الصقرالحنون
10-14-2010, 07:52 PM
أصدر رئيس الحكومة قراراً يلغي شروط القرار رقم 8 تاريخ 29/1/2006 المتضمن اشتراطاً بتعيين الشخص المعوق بأن يكون مؤهلاً علمياً أو عملياً.
وجاء القرار رقم 74 لعام 2010 ليضع شروطاً جديدة لتعيين الشخص المعوق بأن يكون مؤهلاً علمياً أو عملياً ، مشترطاً للشخص المؤهل علمياً أن يكون حاصلاً على شهادة التعليم الأساسي فما فوق وعملياً أن يكون حاصلاً على شهادة تأهيل مهني من أحد المعاهد المعتمدة لمنح مثل هذه الشهادة , حسب صحيفة الوطن .
وبين القرار أنه يقصد بالشخص المعوق المؤهل هو كل شخص يحمل بطاقة معوق وتم تأهيله علمياً أو عملياً أو خضع لدورة تأهيلية تمكنه من رفع مستوى قدرته لأداء عمل معين يتناسب مع حالته في أحد المعاهد المتخصصة بتأهيل المعوقين المعتمدة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
وشدد القرار على تشكيل لجان فرعية بقرار من المحافظ مهمتها تحديد مدى ملاءمة الوظيفة المقترحة لكل شخص معوق مؤلفة من ممثل عن مديرية الصحة في المحافظة رئيساً وعضوية من مديرية الشؤون الاجتماعية وعضوية كل من الأمين العام للمجلس الفرعي لشؤون المعوقين في المحافظة وممثل عن الجهة التي سيتم التعيين فيها وممثل عن جمعيات الإعاقة وفق إعاقة الشخص المعوق المراد تعيينه وأوضح القرار أنه يجوز للجهات العامة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين المرشحين بما لا يتجاوز 4% من الوظائف الواردة في ملاكاتها .
وجاء القرار رقم 74 لعام 2010 ليضع شروطاً جديدة لتعيين الشخص المعوق بأن يكون مؤهلاً علمياً أو عملياً ، مشترطاً للشخص المؤهل علمياً أن يكون حاصلاً على شهادة التعليم الأساسي فما فوق وعملياً أن يكون حاصلاً على شهادة تأهيل مهني من أحد المعاهد المعتمدة لمنح مثل هذه الشهادة , حسب صحيفة الوطن .
وبين القرار أنه يقصد بالشخص المعوق المؤهل هو كل شخص يحمل بطاقة معوق وتم تأهيله علمياً أو عملياً أو خضع لدورة تأهيلية تمكنه من رفع مستوى قدرته لأداء عمل معين يتناسب مع حالته في أحد المعاهد المتخصصة بتأهيل المعوقين المعتمدة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
وشدد القرار على تشكيل لجان فرعية بقرار من المحافظ مهمتها تحديد مدى ملاءمة الوظيفة المقترحة لكل شخص معوق مؤلفة من ممثل عن مديرية الصحة في المحافظة رئيساً وعضوية من مديرية الشؤون الاجتماعية وعضوية كل من الأمين العام للمجلس الفرعي لشؤون المعوقين في المحافظة وممثل عن الجهة التي سيتم التعيين فيها وممثل عن جمعيات الإعاقة وفق إعاقة الشخص المعوق المراد تعيينه وأوضح القرار أنه يجوز للجهات العامة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين المرشحين بما لا يتجاوز 4% من الوظائف الواردة في ملاكاتها .