Sanaa
01-23-2011, 01:06 AM
الرئيس الأسد يُجري عملية جراحية للمرسوم رقم واحد لقانون العقوبات !
استهلَّ السيد الرئيس بشار الأسد هذا العام 2011 بإصدار المرسوم التشريعي رقم (واحد) والذي عدّل بموجبه قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وذلك في العديد من النقاط، إذ زاد من وطأة بعض الأحكام وخفف من وطأة أحكام أخرى، حيث عدّل الحد الأدنى للغرامات التكديرية المنصوص عليها في القانون المذكور بحيث يصبح هذا الحد في سائر النصوص الجزائية خمسمائة ليرة، وعدل حدها الأعلى أيضاً ليصبح ألفي ليرة، فيما عدل الغرامة التكديرية المقطوعة فيها لتصبح خمسمائة ليرة ما لم ينص القانون في أي من الحدين المذكورين أو الغرامة المذكورة على أكثر من ذلك.
وكان قانون العقوبات قد أقرَّ في المادة (61) منه بأنَّ الغرامة التكديرية تتراوح بين (25) و (100) ليرة.
كما عدّل المرسوم الحد الأدنى للغرامة الجنحية ليصبح ألفي ليرة والحد الأعلى ليصبح عشرة آلاف ليرة والغرامة الجنحية المقطوعة فيها لتصبح ألفي ليرة ما لم ينص القانون في أي من الحدين أو الغرامة المذكورة على أكثر من ذلك.
وكانت هذه الغرامة تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات.
وعدّل المرسوم الحد الأدنى للغرامة الجنائية في القوانين والنصوص المشار إليها ليصبح عشرة آلاف ليرة، أما الحد الأعلى فارتفع إلى مائتي ألف ليرة ما لم ينص القانون في أي من الحدين المذكورين على أكثر من ذلك.
وقانون العقوبات كان قد أقرَّ في المادة (64) بأنَّ الغرامة الجنائية تتراوح بين خمسين ليرة وثلاثة آلاف ليرة.
واستعاض المرسوم الجديد عن عبارة تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات الواردة في البند 2 من المادة 54 من قانون العقوبات بالعبارة التالية تتراوح بين مائة ليرة ومائتي ليرة.
وكانت هذه المادة تقول: تُعين في الحكم القاضي بالعقوبة، وإلا فبقرار خاص، مدة الحبس المستبدل باعتبار أن يوماً واحداً من هذه العقوبة يوازي غرامة تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات.
واستعاض المرسوم الجديد عبارة تتراوح بين ليرتين وخمس ليرات الواردة في البند 2 من المادة 62 من قانون العقوبات بالعبارة التالية: تتراوح بين خمسين ومائة ليرة.
وكان البند (2) من المادة (62) يقول: تُعين في الحكم القاضي بالعقوبة وإلا فبقرار خاص مدة الحبس المستبدل باعتبار أن اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة تتراوح بين ليرتين وخمس ليرات.
وألغى المرسوم الجديد المادة 234 مستعيضاً عنها بالنص التالي:
1- إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة.
أ- بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.
ب- بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة، بالأشغال الشاقة المؤقتة لا أقل من اثنتي عشرة سنة.
ج- وبدلاً من الاعتقال المؤبد، بالاعتقال المؤقت لا أقل من اثنتي عشرة سنة.
د- ولها أن تخفض إلى الثلثين كل عقوبة جنائية أخرى.
هـ- ولها أيضاً فيما خلا حالة التكرار أن تبدل بقرار معلل الحبس سنتين على الأقل من أية عقوبة لا يجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات.
2- وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد وفاقاً لأحكام المواد 65-82-88.
وكانت المادة (243) تقول:
1 – إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:
بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو بالأشغال الشاقة المؤقتة، من إثني عشر سنة إلى عشرين سنة، وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة لا أقل من عشر سنين.
ولها أن تُخفّض إلى النصف كل عقوبة جنائية أخرى، ولها أيضاً فيما خلا التكرار أن تُبدّل بقرار مُعلل الحبس سنة على الأقل من أية عقوبة لا يتجاوز حدّها الأدنى الثلاث سنوات.
2 – وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد وفقاً لأحكام المواد 65 و82 و88.
كما ألغى المرسوم الجديد المادة 244 واستعاض عنها بالنص التالي:
1- إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة فلها أن تخفض العقوبة المانعة للحرية أو المقيدة لها على حدها الأدنى المبين في المادتين 51-52.
2- ولها أن تبدل الغرامة من الحبس ومن الإقامة الجبرية أو أن تحول فيما خلا حالة التكرار العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية بقرار معلل.
وكانت المادة (244) الملغاة قد جاء فيها:
1 – إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة فلها أن تُخفّض العقوبة إلى حدّها الأدنى المبيَّن في المواد الـ51 و52 و53.
2 – ولها أن تُبدّل الغرامة من الحبس ومن الإقامة الجبرية، أو أن تحول فيما خلا حالة التكرار العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية بقرار مُعلل.
وألغى المرسوم (واحد) لعام 2011 المادة 508 واستعاض بالنص التالي:
1- إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنايات الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يستفيد مرتكب الفعل من العذر المخفف وفق أحكام المادة 241 على أن لا تقل العقوبة عن الحبس سنتين.
ويعاد إلى محاكمة الفاعل إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء خمس سنوات على الزواج وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة.
2- إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنح الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا حكم بالقضية علق تنفيذ العقوبة.
ويعاد إلى الملاحقة أو تنفيذ العقوبة إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء ثلاث سنوات على الزواج، وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة.
وكانت المادة (508) تقول :
1 – إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه.
2 – يعاد إلى الملاحقة أو إلى تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها.
الجدير ذكره أن الجرائم الواردة في هذا الفصل تتناول حالات عديدة منها:
• إكراه غير الزوجة بالعنف أو بالتهديد على الجماع
• الحيلة بارتكاب الفعل المنافي للحشمة
• ارتكاب الفعل المنافي للحشمة مع القاصر
• خطف امرأة بالخداع أو العنف بقصد الزواج
• غواية فتاة بوعد الزواج وفض بكارتها
• ملامسة قاصر أو امرأة بصورة منافية للحياء دون رضاها.
استهلَّ السيد الرئيس بشار الأسد هذا العام 2011 بإصدار المرسوم التشريعي رقم (واحد) والذي عدّل بموجبه قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وذلك في العديد من النقاط، إذ زاد من وطأة بعض الأحكام وخفف من وطأة أحكام أخرى، حيث عدّل الحد الأدنى للغرامات التكديرية المنصوص عليها في القانون المذكور بحيث يصبح هذا الحد في سائر النصوص الجزائية خمسمائة ليرة، وعدل حدها الأعلى أيضاً ليصبح ألفي ليرة، فيما عدل الغرامة التكديرية المقطوعة فيها لتصبح خمسمائة ليرة ما لم ينص القانون في أي من الحدين المذكورين أو الغرامة المذكورة على أكثر من ذلك.
وكان قانون العقوبات قد أقرَّ في المادة (61) منه بأنَّ الغرامة التكديرية تتراوح بين (25) و (100) ليرة.
كما عدّل المرسوم الحد الأدنى للغرامة الجنحية ليصبح ألفي ليرة والحد الأعلى ليصبح عشرة آلاف ليرة والغرامة الجنحية المقطوعة فيها لتصبح ألفي ليرة ما لم ينص القانون في أي من الحدين أو الغرامة المذكورة على أكثر من ذلك.
وكانت هذه الغرامة تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات.
وعدّل المرسوم الحد الأدنى للغرامة الجنائية في القوانين والنصوص المشار إليها ليصبح عشرة آلاف ليرة، أما الحد الأعلى فارتفع إلى مائتي ألف ليرة ما لم ينص القانون في أي من الحدين المذكورين على أكثر من ذلك.
وقانون العقوبات كان قد أقرَّ في المادة (64) بأنَّ الغرامة الجنائية تتراوح بين خمسين ليرة وثلاثة آلاف ليرة.
واستعاض المرسوم الجديد عن عبارة تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات الواردة في البند 2 من المادة 54 من قانون العقوبات بالعبارة التالية تتراوح بين مائة ليرة ومائتي ليرة.
وكانت هذه المادة تقول: تُعين في الحكم القاضي بالعقوبة، وإلا فبقرار خاص، مدة الحبس المستبدل باعتبار أن يوماً واحداً من هذه العقوبة يوازي غرامة تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات.
واستعاض المرسوم الجديد عبارة تتراوح بين ليرتين وخمس ليرات الواردة في البند 2 من المادة 62 من قانون العقوبات بالعبارة التالية: تتراوح بين خمسين ومائة ليرة.
وكان البند (2) من المادة (62) يقول: تُعين في الحكم القاضي بالعقوبة وإلا فبقرار خاص مدة الحبس المستبدل باعتبار أن اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة تتراوح بين ليرتين وخمس ليرات.
وألغى المرسوم الجديد المادة 234 مستعيضاً عنها بالنص التالي:
1- إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة.
أ- بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.
ب- بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة، بالأشغال الشاقة المؤقتة لا أقل من اثنتي عشرة سنة.
ج- وبدلاً من الاعتقال المؤبد، بالاعتقال المؤقت لا أقل من اثنتي عشرة سنة.
د- ولها أن تخفض إلى الثلثين كل عقوبة جنائية أخرى.
هـ- ولها أيضاً فيما خلا حالة التكرار أن تبدل بقرار معلل الحبس سنتين على الأقل من أية عقوبة لا يجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات.
2- وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد وفاقاً لأحكام المواد 65-82-88.
وكانت المادة (243) تقول:
1 – إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:
بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو بالأشغال الشاقة المؤقتة، من إثني عشر سنة إلى عشرين سنة، وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة المؤقتة لا أقل من عشر سنين.
ولها أن تُخفّض إلى النصف كل عقوبة جنائية أخرى، ولها أيضاً فيما خلا التكرار أن تُبدّل بقرار مُعلل الحبس سنة على الأقل من أية عقوبة لا يتجاوز حدّها الأدنى الثلاث سنوات.
2 – وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد وفقاً لأحكام المواد 65 و82 و88.
كما ألغى المرسوم الجديد المادة 244 واستعاض عنها بالنص التالي:
1- إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة فلها أن تخفض العقوبة المانعة للحرية أو المقيدة لها على حدها الأدنى المبين في المادتين 51-52.
2- ولها أن تبدل الغرامة من الحبس ومن الإقامة الجبرية أو أن تحول فيما خلا حالة التكرار العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية بقرار معلل.
وكانت المادة (244) الملغاة قد جاء فيها:
1 – إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة فلها أن تُخفّض العقوبة إلى حدّها الأدنى المبيَّن في المواد الـ51 و52 و53.
2 – ولها أن تُبدّل الغرامة من الحبس ومن الإقامة الجبرية، أو أن تحول فيما خلا حالة التكرار العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية بقرار مُعلل.
وألغى المرسوم (واحد) لعام 2011 المادة 508 واستعاض بالنص التالي:
1- إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنايات الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يستفيد مرتكب الفعل من العذر المخفف وفق أحكام المادة 241 على أن لا تقل العقوبة عن الحبس سنتين.
ويعاد إلى محاكمة الفاعل إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء خمس سنوات على الزواج وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة.
2- إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنح الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا حكم بالقضية علق تنفيذ العقوبة.
ويعاد إلى الملاحقة أو تنفيذ العقوبة إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء ثلاث سنوات على الزواج، وتحتسب المدة التي نفذها من العقوبة.
وكانت المادة (508) تقول :
1 – إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه.
2 – يعاد إلى الملاحقة أو إلى تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها.
الجدير ذكره أن الجرائم الواردة في هذا الفصل تتناول حالات عديدة منها:
• إكراه غير الزوجة بالعنف أو بالتهديد على الجماع
• الحيلة بارتكاب الفعل المنافي للحشمة
• ارتكاب الفعل المنافي للحشمة مع القاصر
• خطف امرأة بالخداع أو العنف بقصد الزواج
• غواية فتاة بوعد الزواج وفض بكارتها
• ملامسة قاصر أو امرأة بصورة منافية للحياء دون رضاها.