ريماس
03-22-2011, 02:39 PM
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 6 للعام 2011 القاضي بإعفاء المدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم اذا بادروا بتسديد ديونهم خلال سنة من نفاذ القانون وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 6
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-4-1432 هجري الموافق لـ15-3-2011 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة 1: يعفى المدينون أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة تلكس -دارات هاتفية- أجهزة لاسلكية-اتصالات السفن لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم اذا بادروا بتسديد ديونهم نقدا وفق الجدول التالي:
نسب الإعفاء من الفوائد والأجور الأخرى
تاريخ تسديد الديون (نقدا)
100 بالمئة
خلال سنة من نفاذ القانون
المادة2: (أ) يعفى المدينون أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة تلكس-دارات هاتفية-أجهزة لاسلكية-اتصالات السفن لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم اذا بادروا بتسديد ديونهم تقسيطا على ألا يقل مجموع الديون المشمولة عن 000ر10 ل.س فقط عشرة آلاف ليرة سورية وفق الجدول التالي:
نسب الإعفاء من الفوائد والأجور الأخرى
تاريخ تسديد الديون ( تقسيطاً)
50 بالمئة
خلال سنة من نفاذ القانون
(ب) يحدد عدد الأقساط بـ36 فقط ستة وثلاثون قسطاً شهرياً كحد أقصى بحيث لايقل مبلغ القسط عن 000ر5 ل.س فقط خمسة آلاف ليرة سورية.
المادة3: لا ترد الفوائد والاجور المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 4: يحق للمدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية الثابتة الملغاة إعادة اشتراكاتهم شريطة تسديدهم نصف ديونهم على الأقل نقدا أو تقسيطا وفق أحكام هذا القانون وتسديد أجور إعادة الاشتراك أصولا والمثابرة على تسديد باقي الأقساط في مواعيدها.
المادة 5: يصدر وزير الاتصالات والتقانة التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون.
المادة 6: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
دمشق في 16-4-1432 هجري الموافق لـ22-3-2011 ميلادي.
مصدر عكس السير
القانون رقم 6
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-4-1432 هجري الموافق لـ15-3-2011 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة 1: يعفى المدينون أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة تلكس -دارات هاتفية- أجهزة لاسلكية-اتصالات السفن لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم اذا بادروا بتسديد ديونهم نقدا وفق الجدول التالي:
نسب الإعفاء من الفوائد والأجور الأخرى
تاريخ تسديد الديون (نقدا)
100 بالمئة
خلال سنة من نفاذ القانون
المادة2: (أ) يعفى المدينون أصحاب الاشتراكات الهاتفية العادية الثابتة تلكس-دارات هاتفية-أجهزة لاسلكية-اتصالات السفن لدى المؤسسة العامة للاتصالات من الفوائد والأجور الأخرى المترتبة عليهم اذا بادروا بتسديد ديونهم تقسيطا على ألا يقل مجموع الديون المشمولة عن 000ر10 ل.س فقط عشرة آلاف ليرة سورية وفق الجدول التالي:
نسب الإعفاء من الفوائد والأجور الأخرى
تاريخ تسديد الديون ( تقسيطاً)
50 بالمئة
خلال سنة من نفاذ القانون
(ب) يحدد عدد الأقساط بـ36 فقط ستة وثلاثون قسطاً شهرياً كحد أقصى بحيث لايقل مبلغ القسط عن 000ر5 ل.س فقط خمسة آلاف ليرة سورية.
المادة3: لا ترد الفوائد والاجور المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 4: يحق للمدينين أصحاب الاشتراكات الهاتفية الثابتة الملغاة إعادة اشتراكاتهم شريطة تسديدهم نصف ديونهم على الأقل نقدا أو تقسيطا وفق أحكام هذا القانون وتسديد أجور إعادة الاشتراك أصولا والمثابرة على تسديد باقي الأقساط في مواعيدها.
المادة 5: يصدر وزير الاتصالات والتقانة التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون.
المادة 6: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
دمشق في 16-4-1432 هجري الموافق لـ22-3-2011 ميلادي.
مصدر عكس السير