ريماس
01-19-2011, 01:17 PM
http://mgtrben.net/viewimages/56497eb7fb.gif (http://mgtrben.net/download/56497eb7fb.html)
اصدر المهندس محمد ناجي العطري رئيس مجلس الوزراء تعميماً طلب فيه من الجهات العامة كافة عدم التعاقد مع المكاتب والشركات الهندسية «المحلية والعربية والأجنبية» مالم تكن مسجلة بنقابة المهندسين السوريين وضرورة إعلام النقابة عن جميع عقود الاعمال الهندسية التي تبرمها مع هذه المكاتب والشركات.
وأكد التعميم على الجهات العامة ضرورة الطلب من المؤسسات والشركات مراجعة نقابة المهندسين من أجل إجراءات تسجليها اصولاً. وينص المرسوم رقم 80 على انه لايحق للمهندس بصفته الشخصية او الاعتبارية ان يزاول مهنة الهندسة مالم يكن مسجلاً في نقابة المهندسين على ان تسجل المكاتب والشركات الهندسة الاستشارية العربية والاجنبية المرخص لها بالعمل في سورية وفق احكام القوانين النافذة في النقابة بصفتها الاعتبارية ويحدد النظام الداخلي شروط تسجيلها وما يترتب عليها من حقوق وواجبات وبما لايتعارض مع الاتفاقيات الدولية ولايعتبر تسجيل المكتب أو الشركة تسجيلاً للعاملين فيها. كما يجب على المهندس العامل في شعبة المكاتب الخاصة ان يصرح لفرع نقابته عن جميع الاعمال الهندسية التي يقوم بها ويعتبر عدم تصريحه مخالفة للقانون يستوجب مضاعفة الرسوم الواجبة عنها وفي حال التكرار يحال الى مجلس التأديب.
مع التنويه بأن أحكام هذه الفقرة على المكاتب والشركات الهندسية العادية والاستشارية.
اصدر المهندس محمد ناجي العطري رئيس مجلس الوزراء تعميماً طلب فيه من الجهات العامة كافة عدم التعاقد مع المكاتب والشركات الهندسية «المحلية والعربية والأجنبية» مالم تكن مسجلة بنقابة المهندسين السوريين وضرورة إعلام النقابة عن جميع عقود الاعمال الهندسية التي تبرمها مع هذه المكاتب والشركات.
وأكد التعميم على الجهات العامة ضرورة الطلب من المؤسسات والشركات مراجعة نقابة المهندسين من أجل إجراءات تسجليها اصولاً. وينص المرسوم رقم 80 على انه لايحق للمهندس بصفته الشخصية او الاعتبارية ان يزاول مهنة الهندسة مالم يكن مسجلاً في نقابة المهندسين على ان تسجل المكاتب والشركات الهندسة الاستشارية العربية والاجنبية المرخص لها بالعمل في سورية وفق احكام القوانين النافذة في النقابة بصفتها الاعتبارية ويحدد النظام الداخلي شروط تسجيلها وما يترتب عليها من حقوق وواجبات وبما لايتعارض مع الاتفاقيات الدولية ولايعتبر تسجيل المكتب أو الشركة تسجيلاً للعاملين فيها. كما يجب على المهندس العامل في شعبة المكاتب الخاصة ان يصرح لفرع نقابته عن جميع الاعمال الهندسية التي يقوم بها ويعتبر عدم تصريحه مخالفة للقانون يستوجب مضاعفة الرسوم الواجبة عنها وفي حال التكرار يحال الى مجلس التأديب.
مع التنويه بأن أحكام هذه الفقرة على المكاتب والشركات الهندسية العادية والاستشارية.