المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : صدور مرسوم تشريعي ينظم مهنة الهندسة في سورية وأحكام مزاولتها



Sanaa
10-03-2010, 01:03 AM
صدور مرسوم تشريعي ينظم مهنة الهندسة في سورية وأحكام مزاولتها





أصدر السيد الرئيس بشار الأسد الخميس المرسوم التشريعي رقم 80 للعام 2010 الذي ينظم مهنة الهندسة في سورية ويتضمن المرسوم التشريعي أحكام مزاولة مهنة الهندسة والتفاصيل المتعلقة بنقابة المهندسين وأهدافها وشروط التسجيل فيها. وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:




رئيس الجمهورية


بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي


الباب الأول
التعاريف واحكام مزاولة مهنة الهندسة


الفصل الأول
التعاريف
المادة 1
يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إلى جانب كل منها:
المرسوم التشريعي: مرسوم تنظيم مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية.
الوزير: وزير الإسكان والتعمير.
النقابة: نقابة المهندسين في الجمهورية العربية السورية.
المهندس: كل من حصل على شهادة هندسية جامعية سورية أو ما يعادلها على ألا تقل مدة الدراسة الجامعية عن أربع سنوات بعد حصوله على الشهادة الثانوية المقبولة في الجامعات السورية لدراسة الهندسة ولا يشمل هذا التعريف المهندسين الزراعيين.
القسم الهندسي: الفرع العلمي الهندسي الرئيسي الذي يضم عدداً من الاختصاصات الهندسية..ويحدد النظام الداخلي للنقابة الأقسام الهندسية.
الاختصاص الهندسي: الاختصاص العلمي للمهندس من القسم الهندسي.
وتحدد الاختصاصات الهندسية الداخلة في كل قسم بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس النقابة.
المجال الهندسي: الدراسات الهندسية والتنفيذ والإشراف على التنفيذ والتعليم الهندسي وغيرها من المجالات التي يحددها نظام مزاولة المهنة.
العمل الهندسي: العمل في أي مجال من المجالات الهندسية والذي يتطلب أداؤه كادراً هندسياً.
المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية: هي المكاتب والشركات الهندسية التي تضم عدداً من المهندسين ذوي الخبرة باختصاص واحد أو بعدة اختصاصات وتحدد انظمة مزاولة المهنة مجالات عملها.


الفصل الثاني
أحكام مزاولة مهنة الهندسة


المادة 2
مهنة الهندسة مهنة فكرية علمية تتسم بالإبداع والفن والدقة وتقوم على تفهم قوى الطبيعة ومواردها والتحكم فيها وتساهم مساهمة فعالة في عملية التنمية الشاملة المستدامة وتطوير المجتمع وبناء الحضارة الإنسانية.


المادة 3
(أ) لا يجوز لأحد أن يتخذ لنفسه لقب مهندس ما لم يكن حاصلاً على شهادة هندسية وفق تعريف المهندس الوارد في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي كما لا يجوز لأي مهندس لا تشمله أحكام هذا المرسوم التشريعي أن يستعمل لقب مهندس إلا بالإضافة لاختصاصه.
(ب) يقصد بالشهادة الهندسية الدرجة الجامعية الهندسية الأولى.


المادة 4
لا يحق للمهندس بصفته الشخصية أو الاعتبارية أن يزاول مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية ما لم يكن مسجلاً في نقابة المهندسين.


المادة 5
لايجوز للمهندس القيام بعمل يتنافى مع كرامة المهنة ولا أن يقبل ممارسة مهنته بأي شكل مخالف للقوانين والأنظمة النافذة وعليه الامتناع عن أي عمل لا يقتنع بسلامته وصحته الهندسية أو إذا كان تنفيذه يؤدي إلى ضرر عام.


المادة 6
يعد المهندس مسؤولاً عن سلامة العمل الهندسي الذي يقوم به ضمن قسمه واختصاصه ومرتبته الهندسية.


المادة 7
تحدد انظمة مزاولة المهنة مجالات العمل الهندسي للمكاتب والشركات الهندسية السورية والعربية والأجنبية كما تحدد الأعمال والمهام والمسؤوليات العائدة لكل قسم أو اختصاص أو شعبة أو مرتبة هندسية.


المادة 8
(أ) يصنف المهندسون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي وفق مراتب هندسية.
(ب) يحدد نظام مزاولة المهنة المراتب الهندسية وشروط منحها.


المادة 9
تتحمل الجهة العامة بصفتها الاعتبارية المسؤولية عن نتائج عمل المهندس في حال تكليفه بمهام هندسية خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.




الباب الثاني
نقابة المهندسين وأهدافها


الفصل الأول
نقابة المهندسين


المادة 10
يؤلف المهندسون في الجمهورية العربية السورية نقابة واحدة مركزها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي وهي عضو في اتحاد المهندسين العرب.


المادة 11
نقابة المهندسين تنظيم مهني علمي واجتماعي مؤسس وفق أحكام دستور الجمهورية العربية السورية.


المادة 12
تشرف النقابة على المهندسين المسجلين في جداولها في كل ما يتعلق بالمهنة من حقوق وواجبات.


الفصل الثاني
أهداف النقابة


المادة 13
(أ) تعمل نقابة المهندسين وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة على تحقيق الأهداف التالية:
1- المساهمة في تنظيم مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية.
2- رفع شأن مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي لتفي بمتطلبات التنمية.
3- المساهمة في عملية التدريب والتأهيل وتطوير الأطر الهندسية.
4- رفع سوية المهندسين معنوياً ومادياً والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة ورعاية المبدعين وتشجيعهم وتدعيم الروابط المهنية والثقافية والاجتماعية بينهم عن طريق إقامة الأندية والجمعيات والروابط الهندسية العلمية ومشاريع الأرياف وتشجيع إقامة الجمعيات السكنية والسياحية.
5- تقديم الخدمات للمهندسين من خلال تأسيس الصناديق المختلفة ودعم وتطوير الصناديق القائمة.
6- المساهمة في تطوير أداء القطاع العام وتعزيز دوره في خطط التنمية.
7- المساهمة في الحفاظ على التراث الوطني وإبراز أثره في تقدم الحضارة وتعريف العالم به والعمل على الاستفادة منه في خطط التنمية.
8- تنظيم العمل الهندسي الجماعي وتشجيع إحداث المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية.
9- المساهمة في وضع خطط التعليم الهندسي في الكليات والمعاهد والمدارس المهنية السورية وتطويرها وتقديم المقترحات بشأن المناهج الدراسية الهندسية والتنسيق مع كليات الهندسة في الجامعات السورية ومراكز البحوث والاختبارات والمساهمة في إنجاز البحوث العلمية والتطبيقية.
10- المساهمة في وضع المواصفات والأنظمة القياسية الهندسية والشروط الفنية والعامة للأعمال الهندسية.
11- المساهمة في تكوين خبرات وطنية هندسية وذلك بالتعاون مع الخبرات العربية والأجنبية.
12- المساهمة في إعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة الهندسة وانظمة البناء وخطط المشاريع الهندسية والتخطيط الإقليمي والعمراني.
13- المساهمة الفعالة في بناء المجتمع العربي وتطويره ووضع التوصيات المتعلقة بالمشاريع الهندسية العربية بما يحقق توثيق الصلات بين الدول العربية وإقامة العلاقات مع الاتحادات والهيئات الهندسية العربية والدولية وتوطيدها.
14- المساهمة في إعداد الأنظمة الخاصة للمهن الهندسية المساعدة.
15- تعزيز العلاقات مع المهندسين السوريين في بلدان الاغتراب.
(ب) يحدد النظام الداخلي ونظام مزاولة المهنة الوسائل اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
الفصل الثالث


التسجيل في النقابة


المادة 14
(أ) يشترط في المهندس طالب التسجيل في النقابة أن يكون:
1- متمتعا بالجنسية العربية السورية.
2- حاملاً لقب مهندس بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.
3- غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة.
(ب) تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المهندس الفلسطيني المقيم في الجمهورية العربية السورية والمسجل لدى مؤسسة اللاجئين.
(ج) يجوز للمهندسين العرب غير السوريين التسجيل في النقابة بصفة مهندس مجاز على أن تتوفر فيهم الشروط التالية:
1- الشرطان 2و3 من الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- غير محرومين من مزاولة المهنة بسبب مهني.
3- الحصول على اجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
4- أن تسمح أنظمة بلادهم للمهندسين السوريين بمزاولة العمل على أراضيها تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
(د) يجوز للمهندسين من غير العرب أزواج المواطنين العرب السوريين التسجيل في النقابة بصفة مهندس مجاز بعد أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود 1-2-3 من الفقرة (ج) من هذه المادة.
(ه) يسجل المهندسون المشمولون بالفقرتين (ج)-(د) من هذه المادة في سجل المهندسين المجازين.
(و) تسجل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية السورية في النقابة بصفتها الاعتبارية ويحدد النظام الداخلي شروط تسجيلها وما يترتب عليها من حقوق وواجبات.
(ز) تسجل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية العربية والأجنبية المرخص لها بالعمل في سورية وفق أحكام القوانين النافذة في النقابة بصفتها الاعتبارية ويحدد النظام الداخلي شروط تسجيلها وما يترتب عليها من حقوق وواجبات وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ولا يعتبر تسجيل المكتب أو الشركة تسجيلاً للعاملين فيهما.
(ح) يحدد النظام الداخلي الإجراءات المتعلقة بتقديم الطلبات والتسجيل والاعتراض وحقوق وواجبات المهندس المجاز.


المادة 15
تقوم وثيقة ترخيص مزاولة المهنة في العمل الهندسي الحر في النقابة مقام وثائق التسجيل في السجل التجاري وفي أي من الغرف التجارية والصناعية والزراعية والسياحية الواردة في انظمة العقود وتقبل لدى الجهات العامة وتخضع هذه الوثيقة للرسوم المترتبة لخزينة الدولة على وثائق التسجيل وذلك بالنسبة لعقود الأعمال الهندسية.


المادة 16
(أ) يخضع المهندسون المتطوعون في الجيش والقوات المسلحة للقوانين والأنظمة العسكرية أثناء خدمتهم ولا يجوز لهم الانتساب إلى النقابة ويمارسون مهنة الهندسة حسب القوانين والأنظمة العسكرية.
(ب) فيما لا يتعارض مع القوانين والانظمة العسكرية يتمتع المهندسون أثناء تأديتهم خدمة العلم بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي باستثناء المشاركة في الاجتماعات النقابية وحق الترشيح والانتخاب.


المادة 17
(أ) يسجل المهندس العامل في الدولة في فرع المحافظة التي يقع فيها مقر عمله وإذا انتقل بحكم عمله إلى محافظة أخرى ينقل تسجيله حكماً إلى الفرع الذي يقع في تلك المحافظة.
(ب) للمهندس المسجل في شعبة المكاتب الخاصة الحق بنقل تسجيله من فرع إلى آخر بحكم ممارسته المهنة.


المادة 18
لا يستفيد المهندس الذي يسجل في النقابة بعد بلوغه سن الخمسين من خزانة تقاعد المهندسين وصندوق إعانة الشيخوخة والوفاة وصندوق تكافل المهندسين ولا يترتب عليه عائدات أو رسوم لصالحها.


المادة 19
يؤدي المهندس الذي قبل تسجيله أمام مجلس الفرع القسم الآتي:
(أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحترم قوانين المهنة وتقاليدها).


الباب الثالث
أجهزة النقابة واختصاصاتها
الفصل الأول
المؤتمر العام


المادة 20
(أ) المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من:
1-أعضاء مجلس النقابة.
2- اعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين من الفروع.
3- أعضاء لجنة الرقابة في النقابة.
4- أعضاء مجلس إدارة خزانة تقاعد المهندسين.
5- أعضاء لجنة الرقابة في خزانة تقاعد المهندسين.
ب- لا تسقط عضوية المؤتمر العام عن عضو مجلس الفرع أو العضو المتمم الذي ينتقل إلى فرع آخر.




يتبع ....

Sanaa
10-03-2010, 01:06 AM
المادة 21
(أ) يتولى المؤتمر العام للنقابة:
1- إقرار السياسة العامة للنقابة ومراقبة تنفيذها.
2- إقرار الأنظمة المركزية (نظام التدريب والنظام الداخلي والنظام المالي وتعرفة اتعاب المهندسين وانظمة صناديق الضمان الصحي والتكافل وإعانة الشيخوخة والوفاة...وغيرها) ولا تصبح هذه الأنظمة والتعرفات نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير.
3- انتخاب مجلس النقابة من بين أعضائه.
4- انتخاب لجنة الرقابة من بين أعضائه.
5- مناقشة التقرير السنوي عن عمل مجلس النقابة خلال السنة المنقضية وإقراره.
6- مناقشة خطة عمل مجلس النقابة للسنة التالية وإقرارها.
7- تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات.
8- مناقشة موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس النقابة وإقرارها.
9- تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.
10- إحداث فروع جديدة للنقابة تطبيقا للفقرة (أ) من المادة 34 من هذا المرسوم التشريعي.
11- اقتراح إحداث التنظيمات النقابية في بلدان الاغتراب تطبيقاً للفقرة (ب) من المادة 34 من هذا المرسوم التشريعي.
12- إحداث صناديق الضمان الصحي والتكافل وإعانة الشيخوخة والوفاة وغيرها من الصناديق وتحديد المساهمة النقدية المترتبة على المهندس لصالحها.
13- تحديد نسبة تمثيل الوحدات الهندسية في هيئات الفروع للدورة اللاحقة وفق ما نصت عليه الفقرة (د) من المادة 50 من هذا المرسوم التشريعي.
14- تحديد الرسوم النقابية الواجبة على المهندسين وعلى المكاتب والشركات الهندسية السورية والأجنبية المسجلة في الجمهورية العربية السورية.
15- سحب الثقة من النقيب او من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه او من لجنة الرقابة أو من أحد أعضائها وفق أحكام المادة 31 من هذا المرسوم التشريعي.
16- حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجلس أحد الفروع.
17- اقتراح أنظمة مزاولة المهنة وتصدر بقرار من الوزير.
18- تحديد عدد المتفرغين من أعضاء مجلس النقابة.
19- وضع أسس منح الأجور والتعويضات للمتفرغين في النقابة وفروعها وفي خزانة التقاعد.
20- إقرار أسس المشاركة في الفعاليات الهندسية العربية والدولية وتحديد تعويض الانتقال وبدل الاغتراب اليومي للموفدين.
(ب) يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء أعمال المؤتمر ويتابع مجلس النقابة تنفيذها من خلال مجالس الفروع واللجان النقابية وهي على نوعين:
1- القرارات التي تحتاج إلى تصديق من الوزير (الأنظمة المركزية والتعرفات) تحال إلى الوزير ولا تصبح نافذة إلا بعد التصديق.
2- القرارات التي لا تحتاج إلى تصديق تصبح نافذة إذا لم تصدر خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة.


المادة 22
يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب بناء على قرار من مجلس النقابة في الحالات الآتية:
(أ) في دورة انتخابية وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة 24 من هذا المرسوم التشريعي.
(ب) في دورة عادية سنوية يحددها النظام الداخلي لبحث الأمور المبينة في جدول أعماله.
(ج) في دورة استثنائية بدعوة من النقيب بناء على طلب خطي يقدمه ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب على أن يحدد في الطلب الغاية من الدعوة.


المادة 23
(أ) لا تكون اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه فإذا لم تتوفر الأكثرية المذكورة يدعى المؤتمر العام للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين.
(ب) لا يكون اجتماع المؤتمر العام الاستثنائي قانونياً إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وإذا لم تتوفر الأكثرية المذكورة يدعى المؤتمر العام للمرة الثانية في اليوم الذي يلي الموعد المحدد ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بحضور الاكثرية المطلقة وفي حال عدم توفر هذه الأكثرية يلغى الاجتماع.
(ج) تتخذ القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
(د) يرأس اجتماعات المؤتمر العام النقيب أو أمين السر في حال غيابه أو الخازن في حال غيابهما فأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.


المادة 24
يجري انتخاب مجلس النقابة ولجنة الرقابة على النحو الآتي:
(أ) يفتح باب الترشيح لمدة أسبوع في كل فرع ابتداء من اليوم التالي لانتهاء انتخاب مجالس الفروع والأعضاء المتممين.
(ب) تعلن أسماء المرشحين في مقرات نقابة المهندسين وفروعها في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح.
(ج) يجتمع المؤتمر العام خلال خمسة عشر يوماً من إعلان أسماء المرشحين بدعوة من نقيب المهندسين بناء على قرار من مجلس النقابة لمناقشة تقرير موجز عن أعمال مجلس النقابة خلال الدورة المنقضية وانتخاب مجلس النقابة ولجنة الرقابة.
(د) مع مراعاة أحكام المادة 8 من القانون رقم 23 لعام 2005 لا يجوز الجمع بين عضوية أي من المجالس واللجان الآتية:
1- مجلس النقابة.
2- مجلس إدارة خزانة التقاعد.
3- لجنة الرقابة في النقابة.
4- لجنة الرقابة في خزانة التقاعد.
5- مجلس الفرع.
(ه) يفوز في الانتخاب المرشح الذي يحوز على أكثر من نصف أصوات أعضاء المؤتمر الحاضرين وأكثر من غيره وإذا لم يتحقق هذا الشرط يعاد التصويت بين المرشحين الذين حازوا أعلى الأصوات من غير الفائزين وبما لا يزيد على ضعف العدد المطلوب وفي هذه الحالة يفوز المرشحون الذين يحوزون أعلى الأصوات مهما بلغت وإذا حصل مرشحان أو أكثر بالنسبة للمقعد الأخير على أصوات متساوية يتم تحديد الفائز منهم بالقرعة من قبل لجنة الانتخابات وبحضور من يرغب من المرشحين.


الفصل الثاني
مجلس النقابة


المادة 25
يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً من المهندسين الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات ويراعى عند الانتخاب تمثيل شعبة المهندسين العاملين في الدولة وشعبة المكاتب الخاصة بثلاثة أعضاء من كل منهما على الأقل.


المادة 26
(أ) ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً وأميناً للسر وخازناً ويوزع المهام بين أعضائه.
(ب) يشترط في النقيب وأمين السر والخازن أن يكونوا متفرغين ويجوز تفرغ عضو آخر أو أكثر من مجلس النقابة.


المادة 27
يتولى مجلس النقابة:
1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام للنقابة.
2- تنفيذ كل ما من شأنه رفع مستوى مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي والدفاع عن المهندسين وتدعيم الروابط المهنية والثقافية والاجتماعية بينهم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
3- المحافظة على الأسس التي تقوم عليها النقابة والقيام بالمراقبة التي تستلزمها مصلحتها والدفاع عن حقوقها وكرامتها.
4- رفع التوصيات بشأن مشاريع الأنظمة والقوانين لعرضها على المؤتمر العام.
5- إقرار الأنظمة التي تدخل ضمن صلاحياته وتعديلها وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
6- إدارة العمل في النقابة.
7- وضع أنظمة للعاملين في النقابة وفروعها وفي خزانة تقاعد المهندسين بما يتوافق مع أحكام قانون العمل وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
8- إدارة أموال النقابة وحساباتها.
9- تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة ويتم ذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة.
10- دعوة المؤتمر العام للنقابة للانعقاد.
11- تسمية اللجان النقابية والمهنية والعلمية التي تتطلبها أعمال النقابة.
12- وضع برامج الأنشطة النقابية والعلمية والثقافية والاجتماعية.
13- الاطلاع على قرارات مجالس الفروع وإعطاء التوجيه اللازم بشأنها أما إذا كانت هذه القرارات مخالفة لأنظمة النقابة أو لقرارات المؤتمر العام أو هيئات الفروع فللمجلس حق إلغائها.
14- اقتراح موازنة النقابة للسنة التالية ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لها.
15- تنظيم العلاقات بين الفروع وتوجيه النشاطات المشتركة وحل الخلافات التي قد تقع بين مجالس الفروع.
16-حل الخلافات التي تقوم بين المهندسين بسبب مهنتهم والتي لم تتمكن مجالس الفروع من تسويتها.
17- التصديق على قرارات هيئات الفروع بما لا يتعارض وقرارات المؤتمر العام.
18- دعوة هيئة أي فرع للانعقاد عند الضرورة.
19- إحداث مكاتب متخصصة ملحقة به لمساعدته في تسيير أعماله.
20- الموافقة على الإيفاد بمهام نقابية وعلمية خارج الجمهورية العربية السورية.


المادة 28
(أ) لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.
(ب) تتخذ قرارات المجلس ويتم توزيع المهام بين أعضائه بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة أما إعادة توزيع المهام بين أعضاء المجلس فتتم بالتصويت السري وبالأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس.
(ج) للمجلس أن يدعو من يراه من رؤساء اللجان المركزية والدائمة والمؤقتة وغيرهم لحضور جلساته.
النقيب


المادة 29
(أ) يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات المؤتمر العام ومجلس النقابة وينفذ القرارات الصادرة عنهما ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس النقابة وله حق التقاضي باسم النقابة.
(ب) ينوب عن النقيب في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه.


المادة 30
(أ) اذا شغر مركز النقيب أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل حسب مانصت عليه الفقرة (ب) من المادة 28 من هذا المرسوم التشريعي.
(ب) اذا شغر مركز عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة أو لجنة الرقابة لأي سبب كان ينتخب المؤتمر العام في دورته العادية اللاحقة بديلاً عنه أو عنهم.
(ج) يعد المركز شاغراً في الحالات الآتية:
1-الوفاة.
2-الاستقالة من عضوية مجلس النقابة.
3-فقدان العضوية في النقابة
4-تعذر القيام بأعمال المركز بصفة دائمة وفقا لما يقرره مجلس النقابة.
5-التغيب دون عذر عن أربعة اجتماعات متتالية أو ثمانية اجتماعات متفرقة خلال السنة مهما كان السبب باستثناء المهمات الرسمية والنقابية داخل سورية أو خارجها.


المادة 31
يحق للمؤتمر العام للنقابة سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه أو من لجنة الرقابة أو أحد أعضائها بناء على طلب مقدم من ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل ولا يتم سحب الثقة الا بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر الحاضرين شريطة الا تقل عن الأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر ولا تعتبر جلسة سحب الثقة قانونية الا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر.


الفصل الثالث
لجان الرقابة


المادة 32
(أ) تتولى أعمال الرقابة في النقابة وفروعها لجان تتألف الواحدة منها من ثلاثة أعضاء يتم انتخابهم من بين أعضاء المؤتمر العام أو هيئة الفرع حسب الحال وفق مانصت عليه الفقرة هاء من المادة 24 من هذا المرسوم التشريعي.
(ب) تتولى اللجنة الرقابة على الأعمال والأنشطة النقابية والمالية في النقابة أو الفرع العائدة له ويحدد النظام الداخلي مهامها وصلاحياتها وإجراءات عملها.
(ج) 1- يجوز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ قرارات لجنة الرقابة في الفرع الاعتراض عليها أمام لجنة الرقابة في النقابة.
2- يجوز لمجلس النقابة خلال خمسة عشر يوماً من تبلغ قرارات لجنة الرقابة في النقابة الاعتراض عليها أمام الوزير.
(د)- يشترط في عضوية لجان الرقابة الشروط ذاتها المطلوبة لعضوية مجلس النقابة.
(ه)ـ- تنتخب كل لجنة من لجان الرقابة في أول اجتماع لها رئيساً للجنة.
المادة 33
مع مراعاة صلاحيات المؤتمر العام وهيئات الفروع ولجان الرقابة لا تخضع النقابة لأية جهة رقابية أو تفتيشية على أعمالها.


الفصل الرابع
فروع النقابة


المادة 34
(أ) يحدث فرع للنقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.
(ب) يجوز للوزير بعد استطلاع رأي وزارة الخارجية ووزارة المغتربين إحداث روابط أو جمعيات للمهندسين السوريين المقيمين خارج سورية تتبع نقابة المهندسين وتحدد علاقتها مع النقابة وحقوق الأعضاء فيها وواجباتهم في النظام الداخلي للنقابة.


المادة 35
يتألف كل فرع من فروع النقابة من شعبتين:
(أ)- شعبة المهندسين العاملين في الدولة: وتشمل جميع المهندسين المنتسبين للنقابة من العاملين في الدولة وفي القطاعين العام والمشترك وبضمنهم من تسمح لهم قوانين وأنظمة الجهة التي يعملون فيها بمزاولة العمل الخاص.
(ب)- شعبة المكاتب الخاصة: وتتألف من:
1-مجموعة مكاتب وشركات الدراسات الهندسية الاستشارية.
2-مجموعة المكاتب الهندسية العادية.
3-مجموعة مكاتب التعهدات الهندسية.
4-مجموعة المهندسين العاملين في القطاع الخاص.


المادة 36
تتألف أجهزة الفرع من:
(أ) هيئة الفرع: تتكون من:
1-أعضاء مجلس الفرع.
2-الأعضاء المتممين للمؤتمر العام في الدورة السابقة.
3-ممثلي الوحدات الهندسية.
وتقسم هيئة الفرع إلى:
1-هيئة شعبة المهندسين العاملين في الدولة..وتضم اعضاء هيئة الفرع من شعبة المهندسين العاملين في الدولة.
2-هيئة شعبة المكاتب الخاصة وتضم أعضاء هيئة الفرع من شعبة المكاتب الخاصة.
(ب) مجلس الفرع يتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم هيئة الفرع من بين أعضائها.
هيئة الفرع


المادة 37
تتولى هيئة الفرع..
(أ) انتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام وأعضاء لجنة الرقابة من بين أعضائها.
(ب) مناقشة التقرير السنوي عن عمل مجلس الفرع خلال السنة المنقضية وإقراره.
(ج) مناقشة خطة عمل مجلس الفرع للسنة التالية وإقرارها.
(د) التصديق على الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات.
(هـ) مناقشة موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس الفرع وإقرارها.
(و) تعيين مفتش حسابات قانوني.
(ز) سحب الثقة من رئيس الفرع أو مجلس الفرع أو أحد أعضائه أو لجنة الرقابة أو أحد أعضائها وفقاً لأحكام المادة 31 من هذا المرسوم التشريعي.


المادة 38
(أ) لا يكون انعقاد جلسات هيئة الفرع قانونياً إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائها واذا لم تتوفر الأكثرية المطلقة تجدد الدعوة لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوماً من الاجتماع الأول ويكون انعقاد جلسة هيئة الفرع قانونياً في هذا الاجتماع مهما بلغ عدد الحاضرين.
(ب) تصدر قرارات هيئة الفرع بأكثرية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.


المادة 39
تجتمع هيئة الفرع في دورة عادية سنوية يحددها النظام الداخلي للنقابة بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلس الفرع لبحث الأمور المبينة في جدول أعمالها.


المادة 40
تجتمع هيئة الفرع بصورة استثنائية بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلس النقابة أو مجلس الفرع أو بناء على طلب خطي يقدمه ثلث أعضاء هيئة الفرع على الأقل وفي هذه الحالة يجب أن يعقد اجتماع هيئة الفرع خلال 30 يوماً من تاريخ الطلب ويجب أن تحدد في القرار والطلب الغاية من الدعوة ولا يكون الاجتماع قانونياً إلا بحضور الأكثرية المطلقة.


المادة 41
يرأس اجتماعات هيئة الفرع رئيس الفرع فأمين السر في حال غيابه فالخازن في حال غيابهما فأكبر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سناً.


المادة 42
يتم الترشيح لانتخابات أعضاء مجالس الفروع وأعضاء لجان الرقابة والأعضاء المتممين للمؤتمر العام على النحو الآتي:
(أ) يفتح باب الترشيح لمدة أسبوع في كل فرع ابتداء من اليوم التالي لانتهاء انتخابات ممثلي الوحدات الهندسية وإعلان نتائجها في الفرع.
(ب) تعلن أسماء المرشحين في مقر الفرع في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح.


المادة 43
تجتمع هيئة الفرع خلال خمسة عشر يوماً من إعلان أسماء المرشحين بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلسه لمناقشة تقارير مجلس الفرع وانتخاب أعضاء مجلس الفرع وأعضاء لجنة الرقابة والأعضاء المتممين وفق ما نصت عليه الفقرة هاء من المادة 24 من هذا المرسوم التشريعي.


المادة 44
يتم انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام من المهندسين أعضاء هيئة الفرع ممن مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات وذلك بنسبة واحد لكل مئتي عضو من الأعضاء المسجلين في كل فرع على ألا يزيد عدد الأعضاء المتممين من كل فرع على عشرة أعضاء أما الفرع الذي يقل عدد أعضائه عن مئتي عضو فيكون له متمم واحد.
مجلس الفرع




المادة 45
(أ) يتولى شؤون الفرع مجلس مؤلف من سبعة أعضاء من المهندسين الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن سبع سنوات على أن يكون اثنان منهم على الأقل عند الانتخاب من المهندسين العاملين في الدولة أو من اصحاب المكاتب الخاصة.
(ب) ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً ويوزع المهام بين أعضائه.
(ج) يكون رئيس الفرع أو أمين السر متفرغاً ويجوز أن يفرغا معاً تفرغاً كلياً بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح من مجلس الفرع.
(د) لا يحق لعضو مجلس الفرع المنتخب أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أو مجلس إدارة خزانة التقاعد أو لجنة الرقابة في الفرع أو لجنتي الرقابة في النقابة والخزانة.


المادة 46
يتولى مجلس الفرع:
1- تنفيذ قرارات هيئة الفرع.
2- إدارة العمل في الفرع.
3- إدارة أموال الفرع وحساباته.
4- اقتراح ميزانية الفرع السنوية.
5- دعوة هيئة الفرع للاجتماع.
6- تنفيذ القرارات النهائية المبرمة الصادرة عن مجلس التأديب بحق المهندسين.
7- حل الخلافات بين الاعضاء بسبب المهنة أو بينهم وبين أصحاب العمل.
8- تنفيذ كل ما من شأنه رفع مستوى مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي وتدعيم الروابط المهنية والثقافية والاجتماعية بين المهندسين وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
9- المحافظة على الأسس التي تقوم عليها النقابة والقيام في نطاق الفرع بالمراقبة التي تستلزمها مصلحتها والدفاع عن حقوقها وحقوق المهندسين المنتسبين للفرع.
10- تسمية رؤساء وأعضاء لجان الشعب والأقسام واللجان الأخرى وإبلاغ مجلس النقابة بذلك.
11- ا****اد بمهام نقابية وعلمية داخل الجمهورية العربية السورية واقتراح ا****اد الخارجي.


المادة 47
(أ) تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته ويتم توزيع المهام بين أعضائه بأكثرية أصوات الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
(ب) تتم إعادة توزيع المهام في مجلس الفرع بالتصويت السري وبالأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس.


المادة 48
(أ) يمثل رئيس الفرع فرعه ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته وينفذ القرارات الصادرة عنهما ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع.
(ب) ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.


المادة 49
(أ) اذا شغر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع لانتخاب البديل.
(ب) اذا شغر مركز عضو أو اثنين من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان يجري انتخاب البديل أو البديلين في أول اجتماع لاحق لهيئة الفرع أما اذا شغر مركز أكثر من اثنين فتدعى هيئة الفرع خلال شهر من تاريخ الشغور لانتخاب البدلاء.
(ج) تحدد حالات الشغور وفق أحكام الفقرة ج من المادة 30 من هذا المرسوم التشريعي.
الوحدات الهندسية


المادة 50
(أ) الوحدة الهندسية هي وحدة نقابية لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عضواً من المهندسين الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن سنتين وتحدد مهامها في النظام الداخلي.
(ب) يتم توزيع المهندسين المسجلين في الفرع على الوحدات الهندسية بقرار من مجلس الفرع وذلك وفق أسس يحددها النظام الداخلي.
(ج) تجتمع الوحدة الهندسية لانتخاب ممثليها لهيئة الفرع بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلسه.
(د) يحدد المؤتمر العام في اجتماعه الأخير من كل دورة نسبة تمثيل أعضاء الوحدة الهندسية في هيئة كل فرع للدورة اللاحقة بناء على اقتراح مجلس النقابة.
(ه) يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة لانتخابات الوحدات.





يتبع .....

Sanaa
10-03-2010, 01:09 AM
الفصل الخامس
حل هيئات النقابة ومجالسها


المادة 51
يجوز بقرار معلل من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام أو مجلس النقابة أو هيئة الفرع أو مجلس الفرع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها.


المادة 52
(أ) في حالة حل مجلس النقابة يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام للنقابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الحل لانتخاب مجلس جديد وفقا للأحكام القانونية النافذة.
أما في حالة حل مجلس الفرع فيتولى مجلس النقابة دعوة هيئة الفرع خلال المدة نفسها لانتخاب مجلس الفرع.
وفي حالة حل هيئة الفرع يتولى مجلس النقابة دعوة الوحدات الهندسية خلال المدة نفسها لانتخاب ممثليها إلى هيئة الفرع.
(ب) في حالة عدم دعوة المؤتمر العام أو هيئة الفرع خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو للفرع يمارس اختصاصات المجلس الأصلي.
(ج) في حالة حل المؤتمر العام يقوم مؤقتاً بمهامه ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة ومجلس إدارة خزانة تقاعد المهندسين ومجالس الفروع ولجنة الرقابة في النقابة ولجنة الرقابة في خزانة التقاعد.
(د) في حالة حل هيئة الفرع يقوم مؤقتاً بمهامها ويمارس صلاحياتها مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس الفرع المعني.
(ه) يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين ج و د السابقتين ويضع جدول أعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.


الباب الرابع
الفصل الاول
تنظيم مزاولة الاعمال الهندسية


المادة 53
تحدد أنظمة مزاولة المهنة شروط ومجالات عمل المكاتب والشركات الهندسية.


المادة 54
(أ) تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء أسس وشروط تعاقد الجهات العامة مع المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية الخارجية بناء على اقتراح الوزير.
(ب) يجوز للجهات العامة وبموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء التعاقد مع مهندسين أجانب لأعمال ومدد محددة بعد استطلاع رأي الوزير.


المادة 55
لا يحق للمهندس مزاولة المهنة إلا ضمن حدود الأقسام التي تنص عليها شهادته الهندسية أما المهندس الذي درس في جميع مراحل دراسته أحد الاختصاصات فلا يحق له ممارسة المهنة إلا في ذلك الاختصاص وتحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس النقابة الأعمال التي يمكن استثناؤها من هذا الحكم.


المادة 56
يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس النقابة نظاماً لتصنيف المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية.


المادة 57
يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير نظام المسابقات المعمارية والعمرانية الذي يعده مجلس النقابة.


المادة 58
على جميع الجهات العامة وجهات القطاع المشترك والتعاوني والخاص إبلاغ النقابة عن كل اتفاقية أو عقد تجريه مع أي مهندس أو مكتب أو شركة هندسية خاصة.


المادة 59
يحظر على المهندس الذي يعمل لدى إحدى الجهات العامة بأية صفة كانت سواء أكان على رأس عمله أم مندبا إلى جهة ثانية أم موضوعا خارج الملاك لصالح جهة أخرى أم محالا على الاستيداع أم مجازا بإجازة إدارية أو صحية أو دون راتب العمل محكما أو خبيرا في الخلافات التي تقام ضد الجهة العامة التي يعمل لديها خلال فترة عمله ولثلاث سنوات لاحقة على انتهاء عمله وذلك تحت طائلة شطب اسمه من سجل النقابة أو منعه من ممارسة المهنة بشكل دائم أو مؤقت.


الباب الخامس
حل الخلافات ومجالس التأديب


الفصل الأول
حل الخلافات


المادة 60
على مجلس الفرع الذي يقع في منطقته خلاف مهني بين مهندسين العمل على حله بالطرق الودية وإذا تعذر ذلك يحال الخلاف إلى مجلس النقابة الذي يبت فيه خلال مدة أقصاها شهران.


المادة 61
تنشأ في نقابة المهندسين غرفة تحكيم تختص في حل الخلافات الناشئة عن العقود الهندسية ويحدد النظام الداخلي أسس تشكيلها وإجراءات عملها.


المادة 62
(أ) على المهندس أن يسعى لحل الخلافات الناشئة بينه وبين صاحب العمل بالطرق الودية.
(ب) على المهندس أن يتفق مع صاحب العمل على أتعابه خطيا.
(ج) في حال عدم وجود اتفاق خطي بين المهندس وصاحب العمل على الأتعاب وعدم رغبتهما في إحالة هذا الموضوع على التحكيم ينظر مجلس الفرع الذي يتبع له المهندس بتقديرها تبعا لأهمية الأعمال والجهد المبذول وبعد سماع أقوال الطرفين والإطلاع على الوثائق والبيانات التي يقدمانها يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
(د) يقبل قرار تقدير الأتعاب الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بكتاب خطي ويكون قرارها مبرما.
(ه) إذا لم يطعن احد الطرفين بقرار مجلس الفرع خلال المهلة القانونية يعطى صيغة التنفيذ من رئيس محكمة الاستئناف.


الفصل الثاني
مجالس التأديب والعقوبات


المادة 63
يتألف مجلس التأديب في النقابة كما يلي:
ـ قاض بدرجة رئيس غرفة استئنافية يسميه وزير العدل رئيساً
ـ النقيب أو من ينوب عنه في حال غيابه عضواً
ـ عضوان من مجلس النقابة يسميهما المجلس عضوين
ـ عضو لا تقل خبرته عن 20 عاما من القسم الهندسي الذي يتبع له المهندس المحال يسميه الوزير عضواً


المادة 64
تكون القرارات التي يصدرها مجلس التأديب في النقابة بفرض العقوبات الخفيفة مبرمة وتقبل القرارات الأخرى الطعن أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض بدمشق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها أصولاً.


المادة 65
يتألف مجلس التأديب في الفرع كما يلي:
ـ قاض بدرجة مستشار يسميه وزير العدل رئيسا
ـ رئيس الفرع أو من ينوب عنه في حال غيابه عضوا
ـ عضو من مجلس الفرع يسميه مجلس الفرع عضوا


المادة 66
تكون القرارات الصادرة بفرض العقوبات الخفيفة مبرمة وتقبل القرارات الأخرى التي يصدرها مجلس التأديب في الفرع الاعتراض أمام مجلس التأديب في النقابة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغها أصولاً.


المادة 67
تصنف العقوبات التأديبية الممكن اتخاذها بحق المهندسين كما يلي:
(أ) العقوبات الخفيفة وتشمل:
1- التنبيه مع التسجيل بكتاب يرسل إلى المهندس.
2- الإنذار بالإيقاف عن مزاولة المهنة.
3- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.
(ب) العقوبات الشديدة وتشمل:
1- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وسنة.
2- الإيقاف عن مزاولة المهنة من سنة إلى ثلاث سنوات.
3- الشطب من سجل النقابة.


المادة 68
يحال أمام مجلس التأديب في الفرع المختص المهندسون الذين يرتكبون الأعمال الآتية:
1- الخروج عن أهداف النقابة الواردة في المادة 13 من هذا المرسوم التشريعي.
2- أعمال مخلة بشرفهم المسلكي وشرف المهنة.
3- أعمال ماسة بكرامة المهنة.
4- أعمال ماسة بكرامة أي من أعضاء النقابة أو هيئاتها.
5- إهمال تأدية واجباتهم المهنية.
6- مخالفة الأنظمة النقابية.


المادة 69
(أ) يحق لمجلس النقابة أو مجلس الفرع إقامة الدعوى التأديبية على المهندسين المسجلين في الفرع مباشرة أو بناء على شكوى أو اخبار خطيين.
(ب) يحق لمجلس النقابة أو مجلس الفرع توقيع إحدى العقوبتين أ ـ 1 و أ ـ 2 من المادة 67 من هذا المرسوم التشريعي بقرار معلل وتكون هاتان العقوبتان مبرمتين.


المادة 70
لا يحاكم أمام المجالس التأديبية المهندسون العاملون في الدولة والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولتهم المهنة خارج عملهم الوظيفي أو تطبيقا للبنود 1 و3 و4 و6 من المادة 68 من هذا المرسوم التشريعي.


المادة 71
(أ) يعين رئيس المجلس موعد الجلسة ويدعو المهندس المحال بمذكرة تبلغ إليه أصولا قبل ثمانية أيام على الأقل من موعدها مرفقة بصورة عن الشكوى.
(ب) يجري تبليغ مذكرة الدعوى ومحاكمة المهندس المحال وفق الأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية.
(ج) جلسات مجالس التأديب سرية وعلى المهندس المحال أن يحضرها بنفسه وله أن يستعين بزميل أو بمحام أستاذ للدفاع عنه.
(د) لمجالس التأديب في النقابة ومجالس التأديب في الفروع استكمال التحقيق ودعوة الشهود لسماع أقوالهم وإذا تخلف الشاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة إحضار بحقه بناء على طلب مجلس التأديب وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو أدى شهادة كاذبة يطلب مجلس التأديب من النيابة إجراء المقتضى القانوني بحقه.


المادة 72
(أ) تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى المهندس صاحب العلاقة وفرع النقابة.
(ب) تسجل قرارات مجلس التأديب في سجل خاص بالفرع.
المادة 73
(أ) للمهندس المحال أن يطلب رد رئيس مجلس التأديب وأعضائه وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية بشأن رد القضاة.
(ب) تفصل في طلب الرد محكمة الاستئناف المدنية بقرار مبرم.
(ج) لا تكون إقامة الدعوى التأديبية من النقيب أو رئيس الفرع سببا لرده.


المادة 74
(أ) تصدر قرارات وأحكام مجالس التأديب معللة وبالأكثرية المطلقة لأعضائها.
(ب) تتقادم المخالفات المسلكية بثلاث سنوات من تاريخ وقوعها.


المادة 75
(أ) للمهندس المحكوم عليه بشطب اسمه من سجل النقابة بحكم تأديبي أن يقدم إلى مجلس النقابة طلبا لإعادة تسجيله وذلك بعد خمس سنوات من إبرام قرار الشطب ولا يصدر قرار المجلس بإعادة التسجيل إلا بأكثرية ثلثي أعضائه.
(ب) يجوز لمجلس النقابة شطب جميع العقوبات الأخرى المسطرة في اضبارة المهندس في حال نظافة سجله لخمس سنوات متتالية.
(ج) إذا حصل المهندس المحكوم بشطب اسمه من السجل أو بإيقافه عن مزاولة المهنة على وثائق تثبت براءته أو عدم مسؤوليته كانت مجهولة منه أو لم يتمكن من الحصول عليها قبل صدور الحكم بحقه جاز له طلب إعادة محاكمته.

الباب السادس
الشؤون المالية


المادة 76
يكون للنقابة ولكل فرع من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي.


المادة 77
تتألف واردات النقابة من:
(أ) مساهمة سنوية تحدد بنسبة من كامل الواردات الفعلية لكل فرع على ان تحدد هذه المساهمة بقرار من المؤتمر العام للنقابة.
(ب) حصة النقابة من الرسوم المفروضة على المهندسين لقاء عقودهم مع القطاع العام وتحدد هذه الحصة بقرار من المؤتمر العام للنقابة.
(ج) رسوم ترقية المهندسين لمرتبة الرأي.
(د) الواردات الاستثمارية للنقابة:
- فوائد الأموال المودعة.
- بدلات الإيجار والاستثمار والربوع العقارية.
(ه) واردات النشاطات الخاصة بالنقابة وواردات مطبوعاتها ودورياتها.


المادة 78
تتألف واردات الفروع من:
(أ) الرسوم النقابية التي تحصل من المهندسين.
(ب) رسوم تسجيل المهندسين وتأصيلهم وإعادة تسجيلهم ونقلهم بين الفروع.
(ج) رسوم تسجيل المكاتب والشركات الهندسية.
(د) رسوم طلبات تقدير الاتعاب.
(ه) رسوم التصديق على توقيع المهندسين والتي تحصل منهم.
(و) الرسوم السنوية.
(ز) الإعانات والهبات الخاصة.
(ح) الريوع العقارية والفوائد المكتسبة.


المادة 79
(أ) تعفى جميع أموال النقابة وفروعها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم المالية والطوابع المالية والبلدية على اختلاف أنواعها كما تعفى العقود التي تجريها مع الغير لصالح انشطتها النقابية والاجتماعية والخدمية على أن يقتصر هذا الإعفاء على النقابة فقط ولا يشمل الجهة المتعاقدة معها.
(ب) لا يجوز الحجز على مقر نقابة المهندسين ومقرات فروعها وممتلكاتها وموجوداتها وأموالها ويستثنى من ذلك ما يتعلق بحقوق الجهات العامة حيث تطبق القوانين النافذة.
(ج) لا تخضع الأقسام السياحية الواقعة ضمن النوادي التابعة للنقابة والمخصصة للإطعام أو الإقامة وملحقاتها للقوانين والأنظمة النافذة لدى وزارتي المالية والسياحة في حال قيام النقابة باستثمارها وإدارتها ذاتيا.


المادة 80
يجوز وبقرار من مجلس الوزراء إعفاء المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية السورية من جميع الضرائب والرسوم لمدة محددة أو منح مزايا بناء على اقتراح وزير الإسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير المالية.
الباب السابع
أحكام عامة


المادة 81
(أ) مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات.
(ب) يحدد بدء الدورة الانتخابية لكل من مجلس النقابة ومجالس الفروع ولجان الرقابة في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انتخاب مجلس النقابة الجديد.


المادة 82
(أ) يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري بها الانتخابات وتجري جميع الانتخابات بالاقتراع السري.
(ب) يصدر مجلس النقابة التعليمات الانتخابية وفقا لما هو محدد في هذا المرسوم التشريعي ويوفد ممثلين عنه للإشراف على عمليات الانتخابات في هيئات الفروع ولا يكون الانتخاب قانونيا إلا بحضور ممثل مجلس النقابة.


المادة 83
(أ) يحق للوزير أو لعشرة أعضاء من هيئة الفرع على الأقل الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع أو في صحة قراراتها أو في نتيجة انتخاباتها وذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتخاب أو صدور القرار وتبت المحكمة في الطعن بقرار مبرم.
(ب) يحق للوزير أو لعشرة أعضاء من المؤتمر العام على الأقل الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أو في صحة قراراته أو في نتيجة انتخاباته أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض بدمشق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتخاب أو صدور القرار وتبت المحكمة في الطعن بقرار مبرم.
(ج) إذا أقرت المحكمة المعنية في الفقرتين السابقتين الطعن بصحة انعقاد المؤتمر العام أو هيئات الفروع بطلت قراراتها وإذا أقرت الطعن الخاص بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إقرار الطعن.


المادة 84
(أ) يجب على المهندس العامل في شعبة المكاتب الخاصة أن يصرح لفرع نقابته عن كافة الأعمال الهندسية التي يقوم بها ويعتبر عدم تصريحه مخالفة للقانون تستوجب مضاعفة الرسوم الواجبة عليه عنها وفي حال التكرار يحال إلى مجلس التأديب.
(ب) تطبق أحكام الفقرة أ من هذه المادة على المكاتب والشركات الهندسية العادية والاستشارية.


المادة 85
لأتعاب المهندس حق الامتياز من الدرجة الأولى على المنشآت والتجهيزات التي قام بدراستها أو تدقيقها أو الإشراف عليها ويأتي هذا الامتياز بعد الامتياز المقرر لمطالب خزينة الدولة والنفقة الشرعية وحقوق العمال.


المادة 86
(أ) يشطب من سجل النقابة وفروعها المهندس المتخلف عن تسديد الرسوم لمدة تتجاوز ثلاث سنوات ولا يعاد تسجيله إلا بعد دفع رسوم إعادة التسجيل وجميع الرسوم والغرامات المترتبة عليه ويحدد النظام الداخلي قواعد الشطب وإعادة التسجيل وما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات.
(ب) يجوز تقسيط الرسوم المترتبة على المهندسين تجاه النقابة وفق أسس يحددها النظام الداخلي.


المادة 87
تحسب مدة التفرغ للمتفرغين العاملين في الدولة من أعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع من ضمن الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع.


المادة 88
على الجهات التفتيشية والرقابية عند النظر في القضايا التي تتعلق بمزاولة مهنة الهندسة تسمية لجان خبرة فنية مختصة يتم اختيارها بالتنسيق مع نقابة المهندسين.


المادة 89
(أ) على الجهات القضائية والتفتيشية والرقابية إبلاغ النقيب أو رئيس الفرع قبل مباشرة التحقيق مع أي مهندس لأمر يتعلق بمزاولة المهنة ولا يعتد بأي تحقيق يتم خلاف ذلك وعلى النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبانه حضور التحقيق.
(ب) على الجهات العامة إبلاغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية بحق المهندسين العاملين لديها بسبب مزاولة المهنة وتسجل هذه العقوبات في سجل المهندس لدى النقابة.
(ج) على الجهات القضائية إبلاغ النقابة قرارات منع المحاكمة أو نتيجة الحكم المكتسبة الدرجة القطعية وذلك لضمها إلى سجل المهندس والنظر بأمر إحالته على مجلس التأديب.


المادة 90
يكون المهندسون العاملون في الدولة أو في القطاع العام أو المشترك في مهمة رسمية غير مأجورة بالنسبة لدوائرهم الرسمية خلال مدة قيامهم بالمهام النقابية التي يكلفون بها ويحدد المؤتمر العام التعويض اليومي لهم.


المادة 91
فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي يستمر العمل بالأنظمة الحالية المعمول بها لحين صدور أنظمة جديدة.


المادة 92
مع مراعاة أحكام سحب الثقة وأحكام شغور المركز يستمر المؤتمر العام ومجلس النقابة وهيئات الفروع ومجالس الفروع القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي حتى نهاية الدورة الانتخابية.


المادة 93
ينهى العمل بالقانون رقم 26 لعام 1981 وتعديلاته.


المادة 94
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 21/10/1431 هجري الموافق ل 30/9/2010 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد




نقيب المهندسين السوريين: المرسوم يراعي التطورات المتسارعة في العلوم الهندسية و استجابة للتطورات الاقتصادية والتشريعية
أكدت المهندسة هالة الناصر نقيب المهندسين السوريين أهمية المرسوم الجديد الناظم لمهنة الهندسة الذي اصدره السيد الرئيس بشار الاسد الخميس والذي جاء استجابة للتطورات الاقتصادية والتشريعية في سورية وضرورات تطوير المهنة لتأخذ دورها في عملية البناء والتنمية.
وبينت الناصر ان المرسوم شمل مواد جديدة لم تكن موجودة في القانون المعمول به حاليا وذلك بهدف تنظيم مزاولة مهنة الهندسة في وزارات الدولة وإداراتها والجهات العامة مشيرة الى انه جاء بعد 28عاما على صدور القانون 26 لعام 1981 المعمول به في تنظيم المهنة و17عاما على تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 13.
وقالت الناصر إن المرسوم راعى التطورات المتسارعة في ميدان العلوم الهندسية والحاجة الى المرونة في تجديد وإضافة الأقسام والاختصاصات الهندسية من حيث اتاحة تحديد الأقسام الهندسية مدني عمارة كهرباء في النظام الداخلي للنقابة بدلا من إصدارها بمراسيم وحول الوحدة الهندسية من وحدة انتخابية إلى وحدة نقابية لتمكينها من القيام بدورها ومهامها في مختلف المؤسسات وإحداث تنظيم نقابي للمهندسين السوريين في بلدان الاغتراب.


وأضافت من المزايا التي منحها المرسوم للمهندسين أيضا انه أوقف العمل بالمادة 75 التي كانت تمنع على المهندس القيام بوكيل تجاري لشركة أو مؤسسة توفيقا مع التوجهات الجديدة في المجال الاقتصادي واوجب إحداث غرفة تحكيم في النقابة للنظر في القضايا الناجمة عن الخلافات الهندسية وتشكيل لجان رقابية منتخبة في النقابة والفروع مهمتها الرقابة على كافة القضايا بما فيها الأمور المالية.


وبينت الناصر أن المرسوم أوجب على الجهات القضائية والتفتيشية والرقابية عند النظر في القضايا التي تتعلق بمزاولة مهنة الهندسة تسمية لجان خبرة فنية مختصة تختار بالتنسيق مع نقابة المهندسين وأتاح وجوب تسجيل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية العربية والأجنبية المرخص لها بالعمل في سورية وفق القوانين والأنظمة النافذة بصفتها الاعتبارية مؤكدة ان المرسوم يلبي طموحات المهندسين ومطالبهم التي طرحتها مؤتمراتهم السنوية.

En.Khaled Alfaiomi
10-03-2010, 01:19 AM
مشكورة أختي سناء :z06:

Sanaa
10-03-2010, 02:58 AM
شكرااااا ع المرور