أحمد فرحات
01-02-2011, 04:41 AM
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً يقضي بمراعاة عدد من النقاط لدى تنفيذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2010 الخاص بالوظائف الحكومية .
وجاء في التعليمات , "إن الجهات العامة التي وردت الشهادات المطلوبة لشغل وظائفها بموجب ملاكاتها العددية ووردت بشكل مطلق، فيمكن قبول أي شهادة جامعية أو اختصاص يندرج ضمن هذه الشهادات مع ضرورة مراعاتها النظام الداخلي وبطاقات الوصف الوظيفي لهذه الجهات، والجهات العامة التي تحتاج شهادات أو اختصاصات جديدة أو اختصاصات محددة وترغب بإضافة شهادات أو اختصاصات ظهرت مجدداً، غير واردة في ملاكاتها العددية يتم معالجة ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص شريطة المحافظة على عدد الوظائف المحددة في الملاك العددي والوظائف المشغولة منها".
وتحدد الآلية الواجب اتباعها من الجهات العامة عند طلب إضافتها شهادات أو اختصاصات جديدة وفق مايلي "تقوم الجهات العامة وحسب كل وزارة بحصر الشهادات والاختصاصات الجديدة المطلوب إضافتها لشغل الوظائف نتيجة للتعيينات التي ستجريها بموجب مسابقات أصولية مع بيان مبررات إضافة هذه الشهادات أو الاختصاصات الجديدة بما يتلاءم وطبيعة عمل هذه الجهات وبمعدل مرة واحدة كحد أدنى كل خمس سنوات حرصاً على استقرار العمل لديها واستقرار ملاكاتها العددية".http://mgtrben.net/viewimages/8597d7816d.jpg (http://mgtrben.net/download/8597d7816d.html)
وتعرض كل وزارة ولكل الجهات المرتبطة أو التابعة لها مقترحاتها حول إضافة شهادات أو اختصاصات جديدة وذلك بتحديد نوع الاختصاص والأعداد المطلوبة لكل منها، وبما لا يتجاوز الوظائف الشاغرة للفئة الأولى المحددة في الملاكات العددية لهذه الجهات الصادرة أصولاً وعرضها على رئاسة مجلس الوزراء لدراستها من قبل مجلس الوزراء وإصدار القرار اللازم بذلك.
وتقوم الوزارة المعنية والجهات المرتبطة بها بعد صدور قرار مجلس الوزراء , بتعديل أنظمتها الداخلية وإضافة هذه الشهادات والاختصاصات ونشرها وفق الأصول.
وبغية حصر الاختصاصات التي تندرج تحت عنوان واحد مثل الاقتصاد والعلوم والآداب يتطلب إصدار قرار من وزير التعليم العالي يتضمن جميع الاختصاصات التي تمنحها الجامعات السورية والتي تندرج تحت عنوان واحد وبمعدل قرار واحد يصدر خلال الشهر الأول من كل عام إن احتاج الأمر وكذلك بالنسبة للشهادات والاختصاصات الممنوحة من غير الجامعات السورية.
وتلتزم الجهات العامة بمراعاة جدول التقابل أو التعادل الذي يصدره وزير التعليم العالي (بحصر الاختصاصات) قبل رفع مقترحاتها بإضافة اختصاصات جديدة.
وجاء في التعليمات , "إن الجهات العامة التي وردت الشهادات المطلوبة لشغل وظائفها بموجب ملاكاتها العددية ووردت بشكل مطلق، فيمكن قبول أي شهادة جامعية أو اختصاص يندرج ضمن هذه الشهادات مع ضرورة مراعاتها النظام الداخلي وبطاقات الوصف الوظيفي لهذه الجهات، والجهات العامة التي تحتاج شهادات أو اختصاصات جديدة أو اختصاصات محددة وترغب بإضافة شهادات أو اختصاصات ظهرت مجدداً، غير واردة في ملاكاتها العددية يتم معالجة ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص شريطة المحافظة على عدد الوظائف المحددة في الملاك العددي والوظائف المشغولة منها".
وتحدد الآلية الواجب اتباعها من الجهات العامة عند طلب إضافتها شهادات أو اختصاصات جديدة وفق مايلي "تقوم الجهات العامة وحسب كل وزارة بحصر الشهادات والاختصاصات الجديدة المطلوب إضافتها لشغل الوظائف نتيجة للتعيينات التي ستجريها بموجب مسابقات أصولية مع بيان مبررات إضافة هذه الشهادات أو الاختصاصات الجديدة بما يتلاءم وطبيعة عمل هذه الجهات وبمعدل مرة واحدة كحد أدنى كل خمس سنوات حرصاً على استقرار العمل لديها واستقرار ملاكاتها العددية".http://mgtrben.net/viewimages/8597d7816d.jpg (http://mgtrben.net/download/8597d7816d.html)
وتعرض كل وزارة ولكل الجهات المرتبطة أو التابعة لها مقترحاتها حول إضافة شهادات أو اختصاصات جديدة وذلك بتحديد نوع الاختصاص والأعداد المطلوبة لكل منها، وبما لا يتجاوز الوظائف الشاغرة للفئة الأولى المحددة في الملاكات العددية لهذه الجهات الصادرة أصولاً وعرضها على رئاسة مجلس الوزراء لدراستها من قبل مجلس الوزراء وإصدار القرار اللازم بذلك.
وتقوم الوزارة المعنية والجهات المرتبطة بها بعد صدور قرار مجلس الوزراء , بتعديل أنظمتها الداخلية وإضافة هذه الشهادات والاختصاصات ونشرها وفق الأصول.
وبغية حصر الاختصاصات التي تندرج تحت عنوان واحد مثل الاقتصاد والعلوم والآداب يتطلب إصدار قرار من وزير التعليم العالي يتضمن جميع الاختصاصات التي تمنحها الجامعات السورية والتي تندرج تحت عنوان واحد وبمعدل قرار واحد يصدر خلال الشهر الأول من كل عام إن احتاج الأمر وكذلك بالنسبة للشهادات والاختصاصات الممنوحة من غير الجامعات السورية.
وتلتزم الجهات العامة بمراعاة جدول التقابل أو التعادل الذي يصدره وزير التعليم العالي (بحصر الاختصاصات) قبل رفع مقترحاتها بإضافة اختصاصات جديدة.