Dr.Hasan
03-16-2011, 05:01 PM
في 22\12\1962 صدر في سورية قانون الطوارئ رقم 51 ولا يزال ساري المفعول حتى الآن
في الثامن من آذار عام 1963 قامت مجموعة من الضباط الثوريين باستلام مقاليد الحكم في سورية. وبنفس الساعة التي سيطروا فيها على مقاليد الحكم، قام المجلس الوطني لقيادة الثورة بإصدار القرار رقم /2/ الذي نص على أن "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية ابتداء من 8/3/1963 وحتى إشعار آخر". وقد نشر هذا القرار في العدد 21 تاريخ 21/3/1963 من الجريدة الرسمية.
المادة الأولى من قانون حالة الطوارئ السوري رقم 51 الصادر بتاريخ 22/12/1962 نصت على ما يلي:
أ – يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر بسبب حدوث اضطرا بات داخلية أو وقوع كوارث عامة.
ب – يمكن أن تتناول حالة الطوارئ مجموع الأراضي السورية أو جزءا منها.
يستدل من المادة الأولى من قانون الطوارئ بأن حالة الطوارئ هي حالة استثنائية مشروطة بإحدى الحالات المنصوص عنها وهي حالة الحرب أو التلويح بها أو حالة حدوث اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة كالزلازل والبراكين والأوبئة الفتاكة.
وللعلم، فإضافة إلى قانون الطوارئ، تم إصدار قوانين لاحقة تعتبر مكملة له نذكر منها مثلا
المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 2/1/1965 الذي عاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، ويجوز الحكم بالإعدام :z060:تشديدا على من يقدم بأي وجه من الوجوه على عرقلة تنفيذ التشريعات الاشتراكية. وقد عقد اختصاص النظر في هذه الجريمة للمحاكم العسكرية. فكم هو واسع وفضفاض جلباب هذه الجريمة والذي يمكن أن يتسع للبيروقراطيين من المسؤولين قبل غيرهم، لأن الكثير منهم، من خلال ممارساته التي لا تمت للإدارة بصلة، قد جعل الناس تكفر بالاشتراكية التي ولت موضتها هذه الأيام على أي حال وثبت فشلها في كل العالم.
المرسوم التشريعي رقم 47 المؤرخ بـ 28/3/1968 والخاص بإحداث محكمة أمن دولة عليا وهي غنية عن التعريف.
حتى أن الحمام الزاجل تم منع تربيته بموجب المرسوم التشريعي رقم 45 تاريخ 15/6/1966 ومازال هذا المنع ساريا في عصر الإنترنت والبريد الإلكتروني.:z027:
ولا ننسى طبعا القانون المرعب رقم 49 تاريخ 7/7/1980 والذي يعاقب بالإعدام على مجرد الانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين. وتطبيقا له تم إحداث جهات أمنية متعددة لا ينظمها لا قانون ولا م رسوم، تتصرف كل منها باستقلالية عن باقي الجهات دون أي تنسيق فيما بينها، وليس لأي جهة عليا حق الرقابة على هذه الجهات ولا من أي مستوى من المستويات.
إنهاء حالة الطوارئ:z025:
فيما يتعلق بإنهاء حالة الطوارئ، نصت المادة العاشرة من القانون رقم 51 لعام 1962 على ما يلي: "يكون إنهاء حالة الطوارئ من قبل السلطة المختصة بإعلانها، ووفاقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي" إن السلطة المختصة هي مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية.
وختاما ما بيمنع تقولولنا رأيكم فحرية الرأي والتعبير حق للجميع.
في الثامن من آذار عام 1963 قامت مجموعة من الضباط الثوريين باستلام مقاليد الحكم في سورية. وبنفس الساعة التي سيطروا فيها على مقاليد الحكم، قام المجلس الوطني لقيادة الثورة بإصدار القرار رقم /2/ الذي نص على أن "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية ابتداء من 8/3/1963 وحتى إشعار آخر". وقد نشر هذا القرار في العدد 21 تاريخ 21/3/1963 من الجريدة الرسمية.
المادة الأولى من قانون حالة الطوارئ السوري رقم 51 الصادر بتاريخ 22/12/1962 نصت على ما يلي:
أ – يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر بسبب حدوث اضطرا بات داخلية أو وقوع كوارث عامة.
ب – يمكن أن تتناول حالة الطوارئ مجموع الأراضي السورية أو جزءا منها.
يستدل من المادة الأولى من قانون الطوارئ بأن حالة الطوارئ هي حالة استثنائية مشروطة بإحدى الحالات المنصوص عنها وهي حالة الحرب أو التلويح بها أو حالة حدوث اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة كالزلازل والبراكين والأوبئة الفتاكة.
وللعلم، فإضافة إلى قانون الطوارئ، تم إصدار قوانين لاحقة تعتبر مكملة له نذكر منها مثلا
المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 2/1/1965 الذي عاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، ويجوز الحكم بالإعدام :z060:تشديدا على من يقدم بأي وجه من الوجوه على عرقلة تنفيذ التشريعات الاشتراكية. وقد عقد اختصاص النظر في هذه الجريمة للمحاكم العسكرية. فكم هو واسع وفضفاض جلباب هذه الجريمة والذي يمكن أن يتسع للبيروقراطيين من المسؤولين قبل غيرهم، لأن الكثير منهم، من خلال ممارساته التي لا تمت للإدارة بصلة، قد جعل الناس تكفر بالاشتراكية التي ولت موضتها هذه الأيام على أي حال وثبت فشلها في كل العالم.
المرسوم التشريعي رقم 47 المؤرخ بـ 28/3/1968 والخاص بإحداث محكمة أمن دولة عليا وهي غنية عن التعريف.
حتى أن الحمام الزاجل تم منع تربيته بموجب المرسوم التشريعي رقم 45 تاريخ 15/6/1966 ومازال هذا المنع ساريا في عصر الإنترنت والبريد الإلكتروني.:z027:
ولا ننسى طبعا القانون المرعب رقم 49 تاريخ 7/7/1980 والذي يعاقب بالإعدام على مجرد الانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين. وتطبيقا له تم إحداث جهات أمنية متعددة لا ينظمها لا قانون ولا م رسوم، تتصرف كل منها باستقلالية عن باقي الجهات دون أي تنسيق فيما بينها، وليس لأي جهة عليا حق الرقابة على هذه الجهات ولا من أي مستوى من المستويات.
إنهاء حالة الطوارئ:z025:
فيما يتعلق بإنهاء حالة الطوارئ، نصت المادة العاشرة من القانون رقم 51 لعام 1962 على ما يلي: "يكون إنهاء حالة الطوارئ من قبل السلطة المختصة بإعلانها، ووفاقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي" إن السلطة المختصة هي مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية.
وختاما ما بيمنع تقولولنا رأيكم فحرية الرأي والتعبير حق للجميع.