ريماس
02-09-2011, 12:18 PM
تلقى أحد المخافر، إخباراً باطلاق النار من مسدسين على امرأة وزوجها في منزل شقيقة زوج أخت المغدورة .
وبالانتقال إلى مسرح الجريمة، تبين إصابة المغدورين بعدة عيارات نارية قاتلة، وبالتوسع في التحقيقات تبين أن المغدورة كانت قد
تزوجت من المغدور دون موافقة أهلها ، وكانت قد انتقلت من مدينة بعيدة إلى دمشق ، حيث لاذت وزوجها بمنزل شقيقة زوج
أختها.
وبعد فترة من الزمن ، اتصلت المغدورة بذويها وطلبت مباركتهم لزواجها بعد أن أصبح أمراً واقعاً وطلبت حضورهم إلى دمشق ،
لحل الخلاف بينها وبينهم ودياً .. وفعلاً حضرت إلى دمشق والدتها وشقيقا المغدورة، حيث بقيت الأم في منزل ابنتها الأخرى
في جرمانا، بينما توجه شقيقا المغدورة إلى منزل شقيقة زوج شقيقتهما الأخرى لإحضار شقيقتهما المغدورة لتلتقي بأمها، غير
أنهما ما إن شاهدا شقيقتهما الهاربة برفقة زوجها حتى أطلقا النار مباشرة عليهما من مسدسين ، كانا قد أخفياهما تحت ثيابهما ،
فأردياهما قتيلين يتضرجان بدمائهما ، ومن ثم لاذا بالفرار ...هذا وقد تأيدت وقائع هذه القضية ، بالأدلة التالية:
_محضر ضبط شرطة رقم 1775 ، ومحضر الكشف الجاري على جثة المغدورين وأقوال المدعي عليها (أم المغدورة)
أمام السيد قاضي التحقيق بأنها هي من أطلقت على المغدورين النار وليس ولديها ...
_ أقوال صهر المدعى عليهم (الأم وولديها) الشاهد زوج ابنتها الأخرى الذي كانت تلوذ ابنتها المغدورة وزوجها بمنزل
شقيقته وكافة التحقيقات الجارية في هذه القضية والوثائق المبرزة فيها....
وهذه الأدلة جعت السيد قاضي الاحالة يصدر قراره رقم 228 في الدعوى أساس /302/ المتضمن اتهام المدعى عليهما
وشقيقه بجناية القتل قصداً على المادة /534/6 من قانون العقوبات العام ، ولزوم محاكمتها من أجل ذلك أمام محكمة جنايات
ريف دمشق .. هذا وقد طلب ممثل النيابة العامة تجريم المتهمين وفق قرارالاتهام ..
وبالرغم من إسقاط الحق الشخصي الموقع من جهة الادعاء الشخصي لدى النيابة العامة في محاولة لتخفيف الحكم على المتهمين
في هذه القضية . اللذين لاذا بالفرار فور قتلهما شقيقتهما وزوجها ...غير أن محكمة الجنايات الأولى بريف دمشق ،
أصدرت قرارها غيابياً رقم 335 في الدعوى أساس 104 المتضمن بالاتفاق وعملاً بالمواد 309و310و311و328 و
329 أصول جزائية ، والمواد 50 و63و67و82 من قانون العقوبات العام ، ووفقاً لمطالبة النيابة العامة، تم تجريم
المتهمين بجناية القتل قصداً ، ومعاقبتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة مع حجرها وتجريدهما مدنياً حكماً غيابياً ، قابلاً للالغاء لدى القبض
على المتهمين أو تسليم نفسيهما ... والشروع بالمحاكمة الوجاهية في هذه القضية من جديد .
وبالانتقال إلى مسرح الجريمة، تبين إصابة المغدورين بعدة عيارات نارية قاتلة، وبالتوسع في التحقيقات تبين أن المغدورة كانت قد
تزوجت من المغدور دون موافقة أهلها ، وكانت قد انتقلت من مدينة بعيدة إلى دمشق ، حيث لاذت وزوجها بمنزل شقيقة زوج
أختها.
وبعد فترة من الزمن ، اتصلت المغدورة بذويها وطلبت مباركتهم لزواجها بعد أن أصبح أمراً واقعاً وطلبت حضورهم إلى دمشق ،
لحل الخلاف بينها وبينهم ودياً .. وفعلاً حضرت إلى دمشق والدتها وشقيقا المغدورة، حيث بقيت الأم في منزل ابنتها الأخرى
في جرمانا، بينما توجه شقيقا المغدورة إلى منزل شقيقة زوج شقيقتهما الأخرى لإحضار شقيقتهما المغدورة لتلتقي بأمها، غير
أنهما ما إن شاهدا شقيقتهما الهاربة برفقة زوجها حتى أطلقا النار مباشرة عليهما من مسدسين ، كانا قد أخفياهما تحت ثيابهما ،
فأردياهما قتيلين يتضرجان بدمائهما ، ومن ثم لاذا بالفرار ...هذا وقد تأيدت وقائع هذه القضية ، بالأدلة التالية:
_محضر ضبط شرطة رقم 1775 ، ومحضر الكشف الجاري على جثة المغدورين وأقوال المدعي عليها (أم المغدورة)
أمام السيد قاضي التحقيق بأنها هي من أطلقت على المغدورين النار وليس ولديها ...
_ أقوال صهر المدعى عليهم (الأم وولديها) الشاهد زوج ابنتها الأخرى الذي كانت تلوذ ابنتها المغدورة وزوجها بمنزل
شقيقته وكافة التحقيقات الجارية في هذه القضية والوثائق المبرزة فيها....
وهذه الأدلة جعت السيد قاضي الاحالة يصدر قراره رقم 228 في الدعوى أساس /302/ المتضمن اتهام المدعى عليهما
وشقيقه بجناية القتل قصداً على المادة /534/6 من قانون العقوبات العام ، ولزوم محاكمتها من أجل ذلك أمام محكمة جنايات
ريف دمشق .. هذا وقد طلب ممثل النيابة العامة تجريم المتهمين وفق قرارالاتهام ..
وبالرغم من إسقاط الحق الشخصي الموقع من جهة الادعاء الشخصي لدى النيابة العامة في محاولة لتخفيف الحكم على المتهمين
في هذه القضية . اللذين لاذا بالفرار فور قتلهما شقيقتهما وزوجها ...غير أن محكمة الجنايات الأولى بريف دمشق ،
أصدرت قرارها غيابياً رقم 335 في الدعوى أساس 104 المتضمن بالاتفاق وعملاً بالمواد 309و310و311و328 و
329 أصول جزائية ، والمواد 50 و63و67و82 من قانون العقوبات العام ، ووفقاً لمطالبة النيابة العامة، تم تجريم
المتهمين بجناية القتل قصداً ، ومعاقبتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة مع حجرها وتجريدهما مدنياً حكماً غيابياً ، قابلاً للالغاء لدى القبض
على المتهمين أو تسليم نفسيهما ... والشروع بالمحاكمة الوجاهية في هذه القضية من جديد .