن العلاقة الزوجية مازالت مستمرة .
القضية الثانية كانت قضية تزوير وثيقة زواج، إذ عقد زوج قرانه على زوجته مرة أخرى، بعد أن أوهمها بأنه طلقها، مستغلا جهلها بالقراءة والكتابة بالاتفاق مع الموظف المختص، ووجهت النيابة العامة إليهما جريمة التزوير في محرر رسمي .
وكان الزوج قد طلق زوجته مرتين وردها في المرتين خلال فترة العدة، وفي المرة الثالثة نشب بينهما خلاف كبير أصرت بعده الزوجة على الطلاق وأذعن الزوج لمطلبها، واصطحبها إلى دائرة القضاء، وقام بالاتفاق مع الموظف المختص بعقد زواجه عليها مرة ثانية بدلاً من تطليقها، ووقعت على هذه الوثيقة من دون أن تعلم محتوياتها لجهلها بالقراءة والكتابة .
وشرحت محامية المتهمة لهيئة المحكمة، إن المتهمة راجعت مرة أخرى الدائرة لاستلام ورقة طلاقها لتقديمها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على معونة اجتماعية، إذ إنها تعول طفلاً من زوجها، كما أنها أرملة ولديها طفلان من زواج سابق، لكن تبين لها أن الزوج لم يقم بتطليقها، وأنه عقد قرانه عليها مرة أخرى، وطلبت المحامية البراءة للزوج، مؤكدة أنه تصرف بحسن نية بقصد تهدئة زوجته وعدم تطليقها والحفاظ على تماسك الأسرة .
كما اتهمت الشاكية زوجها بالاعتداء عليها بحبسها واحتجازها وخطفها وضربها فضلاً عن اقتحامه بيت الزوجية من دون إرادتها، ورد محامي المتهم على هذه الاتهامات بالقول إن الضرب يجوز للزوج وهو حق له مادام ضرباً بسيطاً بهدف التأديب، بحسب المادة 53 ولا يوجد دليل يثبت قيامه بالاعتداء عليها، كما أن ادعاءها بأنه اقتحم عليها مسكنها فهو في غير محله، خصوصاً أن الزوج دخل بيت الزوجية الذي اعتاد الدخول إليه، ولا يوجد ما يمنعه من ذلك، وأنه أثناء اصطحابه لها في السيارة متوجهاً إلى أسرته لمناقشة خلافاتهما، حاولت القفز من السيارة، فربطها بإحكام في المقعد خوفاً عليها من أن تعرض حياتها للخطر.