ريماس
01-23-2011, 10:50 AM
http://mgtrben.net/viewimages/56497eb7fb.gif (http://mgtrben.net/download/56497eb7fb.html)
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2011 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 عاماً آخر ينتهي بتاريخ 31-12-2011 وإضافة مزايا جديدة لإزالة كل العقبات أمام حالات إعادة التقويم للعقارات وتحويل الشركات وتوضيح بعض مواد التشريع السابق.وفقاًلوكالة الأبناء السورية سانا.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
مادة (1):
يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 من 1-1-2011 ولغاية 31-12-2011.
مادة (2):
أ- تشمل عملية إعادة التقويم للعقارات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 الحالات التالية:
1- عقار مسجل في موجودات الشركة لكنه مسجل في السجل العقاري باسم أحد الشركاء.
2- عقار مسجل في السجل العقاري باسم الشركة إلا أنه غير وارد في قيود الشركة.
3- أرض مسجلة باسم احد الشركاء في السجل العقاري والمنشآت القائمة عليها مملوكة للشركة وغير واردة في قيودها.
4- عقار مسجل في السجل العقاري باسم صاحب المؤسسة لكنه غير وارد بقيود المؤسسة.
ب- يشترط لتطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة ثبوت قيام النشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي لصالح الشركة أو المؤسسة موضوع إعادة التقويم لمدة عام على الأقل قبل إعادة التقويم على أن يصحح ذلك رسمياً لدى الجهات ذات العلاقة.
مادة (3):
تعدل الفقرة (ج) من المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 بحيث تصبح كما يلي:
ج- تخفض نسبة رسم الطابع المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 بواقع 50% على عقود تأسيس وتعديل الشركات أو تحويلها إلى أشكال قانونية أخرى ويشمل التخفيض كامل رأس المال القديم ورأس المال الناتج عن عملية إعادة التقويم في إحدى الحالات التالية:
1- تأسيس شركات جديدة نتيجة قيام صاحب مؤسسة فردية بالتنازل عن جزء من رأس المال للغير وتأسيس شركة جديدة.
2- تغيير الشكل القانوني للشركة الى شكل قانوني جديد.
3- اندماج شركتين في بعضهما مع تعديل الشكل القانوني.
4- اندماج شركتين في بعضهما مع المحافظة على إحدى الشركتين سواء نتجت شركة جديدة عن الاندماج أو حافظت إحدى الشركتين على كيانها.
مادة (4):
يضاف إلى الفقرة "ب" من المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 البند 4 التالي: "لا يحق للدوائر المالية اعتماد القيمة الناتجة بعد اعادة التقويم في معرض تكليف السنوات التي تسبق إعادة التقويم".
مادة (5):
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة (6)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 14-2-1432 هجري الموافق لـ 19-1-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية بشار الأسد
ونقلت وكالة الأبناء السورية سانا عن وزير المالية محمد الحسين قوله: "إن التشريع الجديد تضمن توضيحاً لبعض مواد المرسوم التشريعي 61 لعام 2007 بما يزيل أي غموض ويشجع المستفيدين منه على الاستفادة من مزاياه كما أضاف مزايا جديدة وعالج كل الملاحظات بحيث أزيلت كل العقبات أمام حالات إعادة التقويم وتحويل الشركات".
وبين وزير المالية أن التشريع الجديد تضمن معالجة موضوع العقارات المسجلة في موجودات الشركة لكنها مسجلة باسم أحد الشركاء في السجل العقاري ومعالجة موضوع الأراضي المسجلة في السجل العقاري باسم الشركة إلا أنها لم ترد في قيود الشركة ومعالجة موضوع العقارات المسجلة في السجل العقاري باسم صاحب المؤسسة لكنها غير واردة في قيود مؤسسته.
وأضاف الحسين أن التشريع الجديد شمل أيضاً تخفيض رسم الطابع بنسبة 50% ويشمل هذا التخفيض كامل رأس المال القديم ورأس المال الناتج عن عملية إعادة التقويم بحيث أصبح الرسم المخفض بموجب هذا المرسوم التشريعي على كامل رأس المال في حال ترتبه وليس الفرق كما نص عليه المرسوم التشريعي رقم 61 كما أضيفت فقرة إلى المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 تشير إلى عدم جواز عودة الدوائر المالية إلى بيانات المكلفين السابقة ودراستها وفق ما جاء بعد عملية إعادة التقويم.
وذكر الحسين أن التشريع السابق تضمن حوافز ضريبية للشركات الفردية والعائلية عندما تتحول إلى أشكال قانونية أخرى ومنها الشركات المساهمة بحيث تخضع لرسم "1"% عند إعادة تقدير الأصول الثابتة ولرسم 2 %عند تحويل الشكل القانوني ويتم تخفيض رسم التنازل بمقدار 50% في حال كان التنازل بين الأصول والفروع وبين الأزواج وإذا كان التنازل للتحول إلى شركة مساهمة تطرح ما لا يقل عن 35% من أسهمها على الاكتتاب العام بالإضافة إلى تخفيض رسم الطابع الذي حمل مزايا جديدة كما سبق وتم بيانه آنفاً.
ودعا الحسين أصحاب الشركات إلى سرعة الاستفادة من أحكام التشريع الجديد بعد أن تم تضمينه وضوحاً أكبر وبعض التسهيلات قبل نهاية عام 2011 علماً أن الفترة الواقعة بين 1-1-2011 وتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي تعتبر مشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2011 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 عاماً آخر ينتهي بتاريخ 31-12-2011 وإضافة مزايا جديدة لإزالة كل العقبات أمام حالات إعادة التقويم للعقارات وتحويل الشركات وتوضيح بعض مواد التشريع السابق.وفقاًلوكالة الأبناء السورية سانا.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
مادة (1):
يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 من 1-1-2011 ولغاية 31-12-2011.
مادة (2):
أ- تشمل عملية إعادة التقويم للعقارات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 الحالات التالية:
1- عقار مسجل في موجودات الشركة لكنه مسجل في السجل العقاري باسم أحد الشركاء.
2- عقار مسجل في السجل العقاري باسم الشركة إلا أنه غير وارد في قيود الشركة.
3- أرض مسجلة باسم احد الشركاء في السجل العقاري والمنشآت القائمة عليها مملوكة للشركة وغير واردة في قيودها.
4- عقار مسجل في السجل العقاري باسم صاحب المؤسسة لكنه غير وارد بقيود المؤسسة.
ب- يشترط لتطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة ثبوت قيام النشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي لصالح الشركة أو المؤسسة موضوع إعادة التقويم لمدة عام على الأقل قبل إعادة التقويم على أن يصحح ذلك رسمياً لدى الجهات ذات العلاقة.
مادة (3):
تعدل الفقرة (ج) من المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 بحيث تصبح كما يلي:
ج- تخفض نسبة رسم الطابع المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 بواقع 50% على عقود تأسيس وتعديل الشركات أو تحويلها إلى أشكال قانونية أخرى ويشمل التخفيض كامل رأس المال القديم ورأس المال الناتج عن عملية إعادة التقويم في إحدى الحالات التالية:
1- تأسيس شركات جديدة نتيجة قيام صاحب مؤسسة فردية بالتنازل عن جزء من رأس المال للغير وتأسيس شركة جديدة.
2- تغيير الشكل القانوني للشركة الى شكل قانوني جديد.
3- اندماج شركتين في بعضهما مع تعديل الشكل القانوني.
4- اندماج شركتين في بعضهما مع المحافظة على إحدى الشركتين سواء نتجت شركة جديدة عن الاندماج أو حافظت إحدى الشركتين على كيانها.
مادة (4):
يضاف إلى الفقرة "ب" من المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 البند 4 التالي: "لا يحق للدوائر المالية اعتماد القيمة الناتجة بعد اعادة التقويم في معرض تكليف السنوات التي تسبق إعادة التقويم".
مادة (5):
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
مادة (6)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 14-2-1432 هجري الموافق لـ 19-1-2011 ميلادي.
رئيس الجمهورية بشار الأسد
ونقلت وكالة الأبناء السورية سانا عن وزير المالية محمد الحسين قوله: "إن التشريع الجديد تضمن توضيحاً لبعض مواد المرسوم التشريعي 61 لعام 2007 بما يزيل أي غموض ويشجع المستفيدين منه على الاستفادة من مزاياه كما أضاف مزايا جديدة وعالج كل الملاحظات بحيث أزيلت كل العقبات أمام حالات إعادة التقويم وتحويل الشركات".
وبين وزير المالية أن التشريع الجديد تضمن معالجة موضوع العقارات المسجلة في موجودات الشركة لكنها مسجلة باسم أحد الشركاء في السجل العقاري ومعالجة موضوع الأراضي المسجلة في السجل العقاري باسم الشركة إلا أنها لم ترد في قيود الشركة ومعالجة موضوع العقارات المسجلة في السجل العقاري باسم صاحب المؤسسة لكنها غير واردة في قيود مؤسسته.
وأضاف الحسين أن التشريع الجديد شمل أيضاً تخفيض رسم الطابع بنسبة 50% ويشمل هذا التخفيض كامل رأس المال القديم ورأس المال الناتج عن عملية إعادة التقويم بحيث أصبح الرسم المخفض بموجب هذا المرسوم التشريعي على كامل رأس المال في حال ترتبه وليس الفرق كما نص عليه المرسوم التشريعي رقم 61 كما أضيفت فقرة إلى المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 تشير إلى عدم جواز عودة الدوائر المالية إلى بيانات المكلفين السابقة ودراستها وفق ما جاء بعد عملية إعادة التقويم.
وذكر الحسين أن التشريع السابق تضمن حوافز ضريبية للشركات الفردية والعائلية عندما تتحول إلى أشكال قانونية أخرى ومنها الشركات المساهمة بحيث تخضع لرسم "1"% عند إعادة تقدير الأصول الثابتة ولرسم 2 %عند تحويل الشكل القانوني ويتم تخفيض رسم التنازل بمقدار 50% في حال كان التنازل بين الأصول والفروع وبين الأزواج وإذا كان التنازل للتحول إلى شركة مساهمة تطرح ما لا يقل عن 35% من أسهمها على الاكتتاب العام بالإضافة إلى تخفيض رسم الطابع الذي حمل مزايا جديدة كما سبق وتم بيانه آنفاً.
ودعا الحسين أصحاب الشركات إلى سرعة الاستفادة من أحكام التشريع الجديد بعد أن تم تضمينه وضوحاً أكبر وبعض التسهيلات قبل نهاية عام 2011 علماً أن الفترة الواقعة بين 1-1-2011 وتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي تعتبر مشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.