المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الرئيس الأسد يُجري عملية جراحية للمرسوم رقم واحد لقانون العقوبات !



Sanaa
01-23-2011, 01:06 AM
الرئيس الأسد يُجري عملية جراحية للمرسوم رقم واحد لقانون العقوبات !










استهلَّ السيد الرئيس بشار الأسد هذا العام 2011 بإصدار المرسوم التشريعي رقم (واحد) والذي عدّل بموجبه قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وذلك في العديد من النقاط، إذ زاد من وطأة بعض الأحكام وخفف من وطأة أحكام أخرى، حيث عدّل الحد الأدنى للغرامات التكديرية المنصوص عليها في القانون المذكور بحيث يصبح هذا الحد في سائر النصوص الجزائية خمسمائة ليرة، وعدل حدها الأعلى أيضاً ليصبح ألفي ليرة، فيما عدل الغرامة التكديرية المقطوعة فيها لتصبح خمسمائة ليرة ما لم ينص القانون في أي من الحدين المذكورين أو الغرامة المذكورة على أكثر من ذلك.

وكان قانون العقوبات قد أقرَّ في المادة (61) منه بأنَّ الغرامة التكديرية تتراوح بين (25) و (100) ليرة.
كما عدّل المرسوم الحد الأدنى للغرامة الجنحية ليصبح ألفي ليرة والحد الأعلى ليصبح عشرة آلاف ليرة والغرامة الجنحية المقطوعة فيها لتصبح ألفي ليرة ما لم ينص القانون في أي من الحدين أو الغرامة المذكورة على أكثر من ذلك.
وكانت هذه الغرامة تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات.
وعدّل المرسوم الحد الأدنى للغرامة الجنائية في القوانين والنصوص المشار إليها ليصبح عشرة آلاف ليرة، أما الحد الأعلى فارتفع إلى مائتي ألف ليرة ما لم ينص القانون في أي من الحدين المذكورين على أكثر من ذلك.
وقانون العقوبات كان قد أقرَّ في المادة (64) بأنَّ الغرامة الجنائية تتراوح بين خمسين ليرة وثلاثة آلاف ليرة.

واستعاض المرسوم الجديد عن عبارة تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات الواردة في البند 2 من المادة 54 من قانون العقوبات بالعبارة التالية تتراوح بين مائة ليرة ومائتي ليرة.

وكانت هذه المادة تقول: تُعين في الحكم القاضي بالعقوبة، وإلا فبقرار خاص، مدة الحبس المستبدل باعتبار أن يوماً واحداً من هذه العقوبة يوازي غرامة تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات.

واستعاض المرسوم الجديد عبارة تتراوح بين ليرتين وخمس ليرات الواردة في البند 2 من المادة 62 من قانون العقوبات بالعبارة التالية: تتراوح بين خمسين ومائة ليرة.

وكان البند (2) من المادة (62) يقول: تُعين في الحكم القاضي بالعقوبة وإلا فبقرار خاص مدة الحبس المستبدل باعتبار أن اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة تتراوح بين ليرتين وخمس ليرات.
وألغى المرسوم الجديد المادة 234 مستعيضاً عنها بالنص التالي:


1- إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة.
أ‌- بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.
ب- بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة، بالأشغال الشاقة المؤقتة لا أقل من اثنتي عشرة سنة.
ج- وبدلاً من الاعتقال المؤبد، بالاعتقال المؤقت لا أقل من اثنتي عشرة سنة.
د- ولها أن تخفض إلى الثلثين كل عقوبة جنائية أخرى.
هـ- ولها أيضاً فيما خلا حالة التكرار أن تبدل بقرار معلل الحبس سنتين على الأقل من أية عقوبة لا يجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات.


2- وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد وفاقاً لأحكام المواد 65-82-88.


وكانت المادة (243) تقول:

1 – إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:
بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو بالأشغال الشاقة المؤقتة، من إثني عشر سنة إلى عشرين سنة، وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة لا أقل من عشر سنين.
ولها أن تُخفّض إلى النصف كل عقوبة جنائية أخرى، ولها أيضاً فيما خلا التكرار أن تُبدّل بقرار مُعلل الحبس سنة على الأقل من أية عقوبة لا يتجاوز حدّها الأدنى الثلاث سنوات.


2 – وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد وفقاً لأحكام المواد 65 و82 و88.


كما ألغى المرسوم الجديد المادة 244 واستعاض عنها بالنص التالي:
1- إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة فلها أن تخفض العقوبة المانعة للحرية أو المقيدة لها على حدها الأدنى المبين في المادتين 51-52.


2- ولها أن تبدل الغرامة من الحبس ومن الإقامة الجبرية أو أن تحول فيما خلا حالة التكرار العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية بقرار معلل.


وكانت المادة (244) الملغاة قد جاء فيها:


1 – إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة فلها أن تُخفّض العقوبة إلى حدّها الأدنى المبيَّن في المواد الـ51 و52 و53.

2 – ولها أن تُبدّل الغرامة من الحبس ومن الإقامة الجبرية، أو أن تحول فيما خلا حالة التكرار العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية بقرار مُعلل.


وألغى المرسوم (واحد) لعام 2011 المادة 508 واستعاض بالنص التالي:


1- إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنايات الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يستفيد مرتكب الفعل من العذر المخفف وفق أحكام المادة 241 على أن لا تقل العقوبة عن الحبس سنتين.


ويعاد إلى محاكمة الفاعل إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء خمس سنوات على الزواج وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة.

2- إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنح الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا حكم بالقضية علق تنفيذ العقوبة.
ويعاد إلى الملاحقة أو تنفيذ العقوبة إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء ثلاث سنوات على الزواج، وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة.


وكانت المادة (508) تقول :


1 – إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه.


2 – يعاد إلى الملاحقة أو إلى تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها.


الجدير ذكره أن الجرائم الواردة في هذا الفصل تتناول حالات عديدة منها:
• إكراه غير الزوجة بالعنف أو بالتهديد على الجماع
• الحيلة بارتكاب الفعل المنافي للحشمة
• ارتكاب الفعل المنافي للحشمة مع القاصر
• خطف امرأة بالخداع أو العنف بقصد الزواج
• غواية فتاة بوعد الزواج وفض بكارتها
• ملامسة قاصر أو امرأة بصورة منافية للحياء دون رضاها.

Sanaa
01-23-2011, 01:12 AM
المرسوم واحد ألغى أيضاً المادة 533 واستعاض عنها بالنص التالي:


من قتل إنساناً قصداً عوقب بالإشغال الشاقة عشرين سنة.


وكانت المادة (533) تقول:
من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.



كما ألغى المرسوم الجديد المادة 536 واستعاض عنها بالنص التالي:


1- من سبب موت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل آخر مقصود عوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل.
2- ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا اقترن الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقين.



وكانت المادة (536) تقول:


1 – من سبب موت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدّة أو بأي عمل آخر مقصود عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.
2 – ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترن الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
وكان قد جاء في المادتين السابقتين:


المادة (534) :
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب:
1- لسبب سافل
2- تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
3- للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة.
4- على موظف أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها.
5- على حدث دون الخامسة عشرة من عمره.
6- على شخصين أو أكثر.
7- في حالة إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص.
المادة (535 :
يعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب:
1 – عمداً.
2 – تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرّضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
3 – على أحد أصول المجرم أو فروعه.



وألغى المرسوم واحد المادة 537 مستعيضاً عنها بالنص التالي:

1- تعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات الوالدة التي تقدم اتقاء للعار على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً.
2- ولا تنتقص العقوبة عن سبع سنوات إذا وقع الفعل عمداً.




وكانت المادة 537 قد نصّت على:
1 – تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم – اتقاء للعار – على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً.
2 – ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا وقع الفعل عمداً.
كما ألغى المرسوم الجديد المادة 538 ليستعيض عنها بالنص التالي :
يعاقب بالاعتقال المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناء على إلحاحه بالطلب.
المادة (538) كانت قبل إلغائها تنص على مايلي:
يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل إنساناً قصداً بعامل الإشفاق بناء على إلحاحه بالطلب.



واستعاض المرسوم واحد عن المادة 539 بالنص التالي:
1- من حمل إنساناً بأية وسيلة كانت على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة 218 الفقرات أ،ب، د على قتل نفسه عوقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى اثنتي عشرة سنة إذا تم الانتحار.
2- وعوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات في حالة الشروع في الانتحار إذا نجم عنه إيذاء أو عجز دائم.
3- إذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوهاً طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه.



المادّة 539 كانت قبل ذلك تنص:
1 – من حمل إنساناً بأية وسيلة كانت على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة 218 الفقرات (أ، ب، د) على قتل نفسه عوقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر إذا تم الانتحار.
2 – وعوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين في حالة الشروع بالانتحار إذا نجم عنه إيذاء أو عجز دائم.
3 – وإذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوهاً، طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه.




ولاقت المادة 548 مصير الإلغاء أيضاً ليستعاض عنها بالنص التالي:
يستفيد من العذر المخفف من فأجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد وتكون العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات في القتل.


وكانت هذه المادة (548) تنص على مايلي:
1 – يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد.
2 – يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته مع حالة مريبة مع آخر.


وألغى المرسوم رقم واحد المادة 556 مستعيضاً عنها بالنص التالي:
يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة:
أ‌- إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
ب‌- إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي أو طلب فدية.
ج‌- إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.
وكانت هذه المادة 556 تنص:
يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة:
أ – إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
ب – إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي.
ج – إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.
والفرق هنا بالتعديل يتركز فقط على طلب الفدية.
كما ألغى المرسوم المادة (641) واستعاض عنها بالنص التالي:
1- كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً:
إما باستعمال الدسائس.
أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية.
أو بظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.
أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها.
أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة.
عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة إلى خمسين ألف ليرة ولا يستفيد المحكوم من الأسباب المخففة التقديرية أو وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ إلا في حالة إزالة الضرر.
2- يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.
وكانت المادة 641 من قانون العقوبات تنص على :
1- كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمن تعهداً أو إبراء فاستولى عليها احتيالاً:
إما باستعمال الدسائس.
أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية.
أو بظرف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.
أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها.
أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة.
عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.
2- يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.
وألغى المرسوم الجديد أيضاً المادة 656واستبدلها بالنص التالي:
كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إبراء أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجازة أو على سبيل العارية أو الرهن أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن ألفي ليرة.
وكانت المادة 656 تقول:
كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إبراء أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجازة أو على سبيل العارية أو الرهن أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أو يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن مائة ليرة.
والمادة قبل الأخيرة التي تعرّضت للإلغاء في قانون العقوبات كانت المادة 657 حيث تم الاستعاضة عنها بالنص التالي:
كل من تصرف بملبغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها ولم يبرئ ذمته رغم الإنذار يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن ألفي ليرة.
وكانت هذه المادة 657 تنص قبل ذلك على ما يلي:
كل من تصرف بملبغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها ولم يبرئ ذمته رغم الإنذار يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن مائة ليرة.
أما الإلغاء الأخير الذي أتى عليه المرسوم التشريعي رقم واحد لعام 2011 فقد طال المادة 659 من قانون العقوبات واستعاض عنها بالنص التالي:
1- كل من استملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تقل الغرامة عن ألفي ليرة.
2- تسري أحكام هذه المادة على من أصاب كنزاً بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.
وكانت هذه المادة – قبل ذلك – تنص على:
1- كل من استملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تقل الغرامة عن مائة ليرة.
3- تسري أحكام هذه المادة على من أصاب كنزاً بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.








رأي نقابة المحامين في هذه التعديلات:




نقابة المحامين في سورية سجّلت ملاحظة على المادة التاسعة من هذا المرسوم والتي تناولت إلغاء المادة (508) والاستعاضة عنها بالفقرة (1، 2) حيث تركّزت الملاحظة على الفقرة الأولى بشأن فرض العقوبة وعدم الاستفادة من العذر المحل لاسيما في جرائم الاغتصاب وما شابهها.




وفي تصريح خاص لـ(القنديل) رأى المحامي الأستاذ نزار السكيف نقيب المحامين في سورية أنَّ المشرّع لو أنه قد أبقى الوضع على ما كان عليه، لكانت ثقافة التشجيع على تنظيم عقود الزواج، وزواج مرتكب الفعل من المُعتدى عليها مستمراً، أما في هذه الحالة فإنني أعتقد بأن فرض العقوبة ولو نظم عقد زواج في ذلك له سلبياته، وكان يجب التوقف قليلاً أمام هذا التعديل وقراءة خلفياته وآثاره الاجتماعية ولاسيما التي قد تقع على المجنى عليها.




غير أنَّ نقيب المحامين اعتبر أنَّ هذه التعديلات الواقعة على قانون العقوبات والتي شملت بعض الجرائم الواقعة على الأشخاص والأموال كانت تعديلات موفقة وجيدة جداً، لاسيما في جرائم كان لابد من تشديد العقوبة فيها وإعادة صياغة بعضها كجرائم الاحتيال والجرائم الواقعة على الأشخاص من قتلٍ وسواه.




وقال الأستاذ نزار السكيف لـ(القنديل): بشكل عام أنا مع هذا التعديل بكافة نصوصه عدا ما طرأ على المادة (508) فهو تعديل يحمي المجتمع ويحصّنه، ويدرأ ويحد من العديد من الجرائم لأن ثقافة الردع الأخلاقية والقانونية شدّدت ولا بد من تشديدها.



وأكد نقيب المحامين بأن النقابة لم تكن مشاركة بأي رأي في مقترحات هذا التعديل، وأمَلَ في ختام تصريحه بأن تشارك النقابة بشكل حقيقي في أي تعديل تشريعي وهذه رغبة أعلنّاها سابقاً – يقول النقيب – ونؤكدها اليوم بأن يكون لنا دور في بيان وجهة نظرنا باعتبارنا الأكثر ملامسةً كمحامين للواقع العملي والاجتماعي، فالمحامي هو قائد ميداني ضمن المفهوم القانوني، وهذا ما أكده السيد الرئيس بشار الأسد عندما خاطب المحامين وأشار إلى أنهم قادة ميدانيون

السكون
01-23-2011, 02:19 AM
مشكورة سنا على الخبر

khodr
01-23-2011, 03:58 AM
ya3teki alf 3afia
mashkoora 25ti Sanaa

ريماس
01-23-2011, 10:25 AM
يعطيكي العافية سناء شكرا لكي عالخبر تحيتي لكي

Dr.Ganem
01-23-2011, 04:43 PM
شكرا على الخبر

Sanaa
01-23-2011, 08:18 PM
مشكووورين جميعا ع المرور


مع التحية

jorybassam
01-23-2011, 08:40 PM
شكرا سناء:z023:

Sanaa
01-23-2011, 08:50 PM
مية هلا

تحيتي إلك

ماهرالفيزو
01-23-2011, 09:38 PM
مشكورة سناء على الخبر

Sanaa
01-23-2011, 10:07 PM
العفووو ...


مشكوور ع المرور

Ihab Mardoud
01-24-2011, 07:49 AM
كلكن قلتو شكرا عالخبر بس انا بدي قول شكرا يا سيادة الرئيس والله يديمك لهالوطن :z025:

Sanaa
01-25-2011, 01:53 AM
أكيد كلنا بنضم صوتنا لصوتك ...


و بنتقدم بالشكر الجزيل لسيادة الرئيس " حماه الله "