ريماس
03-19-2011, 01:19 PM
الرئيس الأسد يصدر مرسوما بجواز تحويل وتوزيع إيرادات بعض الرسوم والتكاليف
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2011 الذي أضاف إلى قانون الموازنة المستقلة بند أجاز بموجبه تحويل وتوزيع الواردات لبعض النسب المضافة والرسوم والتكاليف المحلية واعتبارها إيرادات مركزية يتم توزيعها وفق احتياجات المحافظات.
وذكرت صحيفة تشرين الرسمية، في عددها الصادر يوم الاثنين، أن الرئيس الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 30 الذي تضمن أن يضاف إلى قانون الموازنة المستقلة الصادر برقم 35 لعام 2007 المادة 9 مكرر، حيث يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تحويل وتوزيع إيرادات بعض النسب المضافة والرسوم والتكاليف المحلية الواردة بالمادة 6 من هذا القانون واعتبارها إيرادات مركزية تدخل ضمن المساهمات في تمويل الموازنة المستقلة للمحافظات.
وتنص المادة 9 في القانون رقم 35 للعام 2007 بأن تحدد المساهمات في تمويل الموازنة من الإيرادات وفق ما يلي (عشرون بالمائة من حصيلة الإيرادات الصافية التي تدفعها المؤسسة العامة للتبغ سنويا إلى الخزينة العامة للدولة، وخمسة بالألف من مبيعات شركات السكر في الجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى واحد بالمئة من قيمة مبيع كيس الاسمنت المستهلك في البلاد سواء كان من الإنتاج المحلي أو المستورد).
أما المادة 6 من هذا القانون فتنص على أن تفرض الرسوم والتكاليف المحلية وفق، (النسب التي تضاف على ضرائب ورسوم الدولة والوحدات الإدارية بقرار من مجلس المحافظة ويصدق من الوزير على أن لا تتجاوز النسب 10% من هذه الضرائب والرسوم، وتكاليف محلية على مطارح ضمن الحدود القصوى المبينة بجانب كل منها وفق الجدول الملحق بهذا القانون، بالإضافة إلى نسبة واحد بالمئة من مبلغ مخالفات القوانين والأنظمة النافذة).
يشار إلى أن الرئيس بشار الأسد أصدر في شهر كانون الأول من العام 2007 القانون رقم (35)، الذي نص على أن يكون لكل محافظة موازنة سنوية لمشاريعها المحلية مستقلة عن موازنة المحافظة التي ترد في قانون الموازنة العام للدولة.
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2011 الذي أضاف إلى قانون الموازنة المستقلة بند أجاز بموجبه تحويل وتوزيع الواردات لبعض النسب المضافة والرسوم والتكاليف المحلية واعتبارها إيرادات مركزية يتم توزيعها وفق احتياجات المحافظات.
وذكرت صحيفة تشرين الرسمية، في عددها الصادر يوم الاثنين، أن الرئيس الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 30 الذي تضمن أن يضاف إلى قانون الموازنة المستقلة الصادر برقم 35 لعام 2007 المادة 9 مكرر، حيث يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تحويل وتوزيع إيرادات بعض النسب المضافة والرسوم والتكاليف المحلية الواردة بالمادة 6 من هذا القانون واعتبارها إيرادات مركزية تدخل ضمن المساهمات في تمويل الموازنة المستقلة للمحافظات.
وتنص المادة 9 في القانون رقم 35 للعام 2007 بأن تحدد المساهمات في تمويل الموازنة من الإيرادات وفق ما يلي (عشرون بالمائة من حصيلة الإيرادات الصافية التي تدفعها المؤسسة العامة للتبغ سنويا إلى الخزينة العامة للدولة، وخمسة بالألف من مبيعات شركات السكر في الجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى واحد بالمئة من قيمة مبيع كيس الاسمنت المستهلك في البلاد سواء كان من الإنتاج المحلي أو المستورد).
أما المادة 6 من هذا القانون فتنص على أن تفرض الرسوم والتكاليف المحلية وفق، (النسب التي تضاف على ضرائب ورسوم الدولة والوحدات الإدارية بقرار من مجلس المحافظة ويصدق من الوزير على أن لا تتجاوز النسب 10% من هذه الضرائب والرسوم، وتكاليف محلية على مطارح ضمن الحدود القصوى المبينة بجانب كل منها وفق الجدول الملحق بهذا القانون، بالإضافة إلى نسبة واحد بالمئة من مبلغ مخالفات القوانين والأنظمة النافذة).
يشار إلى أن الرئيس بشار الأسد أصدر في شهر كانون الأول من العام 2007 القانون رقم (35)، الذي نص على أن يكون لكل محافظة موازنة سنوية لمشاريعها المحلية مستقلة عن موازنة المحافظة التي ترد في قانون الموازنة العام للدولة.