Sanaa
03-31-2011, 05:49 PM
مراسيم تشريعية خاصة بالحكومة المستقيلة السابقة ... و الحكومة القادمة ....
ودع رئيس مجلس الوزراء وحكومته مناصبهم بمراسيم تشريعية تحفظ ماء الوجه لأصحاب المناصب عبر راتب تقاعدي يبلغ 57700ليرة ، ويستعد رئيس الحكومة الجديد ومعه رئيس مجلس الشعب لتقاضي راتب قدره 82500 ليرة سورية وسيصبح راتب نائب رئيس مجلس الوزراء و الوزير71200 ل.س و 48500 ل.س للمحافظ.
وهنا نص المراسيم التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية :
المرسوم التشريعي رقم /37/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة1- يحدد الراتب الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء السلطة التشريعية وفقاً لما يلي:
82500 ل.س رئيس مجلس الشعب
71200 ل.س نائب رئيس مجلس الشعب
41600 ل.س عضو مجلس الشعب
المادة 2- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011-03-30
المادة 3- ينهى العمل بأحكام القانون رقم 65 تاريخ 26/11/1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13/5/2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 16/1/2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.
المرسوم التشريعي رقم 38
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة1- يعدل الحد الأقصى للمعاش التقاعدي لأصحاب المناصب الواردة في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /28/ تاريخ 1/5/2008 بحيث يصبح كمايلي:
57700 ل.س نائب رئيس الجمهورية- رئيس مجلس الشعب- رئيس مجلس الوزراء- نائب رئيس مجلس الوزراء- الوزير
39150 ل.س المحافظ
المادة 2- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011
المادة 3- ينهى العمل بأحكام القانون رقم 65 تاريخ 26/11/1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13/5/2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 16/1/2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.
المرسوم التشريعي رقم 39
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة1- يحدد الراتب الشهري لرئيس وأعضاء المناصب التالية وفقاً لما يلي:
82500 ل.س نائب رئيس الجمهورية- رئيس مجلس الوزراء
71200 ل.س نائب رئيس مجلس الوزراء- الوزير
48500 ل.س المحافظ
المادة 2- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011
المادة 3- ينهى العمل بأحكام القانون رقم 65 تاريخ 26/11/1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13/5/2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 16/1/2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.
ويعمل بهذه المراسيم اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدورها أي أول نيسان.
ودع رئيس مجلس الوزراء وحكومته مناصبهم بمراسيم تشريعية تحفظ ماء الوجه لأصحاب المناصب عبر راتب تقاعدي يبلغ 57700ليرة ، ويستعد رئيس الحكومة الجديد ومعه رئيس مجلس الشعب لتقاضي راتب قدره 82500 ليرة سورية وسيصبح راتب نائب رئيس مجلس الوزراء و الوزير71200 ل.س و 48500 ل.س للمحافظ.
وهنا نص المراسيم التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية :
المرسوم التشريعي رقم /37/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة1- يحدد الراتب الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء السلطة التشريعية وفقاً لما يلي:
82500 ل.س رئيس مجلس الشعب
71200 ل.س نائب رئيس مجلس الشعب
41600 ل.س عضو مجلس الشعب
المادة 2- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011-03-30
المادة 3- ينهى العمل بأحكام القانون رقم 65 تاريخ 26/11/1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13/5/2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 16/1/2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.
المرسوم التشريعي رقم 38
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة1- يعدل الحد الأقصى للمعاش التقاعدي لأصحاب المناصب الواردة في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /28/ تاريخ 1/5/2008 بحيث يصبح كمايلي:
57700 ل.س نائب رئيس الجمهورية- رئيس مجلس الشعب- رئيس مجلس الوزراء- نائب رئيس مجلس الوزراء- الوزير
39150 ل.س المحافظ
المادة 2- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011
المادة 3- ينهى العمل بأحكام القانون رقم 65 تاريخ 26/11/1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13/5/2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 16/1/2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.
المرسوم التشريعي رقم 39
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة1- يحدد الراتب الشهري لرئيس وأعضاء المناصب التالية وفقاً لما يلي:
82500 ل.س نائب رئيس الجمهورية- رئيس مجلس الوزراء
71200 ل.س نائب رئيس مجلس الوزراء- الوزير
48500 ل.س المحافظ
المادة 2- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011
المادة 3- ينهى العمل بأحكام القانون رقم 65 تاريخ 26/11/1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13/5/2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 16/1/2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.
ويعمل بهذه المراسيم اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدورها أي أول نيسان.