المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النص الكامل للمرسوم التشريعي رقم 29 ..... الخاص بالشركات



Sanaa
02-18-2011, 02:26 AM
النص الكامل للمرسوم التشريعي رقم 29 ..... الخاص بالشركات











الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم/29/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
قانون الشركات
الباب الأول
أحكام عامة


المادة/1/ تعاريف.. يقصد بالعبارات التالية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها..
الوزارة.. وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير.. وزير الاقتصاد والتجارة.
هيئة الأوراق.. هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
المحكمة المختصة.. محكمة البداية المدنية التي يقع مركز الشركة الرئيسي ضمن اختصاصها المكاني.
المديرية.. مديرية الشركات بالوزارة.
الجهات العامة.. هي إحدى الوزارات أو الإدارات العامة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات العامة أو الوحدات الإدارية.
السجل.. سجل الشركات المحدث لدى دائرة السجل التجاري في مديرية الاقتصاد والتجارة بالمحافظة.
أمين السجل.. أمين سجل الشركات.



المادة/2/ نطاق سريانه
/1/ تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع الشركات المؤسسة في الجمهورية العربية السورية وبما لا يتعارض مع أحكام شركات المؤسسة بقانون خاص.
/2/ ان القواعد التي نص عليها القانون المدني فيما يختص بعقد الشركة تطبق على الشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بشرط ألا تكون تلك القواعد مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي مخالفة صريحة أو ضمنية .
3/ في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق بشأنه أحكام قانون التجارة .



المادة/3/ شهر الشركة
/1/ لا تكتسب الشركة شخصية اعتبارية تجاه الغير إلا بشهرها.
/2/ يتم شهر جميع الشركات بتسجيل عقودها وأنظمتها الأساسية والبيانات الواردة في المادة/8/ من هذا المرسوم التشريعي في سجل الشركات الممسوك لدى أمانة سجل الشركات في المحافظة التي يقع فيها مركز الشركة وذلك خلال الثلاثين يوما التي تلي تأسيسها .
/3/ يجب على الشركات أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بحسب الحال شهر كل تعديل يطرأ على عقد الشركة أو نظامها الأساسي أو على البيانات الواردة في المادة/8/ من هذا المرسوم التشريعي بتسجيله في سجل التجارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التعديل ولا يعتبر التعديل نافذا بحق الغير إلا من تاريخ شهره.
/4/ تشهر شركات المناطق الحرة والتعديلات التي تطرأ عليها لدى أمانة سجل الشركات للمنطقة الحرة التي يقع فيها مركزها.
/5/ تستثنى شركة المحاصة من الشهر لعدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية.
/6/ يكون أمين السجل وحده المسؤول عن إرسال صورة عن عقد الشركة وأخرى عن شهادة تسجيلها وكافة التعديلات التي تسجل لديه إلى الجهات ذات العلاقة .



المادة/4/ بطلان الشركة
1/ يحق للشركاء في مواجهة بعضهم بعضا التمسك ببطلان الشركة بسبب عدم شهرها إلا انه لا يجوز لهم الاحتجاج بهذا البطلان في مواجهة الغير الذي يحق له ذلك.
2/ في حال إبطال الشركة كان للغير الذي تعاقد مع الشركة الخيار بالتمسك بوجود الشركة ومطالبتها بتنفيذ الالتزامات التي رتبتها العقود عليها أو التمسك ببطلان الشركة واعتبار الأشخاص الذين تعاقدوا معه باسم الشركة مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناتجة عن العقود المبرمة معه.
3/ إذا حكم بقرار مبرم بالبطلان بناء على طلب احد الشركاء فلا يحدث الحكم بالبطلان اثره بين الشركاء إلا من تاريخ قيد دعوى البطلان في سجلات المحكمة.




المادة/5/ الشكل القانوني للشركات
تتخذ الشركات في سورية احد الأشكال التالية..
1/ شركة التضامن.
2/ شركة التوصية.
3/ شركة المحاصة.
4/ الشركة المحدودة المسؤولية.
5/ الشركة المساهمة المغفلة.


المادة/6/ أنواع الشركات
1/ الشركات التجارية.. تعتبر الشركة تجارية إذا كانت غايتها ممارسة عمل تجاري أو اذا اتخذت شكل شركة مساهمة مغفلة أو محدودة المسؤولية.
2/ الشركات المشتركة.. هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو احدى الجهات العامة بنسبة معينة من رأس مالها وتخضع الشركات المذكورة للأحكام والقواعد المنصوص عليها في القانون الخاص بها.
3/ الشركات المساهمة المملوكة بالكامل للدولة.. هي شركات مساهمة تنطبق عليها الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة المغفلة وتكون الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو واحدة أو اكثر من الجهات العامة مالكة لاسهمها بالكامل ولا يجوز طرح اسهم هذه الشركات أو جزء منها للتداول الا بموافقة مجلس الوزراء .
4/ شركات المناطق الحرة.. وهي الشركات التي يكون مركزها في احدى المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية وتكون مسجلة في سجل الشركات في احدى هذه المناطق الحرة وتتخذ شركة المناطق الحرة شكل شركة التضامن أو التوصية أو المحدودة المسؤولية أو مساهمة مغفلة خاصة .
5/ الشركات القابضة.. هي شركات مساهمة مغفلة خاصة أو عامة يقتصر عملها على تملك حصص في شركات محدودة المسؤولية أو اسهم في شركات مساهمة أو الاشتراك في تأسيس مثل هذه الشركات والاشتراك في ادارة الشركات التي تملك فيها اسهما أو حصصا .
6/ الشركات الخارجية.. هي التي تكون غايتها محصورة بإبرام العقود والقيام بأعمال يجري تنفيذها خارج أراضي الجمهورية العربية السورية دون ان يحق لها ممارسة أي نشاط داخل سورية .
7/ الشركات المدنية.. هي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن الفكرية أو التي يكون موضوعها مدنيا وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وانظمتها الداخلية .
ا

لمادة/7/ سجل الشركات
1/ يحدث لدى امانة السجل التجاري في كل محافظة سجل خاص بالشركات.
2/ يصدر الوزير التعليمات التي تنظم عمل سجل الشركات.
3/ يتألف سجل الشركات من أربعة سجلات فرعية..
أ/ سجل الشركات التجارية.
ب/ سجل الشركات المدنية.
ج/ سجل الشركات المشتركة.
د/سجل الشركات الخارجية.
4/ يجوز لأي مستدع الاطلاع على المعلومات الواردة في سجل الشركات والحصول على صورة طبق الاصل عن شهادة تسجيل الشركة وعن القيود والمعلومات والوثائق الواردة فيه لقاء رسم يحدده الوزير ولامين السجل ان يعطي شهادة بعدم وجود قيود لشركة معينة.
5/ يجوز ان يتم حفظ المعلومات الواردة في سجل الشركات بشكل الكتروني ويكون للمعلومات المحفوظة بهذا الشكل حجية كاملة.
6/ تصدر امانة سجل الشركات شهادة تسجيل الشركة .
7/ تعتبر الشهادات الصادرة عن امين سجل الشركات سندا رسميا.



المادة/8/ شهادة تسجيل الشركة
أ/ يجب ان تتضمن شهادة تسجيل الشركة الصادرة عن امين السجل المعلومات التالية..
1/ رقم التسجيل.
2/ اسم الشركة.
3/ شكل الشركة القانوني .
4/ نوع الشركة.
5/ غاية الشركة.
6/ مدة الشركة.
7/ رأسمال الشركة .
8/ مركز الشركة.
9/ اسماء المديرين أو اعضاء مجلس الادارة ورئيسه ومدة ولايتهم.
10/ اسماء الاشخاص المخولين بالتوقيع عن الشركة وصلاحياتهم ومدة ولايتهم.
11/ القيود الواردة على حق الادارة أو التوقيع .
12/ اسماء الشركاء المتضامنين في شركات التضامن والتوصية.
ب/ يتخذ كل من الشركاء والمساهمين موطنا مختارا لهم مقر الشركة أو اي عنوان يختارونه لجميع التبليغات المتعلقة بالشركة .


المادة/9/ شطب التسجيل
تشطب الشركة في الحالات التالية..
1/ اذا انحلت وتمت تصفيتها.
2/ اذا خالفت أحكام هذا المرسوم التشريعي وصدر حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بابطالها أو حلها وتصفيتها.
3/ اذا لم تمارس الاغراض والنشاطات الواردة في عقد تأسيسها أو نظامها الاساسي خلال مهلة سنتين من تاريخ شهرها في السجل التجاري.
4/ يتم الشطب بقرار من امين سجل التجارة.



المادة/10/ جنسية الشركة
1/ تعتبر جنسية الشركة سورية حكما رغم كل نص مخالف في عقدها أو نظامها الاساسي اذا تأسست في سورية وتم قيدها في سجل الشركات في الجمهورية العربية السورية ولا تخضع لأحكام هذه المادة الشركات المسجلة في المناطق الحرة في سورية.
2/ تتمتع الشركات المؤسسة في سورية بالحقوق الممنوحة للسوريين الا ما كان منها ملازما للشخص الطبيعي أو عند وجود نص تشريعي خاص يحدد الحقوق التي تتمتع بها الشركة.
3/ يحق للشركة السورية اكتساب الحقوق العينية العقارية اللازمة لتحقيق اغراض مشروعها دون اعتبار لجنسية الشركاء فيها الا انه لا يجوز نقل هذه الحقوق إلى اسماء الشركاء أو المساهمين غير السوريين فيها عند حل أو تصفية الشركة الا بعد الحصول على الموافقات المطلوبة قانونا لتملك غير السوريين لمثل هذه الحقوق.



المادة/11/ اسم الشركة
1/ يكون اسم الشركة وفق الأحكام القانونية الخاصة بها .
2/ لا يجوز تسجيل الشركة باسم مخالف للآداب العامة أو النظام العام كما لا يجوز تسجيل اي شركة تحت عنوان سبق ان سجلت به أي شركة اخرى في سورية أو شركة ذات شهرة عالمية أو تحت اسم يشبهه إلى درجة قد تؤدي إلى لبس أو غش أو غموض ولامين السجل رفض تسجيل شركة تحمل مثل هذا الاسم في اي حالة من تلك الحالات ويحق لكل ذي مصلحة الاعتراض امام المحكمة المختصة فيما لو سبق له ان سجل شركة بنفس الاسم .




المادة/12/ مركز الشركة
1/ يجب ان تتخذ الشركات السورية مركزا لها في سورية ويحق لهذه الشركات فتح فروع لها داخل سورية وخارجها .
2/ يكون مركز الشركة موطنا صالحا لتبليغها جميع الأوراق المراسلات والتباليغ المتعلقة بها سواء وجدت فيه ام لم توجد.



المادة/13/ الشخصية الاعتبارية
1/ تتمتع جميع الشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي /ما عدا شركة المحاصة/ بالشخصية الاعتبارية بمجرد شهرها.
2/ يكون للشركة خلال فترة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها ويلتزم مؤسسو الشركة بالتصرفات التي يقومون بها باسم الشركة خلال فترة التأسيس بالتضامن فيما بينهم ولكن لا يحتج بهذه الشخصية امام الغير الا بعد استيفاء اجراءات الشهر التي يقررها هذا المرسوم التشريعي .
3/ ان جميع التصرفات التي يجريها المؤسسون باسم الشركة اثناء فترة التأسيس تترتب بذمة الشركة بعد شهرها بشرط الحصول على موافقة هيئات الشركة ذات العلاقة عندما يتطلب هذا المرسوم التشريعي ذلك ومع ذلك يحق للغير اذا لم تقم الشركة باجراءات الشهر المقررة ان يتمسك بشخصيتها .



المادة/14/ البيانات الالزامية
1/ يجب على كل شركة ذكر اسمها وشكلها القانوني ورقم تسجيلها في سجل الشركات على كافة الأوراق الصادرة عنها وعلى اعلاناتها اضافة إلى المعلومات الاخرى التي يوجب هذا المرسوم التشريعي ذلك ادراجها.
2/ اذا لم يذكر رقم تسجيلها في الأوراق الصادرة عنها وفقا لما سبق بيانه تعاقب الشركة بغرامة قدرها خمسة وعشرون الف ليرة سورية ويكون الشخص الذي صدرت عنه الورقة أو الاعلان مسؤولا تجاه الشركاء عن هذه الغرامة وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.
3/ اذا كانت الشركة تحت التصفية وجب ذكر ذلك اضافة إلى البيانات التي سبق بيانها على كافة الأوراق الصادرة عنها واعلاناتها واذا لم تذكر واقعة التصفية يعاقب المصفون بغرامة قدرها خمسون الف ليرة سورية .




المادة/15/ المحكمة المختصة
1/ تخصص احدى غرف محكمة البداية المدنية للنظر في جميع المنازعات والقضايا التجارية المتعلفة بالشركات أو فروعها.
2/ كما تخصص احدى غرف محكمة الاستئناف المدنية للنظر في الطعون بالقرارات الصادرة عن المحكمة المذكورة في الفقرة/1/ من هذه المادة .
3/ تكون محكمة البداية المدنية التي يقع مركز الشركة في دائرة اختصاصها المكاني هي المحكمة المختصة للفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الشركاء أو بينهم وبين القائمين على ادارتها أو التي تنشأ عن علاقة الغير بالشركة أو في اي نزاع اخر يتعلق بأمور الشركة ونشاطها.
4/ تكون محكمة البداية المدنية التي يقع مقر فرع الشركة في دائرة اختصاصها المكاني هي المحكمة المختصة للفصل في جميع المسائل المتصلة بهذا الفرع.
5/ يبقى من حق الاطراف اللجوء إلى التحكيم المحلي أو الدولي فيما يتعلق بالنزاعات التجارية أو المدنية الخاص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .



المادة/16/ الوضع القانوني لاعضاء مجلس الادارة..
لا تخضع العلاقة التي تربط اعضاء مجلس الادارة بالشركة المساهمة إلى أحكام قانون العمل

Sanaa
02-18-2011, 02:30 AM
المادة/17/ اثبات الشركة..
1/ باستثناء شركة المحاصة لا يحق للشركاء اثبات الشركة فيما بينهم أو تجاه الغير الا بعقد مكتوب.
2/ يجب ان يكون عقد الشركة أو الوثائق المعدلة له منظمة من قبل محام مسجل في جدول المحامين الاساتذة لمدة لاتقل عن خمس سنوات وعلى مسؤوليته .
3/ يجوز للغير عند الاقتضاء ان يثبت بجميع الوسائل وجود الشركة أو وجود اي نص يختص بها .



المادة/18/ انحلال الشركة..
تنحل الشركة في اي من الحالات التالية..
1/ انقضاء المدة المحددة للشركة.
2/ انتهاء المشروع موضوع الشركة.
3/ اتفاق الشركاء على حل الشركة.
4/ شهر افلاس الشركة .
5/ حل الشركة بحكم قضائي.
6/ اندماج الشركة في شركة اخرى .
7/ نقص عدد الشركاء عن الحد الادنى المحدد قانونا وعدم تصحيح وضع الشركة خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ الإنذار الذي توجهه الوزارة.



المادة/19/ توقف الشركة وتصفيتها..
تدخل الشركة بمجرد حلها في طور التصفية وتبقى شخصيتها الاعتبارية قائمة طيلة المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط.


المادة/20/ تعيين المصفي..
1/ يعين المصفي بموجب عقد الشركة أو بقرار صادر عن أغلبية الشركاء أو عن الهيئة العامة وفقا للأصول والأغلبية المقررة لصدور قرارات الهيئة العامة العادية للشركة فإذا لم يتم التعيين وفقا لما سلف ذكره يتم تعيينه من قبل المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب المصلحة أو من قبل المحكمة التي قضت بحل الشركة.
2/ يكون قرار المحكمة المختصة القاضي بتعيين المصفي مبرما.



المادة/21/ شهر تصفية الشركة..
1/ يجب على المصفين شهر قرار تصفية الشركة وقرار تعيينهم سواء كان اختياريا أو بموجب قرار قضائي لدى امانة سجل الشركات خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام من صدور هذا القرار.
2/ يقوم امين السجل وعلى نفقة الشركة بالإعلان عن تصفية الشركة واسماء المصفين في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين ولمرتين وذلك خلال مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ شهر قرار الحل أو تعيين المصفي.
3/ يجب على المصفي تبليغ قرار تصفية الشركة المساهمة العامة إلى هيئة الأوراق خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور قرار التصفية.
4/ يجب ان تشير جميع الأوراق والمراسلات والإيصالات والإنذارات الصادرة عن الشركة إلى انها شركة قيد التصفية.



المادة/22/ اعمال وادارة الشركة قيد التصفية..
1/ تتوقف الشركة عن ممارسة اعمال جديدة اعتبارا من تاريخ شهر قرار حلها في سجل الشركات .
2/ يضع امين السجل اشارة قيد التصفية على سجل الشركة .
3/ تنقضي سلطة الجهة المكلفة بادارة اعمال الشركة عند حلها ولكن يجب عليها الاستمرار في عملها لحين تعيين مصف للشركة وتسلمه لمهامه.
4/ يمثل المصفي الشركة امام الغير اعتبارا من تاريخ شهر قرار تعيينه.
5/ يحق للمصفي دعوة الشركاء أو الهيئة العامة للاجتماع لاقرار المواضيع اللازمة لتصفية الشركة .
6/ يستمر مدقق الحسابات في الشركة في وظيفته طيلة فترة التصفية وينضم اليه خبير محاسبي تعينه المحكمة لمراقبة اعمال التصفية في حال كان تعيين المصفي بحكم قضائي.


المادة/23/ بطلان التصرفات اثناء التصفية.
تكون في فترة التصفية التصرفات التالية باطلة..
1/ إبرام عقود باسم الشركة للاستمرار بعملها .
2/ أي تصرف من شأنه إنقاص أموال الشركة ما لم يوافق عليه كافة الشركاء أو الهيئة العامة للشركة .


المادة/24/ واجبات المصفي..
1/ يتم تسليم المصفي دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وأوراقها واموالها واصولها كافة وينظم سجلات خاصة بعملية التصفية تتضمن ما للشركة من مطاليب وما عليها من التزامات ويحق لاي من الشركاء الاطلاع على سجلات التصفية المذكورة آنفاً.
2/ اذا تجاوزت مدة التصفية عاما واحدا وجب على المصفي ان يضع الميزانية السنوية ويتولى نشرها في صحيفتين يوميتين على الأقل.
3/ يجب على المصفي خلال تسعين يوما من تاريخ شهر تعيينه نشر اعلان في صحيفتين ولمرتين على الأقل يتضمن دعوة الدائنين لمراجعة مقر الشركة وبيان دين كل منهم وعنوانه خلال مهلة تسعين يوما من تاريخ الاعلان الأول .
4/ في حال عدم تقديم أي دائن للشركة بمطالبته خلال المهلة المحددة في الفقرة السابقة جاز له بعد انقضاء هذه المهلة وقبل انتهاء التصفية تقديم مطالبته على ان تصبح مرتبة هذه المطالبة بعد مرتبة الدائنين الذين تقدموا بمطالبتهم خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة/3/ من هذه المادة.
5/ مع مراعاة اي قيد يفرضه هذا المرسوم التشريعي أو ينص عليه عقد الشركة أو نظامها الاساسي يقوم المصفي بالاعمال اللازمة لتحصيل ما للشركة من ديون في ذمة الغير أو في ذمة الشركاء ووفاء ما عليها من الديون وحسب الأولوية المقررة قانونا كما يقوم المصفي بانجاز اعمال الشركة العالقة وتنفيذ العقود القائمة قبل التصفية دون ان يكون له القيام بأعمال جديدة باسمها.
6/ يجوز للمصفي تعيين الخبراء اللازمين لمساعدته في اعمال التصفية.
7/ يكون للمصفي الصلاحية لتمثيل الشركة امام المحاكم في الدعاوى المقامة من الشركة أو عليها واتخاذ اي اجراء احترازي للمحافظة على مصالحها وتوكيل المحامين باسم الشركة.
8/ لا يجوز للمصفي قبل الحصول على موافقة الشركاء الذين يملكون اغلبية رأس مال الشركة أو الهيئة العامة للشركة ان يعقد اي تسوية مع دائني الشركة نيابة عنها أو ان يتخلى عن اي تأمين أو ضمان مقرر لمصلحتها أو ان يبيع موجوداتها واموالها ومشاريعها صفقة واحدة.
9/ اذا تعدد المصفون تتخذ قراراتهم بالاجماع فيما بينهم ما لم تنص وثيقة تأسيس الشركة أو قرار تعيينهم على اغلبية معينة.
10/ للمصفين مطالبة الشركاء المتضامنين في شركات التضامن والتوصية بأداء المبالغ اللازمة لتسديد الديون في حالة عدم كفاية اموال الشركة لتسديدها.



المادة/25/ حقوق الشركاء والمساهمين من التصفية..
1/ تستعمل اموال وموجودات وحقوق الشركة في تسوية الالتزامات المترتبة عليها وفق الترتيب التالي..
أ/ نفقات التصفية واتعاب المصفي.
ب/ المبالغ المستحقة على الشركة للخزينة العامة.
ج/ المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها.
د/ الديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء فيها.
هـ/ القروض التي قدمها الشركاء للشركة ولم تكن من بين حصصهم في رأس المال.
2/ يوزع ما تبقى من اموال وموجودات الشركة فيما بين الشركاء والمساهمين كل بنسبة حصته من رأس المال ويتحمل الشركاء المتضامنون نصيبهم في الخسائر وفقا لحصتهم في رأس المال.
3/ في جميع الشركات التجارية تسقط بالتقادم دعاوى دائني الشركة عن الشركاء أو ورثتهم أو خلفائهم في الحقوق بعد انقضاء خمس سنوات على انحلال الشركة أو على خروج احد الشركاء فيما يختص بالدعاوى المقامة على هذا الشريك.
4/ تبدأ مدة التقادم من يوم اتمام الشهر في جميع الحالات التي يكون الشهر فيها واجبا ومن يوم اغلاق التصفية في الدعاوى الناشئة عن التصفية نفسها ويوقف التقادم أو يقطع وفقا لأحكام القواعد العامة.



المادة/26/ مسؤولية المصفي..
يعتبر المصفي مسؤولا اذا اساء تدبير شؤون الشركة خلال مدة التصفية كما يسأل عن تعويض الضرر الذي يلحق الغير بسبب اخطائه استنادا لأحكام مسؤولية مدير الشركة أو مسؤولية اعضاء مجلس ادارتها.



المادة/27/ الانتهاء من اعمال التصفية..
1/ يقدم المصفي حسابا ختاميا للشركاء أو ميزانية نهائية للهيئة العامة حسب الحال ويتضمن الاعمال والاجراءات التي قام بها لاتمام عملية التصفية ونصيب كل شريك أو مساهم في توزيع موجودات الشركة .
2/ يقوم مدقق الحسابات في الشركة باعداد تقرير عن الحسابات التي قدمها المصفي ويعرضه حسب الحال/على الشركاء أو على الهيئة العامة للشركة لأخذ الموافقة عليه فاذا تمت الموافقة تعلن براءة ذمة المصفي و إلا جاز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الحسابات امام المحكمة .



المادة/28/عزل المصفي..
يعزل المصفي بالكيفية التي عين بها وكل قرار أو حكم بعزله يجب ان يشتمل على تعيين من يحل محله ويشهر ذلك العزل في سجل الشركات ولا يحتج به تجاه الغير الا من تاريخ اجراء الشهر .
الباب الثاني
شركة التضامن



المادة/29/ شركة التضامن..
1/ شركة تعمل تحت عنوان معين وتتألف من شريكين أو اكثر يكونون مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن في جميع اموالهم عن التزامات وديون الشركة .
2/ يكتسب الشريك في شركة التضامن التجارية صفة التاجر ويعتبر كأنه يتعاطى التجارة بنفسه تحت عنوان الشركة .
3/ ويؤدي افلاس الشركة إلى افلاس كل الشركاء شخصيا .
4/ يشترط ان يكون الشريك في شركة التضامن متمتعا بكامل الاهلية.



المادة/30/ عنوان الشركة..
1/ يتألف عنوان الشركة من اسماء جميع الشركاء أو عدد منهم مع اضافة كلمة/وشركأؤهم/ أو بما هو في معناها.
2/ يجب ان يتوافق عنوان الشركة مع اسماء الشركاء الحاليين فيها الا انه يحق للشركاء أو لورثتهم في حال وفاة جميع الشركاء أو بعضهم الطلب من امين سجل الشركات الابقاء على اسم الشركاء المتوفين في عنوان الشركة اذا كان هذا الاسم قد اكتسب شهرة تجارية شرط ان تتم الاشارة إلى ما يفيد استخلاف اسم هذه الشركة.
3/ كل شخص اجنبي عن الشركة يرضى عن علم بادراج اسمه في عنوان
شركة يصبح مسؤولا بصفته الشخصية وبوجه التضامن عن ديونها تجاه اي شخص ينخدع بذلك.



المادة/31/ رأسمال الشركة.
1/ يحدد رأسمال الشركة التضامنية بالليرات السورية.
2/يجوز ان يكون رأسمال الشركة أو جزء منه عبارة عن مقدمات عينية أو عمل ويتم تحديد حصة كل شريك قدم حصة نقدية أو حصة عينية أو عملا في عقد الشركة

Sanaa
02-18-2011, 02:36 AM
المادة/32/ اجراءات التسجيل وشهر الشركة..
/1/ مع مراعاة الأحكام العامة لتسجيل الشركات يقدم الشركاء طلب التسجيل إلى امين السجل مرفقا به نسخة عن عقد الشركة ويجري التوقيع على طلب التسجيل وعقد الشركة من قبل جميع الشركاء امام امين السجل أو من يقوم مقامه أو امام الكاتب بالعدل أو امام اي موظف يحدده الوزير.
/2/ يجب ان يتضمن طلب التأسيس البيانات التالية..
/أ/ عنوان الشركة.
/ب/ اسماء الشركاء وجنسياتهم وموطنهم المختار.
/ج/ موضوع الشركة.
/د/ نوع الشركة.
/هـ/ مركز الشركة وفروعها ان وجدت.
/و/ رأسمال الشركة وحصص كل من الشركاء.
/ز/ مدة الشركة.
/ح/ اسماء المديرين واسماء المفوضين بالادارة والتوقيع عن الشركة وصلاحياتهم ومدة تعيينهم .
/3/ يجب ان يتضمن عقد الشركة البيانات التالية..
/أ/ عنوان الشركة.
ب/نوع الشركة.
ج/ اسماء الشركاء وجنسيتهم وموطنهم المختار.
د/ موضوع الشركة.
هـ/مركز الشركة وفروعها ان وجدت.
و/رأسمال الشركة وحصص كل من الشركاء بما فيها المقدمات العينية أو العمل وكيفية تسديد هذه الحصص أو تقديمها.
ز/ تاريخ تأسيس الشركة ومدتها.
ح/ كيفية ادارة الشركة واسماء المفوضين بالادارة والتوقيع عن الشركة وصلاحياتهم ومدة تعيينهم .
ط/ نصاب مجلس الشركاء والاغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات.
ي/ السنة المالية للشركة وكيفية توزيع الارباح والخسائر.
ك/ اسلوب حل النزاعات بين الشركاء.
/4/ يقوم امين السجل بقيد الشركة في سجل الشركات خلال يومي العمل التاليين لاستلامه الطلب وتصريح المديرين بتوافر الشروط لتوليهم لهذا المنصب ويمنح ذوي العلاقة شهادة بتسجيلها.
/5/ يحق لامين السجل خلال المهلة المحددة في الفقرة السابقة رفض تسجيل الشركة أو تسجيل اي تعديل على عقدها اذا كان طلب تسجيل الشركة أو عقد تأسيسها أو طلب تسجيل تعديلها أو عقد الشركة المعدل لا يتضمن المعلومات والبيانات التي يفرضها هذا المرسوم التشريعي أو اذا كان عقد الشركة مخالفا للقانون أو النظام العام.. وفي هذه الحالة يقوم امين السجل باعلام الشركاء بالمخالفات وللشركاء الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم قرار امين السجل.. وفي حال رفضه للاعتراض جاز لاي شريك أو للمدير العام الاعتراض على قرار الرفض امام الوزارة واذا لم تبت بالقرار خلال مهلة ثلاثين يوما جاز لأي شريك أو للمدير الطعن بقرار الرفض امام المحكمة المختصة التي تبت في موضوع الاعتراض على وجه السرعة بقرار مبرم.
/6/ يقدم الشركاء طلب تعديل عقد الشركة إلى امين السجل وتذكر فيه التعديلات المطلوب ادخالها عليه ويرفق به نسخة عن عقد الشركة متضمنا التعديلات التي ادخلت عليه ويجري التوقيع على طلب التعديل وعلى عقد الشركة المعدل من قبل جميع الشركاء امام امين السجل أو من يقوم مقامه أو امام الكاتب بالعدل أو امام أي موظف يعينه الوزير.
/7/ ان عدم ذكر اي نص يهم الغير في عقد الشركة المودع لدى امانة السجل أو في الوثائق المتممة له يجعل هذا النص غير نافذ في حق ذوي الشأن كما ان عدم شهر التعديلات التي ادخلت على عقد الشركة يجعل هذه التعديلات غير نافذة في حق الغير .



المادة/33/ مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة..
/1/ يعتبر الشريك في شركة التضامن ضامنا بأمواله الشخصية وعلى وجه التضامن مع الشركاء الاخرين لكافة الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة اثناء وجوده شريكا فيها .
/2/ يحق لدائني الشركة ان يقاضوها كما يحق لهم ان يقاضوا كل شريك كان في عداد شركائها وقت نشوء الالتزام الا انه لايجوز للدائنين التنفيذ على الاموال الخاصة للشركاء لتحصيل دينهم الا بعد التنفيذ على اموال الشركة فاذا لم تكف هذه الاموال لتسديد ديونهم فلهم عندئذ الرجوع بما تبقى من الدين على الاموال الخاصة للشركاء.


المادة/34/ ادارة الشركة..
/1/ يعود الحق في ادارة الشركة إلى الجهة التي يعينها عقد الشركة أو تلك التي يعينها الشركاء في اي وثيقة رسمية تم شهرها ويجوز ان تناط الادارة والتوقيع عن الشركة بشريك واحد أو بعدة شركاء أو بشخص اخر.
/2/ يجب ان يكون المدير بالغا السن القانونية متمتعا بحقوقه المدنية ومن غير العاملين في الدولة والا يكون محكوما عليه بأي عقوبة جنائية أو في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والامانة ويتم اثبات توافر هذه الشروط بموجب تصريح يوقعه المدير امام موظف رسمي أو امام امين السجل .
/3/ اذا تعدد المديرون اعتبروا مفوضين بادارة الشركة مجتمعين ما لم ينص عقد الشركة أو وثيقة تعيينهم على اغلبية معينة فيما بينهم أو على انفراد كل منهم بالادارة أو انفراد اي منهم بالقيام بأعمال معينة .
/4/ يجب على الشركاء شهر اي وثيقة لاحقة لعقد الشركة تتضمن تعيين مديري الشركة أو اي تعديل يجري على صلاحياتهم .
/5/ يقوم مديرو الشركة بجميع ما يلزم لتسيير عمل الشركة تسييرا منتظما والتوقيع عنها ضمن حدود الصلاحيات الممنوحة لهم والمشهرة في سجل الشركات وتكون الشركة في هذه الحالة ملزمة بتصرفات المديرين وتعتبر القيود الواردة على صلاحيات الاشخاص المخولين بتمثيل الشركة أو التوقيع عنها والمسجلة في سجل الشركات سارية بحق الغير اذا تمت الاشارة في العقد أو التصرف الصادر عن الشركة إلى رقم سجلها التجاري.
/6/ يكون المدير مخولا بالمخاصمة باسم الشركة وتوكيل المحامين ما لم ينص عقدها على خلاف ذلك .
/7/ لا يحق للمدير التنازل عن كل صلاحياته أو توكيل الغير بها الا اذا كان قرار تعيينه يجيز له ذلك وبأي حال يجب شهر هذا التوكيل في سجل الشركة .
/8/ يكون مدير الشركة مسؤولا تجاه الشركة والشركاء عن الضرر الذي يلحق بالشركة بسبب اهماله أو تقصيره وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد باطلا وتسقط هذه المسؤولية بانقضاء ثلاث سنوات على انتهاء عمله في ادارة الشركة لاي سبب من الاسباب ولاتسري مهلة سقوط المسؤولية عن كل عمل أو امتناع عن عمل مقصود يصدر عن المدير خلافا لعقد الشركة أو لقرارات الشركاء ومن شأنه ان يلحق ضررا بالشركة أو عن اي اعمال اخفاها عن الشركاء وفي حال كان الفعل المنسوب للمدير جرما فلا تسقط دعوى المسؤولية الا وفقا لأحكام القواعد العامة.
/9/ تلتزم شركة التضامن التي يزيد رأسمالها على عشرة ملايين ليرة سورية تعيين مدقق حسابات ينتخبه الشركاء من جدول مدققي الحسابات الصادر عن الوزارة المعنية ويخضع هذا المدقق في سلطته ومسؤوليته وواجباته للقواعد المقررة لمدققي الحسابات .



المادة/35/ مجلس الشركاء..
/1/ يجوز ان يتخذ الشركاء قراراتهم المتعلقة بالشركة في مجلس الشركاء اذا نص عقد الشركة على ذلك .
/2/ يتألف مجلس الشركاء من مالكي الحصص فيها ويكون لكل شريك حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات هذا المجلس رغم اي نص مخالف ويحدد عقد الشركة الية الدعوة لاجتماعات مجلس الشركاء.
/3/ تصدر القرارات في مجلس الشركاء بأغلبية تزيد على نصف رأسمال الشركة ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
/4/ لا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة أو حلها أو دمجها صحيحة ما لم يتفق عليها الشركاء في عقد يوقعون عليه ويشهر اصولاً.
/5/ تعتبر القرارات الصادرة عن الشركاء ملزمة للمدير وهو مسؤول عن تنفيذها والتقيد بها.
/6/ لا يجوز للشريك غير المدير القيام بأعمال الادارة أو التدخل في ادارة الشركة .
/7/ لا يعتبر تصويت الشريك على القرارات المعروضة على مجلس الشركاء تدخلا في اعمال الادارة .
/8/ يجوز للشريك ان يطلب الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها المحاسبية ووثائقها وعقودها.
المادة/36/عزل المدير واعتزاله..
/1/ اذا كان المدير شريكا معينا في عقد الشركة وكانت صلاحياته محددة فيه فلا يجوز عزله أو تعديل صلاحياته الا بتعديل عقد الشركة .
/2/ اما اذا كان المدير شريكا معينا بموجب وثيقة مستقلة عن عقد الشركة تحدد صلاحياته أو كان من غير الشركاء جاز للشركاء عزله أو تعديل صلاحياته بقرار يتخذ بأغلبية رأس المال ما لم يتفقوا على خلاف ذلك .
/3/ يجوز للمحكمة المختصة وبقرار يصدر عنها بناء على طلب شريك أو اكثر عزل المدير اذا رأت سببا مشروعا يبرر العزل .
/4/ يجوز ان ينص عقد الشركة على حلها اذا تم عزل المدير الشريك المعين في عقدها بحكم قضائي مبرم .
/5/ اذا كان المدير شريكا ومعينا في عقد الشركة فلا يجوز له ان يعتزل الادارة لغير اسباب يقبلها باقي الشركاء أو تقبلها المحكمة والا كان مسؤولا عن التعويض .
المادة/37/ موافقة الشركاء الخطية المسبقة على بعض الاعمال..
/1/ لا يجوز للمدير في شركة التضامن سواء كان من الشركاء أو من غيرهم القيام بأي عمل من الاعمال التالية دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من كل الشركاء أو بعضهم وفقا لما يحدده عقد الشركة.
/أ/ التعاقد مع الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أي مشروع لحسابها أو منافس لها.
/ب/ ان يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطا مشابها لنشاط الشركة.
/ج/ ان يكون شريكا في شركة تضامن اخرى أو شريكا متضامنا في شركة توصية اذا كانت هذه الشركة تمارس نشاطا مشابها لنشاط الشركة أو منافسا لها .
/د/ بيع عقارات الشركة الا اذا كان التصرف مما يدخل في اغراضها.
/هـ/ رهن عقارات الشركة أو اجراء التأمين عليها.
/و/ التصرف بمشاريع الشركة.
/2/ تجدد موافقة الشركاء على قيام المدير بالاعمال المذكورة انفا بشكل سنوي ما لم ينص عقد الشركة أو وثيقة لاحقة على خلاف ذلك.



المادة/38/ تفرغ الشريك عن حصته في الشركة..
/1/ لا يجوز للشريك التفرغ للغير عن اي من حصصه في الشركة الا برضاء جميع الشركاء وبشرط القيام بمعاملات الشهر .
/2/ على انه يجوز للشريك ان يحول للغير الحقوق والمنافع المختصة بنصيبه من الشركة وليس لهذا الاتفاق اي اثر الا فيما بين المتعاقدين .



المادة/39/ انحلال الشركة..
/1/ بالاضافة إلى الاسباب العامة لحل الشركات تحل شركة التضامن في حال شهر افلاس احد الشركاء أو فقدانه لاهليته ما لم يقرر باقي الشركاء استمرار الشركة فيما بينهم بمعزل عن الشريك الذي افلس أو فقد اهليته شرط اجراء معاملة الشهر .
/2/ اذا افلس احد الشركاء في شركة التضامن فيكون لدائني الشركة حق الامتياز في اموال التفليسة على ديونه الخاصة واذا افلست الشركة فتعطى ديون دائنيها حق الامتياز على ديون الشركاء فيها .



المادة/40/ وفاة الشريك..
/1/ اذا لم يرد في عقد الشركة نص مخالف فان شركة التضامن في حالة وفاة احد الشركاء تستمر بين باقي الشركاء الاحياء.
/2/ توءول حقوق الشريك المتوفى إلى ورثته وتستمر الشركة مع هوءلاء الورثة وينضم إلى الشركة بصفة شريك متضامن كل من يرغب من ورثة الشريك المتوفى بنسبة ما ال اليه من حصة مورثه اذا كان ممن تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في الشريك المتضامن وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وبموافقة باقي الشركاء اما الوريث الذي لا يرغب بالدخول بالشركة كشريك متضامن والوريث القاصر أو الفاقد للاهلية فينضمون إلى الشركة بصفة شركاء موصين وتتحول الشركة عندئذ إلى شركة توصية ما لم يكن في عقد الشركة نص مخالف.
/3/ تكون تركة الشريك المتوفى مسؤولة عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة حتى تاريخ شهر تحويل صفة ورثته في الشركة إلى شركاء موصين.



المادة/41/ ضم شريك إلى الشركة..
/1/ يجوز للشركاء ضم شريك أو عدة شركاء إلى الشركة مع مراعاة قواعد الشهر المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ويتم ذلك بالاجماع ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
2/ اذا انضم شريك إلى الشركة كان مسؤولا مع باقي الشركاء بالتضامن وبجميع امواله عن التزامات الشركة اللاحقة لانضمامه اليها وكل اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك لا يحتج به تجاه الغير.


المادة/42/ انسحاب الشريك من الشركة..
/1/ لا يحق للشريك الانسحاب من الشركة قبل انقضاء مدتها الا بموافقة باقي الشركاء.
/2/ لا يكون لانسحاب الشريك من الشركة اي اثر قبل شهره.
/3/ اذا انسحب الشريك من الشركة فلا يكون مسؤولا عن الالتزامات التي تنشأ في ذمة الشركة بعد شهر انسحابه.
/4/ اذا تنازل احد الشركاء عن حصته في الشركة فلا يبرأ من التزامات الشركة تجاه دائنيها الا اذا اقروا التنازل وفقا للقواعد المعمول بها في شأن حوالة الدين .
/5/ لا يجوز للشركاء في شركة التضامن اخراج اي من الشركاء من الشركة الا بناء على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.


المادة/43/ الارباح والخسائر..
تحدد الارباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية الختامية وحساب الارباح والخسائر ويعد كل شريك دائنا للشركة بنصيبه في الارباح بمجرد تحديد هذا النصيب شريطة اكمال ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر ما لم يتفق على غير ذلك .

Sanaa
02-18-2011, 02:39 AM
الباب الثالث
شركة التوصية
المادة/44/ شركة التوصية..
شركة تعمل تحت عنوان معين يكون فيها احد الشركاء على الاقل شريكا متضامنا اضافة إلى شريك أو شركاء موصين .
/أ/ الشركاء المتضامنون.. هم الذين يحق لهم الاشتراك في ادارة الشركة ويكونون مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في اموالهم الخاصة.
/ب/ الشركاء الموصون.. هم الذين يقدمون حصة في رأسمال الشركة دون ان يكون لهم الحق بالاشتراك في ادارة الشركة وتكون مسؤولية كل منهم عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها محصورة بمقدار حصته في رأسمال الشركة.


المادة/45/ عنوان الشركة..
/1/ لا يجوز ان يتضمن عنوان الشركة الا اسماء الشركاء المتضامنين.
/2/ لا يجوز ان يدرج اسم اي شريك موص في عنوان شركة التوصية واذا تسامح الشريك الموصي بادراج اسمه في عنوان الشركة اصبح مسؤولا كشريك متضامن تجاه الغير حسن النية.



المادة/46/ ادارة الشركة..
/1/ لا يحق للشريك الموصي التدخل في ادارة اعمال الشركة تجاه الغير وليس له سلطة تمثيلها ولو كان ذلك بناء على توكيل والا كان مسؤولا عن ديون الشركة والتزاماتها التي تحملتها الشركة بسبب تدخله أو مساهمته في ادارتها مسؤولية الشريك المتضامن.
/2/ لا يعد اشتراك الشريك الموصي في اعمال مجلس الشركاء مساهمة منه في ادارة الشركة أو تدخلا فيها أو في اعمالها.
/3/ يحق للشريك الموصي ان يطلع على دفاتر الشركة وحساباتها والسجلات الخاصة بالقرارات المتخذة في سياق ادارتها وان يتداول مع الشركاء المتضامنين أو مع مديري الشركة بشأنها .


المادة/47/ تنازل الشريك الموصي عن حصته..
للشريك الموصي التنازل عن حصته إلى الغير بموافقة الشركاء المتضامنين ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.


المادة/48/ ضم شريك متضامن إلى الشركة..
/1/ يجوز دخول شريك متضامن جديد في شركة التوصية بموافقة جميع الشركاء المتضامنين فيها ولا تشترط موافقة الشركاء الموصين على ذلك.
/2/ يجوز تحويل صفة الشريك الموصي إلى شريك متضامن جديد ولا يصبح الشريك الموصي شريكا متضامنا في الشركة الا اذا تم ذلك بموجب عقد موقع من قبله ومن قبل الشركاء المتضامنين ويتم شهره اصولا .
/3/ يجوز دخول شريك موص جديد في شركة التوصية بموافقة جميع الشركاء المتضامنين والموصين فيها ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.


المادة/49/ اتخاذ القرارات في الشركة..
/1/ مع مراعاة أحكام المادة/48/ يكون التصويت على القرارات في شركة التوصية للشركاء المتضامنين مالم يعط العقد للشركاء الموصين حق التصويت.
/2/ تصدر القرارات في الشركة بأغلبية تزيد على نصف رأس المال المملوك من الشركاء المتمتعين بحق التصويت ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك .
/3/ لا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة أو حلها أو دمجها صحيحة ما لم يتفق عليها الشركاء المتضامنون والموصون في عقد يوقعون عليه ويشهر اصولاً.


المادة/50/ تطبيق أحكام شركة التضامن على شركة التوصية..
/1/ تسري على الشركاء المتضامنين في شركة التوصية الأحكام المطبقة على الشركاء المتضامنين في شركة التضامن .
/2/ تسري على شركة التوصية الأحكام الخاصة بشركة التضامن المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وذلك في الحالات والامور التي لم يرد عليها نص في هذا الباب وبما لا يتعارض مع أحكامه.
/3/ لا يؤدي افلاس الشريك الموصي أو اعساره أو وفاته أو فقده الاهلية أو اصابته بعجز دائم إلى حل الشركة مالم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
الباب الرابع
شركة المحاصة
المادة/51/ شركة المحاصة..
1/ شركة تعقد بين شخصين أو اكثر ليست معدة لاطلاع الغير عليها وينحصر كيانها بين المتعاقدين ويمارس اعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير.
2/ ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية ولا تخضع لمعاملات الشهر المفروضة على الشركات الاخرى.


المادة/52/ عقد شركة المحاصة..
يحدد عقد شركة المحاصة الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الشركاء ومدتها وكيفية تسديد رأس المال وتقاسم الارباح والخسائر فيما بينهم مع الاحتفاظ بتطبيق المبادئ العامة بعقد الشركة.


المادة/53/ اثبات شركة المحاصة..
يثبت عقد شركة المحاصة بجميع طرق الاثبات المقبولة في المواد التجارية اذا كان موضوعها تجاريا وبطرق الاثبات المحددة في المواد المدنية اذا كان موضوعها مدنيا.


المادة/54/ علاقة الغير بالشركة..
1/ لا يكون للغير رابطة قانونية الا مع الشريك الذي تعاقد معه.
2/ يجوز ان تعامل شركة المحاصة التي تظهر تجاه الغير بهذه الصفة كشركة فعلية ويصبح الشركاء فيها مسؤولين تجاه ذلك الغير بالتضامن.
الباب الخامس
الشركة المحدودة المسؤولية
المادة/55/ الشركة المحدودة المسؤولية..
1/ شركة تتألف من شخصين على الاقل وتكون مسؤولية الشريك فيها محددة بمقدار حصصه التي يملكها في رأسمال الشركة .
2/ يجوز ان تتألف الشركة المحدودة المسؤولية من شخص واحد وتدعى في هذه الحالة/شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية/.
3/ تصدر بقرار من الوزير اللائحة التنفيذية لشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية .
4/ تعتبر الشركة المحدودة المسؤولية شركة تجارية خاضعة لقانون التجارة أياً كان موضوعها.


المادة/56/ رأسمال الشركة..
/1/ يحدد رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية بالليرات السورية ما لم تسمح الوزارة للشركة تحديده بعملة اخرى.
/2/ يجب ان يكون راسمال الشركة المحدودة المسؤولية قد سدد كاملا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الوزارة بتصديق النظام الاساسي للشركة ما لم ينص النظام الاساسي أو طلب تأسيسها على مهلة اخرى وفي هذه الحالة يجب الا يقل ما يدفع عند صدور القرار الوزاري بالتصديق عن/40/ بالمئة من قيمة الحصص النقدية وان يدفع باقي قيمة الحصص خلال سنة واحدة تحت طائلة الغاء قرار الترخيص للشركة .
/3/ يجب ان يكون دفع الحصص النقدية مثبتا بايصالات مصرفية.
/4/ يحق للشركة تحريك حساباتها المصرفية بعد ابراز صورة طبق الاصل عن شهادة تسجيلها.
/5/ يقسم رأسمال الشركة إلى حصص متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة وفي حال اصبحت الحصة أو الحصص عائدة لأكثر من شخص ولم يتفق المالكون على الشخص الذي يمثلهم تجاه الشركة والشركاء مثل مالك الجزء الأكبر من الحصة بقية المالكين اما اذا تساوت ملكية الحصص ولم يتم الاتفاق على شخص الممثل تم تحديده من قبل مدير الشركة.
/6/ يجوز ان يكون رأسمال الشركة أو جزء منه عبارة عن مقدمات عينية وتعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية ولايجوز ان تكون هذه المقدمات خدمات أو عمل اي شخص كان.
/7/ لا يجوز بحال من الأحوال طرح حصص الشركة المحدودة المسؤولية على الاكتتاب أو توجيه الدعوة للجمهور لشراء حصص فيها أو ادراج حصصها في أي سوق مالية كما لا يحق للشركة اصدار اسناد قرض قابلة للتداول .
/8/ يحظر على هذه الشركة ان تقوم بأعمال التأمين أو المصارف أو التوفير.


المادة/57/ اسم الشركة..
/1/ يجب ان يتبع اسم الشركة عبارة/شركة محدودة المسؤولية/.
/2/ اضافة إلى المعلومات التي يجب على الشركات ادراجها في مطبوعاتها واعلاناتها وعقودها يجب على الشركة المحدودة المسؤولية ادراج رأسمالها في هذه الأوراق .
/3/ يعد المديرون مسؤولين في اموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة تجاه الغير الذي ابرم عقودا مع الشركة دون ان يتبين له الشكل القانوني للشركة أو رأسمالها.



المادة/58/ مدة الشركة..
/1/ تعين مدة الشركة في نظامها الأساسي ويجوز ان تكون المدة محدودة أو غير محدودة.
/2/ واذا كانت غايتها عملا معينا فيجوز تحديد مدتها بانتهاء هذا العمل .
/3/ اذا كانت مدة الشركة غير محدودة جاز للهيئة العامة للشركة ان تقرر حلها في نهاية الدورة المالية التي تلي تاريخ انعقاد الهيئة العامة التي قررت الحل على ان يتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين ولمرتين على الاقل.



المادة/59/ الحصص العينية..
/1/ اذا كان جزء من رأسمال الشركة مقدمات عينية يرفق المؤسسون أو الشركة طلب التصديق على النظام الأساسي أو تعديله بتقرير معد وفقا لمعايير التقييم الدولية من جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة معتمدة من الوزارة المعنية يتضمن تقديرا لقيمة هذه المقدمات ويجب ان يتضمن تقرير التقدير قيمة المقدمات العينية الصادر عن الجهة التي اعدته ما يشير إلى انها قد اخذت علما بمسؤوليتها مع صاحب المقدمات العينية عن صحة تقديراتها في حال تبين ارتكابها لخطأ جسيم أو كانت تعلم ان التقديرات خاطئة وتطبق بهذا الخصوص أحكام القانون رقم/33/ لعام/2009/ الناظم لمهنة مدققي الحسابات .
/2/ يحق لكل من يتضرر من تقدير المقدمات العينية اقامة دعوى المسؤولية على الاشخاص الذين قدموها ويكون هؤلاء الاشخاص مسؤولين بالتضامن مع المدير أو المديرين ومدققي الحسابات ومع الجهة التي قامت بتقييمها اذا تبين وجود زيادة مقصودة في تقدير قيمة هذه المقدمات ويسقط الحق بالتقادم اذا لم تقم هذه الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ شهر هذه الشركة أو شهر تعديل نظامها الاساسي.
/3/على صاحب المقدمات العينية تسليمها ونقل ملكيتها إلى اسم الشركة المحدودة المسؤولية خلال مدة ستين يوما من تاريخ صدور القرار الوزاري بالتصديق على النظام الاساسي.
/4/ اذا لم يلتزم مقدمو الحصص العينية بتسليمها وبنقل ملكيتها خلال المدة المذكورة سابقا يعتبر كل منهم ملزما حكما بدفع قيمتها نقدا وفق القيمة التي تم اعتمادها من قبل الجهة المحاسبية التي قامت بتقدير قيمة هذه المقدمات.



المادة/60/ التصرف بالحصة العينية..
اذا تصرف مالك الحصة العينية بالسندات التي تمثل هذه الحصة قبل انقضاء سنتين على شهر الشركة كان مسؤولا بالتضامن مع المتصرف لهم عن صحة قيمتها .


المادة/61/ إجراءات تأسيس الشركة.
/1/ يقدم المؤسسون طلبهم بالتصديق على النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية إلى الوزارة بعد تسديد الرسم الواجب لذلك والتصديق على تواقيعهم من قبل الكاتب بالعدل أو من قبل أي جهة يحددها الوزير ويجب ان يتضمن الطلب المعلومات التالية..
/أ/ اسماء المؤسسين وجنسياتهم وحصصهم في رأس المال وقيمة الحصة والموطن المختار لكل منهم.
/ب/ اسم الشركة وغايتها ونوعها ومدتها ورأسمالها والمدة المحددة لتسديد رأس المال ومركزها وفروعها.
ج/ بيان الحصة أو الحصص العينية في رأس المال متضمنا قيمتها وفقا لتقرير التقدير واسم الشريك الذي قدمها.
/2/ يجوز ان يتضمن الطلب تفويض شخص أو اكثر بالتوقيع على النظام الاساسي ومتابعة اجراءات التأسيس وشهر الشركة .
/3/ يرفق طلب التأسيس بالنظام الاساسي للشركة ووثيقة تعيين مديري الشركة ومدقق حساباتها الموقعة من المؤسسين والتقرير الذي يتضمن تقديرا لقيمة المقدمات العينية ان وجدت.. والمهلة المحددة لتسديد رأس المال.
/4/يجب ان يتضمن النظام الاساسي للشركة المعلومات التالية ..
/أ/ اسم الشركة ونوعها ومدتها وغايتها ومركزها .
ب/ رأسمال الشركة وكيفية سداده.
ج/ كيفية ادارة الشركة وحدود صلاحيات المديرين وبشكل خاص في الاستدانة وبيع اصول الشركة ورهنها والتصرف بها والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات.
د/ كيفية تنظيم حسابات الشركة وتوزيع الارباح والخسائر .



المادة/62/ تصديق النظام الاساسي للشركة..
/1/ يصدر الوزير أو من يفوضه بذلك قرارا بالتصديق على نظام الشركة الاساسي أو على تعديلاته خلال سبعة ايام من تاريخ تسجيل الطلب لدى الوزارة ويحق للوزارة رفض التصديق على نظام الشركة الاساسي اذا لم يقم المؤسسون بإزالة المخالفة أو المخالفات القانونية الموجودة خلال المهلة التي تحددها الوزارة .
/2/ للمؤسسين الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم قرار الوزارة واذا ردت الوزارة الاعتراض جاز لأي مؤسس أو لأي من الشركاء الطعن بقرار الرفض امام محكمة القضاء الاداري التي تبت في موضوع الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال الخصومة في الدعوى بقرار مبرم .
/3/ يقوم المؤسسون أو المفوض من قبلهم بايداع النظام الاساسي المصدق ووثيقة تسمية المديرين ومدققي الحسابات والايصالات المصرفية المشعرة بتسديد رأس المال وتقييم الحصة العينية /ان وجدت/ وما يفيد تسليمها أو نقل ملكيتها للشركة والتصريح الذي يقدمه المديرون والذي يشعر بتوافر الشروط المطلوبة لتقلد هذا المنصب وإشعاراً بنشر قرار الوزارة بالتصديق على النظام الاساسي للشركة حصرا في الجريدة الرسمية لدى امين السجل/وذلك خلال مهلة ستين يوما من تاريخ صدور قرار التصديق/ والذي يجب عليه تسجيل الشركة المحدودة المسؤولية في سجلاته واصدار شهادة تسجيل لها ولا يحق لامين السجل تعليق تسجيل الشركة على اي شرط عدا تلك الشروط المحددة آنفاً.
/4/ يحق للوزير أو من يفوضه بذلك الغاء قرار التصديق على النظام الاساسي للشركة أو اي تعديل يطرأ عليه في حال عدم التزام المؤسسين والمديرين بالقيام باجراءات الشهر المطلوبة خلال مهلة ستين يوما من تاريخ صدور القرار المعني .



المادة/63/ انسحاب المؤسس أو عدم تسديد قيمة حصته..
1/ اذا اعلم احد مؤسسي الشركة المحدودة المسؤولية الوزارة عن انسحابه من الشركة أو في حال عدم تسديده أو تقديمه لحصته في رأس المال خلال الفترة المحددة لذلك جاز لباقي المؤسسين بعد اعذاره وعدم امتثاله للاعذار خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه اياه مطالبة الوزارة على احلال شخص أو اشخاص محله في الشركة.
2/في حالة عدم تسديد رأس مال الشركة خلال المدة المحددة لذلك ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة جاز لكل مؤسس الطلب إلى الوزارة اصدار قرار بالغاء التصديق وفي هذه الحالة يقوم المصرف باعادة المبالغ المدفوعة من قبل المؤسسين إلى اصحابها كاملة فور ابراز المؤسس قرار الوزارة بالغاء التصديق ولمقدم الحصة العينية طلب اعادة تسجيل المقدمات العينية على اسمه استنادا إلى قرار الوزارة بالغاء قرار التصديق ويتحمل المؤسسون نفقات التأسيس كل حسب نسبة مشاركته في الشركة.
المادة/64/ سجل الشركاء..
1/يمسك في الشركة سجل للشركاء باشراف المديرين يقيد فيه اسماء الشركاء وموطن كل منهم وما يملكه من حصص وقيمة هذه الحصص ومايقع على حصة الشريك من تصرف أو حجز أو وقوعات اخرى ويحق لكل شريك الاطلاع على هذا السجل ويجوز ان يكون هذا السجل الكترونيا.
2/ يحق للمدير رفض تدوين اي واقعة في سجل الشركاء اذا كانت تنطوي على مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو النظام الاساسي.
3/المديرون مسؤولون مدنيا وجزائيا عن صحة المعلومات الواردة في السجل.
4/تعتبر المعلومات الواردة في سجلات الشركة صحيحة إلى ان يصدر حكم قضائي يقضي بغير ذلك.
5/يعاقب بجرم التزوير الشخص المؤتمن على السجل والذي يجري فيه اي قيد خلافا للواقع

Sanaa
02-18-2011, 02:40 AM
المادة/65/تبليغ الشركاء..
يتم تبليغ الشركاء بالامور المتعلقة بالشركة بموجب رسالة مضمونة مع اشعار بالاستلام على موطنهم المختار مالم يحدد النظام الاساسي للشركة اساليب اخرى للتبليغ ويجوز ان ينص النظام الاساسي على التبليغ بوسائل الاتصال الحديثة مثل الفاكس أو البريد الالكتروني.
المادة/66/انتقال ملكية الحصص..
1/يتم التنازل عن الحصص في الشركة امام الكاتب بالعدل أو امام موظف من مديرية الشركات بالوزارة أو امام مدير الشركة أو امام من تنتدبه الشركة لهذا الغرض وفي الحالتين الاخيرتين يكون التنازل على مسؤولية مدير الشركة أو الشخص الذي انتدبته الشركة لهذا الغرض ووفق النموذج المعتمد من الوزارة .
2/لا يكون لنقل الحصص اثر الا من وقت القيد في سجل الشركاء.
3/يحق للشريك التنازل عن حصته في الشركة لأي شريك اخر.
4/يتمتع اي من الشركاء بحق الرجحان في شراء اي حصة يرغب احد الشركاء ببيعها للغير ووفقا للشروط أو الالية التي يحددها النظام الاساسي.
5/ تنتقل حصة كل شريك الى ورثته ويعتبر الورثة في الشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسة وعشرين بحكم المالك الواحد لحصص مورثهم ما لم يوافق باقي الشركاء على تسجيل حصص المورث باسم كل وريث حسب نصيبه ويحق للورثة طلب تسجيل حصص مورثهم باسم كل منهم عندما يزيد عدد الشركاء في الشركة على خمسة وعشرين ودون حاجة لاي موافقة .
6/ لا يكون للقرارات القضائية المتعلقة بنقل ملكية حصص الشركة التي لا يزيد فيها عدد الشركاء على خمسة وعشرين حجية بمواجهة الشركة او الشركاء الا في حال مخاصمة الشركة في هذه الدعوى.
7/ يجوز رهن الحصص.
المادة/67/ ادارة الشركة..
1/يتولى ادارة الشركة مدير او اكثر من الشركاء او الغير على الا يتعدى عدد المديرين الخمسة.
2/ويجوز في الشركة التي يزيد عدد الشركاء فيها على خمسة وعشرين ان يكون لها حتى سبعة مديرين.
3/ يشترط في المدير ان يكون بالغا السن القانونية متمتعا بحقوقه المدنية والا يكون من العاملين في الدولة او محكوما عليه بأي عقوبة جنائية او في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والامانة ويتم اثبات توافر هذه الشروط بموجب تصريح موقع من قبل كل مدير وسجل عدلي مصدق اصولا.
4/يعين النظام الاساسي طريقة تحديد تعويضات المديرين ويجوز ان يترك للهيئة العامة تحديدها.
5/يجوز ان ينص النظام الاساسي للشركة على تشكيل مجلس للمديرين
يرأسه رئيس ينتخبه المديرون من بينهم وفي هذه الحالة تطبق الاحكام المتعلقة بمجلس ادارة ورئيس مجلس ادارة الشركة المساهمة لناحية النصاب وشغور مركز احد اعضاء المجلس واتخاذ القرارات وصلاحيات تمثيل الشركة ومسؤوليتهم على مجلس مديري الشركة ورئيسه.
6/لا يجوز ان يتعدى عدد اعضاء مجلس المديرين العدد المحدد لمديري الشركة.
7/تستعمل عبارة مدير في هذا الباب لصيغة الجمع ولمجلس المديرين.
8/لا يحق للمدير احالة اي من صلاحياته المفوض بها من الهيئة العامة للغير الا بموافقة هذه الهيئة.
9/يحدد النظام الاساسي مدة ولاية المدير ولا يجوز ان تتجاوز اربع سنوات وهي قابلة للتجديد.
10/لمدير الشركة كافة الصلاحيات اللازمة لادارة الشركة مالم يتم تحديدها في النظام الاساسي وتعتبر القيود الواردة في السجل التجاري سارية بحق الغير اذا تمت الاشارة في العقد او التصرف الصادر عن الشركة الى رقم سجلها.
11/يجوز عزل المدير بأغلبية اصوات الهيئة العامة للشركة او بقرار قضائي اذا ما وجدت اسباب تبرر ذلك .
12/اذا تولى ادارة الشركة مدير واحد وشغر مركزه لاي سبب كان
جاز لكل شريك مطالبة الوزارة بتوجيه الدعوة لعقد هيئة عامة لانتخاب مدير جديد للشركة.
المادة/68/واجبات المدير..
1/يجب على المدير ان يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة والا يخالف قراراتها.
2/يجب على المدير ان يعد خلال الشهور الخمسة الاولى من كل سنة
مالية..
أ/تقريرا عن اعمال الشركة في سنتها المنصرمة وخطة العمل المستقبلية.
ب/الميزانية السنوية العامة للشركة وحساباتها الختامية وحساب الارباح والخسائر والتدفقات النقدية عن السنة المنصرمة مصدقة جميعها من مدقق حسابات الشركة.
3/على المدير الحصول على موافقة الهيئة العامة للشركة للقيام بأي عمل او تصرف يخرج عن الصلاحيات الممنوحة له بموجب النظام الاساسي للشركة.
4/يحظر على المدير ان يفشي الى الغير اي معلومات او بيانات تتعلق بالشركة وتعتبر ذات طبيعة سرية بالنسبة لها وكان قد حصل عليها بحكم منصبه في الشركة او قيامه بأي عمل لها او فيها وذلك تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالشركة ويستثنى من ذلك المعلومات التي سبق نشرها من جهة اخرى او تلك التي تجيز القوانين او الانظمة نشرها .
المادة/69/مسؤولية المديرين..
1/المديرون مسؤولون بالتضامن تجاه الوزارة والشركة والشركاء والغير عن مخالفاتهم لاحكام القوانين او لنظام الشركة الاساسي او لقرارات الهيئات العامة ويكون المديرون مسؤولين بالتضامن تجاه الشركة والشركاء عن اخطائهم في ادارة الشركة ويحق لاي مدير الرجوع على باقي المديرين المسؤولين عندما يثبت هذا المدير اعتراضه خطيا في محضر الاجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة او الخطأ.
2/ويجب على المدير لدفع هذه المسؤولية اقامة الدليل على انه اعتنى بادارة اعمال الشركة اعتناء الوكيل المأجور.
3/تسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بمرور ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الهيئة العامة التي ادى فيها المدير حسابا عن ادارته ما لم تكن تلك المسؤولية ناتجة عن عمل او امتناع عن عمل متعمد او متعلقة بأمور اخفاها المدير عن الشركاء وفي حال كان الفعل المنسوب للمدير جرما فلا تسقط دعوى المسؤولية الا لاحكام القواعد العامة .
المادة/70/ المحظورات..
1/لا يجوز للمدير دون موافقة الهيئة العامة للشركة ان يتولى الادارة في شركة اخرى منافسة او ذات اغراض مماثلة او ان يقوم لحسابه او لحساب الغير بعمليات فى تجارة مماثلة او منافسة لاغراض الشركة.
2/لا يجوز ان يكون لمدير الشركة مصلحة مباشرة او غير مباشرة في
العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة او لحسابها الا اذا كان
ذلك بموجب ترخيص تمنحه الهيئة العامة ويجب تجديد هذا الترخيص
في كل سنة.
3/لا يجوز للمدير ان يحصل من الشركة على قروض او كفالات لصالحهم او لصالح اقربائهم حتى الدرجة الرابعة بما فيها هذه الدرجة.
المادة/71/ الدعوة الى اجتماعات الهيئة العامة..
1/تدعى الهيئة العامة للاجتماع من قبل المدير او رئيس مجلس المديرين بموجب دعوة توجه الى الشركاء على عنوانهم المختار قبل اربعة عشر يوما من موعد الاجتماع ويحدد في هذه الدعوة موعد الاجتماع وموعد الجلسة الثانية في حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الاولى ويجب الا تزيد المهلة الفاصلة بين الاجتماع الاول والاجتماع الثاني على اربعة عشر يوما ويجب على من قام بتوجيه الدعوة ارسال جدول الاعمال وكافة الوثائق المطلوبة للاجتماع الى كافة الشركاء وتكون كافة التبليغات الموجهة الى الشركاء لحضور اجتماع الهيئة العامة على مسؤولية المدير الذي قام بتوجيه الدعوة .
2/يجب ان تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها في سورية وتتم هذه الاجتماعات في مركز الشركة ما لم يتفق الشركاء او ينص النظام الاساسي على خلاف ذلك .
3/على المدير خلال الاشهر الستة الاولى من السنة المالية للشركة ان يدعو الهيئة العامة للشركاء للانعقاد ويجب ان يشتمل جدول اعمال الجلسة على المواضيع التالية..
أ/مناقشة تقرير المدير عن اعمال الشركة خلال السنة المالية السابقة وخطة العمل المستقبلية واتخاذ القرار بشأنه.
ب/مناقشة ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر والتدفقات النقدية وتقرير مدقق الحسابات واتخاذ القرار بشأنها.
ج/انتخاب مدقق حسابات لسنة واحدة وتحديد أتعابه .
د/انتخاب مدير او مديري الشركة في حال انتهاء مدة ولايتهم وتحديد اتعابهم .
هـ/ابراء ذمة مديري الشركة اذا رأت الهيئة ذلك .
و/اي مواضيع اخرى يعود البت بها للهيئة العامة وتعرض عليها من قبل مدير الشركة او يقدمها اي شريك وفقا لاحكام النظام الاساسي او هذا المرسوم التشريعي.
4/ اذا اهمل المدير دعوة الهيئة العامة للاجتماع جاز لكل شريك او لمدقق حسابات الشركة ان يطلب من الوزارة توجيه الدعوة .
5/يجب ان تتضمن الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة جدول اعمال الجلسة.
6/يحق للشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن 10 بالمئة من حصص الشركة مطالبة المدير بتوجيه الدعوة لعقد هيئة عامة للشركة لمناقشة المواضيع المحددة في طلبهم وفي حال عدم قيام المدير بتوجيه الدعوة خلال اربعة عشر يوما من تاريخ استلامه الطلب بذلك يجب على الوزارة ان توجه هذه الدعوة بناء على طلب هؤلاء
الشركاء وبأي حال يجب الا يتعدى موعد الاجتماع مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الشركاء وتكون نفقات الدعوة على عاتق الشركة.
7/اذا طلب احد الشركاء ادراج مسألة معينة في جدول الاعمال وجب على المدير اجابة الطلب شرط وصول هذا الطلب الى الشركة قبل سبعة ايام على الاقل من التاريخ المحدد لانعقاد الهيئة ويقوم المدير بتبليغ جدول الاعمال المعدل للشركاء قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الاقل.
8/حضور الشريك الاجتماع يزيل اي عيب في اجراءات دعوته الى اجتماع الهيئة العامة .
المادة/72/ الهيئة العامة للشركة..
1/تتألف الهيئة العامة للشركة من مالكي الحصص فيها.
2/لكل شريك حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة
العامة رغم كل نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل حصة يملكها وللشريك ان ينيب شريكا اخر عنه بكتاب عادي او ان ينيب اي شخص
اخر بكتاب صادر عنه او بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية اذا اجاز النظام الاساسي للشركة ذلك ويصدق رئيس الجلسة على كتب الانابة او التفويضات .
3/تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة في أي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة للشركة ولجميع الشركاء سواء حضروا الاجتماع او لم يحضروه شريطة ان تكون تلك القرارات قد صدرت وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي والنظام الاساسي للشركة .
4/لا يجوز للهيئة العامة ان تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الاعمال الا اذا كان جميع الشركاء حاضري الاجتماع ووافقوا على ذلك .
5/يمثل الشريك اذا كان شخصا اعتباريا من ينتدبه الشخص المذكور
لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني.
6/يجب حضور مندوب الوزارة لاجتماعات الهيئات العامة اذا تضمن
جدول اعمالها تعديلا على نظامها الاساسي وذلك لمراقبة توافر النصاب وقانونية التصويت.
7/يمسك جدول حضور في الهيئات العامة يسجل فيه اسماء الشركاء الحاضرين وعدد الاصوات التي يحملونها اصالة ووكالة ويوقع هؤلاء عليه ويحفظ الجدول لدى الشركة .
8/يرأس الاجتماعات المدير العام او رئيس مجلس المديرين او المدير الاكبر سنا مالم يتفق المديرون على غير ذلك ويعين رئيس الجلسة كاتبا لتدوين وقائع الجلسة .
9/ يحرر محضر بخلاصة مناقشات الهيئة العامة وتدون المحاضر وقرارات الهيئة في سجل خاص يوقعه رئيس الجلسة والكاتب ومندوب
الوزارة في حال حضوره ويودع في سجل خاص لدى الشركة ويكون لاي
من الشركاء حق الاطلاع على هذه المحاضر والقرارات بما في ذلك الميزانية وحسابات الارباح والخسائر والتقرير السنوي والحصول على صورة طبق الاصل عنها ويجب موافاة الوزارة بمحضر اجتماع الهيئة العامة خلال مهلة سبعة ايام من تاريخ انعقاد الاجتماع تحت طائلة عدم تصديق المحضر وتنفيذ قراراته من قبل الوزارة .
10/تعتبر محاضر اجتماعات الهيئة العامة صحيحة الى ان يثبت عكس
ذلك بموجب قرار قضائي قطعي.
11/يعاقب موقعو المحضر بجرم التزوير في حال تدوين وقائع او
معلومات مخالفة لوقائع الجلسة او في حال اغفال ايراد واقعة
منتجة في محضر الجلسة .
المادة/73/نصاب الهيئة العامة..
1/يكون نصاب الهيئة العامة قانونيا بحضور شركاء يمثلون ما لا يقل عن نصف حصص رأس المال ما لم يحدد النظام الاساسي نسبة اعلى.
2/اذا لم تتوافر الاغلبية المنصوص عليها في هذه المادة لاكتمال نصاب الجلسة خلال ساعة من الموعد المحدد للاجتماع تأجلت الجلسة الى الموعد الثاني المحدد في كتاب الدعوة ويجب الا تقل المدة الفاصلة بين الاجتماع الاول والاجتماع الثاني عن اربع وعشرين ساعة على الاقل ويعتبر نصاب الجلسة الثانية مكتملا بمن حضر ما لم ينص النظام الاساسي على خلاف ذلك ويستثنى من ذلك القرارات الخاصة بتعديل النظام الاساسي او حل او دمج الشركة او تحويل شكلها القانوني فيشترط حضور شركاء يحملون ما لا يقل عن خمسين بالمئة من حصص رأس المال.
المادة/74/الاغلبية المطلوبة في قرارات الهيئة العامة..
تصدر قرارات الهيئة العامة بموافقة الشركاء الحائزين اغلبية تزيد على 50 بالمئة من راس المال الممثل في الجلسة ما لم يحدد النظام الاساسي نسبة اعلى ويستثنى من ذلك القرارات الخاصة بتعديل النظام الاساسي او حل او دمج الشركة او تحويل شكلها القانوني فيشترط فيها اغلبية 75 بالمئة من الحصص الممثلة في الاجتماع على الا تقل هذه الاغلبية عن نصف رأس مال الشركة.
المادة/75/تصديق قرارات الهيئة العامة..
1/جميع القرارات المتضمنة تعديل النظام الاساسي وحل ودمج الشركة واسماء مديري الشركة وصلاحياتهم خاضعة لتصديق الوزارة وللشهر لدى امانة السجل ولا تعتبر هذه القرارات سارية بحق الشركة او الشركاء او الغير الا بعد شهرها.
2/لمدير الشركة او لاي شريك تقديم الطلب الى الوزارة بتصديق النظام الاساسي الجديد الذي يتضمن التعديلات التي اقرتها الهيئة العامة للشركة .
3/يجب على الشركة شهر اي تعديل على نظامها الاساسي خلال مهلة ستين يوما من تاريخ مصادقة الوزارة على النظام الاساسي للشركة او اي تعديل عليه ويعتبر القرار لاغيا حكما بعد مضي هذه المدة اذا لم يتم شهره اصولا.
المادة/76/الطعن بقرارات الهيئة العامة..
1/يحق لكل شريك اقامة الدعوى ببطلان اي قرار اتخذته الهيئة العامة اذا كان مخالفا لاحكام هذا المرسوم التشريعي او النظام الاساسي ولا تسمع هذه الدعوى بعد مضي تسعين يوما من تاريخ صدور القرار .
2/لا يجوز وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة الا
بعد الحكم ببطلانها بموجب حكم قضائي قطعي.
المادة/77/زيادة رأس المال..
1/للشركة المحدودة المسؤولية ان تزيد رأسمالها بموجب قرار تتخذه بتعديل نظامها الاساسي.
2/لكل شريك حق الافضلية بالاكتتاب على الحصص المنشأة تبعا لزيادة رأس مال الشركة وبنسبة مشاركته فيه ويجب على الشريك الذي يرغب بممارسة حق الافضلية تسديد قيمة حصته خلال المهلة التي تحددها الهيئة العامة لهذا الغرض.
3/اذا لم يمارس اي من الشركاء حق الافضلية في الاكتتاب على الحصص المخصصة له عند زيادة رأس المال جاز لباقي الشركاء الاكتتاب على هذه الحصص بنسبة حصة كل منهم في رأس المال.
المادة/78/خسائر الشركة واجراءات تخفيض رأس المال..
1/اذا زادت خسائر الشركة على نصف رأسمالها وجب على المديرين دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع لتقرر اما تغطية الخسارة او تخفيض رأسمال الشركة بما لايقل عن الحد الادنى المقرر قانونا او حل الشركة وتصفيتها واذا لم يتخذ اي من الاجراءات المذكورة جاز لكل شريك او للوزارة تقديم طلب الى القضاء لاقرار حل وتصفية الشركة .
2/يخضع تخفيض رأس المال للاجراءات التالية..
أ/يجب على ادارة الشركة ان ترفق طلب التصديق على تعديل النظام الاساسي للشركة المتضمن تخفيض رأسمالها الذي تقدمه الى الوزارة بلائحة صادرة عن مدقق الحسابات تتضمن اسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم وعناوينهم وشهادة صادرة عن مدقق الحسابات تفيد بأن تخفيض رأس المال لا يمس بحقوق الدائنين.
ب/يجب على الشركة نشر قرار التخفيض مع لائحة الدائنين في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين ولمرتين على الاقل.
ج/يحق للدائنين الذين يبلغ مجموع دينهم ما لا يقل عن/10/ بالمئة من ديون الشركة وفقا لما هو وارد في تقرير مدقق الحسابات اقامة الدعوى امام المحكمة المختصة في مركز الشركة او موطنها المختار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان عن التخفيض في الصحف لاخر مرة وذلك لابطال قرار التخفيض الذي من شأنه الاضرار بمصالحهم ولا تسري مهلة الشهر بحق الدائنين الذين لايرد اسمهم في الاعلان .
د/للمحكمة ان تقرر وقف تنفيذ قرار التخفيض لحين البت بالدعوى وذلك بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة ويتصف بالنفاذ المعجل.
هـ/تنظر المحكمة بالدعوى على وجه السرعة وتعقد جلساتها كل 72
ساعة على الاكثر ويكون قرار محكمة الاستئناف الذي يصدر في الدعوى مبرما

Sanaa
02-18-2011, 03:02 AM
المادة/79/مدققو الحسابات..
يجب ان ينص النظام الاساسي للشركة على انتخاب مدقق للحسابات او اكثر ينتخبهم الشركاء في الهيئة العامة من جدول المحاسبين القانونيين الصادر عن الوزارة المعنية ويخضع مدققو الحسابات في سلطتهم ومسؤوليتهم وواجباتهم الى القواعد المقررة لمدققي الحسابات للشركات المساهمة المغفلة وللقانون رقم/33/ لعام /2009/.
المادة/80/حسابات الشركة..
يترتب على الشركة تنظيم حساباتها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق معايير المحاسبة التي ينص عليها النظام الاساسي واللوائح المعتمدة من قبل الشركة .
المادة/81/ السنة المالية..
1/ السنة المالية للشركة تتبع السنة الميلادية.
2/ ويجوز ان يحدد النظام الاساسي بدءها وانتهاءها في اي شهر كان ويستثنى من ذلك السنة المالية الاولى فانها تعتبر من تاريخ صدور قرار تصديق النظام الاساسي للشركة حتى اخر الشهر المعين لنهاية السنة المالية التالية.
المادة/82/ الاحتياطي الاجباري..
1/ على الشركة ان تقتطع كل سنة 10 بالمئة من ارباحها الصافية لتكوين احتياطي اجباري ولها ان توقف هذا الاقتطاع اذا بلغ الاحتياطي ربع رأس المال الا انه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة حتى يبلغ مجموع الاقتطاعات لهذا الاحتياطي رأس مال الشركة.
2/ يستعمل الاحتياطي الاجباري لتأمين الحد الادنى للدخل المعين في النظام الاساسي للشركة وذلك في السنوات التي لاتسمح فيها ارباح الشركة بتأمين هذا الحد او لمواجهة نفقات الشركة الطارئة وفقا لما تقرره الهيئة العامة.
المادة/83/ الاحتياطي الاختياري..
1/ للهيئة العامة للشركة ان تقرر سنويا اقتطاع ما لا يزيد على 20 بالمئة من ارباحها الصافية عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختياري.
2/ يستعمل الاحتياطي الاختياري وفقا لما تقرره الهيئة العامة للشركة ويجوز توزيعه كله او اي جزء منه كأرباح على الشركاء.
المادة/84/ احتياطي الاستهلاك..
1/ يجب ان يتضمن نظام الشركة الاساسي النسبة المئوية الواجب اقتطاعها سنويا من الارباح غير الصافية باسم استهلاك موجودات الشركة وحسب النسب المعتمدة من وزارة المالية.
2/ تستعمل هذه الاموال بقرار من المدير لشراء المواد والالات والمنشآت المستهلكة او لاصلاحها ولا يجوز توزيع تلك الاموال كارباح على الشركاء.
المادة/85/ العقوبات..
1/ يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها لجريمة الاحتيال الشركاء والمديرون الذين يخالفون احكام البندين/7/ و/8/ من المادة/56/ والبندين/1/و/2/ من المادة/57/ من هذا المرسوم التشريعي.
2/ تعرض غرامة قدرها خمسون الف ليرة سورية بحق المديرين الذين يخالفون احكام المواد/64/ و/70/ و/71/ والبنود/4/ و/7/ و/9/ من المادة/72/ من هذا المرسوم التشريعي.
3/ تفرض غرامة مقدارها ثلاثمئة الف ليرة سورية على من يخالف احكام المادة/60/ من هذا المرسوم التشريعي في حال تصرفه بسندات الحصة العينية قبل انتهاء المدة المحددة في المادة المذكورة.
4/ تفرض غرامة مقدارها خمسون الف ليرة سورية على من يخالف احكام البند/9/ من المادة/34/ من هذا المرسوم التشريعي في حال عدم تعيين مدقق حسابات لكل سنة مالية.
الباب السادس
الشركة المساهمة المغفلة
المادة/86/ الشركة المساهمة المغفلة..
1/ الشركة المساهمة المغفلة العامة تتألف من عدد من المساهمين لايقل عن عشرة ويكون رأسمالها مقسما الى اسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وللادراج في اسواق الاوراق المالية وتكون مسؤولية المساهم فيها محدودة بالقيمة الاسمية للاسهم التي يملكها في الشركة.
2/ الشركة المساهمة المغفلة الخاصة تتألف من عدد من المساهمين لايقل عن ثلاثة ويكون رأسمالها مقسما الى اسهم متساوية القيمة وتكون مسوءولية المساهم فيها محددة بالقيمة الاسمية للاسهم التي يملكها في الشركة.
المادة/87/ الصفة التجارية..
تعتبر الشركة المساهمة المغفلة ايا كان موضوعها شركة تجارية خاضعة لقانون التجارة.
المادة/88/ اسم الشركة..
1/ لا يجوز ان يكون اسم الشركة اسما لشخص طبيعي الا اذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص.
2/ يجب ان يتبع اسم الشركة عبارة/شركة مساهمة مغفلة خاصة او عامة/.
3/ اضافة الى البيانات التي يجب على الشركات ادراجها في مطبوعاتها واعلاناتها وعقودها يجب على الشركة المساهمة المغفلة ادراج رأسمالها في هذه الاوراق.
4/ للمحكمة اعتبار اعضاء مجلس الادارة او الاشخاص المكلفين بتمثيلها مسؤولين في اموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات وديون الشركة تجاه الغير الذي ابرم عقودا مع الشركة دون ان يتبين له الشكل القانوني للشركة او رأسمالها بسبب مخالفة الشركة لاحكام الفقرتين السابقتين.
المادة/89/ مدة الشركة..
1/ تعين مدة الشركة في نظامها الاساسي ويجوز ان تكون المدة محدودة او غير محدودة.
2/ واذا كان غايتها عملا معينا فيجوز تحديد مدتها بانتهاء هذا العمل.
3/ لايجوز تمديد اجل الشركة تمديدا حكميا بموجب نص في نظامها الاساسي وانما يكون تمديد مدة الشركة بقرار من الهيئة العامة غير العادية.
المادة/90/ رأسمال الشركة..
1/ يحدد رأسمال الشركة المساهمة المغفلة بالعملة السورية ما لم تجز الوزارة للشركة تحديده بعملة اخرى.
2/ اذا نقص رأس مال الشركة او عدد مساهميها عن الحد الادنى المقرر قانونا جاز للوزارة منح الشركة مهلة ستة اشهر لتصحيح اوضاعها او تحويل شكلها القانوني الى شركة اخرى وفي حال عدم امتثال الشركة لطلب الوزارة خلال المهلة الممنوحة لها جاز للوزارة طلب تصفية الشركة قضائيا.
3/ يحق للشركة تحريك حساباتها المصرفية بعد ابراز صورة مصدقة عن سجلها التجاري.
المادة/91/ اسهم الشركة..
1/ يقسم رأس مال الشركة الى اسهم متساوية القيمة.
2/ تكون اسهم الشركة اسمية.
3/ تحدد القيمة الاسمية للسهم الواحد بمئة ليرة سورية فقط وعلى جميع الشركات المساهمة المغفلة بما فيها شركات المصارف والتأمين توفيق اوضاعها فيما يخص ذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
4/ مع مراعاة القيود الواردة على نقل ملكية الاسهم العينية يتمتع مالكو الاسهم العينية بنفس حقوق مالكي الاسهم النقدية.
5/ يتمتع جميع حاملي اسهم الشركة من الفئة ذاتها بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الالتزامات.
6/ يجوز في جميع الاحوال التي لم ينص فيها النظام الاساسي على منع صريح اصدار اسهم امتياز بقرار من الهيئة العامة غير العادية.
7/ اسهم الامتياز تمنح اصحابها حق الاولوية اما في استيفاء مبالغ مقطوعة او نسبة ثابتة من قيمة اسهمهم اضافة الى ما ينوب هذه الاسهم من الارباح او في استعادة راس المال عند تصفية الشركة او في كل منهما او اي ميزة اخرى.
8/ يجوز ان ينص النظام الاساسي للشركة على حرمان حاملي اسهم الامتياز من حق التصويت في هيئاتها العامة.
9/ يجوز ان ينص النظام الاساسي على تحويل اسهم الامتياز الى اسهم عادية وفقا للشروط التي يحددها النظام الاساسي للشركة.
10/ يجوز ان ينص النظام الاساسي على احداث فئة من الاسهم يحدد عددها او نسبتها ولا يجوز تملكها الا من السوريين.
11/ يجوز ان ينص النظام الاساسي على مضاعفة عدد الاصوات الممنوحة للاسهم التي احتفظ مالكوها بملكيتها لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات متتالية.
المادة/92/ تسديد رأسمال الشركة..
1/ اسهم الشركة اما نقدية وتدفع قيمتها نقدا دفعة واحدة او على اقساط عند الاكتتاب واما عينية وتعطى لقاء اموال او حقوق مقومة بالنقد وتعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية
وغيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية ولا يجوز ان تتألف هذه المقدمات من خدمات او عمل اي شخص كان.
2/ يدفع عند الاكتتاب 40 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة لاتزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على النظام الاساسي للشركة.
3/ تسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين ومن في حكمهم بالعملة السورية اما قيمة المساهمات الخارجية فتسدد بالقطع الاجنبي.
4/ يجب اثبات تسديد قيمة الاسهم النقدية بموجب ايصالات مصرفية.
5/ يجب تسليم المقدمات العينية او نقل ملكيتها للشركة خلال
ستين يوما من تاريخ اعلان تأسيس الشركة نهائيا ولا تصدر الشركة الاسهم العينية لاصحابها الا بعد تسليم هذه المقدمات او نقل ملكيتها الى الشركة.
6/ المكتتب مدين للشركة بكامل قيمة السهم ويجب عليه ان يدفع الاقساط في مواعيدها واذا تأخر عن تسديد القسط المستحق في المدة المعينة لادائه من قبل مجلس الادارة وفقا للنظام الاساسي يحق لمجلس الادارة بيع السهم وفقا للاجراءات التالية..
أ/ تبلغ الشركة المساهم المقصر في موطنه المختار بطاقة مكشوفة مضمونة يذكر فيها اسمه وعدد الاسهم وارقامها ويكلف فيها بتسديد الاقساط المستحقة في ميعاد سبعة ايام من تاريخ وصول البطاقة اليه.
ب/ اذا لم تسدد الاقساط بانتهاء هذا الميعاد يحق للشركة ان تعرض تلك الاسهم للبيع في المزاد العلني وعليها ان تعلن ذلك في صحيفتين يوميتين من الصحف المنتشرة في مركز ادارة الشركة على مرتين على الاقل.
ج/ ويجب ان يتضمن الاعلان موعد البيع ومكانه وعدد الاسهم المطروحة بالمزاد وارقامها على ان لاتقل المدة التي تفصل تاريخ البيع عن تاريخ نشر الاعلان في الصحيفتين لاول مرة عن عشرين يوما.
د/ وبعد انقضاء المهلة المذكورة اعلاه يحق للشركة اجراء معاملة البيع في المزاد العلني في الزمان والمكان المعلن عنهما وتباع الاسهم بأعلى سعر معروض ويتم ذلك باشراف طريق دائرة التنفيذ المختصة.
هـ/ ولايقبل تسديد القسط المتأخر دفعه في اليوم المحدد لاجراء المزايدة.
و/ يستوفى من ثمن المبيع كل مطلوب الشركة من اقساط مستحقة وفوائد ونفقات ويرد الباقي لصاحب السهم.
ز/ اذا لم تكف اثمان المبيع لتسديد مطلوب الشركة فلها الرجوع بالباقي على المقصر وعلى مالكي الاسهم السابقين وتعتبر قيود الشركة فيما يتعلق بمعاملات البيع الجبري صحيحة مالم يثبت عكسها.
المادة/93/ الاسهم العينية..
1/ اذا كان جزء من رأس مال الشركة مقدمات عينية يرفق الموءسسون
او الشركة طلب التصديق على النظام الاساسي بتقرير معد وفقا لمعايير التقييم الدولية من جهة محاسبية سورية معتمدة من الوزارة المعنية يتضمن تقديرا لقيمة هذه المقدمات ويجب ان يتضمن تقدير قيمة المقدمات العينية الصادر عن الجهة التي اعدته مايشير الى انها قد اخذت علما بمسؤوليتها مع صاحب المقدمات العينية عن صحة تقديراتها وفي حال تبين ارتكابها لخطأ جسيم او كانت تعلم ان التقديرات كانت خاطئة تطبق احكام القانون/33/ لعام 2009 الناظم لمهنة مدققي الحسابات.
2/ يحق لكل من يتضرر من تقدير المقدمات العينية اقامة دعوى المسؤولية بوجه التضامن على المؤسسين والمساهمين العينيين والاشخاص الحائزين منافع خاصة واعضاء مجلس الادارة ومدققي الحسابات الاوليين والجهة التي قامت بالتقييم عندما يتضح وجود زيادة مقصودة في تخمين المقدمات العينية.
3/ يسقط الحق بالتقادم اذا لم تقم هذه الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ شهر هذه الشركة او شهر قرار الوزارة بالمصادقة على تعديل نظامها الاساسي.
المادة/94/ عدم قابلية السهم للتجزئة..
يكون السهم في الشركة غير قابل للتجزئة ولكن يجوز للورثة الاشتراك في ملكية السهم الواحد بحكم الخلفية فيه لمورثهم او في ملكية اكثر من سهم واحد من تركة مورثهم على ان يختاروا في الحالتين احدهم ليمثلهم تجاه الشركة واذا تخلفوا عن ذلك خلال المدة التي يحددها لهم مجلس الادارة يسمي المجلس او رئيس جلسة الهيئة العامة احد الورثة.
المادة/95/ قيمة الاسهم..
1/ تصدر الاسهم بقيمتها الاسمية ولا يجوز اصدارها بقيمة ادنى من هذه القيمة.
2/ على الهيئة العامة غير العادية للشركة/مراعاة لاحكام الفقرة /3/ من المادة/91/ ان تقرر تعديل القيمة الاسمية للسهم بدمج الاسهم عندما تصدر سهما جديدا مقابل عدد من الاسهم القديمة او بتجزئة الاسهم عندما تصدر عددا من الاسهم الجديدة مقابل سهم قديم بعد الحصول على موافقة هيئة الاوراق اذا كانت الشركة مساهمة عامة ويجب دائما ان تكون قيمة السهم او الاسهم الناتجة عن عملية الدمج او التجزئة مساوية لقيمة السهم او الاسهم قبل اجرائها.
3/ يحق للهيئة العامة غير العادية ان تقرر علاوة اصدار تحدد وفق معايير التقييم الدولية والاحكام الصادرة عن هيئة الاوراق لهذا الغرض.
المادة/96/ منع تداول الاسهم..
1/ لايجوز تداول اسهم المؤسسين النقدية او العينية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ شهر الشركة.
2/ لا يجوز تداول اسهم ضمان عضوية مجلس الادارة قبل انقضاء ستة
اشهر من تاريخ انقضاء العضوية في المجلس.
3/ في حال زيادة رأسمال الشركة باحداث اسهم عينية جديدة فانه لايجوز تداول هذه الاسهم الا بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ صدور القرار الوزاري القاضي بالتصديق على الزيادة.
4/ يتم وضع اشارة حبس في سجلات الشركة في حال وجود سبب يمنع
تداول الاسهم استنادا لاحكام هذه المادة ويجب على الشركة ترقين هذه الاشارات تلقائيا بانقضاء المدة المحددة ما لم يردها قرار قضائي يقضي باستبقائها للوفاء بالحقوق التي تضمنها هذه الاشارات.


5/ لا يسري الحظر المفروض على انتقال الاسهم استنادا لاحكام هذه المادة على اسهم الشركات المساهمة المغفلة المملوكة من قبل جهات عامة.
6/ تنتقل الاسهم بطريق الارث الى الورثة مثقلة باشارة الحبس.
7/ لا يسري الحظر المفروض على تداول الاسهم استنادا لاحكام هذه المادة عند صدور قرار قضائي يقضي بانتقال ملكية الاسهم المحبوسة عندما تكون الشركة قد خوصمت في الدعوى وفي هذه الحالة تنتقل ملكية هذه الاسهم مع اشارات الحبس المدونة في صحيفتها.
المادة/97/ شراء واستهلاك الشركة لاسهمها..
1/ يجوز للشركة المساهمة المغفلة العامة شراء اسهمها وبيعها وفقا للقواعد والاحكام الصادرة عن هيئة الاوراق بهذا الخصوص ولا تؤخذ الاسهم التي تمتلكها الشركة ولم يكتتب بها بعين الاعتبار لجهة توافر النصاب واتخاذ القرارات في اجتماعات الهيئات العامة.
2/ يجوز ان ينص النظام الاساسي للشركة على استهلاك اسهمها بطريقة القرعة اذا كان مشروعها مما يهلك تدريجيا او يتعلق باستثمار مرفق عام ممنوح لمدة محددة.
3/ تمنح الشركة اصحاب الاسهم التي تم استهلاكها اسهما تدعى اسهم تمتع.
4/ يستفيد اصحاب اسهم التمتع من جميع الحقوق التي يستفيد منها اصحاب الاسهم العادية ماعدا استرداد قيمة السهم الاسمية عند تصفية الشركة.
المادة/98/ تأسيس الشركة المساهمة المغفلة..
1/ يجب ان لايقل عدد المؤسسين عن ثلاثة ويشكلون فيما بينهم لجنة مؤسسين.
2/ يقدم المؤسسون طلبهم بالتصديق على النظام الاساسي للشركة المساهمة المغفلة الى الوزارة مرفقا بنسخة عنه بعد الموافقة عليه وبعد تسديد الرسم الواجب لذلك والتصديق على تواقيعهم من قبل الكاتب بالعدل او من قبل اي جهة يحددها الوزير.
3/ يجوز ان يقدم طلب التأسيس شخص واحد نيابة عن لجنة المؤسسين بموجب وكالة رسمية منظمة لصالحه من المذكورين.
4/ يتضمن طلب المؤسسين بالتصديق على النظام الاساسي للشركة
المساهمة المغفلة المعلومات التالية..
أ/ اسماء المؤسسين وجنسياتهم والموطن المختار لكل منهم.
ب/ رأس مال الشركة وعدد الاسهم التي سيكتتب بها المؤسسون عند التأسيس وعدد الاسهم التي سيتم عرضها على الاكتتاب العام ومهلة الاكتتاب.
ج/ اسم الشركة ومدتها وغايتها ومركزها الرئيسي وموطنها المختار.
د/ بيان بالمقدمات العينية في راس المال ان وجدت واسم المؤسس
الذي قدمها ويجب ارفاق تقرير تقييم الحصة العينية بطلب التصديق.
ه/ الشخص او الاشخاص المفوضين بالتوقيع على النظام الاساسي وبمتابعة اجراءات التأسيس/لجنة المؤسسين/ والذين سيتولون دعوة الهيئة العامة التأسيسية للانعقاد والنيابة عن الشركة
وادارتها حتى تأسيسها نهائيا وانتخاب مجلس الادارة الاول.
و/ اسم مدقق الحسابات الذي اختاره المؤسسون لمرحلة التأسيس.
5/ يجب ان يتضمن النظام الاساسي للشركة المعلومات التالية..
أ/ اسم الشركة ومدتها وغايتها ومركزها الرئيسي.
ب/ رأس المال المصرح به.
ج/ كيفية ادارة الشركة وعدد اعضاء مجلس الادارة ومدة ولايته وحدود صلاحيات مجلس الادارة وبشكل خاص في الاستدانة وبيع اصول الشركة ورهنها والتصرف بها والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات.
د/ تنظيم حسابات الشركة وكيفية توزيع الارباح والخسائر.
6/ يجوز تضمين النظام الاساسي احكاما لاتخالف القوانين والانظمة النافذة.
المادة/99/ تصديق النظام الاساسي للشركة والموافقة على طرح اسهمها..
1/ تصدر الوزارة قرارها بالتصديق على نظام الشركة الاساسي او على تعديلاتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الطلب اليها ويحق للوزارة رفض التصديق على نظام الشركة الاساسي او تعديلاته اذا تبين لها ان هذا النظام يتضمن مايخالف احكام القوانين والانظمة النافذة ولم يقم المؤسسون او الشركة بازالة المخالفة خلال المهلة التي تحددها الوزارة وللجنة المؤسسين او الشركة الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم قرار الوزارة وفي حال رفض الوزير للاعتراض جاز للمؤسسين او للشركة الطعن بقرار الوزير امام محكمة القضاء الاداري التي تبت في موضوع الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال الخصومة في الدعوى بقرار مبرم.
2/ بعد نشر القرار الوزاري حصرا بالتصديق على النظام الاساسي للشركة يتعين على المؤسسين الحصول على موافقة هيئة الاوراق بشأن طرح اسهم الشركة على الاكتتاب العام وفقا للاجراءات والاحكام المنصوص عليها في الانظمة الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص.
3/ بعد تغطية راس المال المعروض للاكتتاب واعلان الهيئة العامة التاسيسية تأسيس الشركة نهائيا وانتخاب اعضاء مجلس الادارة الاول وتعيين الاشخاص المخولين بصلاحيات تمثيل الشركة يقوم مجلس الادارة او اي من اعضائه بايداع النظام الاساسي المصدق وموافقة هيئة الاوراق على طرح الاسهم على الاكتتاب العام ووثائق تسمية اعضاء مجلس الادارة ورئيس مجلس الادارة ونائبه واسم اي شخص له صلاحيات بتمثيل الشركة واسم مدقق الحسابات والوثائق المشعرة بتسديد رأس المال وما يشعر بتسليم او نقل ملكية الحصص العينية وتصريحا من رئيس واعضاء مجلس الادارة بعدم وجود اسباب تمنعهم من تقلد هذا المنصب واشعارا
بالنشر في الجريدة الرسمية لدى امانة سجل التجارة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار الهيئة العامة التأسيسية القاضي بالاعلان عن تأسيس الشركة نهائيا ويجب على امين سجل التجارة في هذه الحالة تسجيل الشركة المساهمة المغفلة في سجلاته ونشر بيانات شهادة تسجيل الشركة حصرا في الجريدة الرسمية.
4/ يحق لاي من اعضاء مجلس الادارة تقديم الطلب الى الوزارة لتصديق النظام الاساسي متضمنا التعديلات التي اقرتها الهيئة العامة غير العادية.
المادة/100/ الاكتتاب باسهم الشركة..
مع مراعاة الاحكام الواردة في قوانين خاصة..
1/ يجوز للمؤسسين ان يغطوا كامل قيمة الاسهم وحدهم دون ان يطرحوها على الاكتتاب العام وتكون الشركة في هذه الحالة/شركة مساهمة مغفلة خاصة/.
2/ ولهم ان يكتتبوا بجزء من الاسهم لايقل عن 10 بالمئة ولايزيد عن 75 بالمئة من كامل رأسمال الشركة ويطرحوا الباقي للاكتتاب العام وتكون الشركة في هذه الحالة/شركة مساهمة مغفلة عامة/ ولا يجوز للشخص الطبيعي من المؤسسين او المساهمين ان يكتتب بأكثر من 10 بالمئة من رأسمالها.
3/ يجب على المؤسسين تسديد مالا يقل عن 40 بالمئة من قيمة الاسهم التي اكتتبوا بها بعد التصديق على النظام الاساسي للشركة وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك.
4/ يحظر على المؤسسين الاكتتاب بالاسهم المطروحة على الاكتتاب العام خلال الفترة الاولى للاكتتاب.
5/ اذا لم يسدد احد المؤسسين قيمة الاسهم التي اكتتب بها عند التأسيس ولم يمتثل للاعذار الموجهة اليه بوجوب تسديدها خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه اياه جاز لباقي المؤسسين طلب تغطية قيمة الاسهم غير المسددة او الرجوع عن تأسيس الشركة.
6/ تصدر بقرار من الوزير الاحكام المتعلقة بالشركة المساهمة المغفلة الخاصة.

Sanaa
02-18-2011, 03:03 AM
.



المادة/101/ زيادة رأس المال..
1/ يجوز للشركة المساهمة المغفلة بقرار من الهيئة العامة غير العادية ان تزيد راسمالها اذا كان قد سدد بالكامل ويخضع هذا القرار لتصديق الوزارة وموافقة هيئة الاوراق اذا كانت الشركة مساهمة عامة.
2/ تقوم الشركة المساهمة المغفلة بزيادة رأسمالها باحدى الطرق التالية..
أ/ طرح اسهم جديدة للاكتتاب على المساهمين او على الجمهور.
ب/ اضافة الاحتياطي الاختياري او جزء منه او الارباح المدورة المتراكمة او جزء منها او كلها الى راسمال الشركة.
ج/ تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل الى اسهم وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
د/ دمج شركة باخرى.
3/ يكون للمساهم حق الافضلية بالاكتتاب بالاسهم الجديدة ممارسة او بيعا وفقا للتعليمات التي تصدرها هيئة الاوراق رغم كل نص مخالف في النظام الاساسي.
4/ يحدد تاريخ اكتساب مساهمي الشركة حق الافضلية بالاكتتاب بأسهم الزيادة في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ قرار مجلس مفوضي هيئة الاوراق بالموافقة على قيام الشركة بطرح اسهم زيادة رأس المال واعتماد نشرة الاصدار.
5/ تصدر الاسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية الاصلية ومع ذلك يجوز للهيئة العامة غير العادية ان تقرر اضافة علاوة اصدار الى القيمة الاسمية للسهم وفي هذه الحالة يعتبر الفرق بين القيمة الاسمية وقيمة الاصدار ربحا في حساب الاحتياطي.
6/يقوم مجلس الادارة بنشر بيان في صحيفتين يوميتين على الاقل يعلم فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه واقفاله وتسديد قيمة الاسهم المكتتب بها .
7/يجب على الشركة عند اتخاذ قرار من الهيئة العامة بزيادة رأسمالها او بتعديل نظامها الاساسي تنفيذه خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ تصديق الوزارة على قرار الهيئة العامة بالنسبة للشركات المساهمة المغفلة الخاصة وسنة بالنسبة للشركات المساهمة المغفلة العامة ويعتبر القرار لاغيا حكما بعد مضي هذه المدة .
المادة/102/ زيادة رأس المال بايجاد اسهم عينية..
اذا قررت الهيئة العامة غير العادية للشركة زيادة رأس المال عن طريق ايجاد اسهم عينية جديدة وجب اتباع الاصول المنصوص عليها بشأن الاسهم العينية المصدرة عند التأسيس وتقوم عندئذ الهيئة العامة العادية بوظائف الهيئة العامة التأسيسية.
المادة/103/ تخفيض رأس المال..
1/اذا زادت خسائر الشركة على نصف رأسمالها وجب على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع لتقرر اما تغطية الخسارة او تخفيض رأسمال الشركة بما لايقل عن الحد الادنى المقرر قانونا او حل الشركة وتصفيتها.
2/اذا اهمل مجلس الادارة عقد الهيئة العامة المذكورة او لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني او رفضت هذه الهيئة حل الشركة جاز لكل مساهم وللوزارة تقديم طلب الى القضاء لاقرار حل الشركة وتصفيتها .
3/لا يجوز تغطية خسائر الشركة بالغا مابلغت من ناتج فرق اعادة تقييم موجودات الشركة.
4/اذا تبين وجود فائض عن حاجة الشركة في رأسمالها يجوز لمجلس
الادارة ان يعرض ذلك على الهيئة العامة غير العادية لاتخاذ القرار بتخفيض راسمال الشركة على الا يؤدي التخفيض الى ما دون الحد الادنى المقرر قانونا لرأسمالها .
المادة/104/ طرق تخفيض رأس المال..
يتم تخفيض رأس المال اما بتخفيض قيمة الاسهم بالغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة في حالة وجود خسارة في الشركة مع مراعاة الحد الادنى لقيمة السهم المحددة في هذا المرسوم التشريعي او باعادة جزء من رأس المال اذا رأت الشركة ان رأسمالها يزيد على حاجتها او باستهلاك اسهم الشركة .
المادة/105/اجراءات تخفيض رأس المال..
1/ يجب على مجلس الادارة ان يرفق طلب التصديق على تعديل النظام
الاساسي للشركة المتضمن تخفيض رأسمالها الذي يقدمه الى الوزارة بلائحة صادرة عن مدقق الحسابات تتضمن اسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم وعناوينهم وشهادة صادرة عن مدقق الحسابات تفيد بان تخفيض راس المال لا يمس بحقوق الدائنين.
2/ يجب على الشركة نشر قرار التخفيض مع لائحة الدائنين في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين ولمرتين على الاقل.
3/ يحق للدائنين الذين يبلغ مجموع دينهم ما لا يقل عن 10 بالمئة من ديون الشركة وفقا لما هو وارد في تقرير مدقق الحسابات اقامة الدعوى امام المحكمة المختصة في مركز الشركة او موطنها المختار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان عن التخفيض في الصحف لاخر مرة وذلك لابطال قرار التخفيض الذي من شأنه الاضرار بمصالحهم ولا تسري مهلة الشهر بحق الدائنين الذين لا يرد اسمهم في الاعلان.
4/ للمحكمة ان تقرر وقف تنفيذ قرار التخفيض لحين البت بالدعوى وذلك بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة ويتصف بالنفاذ المعجل.
5/ تنظر المحكمة بالدعوى على وجه السرعة وتعقد جلساتها كل 72 ساعة على الاكثر.
6/ يكون قرار محكمة الاستئناف الذي يصدر في الدعوى مبرما.
المادة/106/ المصادقة على تخفيض رأس المال..
اذا لم يتم تبليغ الوزارة قرارا بوقف تنفيذ قرار تخفيض رأس المال وفقا لما سلف بيانه خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في الصحف لاخر مرة ولم يكن في التعديل ما يخالف النظام الاساسي او هذا المرسوم التشريعي قامت الوزارة بالمصادقة عليه.
المادة /107/ تغطية الاسهم..
تطرح الشركة المساهمة المغفلة العامة اسهمها على الاكتتاب العام وفقا لقانون هيئة الاوراق والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة/108/ الاعلان عن طرح الاسهم للاكتتاب العام..
1/ عند طرح اسهم الشركة على الجمهور للاكتتاب عليها يجب الاعلان عن هذا الطرح في صحيفتين يوميتين ولمرتين على الاقل قبل عشرة ايام على الاقل من تاريخ بدء الاكتتاب .
2/ يجب ان يتضمن الاعلان المعلومات التالية..
أ/اسم الشركة.
ب/غاية الشركة ورأسمالها ونوع الاسهم والعدد المطروح منها للاكتتاب وقيمة السهم الاسمية وعلاوة الاصدار/ان وجدت/.
ج/المقدمات العينية/ان وجدت/وقيمة هذه المقدمات استنادا لتقرير التقييم.
د/تاريخ بدء الاكتتاب ومدة الاكتتاب والجهة التي يتم لديها الاكتتاب ولا يجوز ان تقل مدة الاكتتاب عن عشرين يوما ولا ان تتجاوز تسعين يوما.
هـ/امكانية الحصول على نسخة من النظام الاساسي للشركة واخرى عن نشرة الاصدار لدى الجهة التي يتم لديها الاكتتاب.
و/رقم وتاريخ موافقة هيئة الاوراق بطرح الاسهم على الاكتتاب العام.
المادة /109/نشرة الاصدار..
يجب على الشركة عند طرح اسهمها على الاكتتاب العام ان توفر للمكتتبين مجانا نشرة اصدار توافق عليها هيئة الاوراق.
المادة/110/الاكتتاب على الاسهم..
1/مع مراعاة الاحكام الواردة في المادة /107/من هذا المرسوم التشريعي يجري الاكتتاب على اسهم الشركات المساهمة المغفلة في مصرف او اكثر وتدفع لديه قيمة الاسهم المكتتب عليها وتقيد في حساب للشركة.
2/ويكون هذا الاكتتاب على وثيقة تتضمن..
أ/اسم المكتتب وعدد الاسهم التي اكتتب بها.
ب/قبول المكتتب بنظام الشركة الاساسي.
ج/الموطن الذي اختاره المكتتب على ان يكون في سورية.
د/جميع المعلومات الاخرى الضرورية.
3/يسلم المكتتب وثيقة الاكتتاب الى الجهة المكتتب لديها موقعة منه او ممن يمثله ويدفع قيمة الاسهم التي اكتتب بها لقاء ايصال.
4/يتضمن الايصال اسم المكتتب وموطنه المختار وتاريخ الاكتتاب وعدد الاسهم والمبلغ المدفوع واقرارا منه باستلام نسخة عن النظام الاساسي للشركة وغير ذلك من البيانات الضرورية.
5/ لا يحق للمكتتب بعد اتمام هذه المعاملة الرجوع عن اكتتابه.
المادة/111/ الموطن المختار للمساهمين..
يعتبر الموطن الذي يختاره كل مساهم موطنا مختارا صالحا للتبليغ في كل امر يتعلق بالشركة ويجوز للمساهم ان يغير هذا الموطن بموجب كتاب يسجله لدى الشركة على ان يكون في سورية.
المادة/112/عوارض الاكتتاب..
1/اذا لم يكتتب على كامل الاسهم المعروضة جاز للمؤسسين الاكتتاب على الاسهم المتبقية او السماح لمتعهد تغطية او لشركات الوساطة التي تعمل في مجال الاوراق المالية بتغطية هذه الاسهم وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الاكتتاب.
2/اذا لم يتم الاكتتاب بكامل الاسهم المعروضة وفقا لما هو وارد في الفقرة الاولى من هذه المادة وكان عدد المساهمين خمسة وعشرين مساهما على الاقل ورأس المال المكتتب به لا يقل عن 75/بالمئة من رأس المال/المطروح/ولا يقل عن الحد الادنى الذي يحدد وفقا لما نصت عليه المادة /223/1 من هذا المرسوم التشريعي اعتبرت الشركة موءسسة برأس المال المكتتب به على ان تقر الهيئة العامة التأسيسية ذلك.
3/ في حال انتهت مدة الاكتتاب الاولى ولم يتحقق اي من احكام الفقرتين السابقتين يجوز تمديد ميعاد الاكتتاب بموافقة الوزارة وهيئة الاوراق مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ هذه الموافقة واذا لم يكتمل الاكتتاب بثلاثة ارباع الاسهم في نهاية الميعاد الجديد وكانت قيمة الاسهم المكتتب بها تقل عن الحد الادنى الذي يحدد وفقا لما نصت عليه المادة /223/1 من هذا المرسوم التشريعي وجب على المؤسسين الرجوع عن التأسيس.
4/ اذا لم توافق الهيئة العامة التأسيسية على تأسيس الشركة نهائيا او في حال العدول عن التأسيس يجب على لجنة المؤسسين خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ انتهاء الاكتتاب او من تاريخ عدم موافقة الهيئة العامة التأسيسية على تأسيس الشركة تقديم طلب الى الوزارة بطي قرار التصديق على النظام الاساسي وفي هذه الحالة تقوم الوزارة باعلام الجهات التي تم الاكتتاب لديها بقرار الطي وفي حال عدم تقديم لجنة المؤسسين لطلب طي قرار التصديق خلال المهلة السالف ذكرها ترتبت في ذمتهم الفائدة على
مبالغ الاكتتاب بالمعدل الاقصى المسموح به قانونا اعتبارا من تاريخ انقضاء هذه المهلة.
5/يجب على الجهات التي تم الاكتتاب لديها بعد تبلغها قرار الطي اعادة المبالغ المدفوعة من قبل المكتتبين الى اصحابها كاملة بموجب ايصالات الاكتتاب.
6/لمقدم الحصة العينية طلب اعادة تسجيل المقدمات العينية على اسمه استنادا الى قرار الوزارة بطي قرار التصديق.
المادة/113/تجاوز الاكتتاب لعدد الاسهم المطروحة..
اذا تبين ان الاكتتاب قد جاوز عدد الاسهم المطروحة فيجب ان توزع هذه الاسهم غرامة بين المكتتبين على ان يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل.
المادة/114/تخصيص الاسهم..
1/تقوم لجنة المؤسسين او مجلس ادارة الشركة بتخصيص الاسهم المكتتب عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مهلة الاكتتاب وهم مسؤولون بالتضامن عن صحة عملية التخصيص.
2/تقوم لجنة المؤسسين او مجلس ادارة الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التخصيص بتوجيه كتاب مسجل الى كل مكتتب على عنوانه المختار يتضمن اشعارا بعدد الاسهم التي تم تخصيصه بها.
3/يجب على مجلس الادارة الاول اصدار أسناد مؤقتة بالمبالغ المدفوعة واعادة المبالغ الفائضة عن قيمة الاسهم المخصصة للمكتتبين الى اصحابها خلال مدة ستين يوما من تاريخ شهر الشركة.
4/اذا تخلف اعضاء مجلس الادارة عن رد المبالغ الفائضة عن قيمة الاسهم المخصصة للمكتتبين خلال المهل المحددة في هذه المادة ترتبت في ذمتهم فائدة على المبالغ الواجب ردها بالمعدل الاقصى المسموح به قانونا وذلك اعتبارا من اليوم الاول الذي يلي انقضاء المهلة المحددة للرد.
5/يكون المؤسسون ومجلس الادارة والجهات التي تم الاكتتاب لديها مسؤولين على وجه التضامن عن اعادة المبالغ المكتتب بها كاملة عند وجوب اعادتها.
6/يتحمل المؤسسون جميع نفقات تأسيس الشركة اذا لم يتم تأسيسها.
المادة /115/اعلام الوزارة وهيئة الاوراق بنتائج الاكتتاب..
على لجنة المؤسسين او مجلس الادارة تزويد الوزارة وهيئة الاوراق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التخصيص جدولا يتضمن اسماء المكتتبين ومقدار الاسهم التي اكتتب كل منهم فيها وعدد الاسهم التي خصصوا بها.
المادة/116/ شهادات الاسهم..
1/يعطى المساهم بعد تسديد كامل قيمة السهم او الاسهم المكتتب بها شهادة اسمية نهائية تتضمن البيانات التالية..
أ/اسم الشركة ورأس مالها ورقم سجلها التجاري.
ب/قيمة السهم الاسمية.
ج/اسم المساهم ورقمه.
د/عدد الاسهم التي تتضمنها الشهادة.
هـ/رقم الشهادة.
و/تواقيع المفوضين بالتوقيع.
2/يحدد النظام الاساسي اجراءات تبديل الشهادات في حالة ضياعها او تلفها او سرقتها

Sanaa
02-18-2011, 03:05 AM
.
المادة /117/سجل المساهمين..
1/تحتفظ الشركة المساهمة المغفلة بسجل خاص للمساهمين تدون فيه البيانات التالية..
أ/اسم المساهم ورقمه وجنسيته وموطنه المختار للتبليغ.
ب/عدد الاسهم التي يملكها المساهم وفئتها.
ج/ما يقع على اسهم المساهم من بيع او هبة او حجز او رهن او أي قيود او وقوعات اخرى.
د/اي بيانات اخرى يقرر مجلس الادارة تدوينها في السجل.
2/يكون مجلس إدارة الشركة مسؤولا عن هذا السجل وعن صحة البيانات المدرجة فيه.
3/يحق لكل مساهم في الشركة الاطلاع على المعلومات المتعلقة به والواردة في هذا السجل بنفسه أو بواسطة من يفوضه خطيا بذلك.
4/لا يعتبر اي تصرف أو حجز أو رهن نافذا تجاه الشركة أو المساهمين أو الغير ما لم يتم قيده في سجل الشركة ولا تعتبر حيازة السهم قرينة على وجود حق للحائز فيه ما لم يكن هذا الحق
مدونا في سجلات الشركة.
5/لا يجوز حجز أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة احد المساهمين وإنما يجوز حجز أسهم المدين وأرباحها وتوضع إشارة الحجز على قيد الأسهم في سجلها ويجري تنفيذ الحكم على الأسهم المحجوزة ببيعها في سوق الأوراق المالية وفي حال عدم وجود مثل هذه السوق تباع بالمزاد العلني.
6/تدفع الإرباح المستحقة للأسهم المرهونة أو المحجوزة لمالك السهم ما لم ينص سند الرهن أو قرار الحجز على خلاف ذلك.
7/يبقى حق التصويت بالنسبة للأسهم المرهونة أو المحجوزة لمالك السهم المسجل في سجلات الشركة.
8/تعتبر القيود الواردة في سجلات الشركة صحيحة حتى ثبوت عكس ما ورد فيها بدعوى التزوير بموجب قرار قطعي.
9/يعاقب بجرم التزوير الشخص المسؤول عن السجل والذي يقوم بإجراء أي قيود في السجل خلافا للواقع.
10/يجوز أن ينص النظام الأساسي على أن تكون سجلات الشركة رقمية أو محفوظة على وسائط الكترونية.
11/يجوز للشركة أن تودع نسخة من سجلات مساهميها لدى أية جهة أخرى لغاية تداول أسهمها في سوق للأوراق المالية وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذه السجلات وتكون هذه الجهة مسؤولة عن هذا السجل وعن صحة البيانات المدرجة فيه.
12/تخضع الشركة المساهمة المغفلة العامة لإدراج أسهمها لدى سوق الأوراق المالية وفقا لأحكام قانوني هيئة الأوراق وسوق الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.
13/ويجوز للشركة المساهمة المغفلة الخاصة أن تدرج أسناد القرض في السوق وان يتم تداولها من خلاله وفقا للتعليمات والأنظمة الصادرة عن هيئة الأوراق بهذا الخصوص.
14/يجوز لهيئة الأوراق أن تصدر التعليمات والأنظمة الخاصة بتداول أسهم الشركات المساهمة المغفلة الخاصة وإدراجها في سوق الأوراق المالية.
المادة /118/التصرفات على الأسهم:
1/يحدد النظام الأساسي للشركة الإجراءات الواجب إتباعها للتصرف بالأسهم ولوضع إشارات الرهن والحجز عليها.
2/يجب على الراهن تسليم السهم المرهون إلى المرتهن.
3/يرتب رهن الأسهم بمجرد قيده في سجل الشركة حق امتياز للمرتهن في استيفاء دينه من قيمة الأسهم المرهونة.
4/لا يعتبر أي تصرف على سهم مرهون أو محجوز أو محبوس نافذا إلا بعد ترقين إشارة الحبس أو استيفاء الحقوق التي تضمنها الإشارة.
5/لا يجوز تداول الأسهم المرهونة أو المحجوزة أو المحبوسة.
6/تطبق الأحكام والقواعد والإجراءات المعمول بها في سوق الأوراق المالية المدرجة فيها أسهم الشركة المساهمة المغفلة على تداولات أسهمها وتكون لهذه الأحكام والقواعد والإجراءات أولوية بالتطبيق على أحكام نقل ملكية أسهم الشركة المنصوص عليها في النظام الأساسي وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة/119/المحظورات على الهيئات العامة:
1/لا يجوز للهيئة العامة للمساهمين تحت طائلة البطلان:
أ/زيادة مسؤولية المساهم المالية بما يجاوز قيمة السهم الاسمية المسددة من قبله.
ب/إنقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الأرباح الصافية على المساهمين المحددة في نظام الشركة الأساسي.
ج/فرض شروط جديدة غير مذكورة في النظام الأساسي تتعلق بأهلية المساهم في حضور الهيئة العامة المختلفة والتصويت فيها.
د/تقييد حق إقامة الدعوى على جميع أعضاء مجلس الإدارة أو على أحدهم بالمطالبة بالتعويض عما يصيب أسهم المساهمين من ضرر وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
2/على أنه يجوز الخروج على هذه الأحكام بقبول جميع المساهمين كتابيا أو بتصويت يشترك فيه جميع مساهمي الشركة بالهيئة العامة غير العادية ويصدر بالإجماع.
المادة/120/حقوق المساهم..
يتمتع المساهم بصورة خاصة بالحقوق الآتية:
1/قبض الأرباح والفوائد التي يتقرر توزيعها على المساهمين.
2/استيفاء حصة من كامل موجودات الشركة بما فيها رأس المال عند تصفية الشركة.
3/الاشتراك والمساهمة في أعمال الهيئات العامة.
4/الحصول على شهادة بالأسهم التي يملكها بسبب قانوني.
5/بيع أسهمه وهبتها ورهنها مع مراعاة الأحكام الخاصة بذلك المذكورة في نظام الشركة الأساسي.
6/حق إقامة الدعوى ببطلان كل قرار متخذ من الهيئة العامة أو مجلس الإدارة مخالفا لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو نظام الشركة الأساسي وفقا للشروط المذكورة في هذا المرسوم التشريعي.
7/حق الاطلاع على دفاتر الشركة.
8/حق الحصول على كراس مطبوع يحوي..
أ/ميزانية الدورة الحسابية المنقضية.
ب/حساب الأرباح والخسائر.
ج/تقرير مجلس الإدارة.
د/تقرير مدققي الحسابات.
9/حق طلب دعوة الهيئات العامة للاجتماع وفقا للشروط المذكورة في هذا المرسوم التشريعي.
10/حق طلب إضافة أبحاث غير مذكورة في جدول الأعمال المقرر من قبل مجلس الإدارة وفقا للشروط المذكورة في هذا المرسوم التشريعي.
المادة /121/أسناد القرض..
1/يحق للشركات المساهمة المغفلة أن تصدر أسناد القرض.
2/أسناد القرض هي أوراق مالية ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة تصدرها الشركة للحصول على قرض تتعهد الشركة بموجبها بسداد القرض وفوائده لشروط الإصدار.
3/يتم طرح أسناد القرض وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وقانون هيئة الأوراق عن طريق دعوة للاكتتاب موجهة للجمهور بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق.
4/ يجوز عرض أسناد القرض بقيمتها الاسمية أو بخصم أو بعلاوة إصدار وفي جميع الحالات يتم قيد قيمة السند في سجلات الشركة بقيمته الاسمية.
5/تحرر أسناد القرض بالعملة السورية أو بعملة أجنبية بعد الحصول على موافقة الوزارة.
المادة /122/ماهية أسناد القرض..
تعطي أسناد القرض صاحبها حق استيفاء فائدة محددة تدفع في آجال معينة واسترداد مقدار دينه من مال الشركة.
المادة/123/شروط إصدار أسناد القرض..
يتوقف إصدار أسناد القرض على استكمال الشروط الآتية..
1/أن يكون قد تم دفع رأس مال الشركة بكامله.
2/ألا يتجاوز القرض رأس مال الشركة.
3/أن تحصل الشركة على موافقة الهيئة العامة عند إصدار أسناد قرض عادية وان تحصل على موافقة الهيئة العامة غير العادية عندما يتم إصدار أسناد قرض قابلة للتحويل إلى أسهم وتعتبر موافقتها هذه بمثابة موافقة على زيادة رأس مال الشركة.
4/الحصول على موافقة الوزارة وموافقة هيئة الأوراق.
المادة/124/الإعلان عن اسناد القرض..
يجب على مجلس إدارة الشركة الإعلان عن الاكتتاب باسناد القرض في صحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل على أن يتضمن الإعلان تاريخ قرار الهيئة العامة العادية أو غير العادية بالموافقة على الإصدار مع الإشارة إلى عدد الاسناد التي يراد إصدارها وقيمتها الاسمية وأي خصومات أو علاوة إصدار ومعدل فائدتها وموعد الوفاء بها وشروطه وضماناته وعدد اسناد القرض التي أصدرتها الشركة من قبل مع ضماناتها ومقدار رأسمال الشركة وفيما إذا كانت الاسناد قابلة للتحويل وقيمة المقدمات العينية ونتائج الميزانية الأخيرة المصدقة ورقم وتاريخ موافقة هيئة الأوراق.
المادة 125/سجل اسناد القرض..
تسجل اسناد القرض بأسماء مالكيها وتوثق التصرفات التي تجري عليها في سجلات الشركة المصدرة لها أو لدى الجهة الحافظة لهذه السجلات وتكون هذه الاسناد قابلة للتداول في أسواق الأوراق المالية في حال إدراجها في هذه الأسواق ووفقا لقواعد السوق الناظمة لعملية تداولها وللقواعد والشروط التي تضعها هيئة الأوراق.
المادة /126/الاكتتاب على اسناد القرض..
1/تدفع قيمة سند القرض عند الاكتتاب به دفعة واحدة.
2/لمجلس الإدارة أن يكتفي بقيمة الاسناد التي تم الاكتتاب بها إذا لم تتم تغطية جميع الاسناد الصادرة خلال المدة المقررة.
3/مع مراعاة أحكام المادة /123/2 فانه إذا تجاوز الاكتتاب عدد الاسناد المطروحة يجب أن توزع هذه الاسناد غرامة بين المكتتبين على ان يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل.
المادة/127/بيانات اسناد القرض..
يجب أن يتضمن السند البيانات التالية..
1/اسم الشركة المقترضة وعنوانها ورقم سجلها وتاريخه ومدة الشركة.
2/اسم صاحب السند.
3/رقم السند ونوعه وقيمته الاسمية ومدته وسعر الفائدة.
4/مجموع قيم اسناد القرض المصدرة.
5/مواعيد وشروط اطفاء الاسناد ومواعيد استحقاق الفائدة.
6/الضمانات الخاصة للدين الذي يمثله السند إن وجدت.
أي شروط وأحكام أخرى تقرر هيئة الأوراق وجوب إدراجها أو أية شروط ترى الشركة المقترضة إضافتها إلى السند شريطة أن تتوافق هذه الإضافات مع شروط الاصدار.
المادة /128/ضمانات اسناد القرض..
إذا كانت اسناد القرض مضمونة فيجب تقديم تلك الضمانات قبل البدء بالاكتتاب على اسناد القرض.
المادة/129/اسناد القرض القابلة للتحويل..
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها لإصدار اسناد القرض يجوز للشركة إصدار اسناد قرض قابلة للتحويل إلى أسهم وفقا للأحكام التالية..
1/أن يتضمن قرار الهيئة العامة غير العادية جميع القواعد والشروط التي يتم على أساسها تحويل اسناد القرض إلى أسهم.
2/أن يبدي مالك السند رغبته بالتحويل في المواعيد التي تنص عليها شروط الاصدار فإذا لم يبد رغبته خلال هذه المدة فقد حقه في التحويل.
المادة/130/الوفاء بقيمة اسناد القرض..
1/يجري وفاء قيمة الاسناد من قبل الشركة وفقا للشروط التي وضعت عند الاصدار.
2/ولا يجوز للشركة أن تقدم ميعاد الوفاء أو تؤخره إلا بموافقة هيئة مالكي اسناد القرض.
المادة/131/هيئة مالكي اسناد القرض..
1/تتكون حكما عند كل إصدار هيئة لمالكي أسناد القرض.
2/وتسري قرارات هذه الهيئة على الغائبين وعلى المخالفين من الحاضرين.
المادة/132/اجتماعات هيئة مالكي اسناد القرض وصلاحيتها..
1/تجتمع هيئة مالكي اسناد القرض لأول مرة بناء على دعوة مجلس
ادارة الشركة المصدرة.
2/وعلى مجلس إدارة الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اختتام الاكتتاب توجيه دعوة الهيئة إلى الاجتماع.
3/تدخل في جدول اعمال هذا الاجتماع الموافقة على نظام الهيئة وانتخاب ممثليها.
4/لممثلي هيئة مالكي الاسناد حق حضور الهيئات العامة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت ويجب على الشركة توجيه الدعوة إليهم لحضور الاجتماع وفق الأصول المتبعة في توجيه الدعوة لمساهمي الشركة.
5/يحق لممثلي الهيئة أن يتخذوا جميع التدابير التحفظية لحماية حقوق مالكي الاسناد.
المادة/133/الدعوة إلى اجتماعات هيئة مالكي اسناد القرض..
1/تعقد الهيئة اجتماعاتها بناء على دعوة ممثليها.
2/ويجب عليهم دعوتها للاجتماع عند طلب فريق من حملة الاسناد يمثلون 10 بالمئة من قيمتها.
3/وتجتمع هذه الهيئة بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة أيضا.
4/تدعى هيئة مالكي الاسناد وفقا للقواعد المقررة لدعوة الهيئة العامة العادية وتطبق على الدعوة واجتماعاتها الأحكام ذاتها التي تطبق على هذه الهيئة.
المادة/134/مخالفة شروط الاصدار..
كل تصرف يخالف شروط اصدار اسناد القرض يعتبر باطلا إلا إذا أقرته هيئة مالكي اسناد القرض بأكثرية ثلاثة أرباع أصواتهم الممثلة في الاجتماع شريطة ألا تقل الاسناد الممثلة في الاجتماع عن ثلاثة أرباع مجموع قيمة الاسناد المكتتب بها ولا يحول إقرار الهيئة للتصرف وفقا لما سبق بيانه ملاحقة من خالف شروط الاصدار قضائيا وفقا للقوانين النافذة.
المادة/135/الدعوة لانعقاد الهيئة العامة التأسيسية للشركة..
1/يجب على لجنة المؤسسين خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار التخصيص دعوة المكتتبين إلى عقد الهيئة العامة التأسيسية للشركة ويجب أن يكون موعد الجلسة لهذه الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه الدعوة.
2/وإذا لم تقم لجنة المؤسسين بإرسال هذه الدعوة في ذلك الميعاد يحق لكل مكتتب مراجعة الوزارة التي يجب عليها توجيه هذه الدعوة.
3/تنتخب لجنة المؤسسين احدهم ليرأس جلسة الهيئة العامة التأسيسية.
المادة/136/اجتماع الهيئة العامة التأسيسية..
1/تطبق على اجتماع الهيئة العامة التأسيسية إجراءات الدعوة والنصاب القانوني واتخاذ القرارات المطبقة على اجتماعات الهيئة العامة العادية للشركة.
2/لا يكون للمكتتبين الذين قدموا حصصا عينية حق التصويت على القرارات المتعلقة بحصصهم العينية.
3/ تنتهي مهمة لجنة مؤسسي الشركة المساهمة المغفلة وصلاحياتها فور انتخاب مجلس الإدارة الأول للشركة وعليهم تسليم جميع المستندات والوثائق الخاصة بالشركة إلى هذا المجلس.
المادة /137/ صلاحيات الهيئة العامة التأسيسية..
1/ تبحث الهيئة العامة التأسيسية في تقرير المؤسسين الذي يجب أن يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس مع الوثائق المؤيدة له ثم تتثبت من صحة تلك المعلومات وموافقتها للقانون ولنظام الشركة الأساسي وتصادق على التقرير قبل إعلان تأسيس الشركة نهائيا.
2/ تقوم الهيئة بمناقشة نفقات التأسيس المدققة من قبل مدقق الحسابات المعين من لجنة المؤسسين وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
3/ تبحث الهيئة في العقود والتصرفات التي تمت أثناء فترة التأسيس وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
4/ تبحث الهيئة في الأسهم العينية وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
5/ تنتخب الهيئة مجلس الإدارة الأول ومدققي الحسابات.
6/ ثم تعلن تأسيس الشركة نهائيا

Sanaa
02-18-2011, 03:15 AM
المادة /138/ الاعتراض على نفقات التأسيس..
1/ في حال اعتراض مساهمين يحملون ما لا يقل عن 10 بالمئة من الأسهم الممثلة في اجتماع الهيئة العامة التأسيسية للشركة على نفقات التأسيس أو العقود والتصرفات الجارية أثناء فترة التأسيس جاز لهؤلاء المساهمين إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة ولا تؤثر هذه الدعوى على استمرار عمل الشركة.
2/ تسقط هذه الدعوى بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ شهر الشركة.
المادة /139/ مجلس الإدارة..
1/ يتولى إدارة الشركة المساهمة المغفلة مجلس ادارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة في الشركة المساهمة المغفلة الخاصة وعن خمسة في الشركة المساهمة المغفلة العامة وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد على ثلاثة عشر وفقا لما يحدده النظام الأساسي للشركة بهذا الخصوص ويتم انتخاب أعضاء المجلس من قبل الهيئة العامة للشركة ويجوز أن يكون العضو شخصا اعتباريا يمثله شخص طبيعي أو أكثر يسميه لهذا الغرض.
2/ يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على انتخاب عدد من أعضاء
مجلس الإدارة من غير المساهمين على ألا تتجاوز نسبتهم ثلث عدد أعضاء المجلس.
3/ يجوز أن يتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وظيفة مدير عام في الشركة المساهمة المغفلة الخاصة.
4/ يحق للشخص الاعتباري الذي قام بتسمية ممثله في مجلس الإدارة تغيير ممثله بموجب كتاب صادر عنه ولا يعتبر هذا التغيير ساريا بحق الشركة أو بحق الغير إلا بعد شهره في السجل.
5/ مدة ولاية المجلس أربع سنوات ما لم يحدد النظام الأساسي مدة أقل.
6/ على مجلس الادارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال التسعين يوما الأخيرة من مدة ولايته لتنتخب مجلس إدارة يحل محله على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد وإذا تأخر انتخابه لأي سبب من الأسباب يشترط في ذلك ألا تزيد مدة التأخير في أي حالة من الحالات على تسعين يوما من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم.
7/ يجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدة ولايتهم.
8/ يجب على الشخص المنتخب لعضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة
المغفلة الذي كان غائبا عند انتخابه أن يعلن عن قبوله بتلك العضوية أو رفضها خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه نتيجة الانتخاب ويعتبر سكوته قبولا منه بالعضوية.
المادة /140/ جواز تعيين عضو في مجلس الإدارة..
يجوز أن ينص النظام الأساسي على منح المساهم أو المساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 10 بالمئة من اسهم الشركة الحق بتعيين عضو أو اكثر في مجلس الادارة بنسبة ما يملكونه من الاسهم على ان ينزل عددهم من مجموع اعضاء مجلس الادارة وان لا يتدخل أو يتدخلوا في انتخاب الاعضاء الباقين ويتم هدر اية كسور عند احتساب عدد اعضاء مجلس الادارة الذي يحق للمساهم طلب تعيينهم وفقا لما سبق بيانه.
المادة /141/ جنسية اعضاء مجلس الادارة..
مع مراعاة الاحكام الواردة في قوانين خاصة..
1/يجب ان تكون اغلبية اعضاء مجلس الادارة من جنسية الجمهورية العربية السورية.
2/ ويجوز للوزارة تخفيض النسبة المذكورة اعلاه اذا كانت نسبة مساهمة الاجانب براسمال الشركة تتجاوز 65 بالمئة شريطة الا تتجاوز نسبة الاجانب في مجلس الادارة نسبة مساهمتهم في راسمال الشركة.
المادة /142/ شروط العضوية في مجلس الادارة..
يشترط في عضو مجلس الادارة..
1/ ان يكون بالغا السن القانونية ومتمتعا بحقوقه المدنية.
2/ الا يكون محكوما عليه باية عقوبة جنائية أو في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والامانة.
3/ الا يكون عضو المجلس بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا للشخص الاعتباري عضوا في مجلس ادارة اكثر من خمس شركات مساهمة من التي تسري عليها احكام هذا المرسوم التشريعي.
4/ الا يكون من العاملين في الدولة ما لم يكن عضو مجلس الادارة ممثلا لاحدى الجهات العامة.
5/ يتم اثبات توافر شروط العضوية بموجب تصريح موقع من قبل كل عضو وسجل عدلي مصدق اصولا ويجب على عضو مجلس الادارة وعلى رئيسه تقديم هذا التصريح إلى الشركة خلال الشهر الأول من كل سنة.
المادة /143/ ما يشترط في رئيس مجلس الادارة..
يشترط في رئيس مجلس الادارة الا يكون بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا للشخص الاعتباري رئيسا لمجلس ادارة اكثر من شركتين مساهمتين من التي يسري عليها احكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة /144/ اسهم الضمان..
1/يحدد النظام الاساسي للشركة عدد الاسهم التي يجب على عضو مجلس الادارة تملكها للتاهل لعضوية المجلس ولا يشترط في هذه الحالة امتلاك هذا العدد من الاسهم عند اجراء الانتخاب وانما يمكن استكمال هذا النصاب في مدة ثلاثين يوما من يوم الانتخاب والا سقطت العضوية حتما.
2/ تحفظ هذه الاسهم لدى الشركة لقاء ايصال وتوضع عليها اشارة الحبس ويعتبر هذا الحبس رهنا لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات
المترتبة على مجلس الادارة ويشار إلى ذلك في سجل الاسهم الممسوك لدى الشركة.
المادة /145/ صلاحيات مجلس الادارة..
1/ لمجلس الادارة السلطات والصلاحيات الواسعة للقيام بجميع الاعمال التي يقتضيها تسيير اعمال الشركة وفقا لغاياتها وليس لهذه الصلاحيات من حد الا ما هو منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي أو في نظام الشركة الاساسي.
2/ انما يجب على المجلس ان يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وان لا يخالف قراراتها.
3/ تعين في النظام الاساسي الحدود والشروط التي يسمح بها لمجلس الادارة بالاستدانة وبيع ورهن اصول الشركة والتصرف بها والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات.
المادة /146/ المناصب في مجلس الادارة..
1/ يجتمع مجلس الادارة في مركز الشركة الرئيسي خلال سبعة ايام من انتخابه وينتخب بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس وتبلغ الوزارة بذلك.
2/ اذا لم يحدد نظام الشركة الاساسي مدة لولاية الرئيس ونائبه يكون انتخابهما للمدة المقررة لمجلس الادارة.
3/ لمجلس الادارة ان يوزع العمل بين جميع اعضائه وفقا لطبيعة اعمال الشركة كما له ان يفوض عضوا أو لجنة أو اكثر من بين اعضائه للقيام بعمل معين أو اكثر أو الاشراف على وجه من وجوه انشطة الشركة.
4/ تبلغ نتائج انتخاب الرئيس ونائبه والمديرين التنفيذيين المفوضين بحق التوقيع ورئيس المديرين التنفيذيين وكل تعديل يطرأ على تشكيل مجلس الادارة أو على مديري الشركة التنفيذيين أو رئيس المديرين التنفيذيين أو على صلاحياتهم إلى الوزارة التي تقوم بتبليغها إلى امانة السجل ليتم شهرها لديه.
المادة /147/ المديرون التنفيذيون ورئيسهم..
1/يجوز لمجلس الادارة ان يعين عندما يرى ذلك مناسبا مديرا تنفيذيا أو اكثر ورئيسا لمديري الشركة التنفيذيين يكون له أو لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسبما يفوضهم بذلك مجلس الادارة ولمجلس الادارة الحق بعزل اي منهم بقرار يصدر عنه.
2/ يحدد مجلس الادارة تعويضات المديرين التنفيذيين ورئيس المديرين التنفيذيين.
3/ لا يجوز للمدير التنفيذي أو رئيس المديرين التنفيذيين ان يكون مديرا أو موظفا في شركة اخرى.
4/ خلافا لاي نص قانوني نافذ لا يجوز ان يقوم اي عضو في مجلس الادارة بوظيفة مدير تنفيذي أو رئيس المديرين التنفيذيين أو تولي اي وظيفة ذات اجر أو تعويض في الشركة المساهمة المغفلة العامة.
المادة /148/ تمثيل الشركة..
1/رئيس مجلس الادارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الادارة بكامله في علاقات الشركة مع الغير ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك.
2/وعلى رئيس مجلس الادارة ان ينفذ قرارات المجلس ويتقيد بتوجيهاته.
3/ نائب رئيس مجلس الادارة ينوب عن الرئيس في حال غيابه.
4/ تعتبر القيود الواردة على صلاحيات الاشخاص المخولين بتمثيل الشركة أو التوقيع عنها والمسجلة في سجل الشركات سارية بحق الغير اذا تمت الاشارة في العقد أو التصرف الصادر عن الشركة إلى رقم سجلها التجاري.
المادة/149/ شغور العضوية..
1/ اذا شغر مركز احد اعضاء مجلس الادارة فللمجلس ان يعين عضوا في المركز الشاغر من المساهمين الحائزين شروط العضوية على ان يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة العادية في أول اجتماع لها لاقرار تعيينه أو انتخاب شخص اخر ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
2/ اما اذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد اعضاء المجلس فيجب دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع خلال تسعين يوما على الاكثر من تاريخ حدوث الشاغر الاخير لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة ويكمل الاعضاء الجدد مدة سلفهم من تاريخ حدوث الشاغر الاخير.
المادة /150/ واجبات مجلس الادارة..
اضافة إلى واجبه بادارة الشركة وتسيير اعمالها يجب على مجلس الادارة القيام بشكل خاص بما يلي..
1/دعوة الهيئات العامة للشركة للانعقاد استنادا لاحكام النظام الاساسي أو هذا المرسوم التشريعي.
2/ وضع الانظمة الداخلية للشركة لتنظيم الامور المالية والمحاسبية والادارية.
3/ اعتماد سياسة الافصاح الخاصة بالشركة ومتابعة تطبيقها وفقا لمتطلبات تعليمات الافصاح الصادرة عن هيئة الأوراق.
4/ اعداد الميزانية السنوية العامة للشركة وبيان الارباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والايضاحات حولها مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مدقق حسابات الشركة اضافة إلى التقرير السنوي لمجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة المنقضية والتوقعات المستقبلية للسنة القادمة بما يفيد مقدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة الانشطة المحددة لها بالنظام الاساسي مع ما يدعم ذلك من افتراضات أو مسوغات وشرح لحساب الارباح والخسائر واقتراح بتوزيع الارباح وذلك خلال مدة لا تتجاوز مئة وعشرين يوما من انتهاء السنة المالية المنقضية.
5/ اتخاذ القرارات المتعلقة بفتح فروع للشركة أو وكلاء أو ممثلين لها داخل سورية وخارجها.
6/ استعمال الاحتياطات أو المخصصات بما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعي والانظمة المحاسبية.
7/ اجراء التسويات والمصالحات.
8/ تعيين مديري وموظفي الشركة الرئيسيين وانهاء خدمتهم.
المادة /151/ عدم جواز منح تسهيلات..
لا يجوز للشركة المساهمة المغفلة منح قروض أو تسهيلات أو هبات أو ضمانات من اي نوع إلى اي من اعضاء مجلس ادارة الشركة أو لازواجهم أو اصولهم أو فروعهم أو لاقربائهم حتى الدرجة الرابعة بما فيها هذه الدرجة ويستثنى من ذلك شركات المصارف والشركات المالية التي يجوز لها ان تقرض ايا من هؤلاء ضمن اغراضها وبالشروط التي تتعامل بها مع زبائنها الاخرين وبما لا يتعارض مع احكام القوانين والانظمة النافذة بهذا الخصوص.
المادة /152/ المحظورات..
1/ لا يجوز ان يكون لاي من اعضاء مجلس الادارة أو للاشخاص الذين يقومون بتمثيل الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها الا اذا كان ذلك بموجب ترخيص تمنحه الهيئة العامة.
2/ ويجب تجديد هذا الترخيص في كل سنة اذا كانت العقود ترتب التزامات طويلة الاجل.
3/ يستثنى من ذلك المقاولات أو التعهدات أو المناقصات العامة التي يفسح فيها المجال لجميع المتنافسين بالاشتراك بالعروض على قدم المساواة اذا كان عضو مجلس الادارة أو الشخص المكلف بتمثيلها صاحب العرض الانسب.
4/ لا يجوز لاي من اعضاء مجلس الادارة أو للاشخاص المكلفين بتمثيل الشركة ان يشتركوا في ادارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم أو ان يتعاطوا تجارة مشابهة أو منافسة لها إلا اذا حصلوا على ترخيص يجدد في كل سنة.
5/ لا يجوز لاي من اعضاء مجلس الادارة أو للاشخاص المكلفين بتمثيل الشركة بشكل مباشر أو عن طريق الغير القيام بعمليات يراد بها التلاعب في اسعار اسهم الشركة في اسواق الأوراق المالية أو شراء وبيع الاسهم استنادا لمعلومات غير متاحة للعامة والتي حصلوا عليها في معرض ممارستهم لوظيفتهم أو نقل هذه المعلومات لاي شخص اخر بقصد احداث تاثير في اسعار اسهم هذه الشركة.
6/ يسري المنع وواجب الترخيص على المعاملات التي تتم مع اقرباء الاشخاص المذكورين في هذه المادة حتى الدرجة الرابعة.
7/يحظر على اعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة المغفلة أو على الاشخاص المكلفين بتمثيلها أو على اي موظف يعمل فيها ان يفشي إلى اي مساهم في الشركة أو إلى غيره اي معلومات أو بيانات تتعلق بالشركة وتعتبر ذات طبيعة سرية بالنسبة لها وكان قد حصل عليها بحكم منصبه في الشركة أو قيامه باي عمل لها وفيها وذلك تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالشركة ويستثنى من ذلك المعلومات التي سبق نشرها من جهة اخرى أو تلك التي تجيز أو توجب القوانين أو الانظمة نشرها.
المادة /153/ مسؤولية اعضاء مجلس الادارة..
1/ اعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة المغفلة والاشخاص المكلفون بتمثيلها مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن كل مخالفة ارتكبها اي منهم أو جميعهم للنظام الاساسي للشركة أو لقرارات الهيئة العامة أو لاحكام القوانين النافذة على الا تشمل هذه المسؤولية الجهة التي اثبتت اعتراضها خطيا في محضر الاجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطأ.
2/ يكون اعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة المغفلة والاشخاص المكلفون بتمثيلها مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين عن الخطأ الاداري المرتكب من قبلهم على الا تشمل هذه المسؤولية الجهة التي اثبتت اعتراضها خطيا في محضر الاجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطأ.
3/ تكون المسؤولية اما شخصية تلحق عضوا واحدا من اعضاء مجلس الادارة واما مشتركة فيما بينهم جميعا وفي الحالة الاخيرة يكونون ملزمين جميعا على وجه التضامن ويكون توزيع المسؤولية بين اعضاء مجلس الادارة تجاه بعضهم البعض بحسب قسط كل منهم في الخطأ المرتكب.
4/ ويجب عليهم لدفع هذه المسؤولية اقامة الدليل على انهم اعتنوا بادارة اعمال الشركة اعتناء الوكيل الماجور.
المادة /154/ دعوى المسؤولية...
1/ لاي من ممثلي الشركة أو اعضاء مجلس ادارتها اقامة دعوى المسؤولية استنادا لاحكام المادة السابقة.
2/ واذا لم يمارس هذا الحق وفقا لما سبق فلكل مساهم ان يقيم
الدعوى بالنيابة عن الشركة بقدر المصلحة التي يكون لها فيها.
3/ تسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بمرور ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الهيئة العامة التي ادى فيها مجلس الادارة حسابا عن ادارته ما لم تكن تلك المسؤولية ناتجة عن عمل أو امتناع عن عمل متعمد أو متعلقة بامور اخفاها مجلس الادارة عن الهيئة العامة للشركة وفي حال كان الفعل المنسوب له جرما فلا تسقط دعوى المسؤولية الا وفقا لاحكام القواعد العامة.
المادة /155/ ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة..
1/ للهيئة العامة للشركة ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة والاشخاص المكلفين بتمثيلها.
2/ لا يمكن الاحتجاج بالابراء الصادر عن الهيئة العامة إلا اذا سبقه عرض تقرير مجلس الادارة وحسابات الشركة السنوية الختامية واعلان تقرير مدققي الحسابات ولا يشمل هذا الابراء الا الامور التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها.
المادة /156/ تعويضات اعضاء مجلس الادارة..
1/يعين النظام الاساسي للشركة طريقة تحديد المكافات السنوية لاعضاء مجلس الادارة على الا تزيد هذه المكافات على 5/بالمئة من الارباح الصافية.
2/ وتحدد الهيئة العامة للشركة بدلات الحضور والمزايا الاخرى لاعضاء المجلس في ضؤ نشاطات الشركة وفعالياتها.
المادة /157/ اجتماعات مجلس الادارة..
1/ يجتمع مجلس ادارة الشركة المساهمة المغفلة بدعوة خطية من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه أو بناء على طلب خطي يقدمه ربع اعضائه على الاقل إلى رئيس المجلس يبينون فيه الاسباب الداعية لعقد الاجتماع فاذا لم يوجه رئيس المجلس أو نائبه الدعوة للمجلس للاجتماع خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمه الطلب فللاعضاء الذين قدموا الطلب دعوته للانعقاد.
2/ويعقد مجلس الادارة اجتماعاته في مركز ادارة الشركة أو في المكان الذي يحدده المجلس لاجتماعه القادم ويجوز ان يتم باحدى وسائل الاتصال الالكترونية اذا نص النظام الاساسي على ذلك.
3/ يحق للمجلس عقد اجتماعاته خارج سورية بقرار يصدر عنه بالاجماع.
4/ تحدد شروط اجتماعات مجلس الادارة ومواعيدها في النظام الاساسي ويجب الا تقل اجتماعات المجلس عن مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر.
المادة /158/ محاضر اجتماعات مجلس الادارة..
1/ يعين مجلس الادارة مقررا يتولى تنظيم اجتماعاته واعداد جدول اعماله وتدوين محاضر جلساته وقراراته في سجل خاص وفي صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل وتوقع من رئيس واعضاء المجلس الذين حضروا.
2/ على العضو المخالف لاي قرار من قرارات المجلس ان يسجل سبب مخالفته خطيا قبل توقيعه.
3/ يحق لكل عضو طلب اعطائه صورة عن كل محضر موقعة من الرئيس.
4/ تعتبر محاضر اجتماعات مجلس الادارة صحيحة إلى ان يثبت عكس
ذلك.
المادة /159/ النصاب والقرارات..
1/لا يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه ما لم يحدد النظام الاساسي عددا اعلى.
2/ تصدر قرارات مجلس الادارة باغلبية اصوات الحاضرين والممثلين ما لم يحدد النظام الاساسي نسبة اعلى.
3/ قرارات مجلس الادارة ملزمة لاعضائه.
4/ في حال تسأوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
يحدد النظام الاساسي للشركة كيفية الحضور والتصويت والانابة
ولا يجوز لعضو مجلس الادارة انابة شخص اخر ليس عضوا في المجلس
كما لا يجوز للعضو حمل اكثر من انابة واحدة.
المادة /160/ سقوط العضوية..
تسقط العضوية باحد الاسباب الاتية..
1/ الغياب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الادارة بدون عذر أو الغياب عن جميع اجتماعات المجلس مدة سنة كاملة ولو كان هذا الغياب بسبب معذرة مشروعة.
2/ الوفاة.
3/ الاستقالة.
4/ انقضاء المدة.
5/ الاقالة.
6/ زوال احد شروط العضوية وفي هذه الحال يجب على مجلس الادارة
اتخاذ قرار بذلك.
المادة /161/ الاستقالة..
1/ يجب ان تكون الاستقالة خطية وان تبلغ إلى مجلس الادارة.
2/ وتعتبر الاستقالة واقعة من تاريخ تبليغها إلى المجلس ولا تتوقف على قبول من احد ولا يجوز الرجوع عنها الا بموافقة المجلس.
المادة /162/ الاقالة..
يحق للهيئة العامة غير العادية للشركة اقالة اي من اعضاء مجلس الادارة أو كلهم وذلك بناء على اقتراح من مجلس الادارة أو على طلب موقع من مساهمين يملكون ما لا يقل عن 20 بالمئة من اسهم الشركة.
ويقدم طلب الاقالة إلى مجلس الادارة وعلى هذا المجلس دعوة الهيئة العامة غير العادية لعقد اجتماع لها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه لتنظر فيه واصدار القرار الذي تراه مناسبا واذا لم يقم مجلس الادارة بتوجيه الدعوة قامت الوزارة بتوجيهها بناء على طلب اي من المساهمين ولايجوز للعضو المطلوب اقالته التصويت في اجتماع الهيئة العامة المنعقد لهذا الغرض.
المادة /163/ الهيئة العامة التاسيسية..
تطبق على اجتماعات الهيئة العامة التاسيسية الاحكام المنصوص عليها في المواد /135/136/137/ من هذا المرسوم التشريعي والقواعد المشتركة للهيئات العامة.
المادة /164/الهيئة العامة العادية..
تجتمع الهيئة العامة العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة في المواعيد التي يحددها هذا المرسوم التشريعي أو نظام الشركة الأساسي.
المادة /165/ اجتماعات الهيئة العامة العادية..
1/تجتمع الهيئة العامة العادية مرة في السنة على الاقل في الميعاد المحدد في نظام الشركة الاساسي على الا يتجاوز الاشهر الاربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة.
2/يجب على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع في الاحوال المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أو النظام الاساسي أو بناء على طلب خطي مبلغ إلى مجلس الادارة من مدقق حسابات الشركة أو من مساهمين يحملون ما لايقل عن 10 بالمئة من اسهم الشركة ويجب على مجلس الادارة ان يدعو الهيئة العامة العادية للاجتماع في الحالتين الاخيرتين في ميعاد لايتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الطلب اليه.

Sanaa
02-18-2011, 03:19 AM
.
المادة /166/ نصاب الجلسة..
1/ لا تعد الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة العادية قانونية ما لم يحضرها مساهمون يمثلون اكثر من نصف اسهم الشركة المكتتب بها ما لم يحدد النظام الاساسي نسبة اعلى.
2/ واذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى تنعقد الجلسة في الموعد الثاني المحدد لذلك وتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الاسهم الممثلة.
المادة /167/ قرارات الهيئة..
تصدر القرارات باكثرية تزيد على 50 بالمئة من الاسهم الممثلة في الاجتماع ما لم يحدد النظام الاساسي نسبة اعلى.
المادة /168/ صلاحيات الهيئة العامة العادية..
تتناول صلاحية الهيئة العامة العادية تقرير كل امر يتعلق بمصلحة الشركة أو تسيير اعمالها ولا يعود البت به إلى هيئة اخرى استنادا لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
تدخل في جدول اعمال اجتماعها السنوي الامور الاتية..
1/ سماع تقرير مجلس الادارة وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
2/ سماع تقرير مدقق الحسابات عن احوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الادارة.
3/ مناقشة تقريري مجلس الادارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية.
4/ انتخاب اعضاء مجلس الادارة ومدققي الحسابات وتعيين تعويضاتهم.
5/ تعيين الارباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الادارة.
6/ تكوين الاحتياطات.
7/ البحث في الاقتراحات الخاصة بالاستدانة وبيع عقارات الشركة ورهنها واعطاء الكفالات والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها التي تخرج عن صلاحية مجلس الادارة واتخاذ القرارات بذلك.
8/ ابراء ذمة مجلس الادارة وممثلي الشركة .
9/ اي موضوع اخر مدرج في جدول اعمال الهيئة.
المادة /169/ الهيئة العامة غير العادية..
1/ تجتمع الهيئة العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الادارة.
2/ يجب على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة غير العادية للانعقاد في الاحوال المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أو النظام الاساسي أو بناء على طلب خطي مبلغ إلى مجلس الادارة من مدقق حسابات الشركة أو من مساهمين يحملون ما لا يقل عن 25 بالمئة من اسهم الشركة ويجب على مجلس الادارة ان يدعو الهيئة العامة غير العادية في الحالتين الاخيرتين في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الطلب اليه.
المادة /170/ نصاب الجلسة وقانونيتها..
1/ لا تعد الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونية ما لم يحضرها مساهمون يمثلون 75 بالمئة على الاقل من اسهم الشركة المكتتب بها.
2/ واذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى تنعقد الجلسة في الموعد الثاني المحدد لذلك وتعتبر الجلسة الثانية قانونية اذا حضرها مساهمون يمثلون 40 بالمئة على الاقل من اسهم الشركة المكتتب بها.
المادة 171/ قرارات الهيئة..
1/ تصدر الهيئة العامة غير العادية للشركة قراراتها باكثرية اصوات مساهمين يحملون اسهما لا تقل عن ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع.
2/ ويجب ان تزيد الاكثرية المطلوبة في الفقرة الأولى من هذه المادة على نصف رأس المال المكتتب به في الاحوال التالية..
أ/ تعديل نظام الشركة الاساسي.
ب/ اندماج الشركة في شركة اخرى.
ج/ حل الشركة.
المادة 172/ صلاحيات الهيئة..
للهيئة العامة غير العادية الحق بان تصدر قرارات في الامور الداخلة ضمن صلاحيتها وفي الامور الداخلة ضمن صلاحية الهيئة العامة العادية وفي الحالة الاخيرة تصدر الهيئة قراراتها وفقا للقواعد المتعلقة بالهيئة العامة العادية.
المادة 173/ القواعد المشتركة للهيئات العامة الثلاث..
1/ يجب ان توجه الدعوة لحضور اجتماع الهيئات العامة إلى المساهمين من قبل مجلس الادارة باعلان ينشر على مرتين كل مرة في صحيفتين يوميتين على الاقل وتكون كافة التبليغات الموجهة إلى المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة على مسؤولية مجلس الادارة الذي قام بتوجيه الدعوة.
2/ ويجوز الاستعاضة عن الاعلان بالصحف بكتب مضمونة على ان ترسل إلى جميع المساهمين بدون استثناء إلى موطنهم المختار.
3/ تعقد اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة المغفلة العامة في سورية.
4/ ولا يجوز ان تقل المدة بين نشر أول اعلان وبين يوم الاجتماع الأول عن خمسة عشر يوما.
5/ يجب ان تتضمن الدعوة لانعقاد الهيئة العامة..
أ/ مكان وتاريخ وساعة الاجتماع.
ب/ مكان وتاريخ وساعة الاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول ويجب الا تزيد المهلة بين الموعد المحدد لأول جلسة وبين ثاني جلسة عن خمسة عشر يوما.
ج/ خلاصة واضحة عن جدول الاعمال واذا تضمن جدول الاعمال تعديل نظامها الاساسي فيجب ارفاق ملخص عن التعديلات المقترحة مع الدعوة إلى الاجتماع.
6/ على مجلس الادارة حضور اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية بعدد لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد المجلس ولا يجوز التخلف عن الحضور بغير عذر مقبول.
7/ ويجب موافاة الوزارة بمحضر اجتماع الهيئة العامة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع تحت طائلة عدم التصديق على المحضر.
المادة 174/ حق الوزارة في توجيه الدعوة..
للوزارة بناء على طلب كل ذي مصلحة توجيه الدعوة لانعقاد الهيئة العامة في حال عدم قيام مجلس الادارة بذلك عندما يوجب هذا المرسوم التشريعي أو النظام الاساسي توجيه الدعوة ويكون طالب الدعوة مسؤولا عن النشر والتبليغ للاجتماع.
المادة 175/ جدول اعمال الهيئة..
1/ ينظم مجلس الادارة جدول اعمال الهيئتين العامتين العادية وغير العادية وتنظم لجنة المؤسسين جدول اعمال الهيئة العامة التأسيسية.
2/ لا يجوز البحث في ما هو غير داخل في جدول الاعمال المعلن عنه.
3/ يجب على الجهة التي نظمت جدول الاعمال ان تضيف اليه الابحاث التي يطلب ادخالها كتابيا مساهمون يحملون 10 بالمئة على الاقل من اسهم الشركة شرط ان يقدم بذلك طلب كتابي إلى هذه الجهة قبل ميعاد الاجتماع الأول بسبعة ايام على الاقل وفي هذه الحالة يجب على مجلس الادارة نشر جدول الاعمال المعدل في صحيفتين يوميتين قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل من موعد الاجتماع الأول.
المادة 176/ دعوة الوزارة وهيئة الأوراق ومدققي الحسابات لحضور اجتماعات الهيئة العامة..
يجب على مجلس الادارة توجيه الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة مرفقة بجدول الاعمال للوزارة وهيئة الأوراق اذا كانت الشركة مساهمة مغفلة عامة والجهات الرقابية المنصوص عنها في قوانين خاصة ولمدققي حسابات الشركة وذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد انعقاد اجتماعها.
المادة 177/ حضور اجتماعات الهيئة العامة..
1/ لكل مساهم الحق الاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف.
2/ لكل مساهم عدد من الاصوات يوازي عدد اسهمه.
3/ لا يحق للمساهم الذي حضر الهيئة العامة الطعن بصحة اجراءات الدعوة اليها.
4/ يحضر الجلسات مندوب عن الوزارة تحت طائلة بطلان الجلسة وتقتصر مهمة المندوب على التأكد من نصاب الجلسة وقانونيتها وصحة التصويت.
المادة 178/التوكيل والتمثيل..
1/ لكل مساهم حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه وللمساهم ان ينيب مساهما اخر عنه بكتاب عادي أو ان ينيب اي شخص اخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الانابة.
2/ يجب الا يحمل الوكيل بصفته هذه عددا من الاسهم يزيد على الحد الذي يعينه النظام الاساسي للشركة على الا يتجاوز في كل الاحوال 10 بالمئة من رأسمال الشركة.
3/ يمثل المساهم اذا كان شخصا اعتباريا من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني.
المادة 179/ بطاقات الحضور..
1/ تسجل في سجل خاص بمركز الشركة طلبات الاشتراك في الهيئة العامة ويغلق التسجيل قبل موعد انعقاد الجلسة.
2/ يسجل في هذا السجل اسم المساهم أو الوكيل وعدد الاسهم التي يحملها اصالة ووكالة ويستند في ذلك إلى السجل الخاص الموجود لدى الشركة.
3/ يعطى المساهم بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الاصوات التي يستحقها.
4/ يقوم بالتسجيل الشخص الذي يحدده مجلس الادارة وعلى مسؤولية هذا المجلس.
5/ تبقى البطاقات المعطاة لدخول الاجتماع الأول الذي لم يكتمل النصاب المطلوب فيه معتبرة في الاجتماع الثاني ما لم يطلب صاحب العلاقة تبديلها حتى مهلة تنقضي قبل اربع وعشرين ساعة من موعد انعقاد الجلسة الثانية.
المادة 180/ جدول الحضور..
يمسك جدول حضور في الهيئات العامة يسجل فيه اسماء المساهمين الحاضرين وعدد الاصوات التي يحملونها اصالة ووكالة ويوقع هؤلاء عليه ويحفظ الجدول لدى الشركة.
المادة 181/ رئاسة الجلسة..
يرأس الاجتماعات رئيس مجلس الادارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الادارة من اعضائه لذلك في حال غيابهما

Sanaa
02-18-2011, 03:20 AM
.
المادة 182/ محضر الجلسة..
1/ يعين رئيس الهيئة العامة كاتبا لتدوين وقائع الجلسة ويختار من بين المساهمين مراقبين لجمع الاصوات وفرزها.
2/ ينظم محضر بوقائع الجلسة وابحاثها وقراراتها ويوقع عليه رئيس الجلسة والمراقبان والكاتب ومندوب الوزارة.
3/ يحق لكل مساهم طلب صورة طبق الاصل عن محضر الجلسة لقاء رسم يحدده الوزير.
4/ يعتبر مضمون محاضر اجتماعات الهيئة العامة صحيحا إلى ان يصدر قرار قطعي يقضي بغير ذلك.
5/ يعاقب بجرم التزوير رئيس الجلسة والمراقبان والكاتب ومندوب الوزارة في حال تدوين اية معلومات أو وقائع في محضر الجلسة خلافا لواقعها أو في حال اغفال واقعة منتجة في محضر الجلسة.
المادة 183/ التصويت..
1/ يكون التصويت بالطريقة التي يعينها رئيس الجلسة ما لم ينص النظام الاساسي على خلاف ذلك.
2/ ويكون التصويت بالاقتراع السري حتما اذا طلب ذلك 10 بالمئة من المساهمين الحاضرين.
3/ يمكن ان يتم التصويت أو الفرز بطرق مؤتمتة اذا نص النظام الاساسي على ذلك.
المادة 184/ قرارات الهيئة..
1/ تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة المساهمة المغفلة في اي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة للشركة ولجميع المساهمين سواء حضروا الاجتماع ام لم يحضروه شريطة ان تكون تلك القرارات قد صدرت وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي والنظام الاساسي للشركة.
2/ يحق لكل مساهم اقامة الدعوى ببطلان اي قرار اتخذته الهيئة العامة اذا كان مخالفا لاحكام هذا المرسوم التشريعي أو النظام الاساسي ولا يجوز سماع هذه الدعوى بعد مضي تسعين يوما من تاريخ صدور القرار.
3/ ولا يجوز وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة الا بعد الحكم ببطلانها بموجب حكم قطعي.
مدققو الحسابات
المادة 185/ تعيين مدققي الحسابات..
1/ تنتخب الهيئة العامة جهة لتدقيق حساباتها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد من جدول مدققي الحسابات الصادر عن الوزارة المعنية وتقرر بدل اتعابها أو تفوض مجلس الادارة بتحديد هذه الاتعاب.
2/ يجب ان تكون هذه الجهة مدقق حسابات أو اكثر من قائمة مدققي الحسابات المعتمدين من هيئة الأوراق فيما اذا كانت الشركة مساهمة عامة.
3/ اذا اهملت الهيئة العامة انتخاب مدقق لحساباتها أو اعتذر هذا المدقق أو امتنع عن العمل فعلى مجلس الادارة ان يقترح على الوزارة ثلاثة اسماء من جدول مدققي الحسابات الصادر عن الوزارة المعنية أو من قائمة مدققي الحسابات المعتمدين من هيئة الأوراق /بحسب الحال/لتنتقي منهم من يملأ المركز الشاغر.
المادة 186/ شروط التعيين..
1/ لا يجوز ان يعين مدققا للحسابات من هو مساهم في الشركة أو من يتقاضى اجرا أو تعويضا منها أو كان موظفا أو شريكا لاحد اعضاء مجلس الادارة أو كان قريبا له حتى الدرجة الرابعة.
2/ يجب على الجهة التي ستقوم بتدقيق حسابات الشركة وقبل انتخابها تقديم تصريح للهيئة العامة تبين فيه عدم وجود أي علاقة عمل تربطها باي من اعضاء مجلس الادارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
3/ وتلتزم هذه الجهة بالتعويض للشركة عن اي ضرر يلحق بها بسبب عدم صحة التصريح.
المادة 187/ مهمة مدقق الحسابات..
يقوم مدقق حسابات الشركة بمراقبة اعمالها وتدقيق حساباتها وفق معايير التدقيق الدولية وعليه بصورة خاصة ان يبحث عما اذا كانت الدفاتر منظمة بصورة اصولية وعما اذا كانت الميزانية وحسابات الشركة قد نظمت بصورة توضح حالة الشركة الحقيقية وله حق الاطلاع في كل وقت على دفاتر الشركة وحساباتها وأوراقها وصندوقها وله ان يطلب من مجلس الادارة ان يوافيه بالمعلومات اللازمة للقيام بوظيفته وعلى هذا المجلس ان يضع تحت تصرفه كل ما من شأنه تسهيل مهمته.
المادة 188/ واجبات مدقق الحسابات..
يجب على مدقق الحسابات ان يضع تقريرا خطيا يتلوه امام الهيئة العامة عن الحالة المالية للشركة وميزانيتها والحسابات التي قدمها اعضاء مجلس الادارة وعن الاقتراحات المختصة بتوزيع الارباح وان يقترح في هذا التقرير اما المصادقة على البيانات المالية بصورة مطلقة بدون تحفظ أو مع التحفظ واما حجب الرأي أو اعطاء رأي معارض.
يجب ان يتضمن تقرير مدقق الحسابات ما يلي..
1/ مدى حصوله على جميع المعلومات والبيانات والوثائق التي طلبها في سبيل القيام بمهمته أو بيان بما وجده من صعوبات أو معوقات في الحصول على تلك المعلومات.
2/ ان الشركة تمسك حسابات وسجلات ومستندات منتظمة وان بياناتها المالية معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وتظهر المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها وتدفقاتها النقدية بصورة عادلة وان الميزانية والبيانات المالية متفقة مع القيود والدفاتر.
3/ المخالفات لاحكام هذا المرسوم التشريعي أو النظام الاساسي للشركة التي حصلت خلال السنة المالية موضوع التدقيق والتي من شأنها ان تؤثر بشكل جوهري على نتائج اعمال الشركة ووضعها المالي.
4/ مدى مقدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة اعمالها بشكل مستقل عما ابداه مجلس الادارة بهذا الخصوص.
المادة 189/ اهمية تقرير مدقق الحسابات..
اذا لم يقدم تقرير مدققي الحسابات أو لم يقرأ في الهيئة العامة فان قرار هذه الهيئة بتصديق الحسابات وبتوزيع الارباح باطل.
المادة 190/ حق مدققي الحسابات في دعوة الهيئة العامة للانعقاد..
يحق لمدقق الحسابات الطلب إلى مجلس الادارة الدعوة إلى انعقاد الهيئة العامة العادية أو غير العادية للشركة بناء على كتاب خطي يبين فيه الاسباب الداعية له واذا اهمل مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة للاجتماع في المواعيد المقررة في النظام الاساسي أو في هذا المرسوم التشريعي فيجب على مدقق الحسابات ان يطلب اليه دعوتها.
المادة 191/ مسؤولية مدقق الحسابات..
1/ اذا اطلع مدقق الحسابات على اي مخالفة ارتكبتها الشركة لهذا المرسوم التشريعي أو لنظامها الاساسي أو على اي امور مالية ذات اثر سلبي على أوضاع الشركة المالية أو الادارية فعليه ان يبلغ ذلك خطيا إلى كل من رئيس مجلس الادارة والوزارة وهيئة الأوراق اذا كانت الشركة مساهمة مغفلة عامة اذا لم يتم ازالة المخالفة.
2/ يكون مدقق الحسابات مسؤولا تجاه الشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها وتجاه مساهميها عن تعويض الضرر الذي سببته الاخطاء التي ارتكبها في تنفيذ عمله أو عدم قيامه بالواجبات التي ترتبها عليه القوانين أو نظام الشركة الاساسي وتسقط دعوى المسؤولية المدنية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الهيئة العامة للشركة التي تلي فيها تقرير مدقق الحسابات واذا كان الفعل المنسوب له يشكل جرما فلا تسقط دعوى المسؤولية المدنية الا وفقا لاحكام القواعد العامة.
المادة 192/ واجب السرية..
لا يحق لمدقق الحسابات أو لموظفيه ان ينقل للمساهمين أو للغير ما حصل عليه من معلومات ذات طابع سري لا يوجب هذا المرسوم التشريعي الافصاح عنها في معرض قيامه بعمله لديها تحت طائلة العزل والتعويض.
المادة 193/ المحظورات..
لا يحق لمدقق الحسابات أو لموظفيه المضاربة باسهم الشركة التي يدقق حساباتها سواء جرى هذا التعامل بالاسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت طائلة العزل والتعويض.
المادة 194/ حسابات الشركة..
1/ السنة المالية للشركة تتبع السنة الميلادية.
2/ ويجوز ان يحدد النظام الاساسي بدأها وانتهاءها في اي شهر كان ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فانها تعتبر من تاريخ صدور القرار بتأسيس الشركة حتى اخر الشهر المعين لنهاية السنة المالية التالية.
المادة 195/ معايير المحاسبة والتدقيق..
يجب على الشركة تنظيم حساباتها وتدقيقها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق معايير المحاسبة والتدقيق.
المادة 196/ نشر الميزانية..
1/ يجب على مجلس ادارة الشركة المساهمة المغفلة العامة نشر البيانات المالية السنوية وفق ما هو منصوص عليه في قانون هيئة الأوراق في صحيفتين يوميتين قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بخمسة عشر يوما على الاقل تحت طائلة بطلان الاجتماع وتتضمن البيانات المذكورة مايلي..
.. الميزانية العامة.
.. حسابات الارباح والخسائر /قائمة الدخل/.
.. قائمة التدفقات النقدية.
.. بيان التغيرات في حقوق المساهمين.
.. تقرير مدقق الحسابات.
.. ملخص عن الايضاحات حول البيانات المالية.
2/ كما يجب على مجلس الادارة نشر البيانات المالية المذكورة مع ايضاحاتها على الموقع الالكتروني للشركة.
المادة 197/ الاحتياطي الاجباري..
1/ على الشركة ان تقتطع كل سنة 10 بالمئة من ارباحها الصافية لتكوين احتياطي اجباري ولها ان توقف هذا الاقتطاع اذا بلغ هذا الاحتياطي ربع راس المال الا انه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة حتى يبلغ مجموع الاقتطاعات لهذا الاحتياطي كامل راس مال الشركة.
2/ يستعمل الاحتياطي الاجباري من قبل مجلس الادارة لتأمين الحد الادنى للربح المحدد في النظام الاساسي وذلك في السنوات التي لا تسمح فيها ارباح الشركة بتأمين هذا الحد أو لمواجهة الظروف الاستثنائية وغير المنتظرة.
المادة 198/ الاحتياط الاختياري..
1/ للهيئة العامة للشركة المساهمة المغفلة أن تقرر سنويا اقتطاع ما لا يزيد على 20 بالمئة من أرباحها الصافية عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختياري.
2/ يستعمل الاحتياطي الاختياري وفقا لما يقرره مجلس الادارة أو الهيئة العامة وللهيئة العامة أن تقرر توزيع الجزء الغير المستعمل منه أو أي جزء منه كارباح المساهمين.
المادة 199/ احتياطي الاستهلاك..
1/ للشركة المساهمة المغفلة ان تقرر سنويا اقتطاع جزء من الارباح غير الصافية باسم احتياطي استهلاك موجودات الشركة على الا يتجأوز هذا المبلغ النسب المقبولة محاسبيا.
2/ تستعمل هذه الاموال لشراء المواد والالات والمنشآت المستهلكة أو لاصلاحها ولا يجوز توزيع تلك الاموال كارباح على المساهمين.
المادة 200/ الارباح الصافية..
يقصد بالارباح الصافية الفرق بين مجموع الايرادات المتحققة في اي سنة مالية من جهة ومجموع المصروفات والاستهلاك في تلك السنة من جهة اخرى وقبل تنزيل مخصص ضريبة الدخل على الارباح.
المادة 201/ تغطية الخسائر..
لا يجوز للشركة المساهمة المغفلة توزيع اي ربح على المساهمين الا بعد تغطية الخسائر المدورة من سنوات سابقة.
المادة 202/ الحق بتقاضي الارباح..
1/ ينشأ حق المساهم في تقاضي الارباح السنوية بصدور قرار الهيئة العامة للشركة المساهمة المغفلة بتوزيعها.
2/ يلتزم مجلس الادارة القيام بالاجراءات اللازمة لتسليم الارباح المقرر توزيعها على المساهمين خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجتماع الهيئة العامة ويتم الاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين وعلى مرتين.
المادة 203/ العقوبات..
1/ يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمئة الف ليرة سورية ولا تزيد على ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من ارتكب ايا من الافعال التالية..
أ/ اصدار الاسهم أو تسليمها لاصحابها أو عرضها للتداول قبل شهر الشركة أو قرار زيادة رأسمالها.
ب/ طرح اكتتابات صورية للاسهم أو قبول اكتتابات فيها بصورة غير حقيقية.
ج/ تسديد رأسمال الشركة بشكل صوري.
د/ اصدار سندات قرض وعرضها للتداول بصورة مخالفة لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
هـ/ تنظيم ميزانية الشركة وحسابات ارباحها وخسائرها بصورة غير مطابقة للواقع أو تضمين تقرير مجلس ادارتها أو مديريها أو تقرير مدققي الحسابات بيانات غير صحيحة بصورة متعمدة.
و/ كتم المؤسسين أو اعضاء مجلس الادارة أو المديرين أو مدققي الحسابات لمعلومات وايضاحات يوجب هذا المرسوم التشريعي ذكرها بقصد اخفاء حالة الشركة الحقيقية عن ذوي العلاقة.
ز/ توزيع ارباح صورية أو غير مطابقة لحالة الشركة الحقيقية.
ح/ قيام الجهة التي قامت بتقدير قيمة المقدمات العينية بتأسيس تقريرها على معلومات نعلم انها غير صحيحة أو تضمينه مثل هذه المعلومات.
ط/ نشر وقائع كاذبة لحمل الجمهور على الاكتتاب بالاسهم أو باسناد القرض.
ي/ تقديم عضو مجلس الادارة أو المدير أو مدقق الحسابات معلومات غير صحيحة في تصريحه المقدم استنادا لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
ك/ قيام عضو مجلس الادارة أو الشخص المكلف بتمثيل الشركة أو مدقق الحسابات بعمليات التلاعب في اسعار اسهم الشركة في اسواق الأوراق المالية أو شراء وبيع الاسهم استنادا لمعلومات حصلوا عليها في معرض ممارستهم لوظيفتهم وغير متاحة للعامة أو نقل هذه المعلومات لاي شخص اخر بقصد احداث تأثير في اسعار اسهم هذه الشركة.
2/ تفرض غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين الف ليرة سورية ولا تزيد على مائة الف ليرة سورية بحق اعضاء مجلس ادارة الشركة في حال..
أ/ عدم دعوة الهيئات العامة للاجتماع عندما يوجب هذا المرسوم التشريعي دعوتها.
ب/ عدم تقديم المعلومات للوزارة عندما يوجب هذا المرسوم التشريعي ذلك.
ج/ عدم دعوة الوزارة إلى الاجتماع.
3/ يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة /2/ رئيس مجلس الادارة أو نائبه في حال عدم دعوة مجلس الادارة للاجتماع وفقا للمادة /157/ من هذا المرسوم التشريعي.
4/ تفرض بقرار من الوزير الغرامات المنصوص عليها في البند /2/ من هذه المادة والبندين /2و3 من المادة 14/ والبنود /2و3 و4 من المادة 85/ من هذا المرسوم التشريعي وتسدد للخزينة العامة وفي حال عدم دفع الغرامة من قبل المخالف يتم تحصيلها وفق قانون جباية الاموال العامة.
5/ تفرض بقرار من الوزير العقوبات المذكورة ادناه على جميع الشركات التي ترتكب مخالفات يتم اثباتها من قبل الجهات الرسمية..
أ/ ايقاف العمل بالسجل التجاري للشركة التي يثبت فيها عمليات تلاعب أو غش أو تدليس أو احتيال أو اساءة ائتمان بتعاملاتها مع الغير واحالة المسؤولين عن ادارة الشركة المخالفة إلى النيابة العامة المختصة.
ب/ ايقاف العمل بالسجل التجاري للشركة في حال انتاج أو استيراد أو توزيع سلع ومنتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة في سورية.
ج/ شطب السجل التجاري في حال ارتكاب الشركة لمخالفات جسيمة مثبتة من قبل جهات مختصة.
د/ حرمان الشركة من ممارسة اغراضها المصرح عنها والتعاقد مع الدولة في حال مخالفة الشركة لاحكام القوانين والانظمة النافذة ولعقد تأسيسها أو نظامها الاساسي.
هـ/ في حال تكرار المخالفة يتم الغاء قرار التصديق على النظام الاساسي للشركة ذات العلاقة ويتم شطب تسجيلها

Sanaa
02-18-2011, 03:21 AM
.
الباب السابع
الشركة القابضة
المادة 204/ تعريف الشركة القابضة..
الشركة القابضة هي شركة مساهمة مغفلة عامة أو خاصة يقتصر عملها على تملك حصص في شركات محدودة المسؤولية أو اسهم في شركات مساهمة أو الاشتراك في تأسيس مثل هذه الشركات والاشتراك في ادارة الشركات التي ملك فيها اسهما أو حصصا.
المادة 205/ ماهية الشركة القابضة..
1/ تعتبر الشركة القابضة دائما شركة تجارية وتخضع لاحكام قانون التجارة.
2/ يجب ان يتبع اسم الشركة عبارة تدل على نوعها.
3/ تعتبر الشركة التي تملك فيها الشركة القابضة حصصا أو اسهما شركة تابعة للشركة القابضة في حال اذا كانت الشركة القابضة تملك اكثر من نصف رأسمال الشركة التابعة.
4/ يجب على الشركة القابضة اعلام الوزارة بتحقق الشرط المذكور في الفقرة السابقة خلال ثلاثين يوما من هذه الواقعة.
5/ لايجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في
شركات التوصية.
6/ يجوز للشركة القابضة تقديم القروض والكفالات للشركات التابعة لها كما يحق لها استثمار اموالها في الاسهم والسندات والأوراق المالية الاخرى.
7/ يحظر على الشركة التابعة تملك اي سهم في الشركة القابضة.
المادة 206/ رأسمال الشركة القابضة..
يحدد رأسمال الشركة القابضة وفقا لاحكام المادة /223/1 من هذا المرسوم التشريعي.
المادة /207/ الاحكام التي تخضع لها
تطبق على الشركة القابضة جميع الاحكام الخاصة بالشركة التي اخذت شكلها القانوني وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا الباب.
المادة /208/ ميزانية الشركة القابضة
على الشركة القابضة ان تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات الارباح والخسائر والتدفقات النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها وان تعرضها على الهيئة العامة مع الايضاحات والبيانات المتعلقة بها وفقا لما تتطلبه معايير واصول المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة0
الباب الثامن
الشركة الخارجية
المادة /209/ تعريف الشركة الخارجية
1/ الشركة الخارجية هي شركة محدودة المسؤولية تقوم بممارسة كافة نشاطاتها الواردة في نظامها الاساسي خارج سورية0
2/ يجوز ان يكون للشركة مقر في سورية0
3/ فيما عدا المقر لايجوز للشركة الخارجية تملك اية اموال غير
منقولة في سورية0
4/ لايحق للشركة الخارجية ممارسة اي نشاط لها مهما كان في
سورية0
المادة /210/ ماهية الشركة الخارجية
1/ تعتبر الشركة الخارجية دائما شركة تجارية وتخضع لاحكام هذا المرسوم التشريعي0
2/ يجب ان يتبع عنوان الشركة عبارة// شركة خارجية محدودة المسؤولية//0
المادة/211/ الاحكام التي تخضع لها
تطبق على الشركة الخارجية جميع الاحكام الخاصة بالشركات المحدودة المسؤولية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وذلك في كل ما لا يتعارض واحكام هذا الباب0
الباب التاسع
تحويل الشكل القانوني للشركات
المادة /212/ تحويل الشكل القانوني للشركات التضامنية
والتوصية0
1/ يحق لاي شركة تضامنية ان تحول شكلها القانوني إلى شركة توصية وبالعكس وذلك باتباع الاجراءات التالية:
/ تقديم طلب موقع من قبل جميع الشركاء إلى امانة السجل التجاري
مرفقا به مايلي:
أ/ صك تعديل عقد الشركة القائمة مع مراعاة اتمام اجراءات وأوضاع تأسيس الشركة التي يتم التحول اليها0
ب/ تقرير من جهة محاسبية ذات خبرة أو شركة محاسبة معتمدة من
الوزارة يتضمن تقديرا فعليا لقيمة الشركة القائمة وبيانا بموجوداتها ومطاليبها بتاريخ التحويل0
ج/ لائحة صادرة عن محاسب الشركة تتضمن اسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم0
2/ يحق لاي شركة تضامنية أو توصية ان تغير شكلها القانوني بعد ثلاث سنوات على الاقل من شهرها بتحويله إلى شركة محدودة مسؤولية أو شركة مساهمة مغفلة باتباع الاجراءات التالية:
1/ ان يقدم جميع الشركاء طلبا موقعا منهم إلى الوزارة للتصديق على النظام الاساسي للشركة التي سيتم التحول اليها مع اسباب التحويل ومتضمنا المعلومات التي يوجب هذا المرسوم التشريعي ايرادها في طلب تأسيس الشركة المطلوب التحول اليها ويرفق بالطلب مايلي:
أ/ النظام الاساسي للشركة المحدودة المسؤولية أو المساهمة المغفلة المطلوب التحول اليها وطلب بالتصديق عليه وفقا للقواعد المتعلقة بطلب تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية أو المساهمة المغفلة0
ب/ ميزانية الشركة طالبة التحويل لكل من ثلاث السنوات الاخيرة مصدقة من محاسب قانوني0
ج/ تقرير من جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة معتمدة من الوزارة يتضمن تقديرا لقيمة الشركة وبيانا بموجوداتها ومطالبيها0
د/ لائحة صادرة عن محاسب الشركة تتضمن اسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم0
2/ يعتبر صافي موجودات الشركة طالبة التحويل وفقا لتقرير التقدير حصة عينية في رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية أو المساهمة المغفلة المطلوب التحول اليها وتخضع لاحكامها0
3/ يتم التصديق على تواقيع الشركاء امام الكاتب بالعدل أو امام اي جهة يحددها الوزير0
المادة /213/ اعلان التحويل
1/ يجب على الشركة التضامنية أو التوصية نشر اعلان التحويل متضمنا المعلومات الواجب ايرادها في طلب التحويل مع لائحة الدائنين في صحيفتين يوميتين ولمرتين على الاقل0
2/ يحق للدائنين الذين يبلغ مجموع ديونهم ما لا يقل عن 10 بالمئة من ديون الشركة وفقا لما هو وارد في تقرير محاسب الشركة اقامة الدعوى امام المحكمة المختصة في مركز الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان عن التحويل في الصحف لاخر مرة وذلك لابطال قرار التحويل عندما يكون من شأنه الاضرار بمصالحهم ، ولاتسري المدة المحددة بحق الدائنين الذين لا يرد اسمهم في الاعلان0
3 / للمحكمة ان تقرر وقف تنفيذ قرار التحويل لحين البت بالدعوى0
4/ تنظر المحكمة بالدعوى على وجه السرعة وتعقد جلساتها كل 72 ساعة على الاكثر0
5 / يكون قرار محكمة الاستئناف الذي يصدر في الدعوى مبرما0
6/ اذا لم يتم تبليغ امين السجل التجاري في حال كان التحول من شركة تضامن إلى شركة توصية أو بالعكس أو تبليغ الوزارة عن تحول شركة التضامن أو التوصية إلى شركة محدودة المسؤولية أو مساهمة مغفلة قرارا يوقف تنفيذ قرار تحويل الشكل القانوني للشركة وفقا لما سلف بيانه خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ نشر اعلان التحول في الصحف لاخر مرة ، يقوم امين السجل بتسجيل الشكل القانوني الجديد للشركة سواء كانت شركة تضامن أو توصية وتقوم الوزارة بالمصادقة على النظام الاساسي للشركة المحول اليها سواء كانت شركة محدودة المسؤولية أو مساهمة0
المادة/214/ تحويل الشكل القانوني للشركات المحدودة المسؤولية والشركات المساهمة المغفلة الخاصة إلى شركة مساهمة عامة
للشركة المحدودة المسؤولية وكذلك للشركة المساهمة المغفلة الخاصة ان تغير شكلها القانوني بعد ثلاث سنوات على الاقل من شهرها بتحويله إلى شركة مساهمة مغفلة عامة باتباع الاجراءات التالية:
1/ ان تتخذ الهيئة العامة للشركة المحدودة المسؤولية أو الهيئة العامة غير العادية للشركة المساهمة المغفلة الخاصة قرارا بتعديل شكلها القانوني وتحويله إلى شركة مساهمة مغفلة عامة0
2 / ان تقدم الشركة ذات العلاقة طلبا إلى الوزارة للتصديق على النظام الاساسي للشركة المساهمة المغفلة العامة التي سيتم التحول اليها مع بيان اسباب التحويل متضمنا المعلومات التي يوجب هذا المرسوم التشريعي ايرادها في طلب تأسيس الشركة المساهمة المغفلة العامة وتوزيع رأس المال في هذه الاخيرة ويرفق بالطلب مايلي:
أ/ النظام الاساسي للشركة المساهمة المغفلة العامة وطلب التصديق عليه وفقا للقواعد المتعلقة بطلب تأسيس الشركة المساهمة المغفلة العامة0
ب/ ميزانية الشركة ذات العلاقة لكل من السنوات الثلاث السابقة لطلب التحويل، مصدقة من مدقق حسابات الشركة شريطة ان تكون الشركة قد حققت ارباحا صافية خلال السنتين الاخيرتين0
ج/ بيان بأن رأسمال الشركة مدفوع بالكامل0
د/ تقرير من جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة معتمدة من الوزارة المعنية يتضمن تقديرا لقيمة الشركة وبيانا بموجوداتها ومطاليبها0
هـ/ لائحة صادرة عن مدقق حسابات الشركة تتضمن اسماء دائني الشركة طالبة التحويل ومقدار دين كل منهم وعناوينهم0
3/ يعتبر صافي موجودات الشركة التي يجري تحويلها وفقا لتقرير التقدير، حصة عينية في رأس مال الشركة المساهمة المغفلة العامة وتخضع لاحكامها0
4/ ويجوز للشركة المحدودة المسؤولية تحويل شكلها القانوني إلى شركة تضامنية أو توصية0
5/ تصدر الوزارة قرارها بالمصادقة على النظام الاساسي للشركة المطلوب التحول اليها وفقا للمواعيد والاجراءات المتعلقة بطلب تأسيس الشركات المساهمة المغفلة أو المحدودة المسؤولية0
ويخضع الاعتراض على قرارات الوزارة برفض التحويل لنفس الاجراءات والمهل التي تطبق على رفض المصادقة على النظام الاساسي0
6/ لايعتد بالشكل القانوني الجديد للشركة مالم تتم اجراءات الشهر المقررة بموجب هذا المرسوم التشريعي0
المادة /215/ تحويل الشكل القانوني للشركات المساهمة المغفلة الخاصة إلى محدودة المسؤولية وبالعكس للشركة المساهمة المغفلة الخاصة ان تغير شكلها القانوني بتحويله إلى شركة محدودة المسؤولية أو العكس باتباع الاجراءات التالية:
1/ ان تتخذ الهيئة العامة غير العادية للشركة المساهمة المغفلة الخاصة أو الهيئة العامة للشركة المحدودة المسؤولية قرارا بتعديل شكلها القانوني0
2/ ان تقدم الشركة ذات العلاقة طلبا إلى الوزارة للتصديق على النظام الاساسي للشركة التي سيتم التحول اليها مع بيان اسباب التحويل متضمنا المعلومات التي يوجب هذا المرسوم التشريعي ايرادها في طلب تأسيس الشركة المراد التحول اليها وتوزيع رأس المال في هذه الاخيرة ويرفق بالطلب مايلي:
أ/ النظام الاساسي للشركة ذات العلاقة وطلب التصديق عليه وفقا للقواعد المتعلقة بطلب تاسيس الشركة المذكورة0
ب/ تقرير من جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة معتمدة من الوزارة المعنية يتضمن تقديرا لقيمة الشركة وبيانا بموجوداتها ومطاليبها0
ج/ لائحة صادرة عن مدقق حسابات الشركة تتضمن اسماء دائني الشركة طالبة التحويل ومقدار دين كل منهم وعناوينهم0
3/ يعتبر صافي موجودات الشركة التي يجري تحويلها وفقا لتقرير التقدير حصة عينية في راس مال الشركة المراد التحول اليها وتخضع لاحكامها0
4/ يجوز للشركات المساهمة المغفلة العامة المرخصة وفق قانون الصرافة وخلال فترة سريان قانون الشركات رقم/3/ لعام 2008 ان تحول شكلها القانوني إلى شركة مساهمة مغفلة خاصة أو شركة محدودة المسؤولية وفقا للاجراءات الواردة اعلاه0
5/ تصدر الوزارة قرارها بالمصادقة على النظام الاساسي للشركة المطلوب التحول اليها وفقا للمواعيد والاجراءات المتعلقة بطلب تأسيس الشركات المساهمة المغفلة أو المحدودة المسؤولية0
ويخضع الاعتراض على قرارات الوزارة برفض التحويل لنفس الاجراءات والمهل التي تطبق على رفض المصادقة على النظام الاساسي0
6/ لا يعتد بالشكل القانوني الجديد للشركة مالم تتم اجراءات الشهر المقررة بموجب هذا المرسوم التشريعي0
المادة /216/ تحويل الشكل القانوني لشركات القطاع العام إلى شركات مساهمة مغفلة عامة يجوز للمؤسسات والشركات الاقتصادية العامة ان تحول شكلها القانوني إلى شركة مساهمة مغفلة عامة وذلك باتباع الاجراءات التالية:
1/ ان تحصل على موافقة مجلس الوزراء والجهة التابعة لها، ويصدر قرار عن مجلس الوزراء بتحويلها بناء على اقتراح الوزير المختص تحدد فيه الضوابط التي تخضع لها الشركة بعد التحول وتتولى الحكومة اتخاذ الاجراءات القانونية لتنفيذ ذلك0
2/ يخضع تحويل الشكل القانوني للشركات العامة (المملوكة للدولة) إلى شركات مساهمة مغفلة عامة للقواعد والانظمة المتعلقة بهذا الخصوص0
المادة /217/ بقاء الشخصية الاعتبارية للشركة
لايترتب على تعديل الشكل القانوني للشركة عندما يجري تحويله إلى شكل جديد اي تغيير في شخصيتها الاعتبارية بل تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية السابقة وتحتفظ بجميع حقوقها وتكون الشركة الناتجة عن التحول مسؤولة عن جميع التزاماتها السابقة على التحويل استنادا للاحكام والقواعد التي تحكم مسؤوليتها حين نشؤ الالتزام0
الباب العاشر
اندماج الشركات
المادة /218/ اندماج الشركات
1 / للشركة ان تندمج في شركة اخرى سورية وفقا للاجراءات الواردة في هذا الباب وتلك المتعلقة بتعديل العقد أو النظام الاساسي0
2 / يتم الدمج اما بأن تندمج شركة ( الشركة المندمجة) بشركة اخرى ( الشركة الدامجة) بحيث تنقضي الشركة المندمجة وتزول شخصيتها الاعتبارية وتبقى الشركة الدامجة وحدها القائمة بعد الدمج أو باندماج شركتين لتأسيس شركة جديدة تكون هي الشركة الناتجة عن الاندماج بحيث تنقضي الشركتان المندمجتان وتزول شخصيتهما الاعتبارية اعتبارا من تاريخ شهر الشركة الناتجة عن الدمج 0
المادة /219/ الشركات التي يحق لها الاندماج
1 /يجوز للشركات ذات الشكل القانوني الواحد الاندماج ببعضها0
2/ يجوز للشركات مهما كان شكلها القانوني الاندماج لتشكيل شركة جديدة0
3 / يجوز للشركات التضامنية والتوصية الاندماج بشركات محدودة المسؤولية أو مساهمة كما يجوز للشركة المحدودة المسؤولية الاندماج بشركة مساهمة أو العكس0
4 / تعفى الشركات المندمجة والشركاء فيها ومساهموها والشركات المندمج فيها والشركات الناجمة عن الاندماج من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك رسوم نقل الملكية للموجودات الثابتة والمنقولة والحقوق المعنوية بكافة انواعها التي تترتب على الاندماج اما اذا تم دخول شركاء جدد في الشركة فيكلفون بالضريبة والرسم كما في حال تأسيسها لأول مرة.
5 / اما اذا ترافقت عملية الاندماج باعادة تقدير فان الفروقات الايجابية الناتجة عن اعادة التقدير تخضع لاحكام المرسوم التشريعي/61/ لعام 2007 خلال فترة سريانه اما اذا كانت خارج فترة سريان المرسوم التشريعي المذكور فتخضع للضريبة اذا اقفلت في حساب راس المال0
المادة /220/ اجراءات الاندماج يجب على الشركات الراغبة بالاندماج اتباع الاجراءات التالية:
1 / اتخاذ الشركة المندمجة قرارا باندماج يصدر عن الجهة التي يحق لها تعديل العقد أو النظام الاساسي للشركة0
2 / اتخاذ الشركة المندمجة قرارا بالموافقة على اتفاقية الدمج التي يجب ان يحدد فيها شروط وكيفية توزيع راس المال في الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بعد الاندماج وتصدر هذه الموافقة عن الجهة التي يحق لها تعديل العقد أو النظام الاساسي للشركة المندمجة0
3 / اتخاذ الشركة الدامجة قرارا بالاندماج وبزيادة راسمالها بقيمة الشركة المندمجة على الاقل، يصدر عن الجهة التي يحق لها تعديل العقد أو النظام الاساسي للشركة0
4 / اتخاذ الشركة الدامجة قرارا بالموافقة على اتفاقية الدمج التي يجب ان تحدد فيها شروط الاندماج وكيفية توزيع رأس المال في الشركة الدامجة0 وتصدر هذه الموافقة عن الجهة التي يحق لها تعديل العقد أو النظام الاساسي للشركة الدامجة0
5 / تقديم طلب التصديق على النظام الاساسي للشركة الجديدة أو على النظام الاساسي للشركة الدامجة بعد تعديله تبعا للدمج إلى الوزارة وفق الاجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي0
6 / تعتبر قيمة الشركة المندمجة استنادا لتقرير الجهة التي قامت بتقييمها حصة عينية في راس مال الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج وتخضع لاحكام الحصص أو الاسهم العينية0
7 / تعفى الشركة المساهمة المغفلة المندمجة المدرجة اسهمها في الاسواق المالية من تقديم التقرير لتقدير قيمتها اذا تم الدمج وفقا لسعر السهم في هذه الاسواق ولا تخضع في هذه الحالة اسهم الشركة الدامجة أو اسهم الشركة الناتجة عن الدمج التي تم اصدارها بقيمة الشركة المندمجة لاحكام الاسهم العينية كما لا يحق لدائني هذه الشركة الاعتراض على قرار الدمج أو اقامة الدعوى وفقا لاحكام هذه المادة كما لاتخضع اسهم الشركة المساهمة المغفلة الناتجة عن الدمج في هذه الحالة إلى الحظر على تداول اسهم المؤسسين بالنسبة للشركات المندمجة المؤسسة

Sanaa
02-18-2011, 03:22 AM
المادة /221/ الاعلان عن الاندماج
1 / عندما تكون الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة الناتجة عن الدمج ذات شكل قانوني يختلف عن تلك التي للشركات المندمجة يجب نشر اعلان الدمج مع لائحة الدائنين وفقا لتقرير محاسبي الشركة أو مدققي حساباتها في صحيفتين يوميتين ولمرتين على الاقل0
2/ ليس للوزارة تصديق النظام الاساسي للشركات المحدودة المسؤولية الدامجة أو الناتجة عن الدمج قبل التحقق من نشر اعلان الدمج0
3/ يحق للدائنين الذين يبلغ مجموع دينهم ما لايقل عن 10 بالمئة من ديون الشركة وفقا لما هو وارد في تقرير محاسب الشركة اقامة الدعوى امام المحكمة المختصة في مركز الشركة أو موطنها المختار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان عن الدمج في الصحف وذلك لابطال قرار الدمج الذي من شأنه الاضرار بمصالحهم0 ولا تسري المدة المحددة بحق الدائنين الذين لايرد اسمهم في الاعلان0
4 / للمحكمة ان تقرر وقف تنفيذ قرار الدمج لحين البت بالدعوى0
5 / تنظر المحكمة بالدعوى على وجه السرعة، وتعقد جلساتها كل 72 ساعة على الاكثر0
6 / يكون قرار محكمة الاستئناف الذي يصدر في الدعوى مبرما0
7 / في حال لم يتم تبليغ الوزارة قرارا بوقف تنفيذ قرار اندماج الشركة وفقا لما سلف بيانه خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ نشر اعلان الدمج في الصحف لاخر مرة تقوم الوزارة بالمصادقة عليه0
8 / لا تسري مدة نشر اعلان التحول أو الاندماج المذكورة في الفقرة السابقة على الشركات طالبة التحويل أو الاندماج اذا لم تظهر بياناتها المالية مديونية للغير واثبت ذلك بموجب وثيقة صادرة عن محاسب الشركة ومصدقة من مدقق الحسابات0
المادة /222/ الخلف القانوني
تعتبر الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج خلفا قانونيا للشركات المندمجة وتنتقل كافة الحقوق والالتزامات للشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج0
الباب الحادي عشر
احكام عامة
المادة /223/
1/ مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة يحدد الحد الادنى لرأسمال كل شركة من الشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير0
2 / مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة تحدد بقرار من الوزير نسبة مشاركة أو مساهمة غير السوريين في الشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي0
3/ يسمح للشركات ايا كان نوعها بتحويل استحقاقات الشركاء والمساهمين غير السوريين فيها إلى الخارج والناجمة عن حصيلة اعمال الشركة أو تصفيتها استنادا إلى حساباتها وميزانيتها الختامية المصدقة اصولا وذلك بموجب تعليمات تصدر عن الجهات المختصة0
المادة /224/ توفيق أوضاع الشركات
1- على الشركات القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي توفيق أوضاعها واجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وانظمتها الاساسية خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي0
2- يطلب امين السجل التجاري من المحكمة المختصة التي يوجد في دائرتها مركز الشركة الرئيسي حل اي شركة لا توفق أوضاعها وعقودها وانظمتها مع احكام هذا المرسوم التشريعي بعد التاريخ المذكور اعلاه0
الباب الثاني عشر
احكام ختامية
المادة /225/ رقابة الوزارة..
1 0 يحق لوزارة الاقتصاد والتجارة ان تراقب الشركات المساهمة المغفلة والقابضة والمحدودة المسؤولية والتضامنية والتوصية في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي والنظام الاساسي لهذه الشركات وعقود تاسيسها0
2- ويحق لها ان تبلغ النيابة العامة عن كل مخالفة تشكل جرما لملاحقة المسؤولين قضائيا0
3- ويحق للوزارة ان تكلف في كل وقت جهة محاسبية سورية أو شركة محاسبة معتمدة من الوزارة المعنية ذات خبرة تنتدبها للقيام بتدقيق حسابات الشركة وقيودها ودفاترها وسائر اعمالها وتقديم تقرير بذلك إلى الوزارة، وتصدر الوزارة التعليمات المتعلقة بالجهة التي تتحمل نفقات تدقيق الحسابات0
4- وللوزارة ان تصدر القرارات والتعليمات والنماذج لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي، وعلى الشركات ان تعمل بمقتضاها0
5- يجوز للوزارة ان تضع التعليمات اللازمة لتصنيف اغراض ونشاطات للشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، وان تحدد نسب التملك للشركاء (السوريين أو الاجانب) فيها بحسب النشاط الذي ستمارسه، وان تصنف الاغراض والنشاطات التي يمكن ممارستها من قبل غير السوريين0
المادة /226/
1- يحدد رسم التصديق على النظام الاساسي للشركة المحدودة المسؤولية بعشرة الاف ليرة سورية0
2- يحدد رسم التصديق على النظام الاساسي للشركة المساهمة المغفلة العامة أو الخاصة بخمسة وعشرين الف ليرة سورية0
3- يحدد رسم منح صورة طبق الاصل عن النظام الاساسي للشركة بمبلغ خمسمئة ليرة سورية0
4- يحدد رسم منح صورة طبق الاصل عن التعديلات الطارئة على الانظمة الاساسية للشركات بمبلغ ثلاثمئة ليرة سورية0
5- تصدر بقرار من الوزير بدل اتعاب تقديم خدمات لقاء دراسة عقود الشركات وانظمتها الاساسية والتعديلات التي تطرأ عليها ، وتسدد هذه البدلات في حساب مديرية الشركات وتصرف بقرار من الوزير لتأمين برامج التدريب ومستلزمات العمل وتعويضات بنسبة 25 بالمئة للعاملين بالمديرية0
6- تحدد تعويضات ممثل الوزارة عن حضور اجتماعات الهيئات العامة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة0
7- ويجوز بقرار من الوزير تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات اعلاه من هذه المادة زيادة أو نقصانا كلما رأى ذلك مناسبا0
المادة /227/
1- ينهى العمل بأحكام قانون الشركات رقم /3/ لعام /2008/ 0
2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره0
دمشق في /11/3/1432/ هجري، الموافق ل /14/2/2011/م