ريماس
04-03-2011, 04:01 PM
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (46) القاضي بتشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي ويكون التأمين اختيارياً للمتقاعد حيث تتحمل الخزينة العامة للدولة ما نسبته 5ر62 بالمئة من القسط السنوي للتأمين الصحي للمتقاعد والباقي يتحمله المتقاعد ويقتطع من معاشه التقاعدي.
وفيما يلي نص المرسوم :
المرسوم التشريعي رقم (46)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة (1):
يشمل متقاعدو الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي ويكون التأمين اختيارياً للمتقاعد ويحدد مجلس الوزراء شركة التأمين بناء على اقتراح من وزير المالية.
المادة (2):
تصدر بقرار من وزير المالية لوائح المشمولين بالتأمين الصحي وفق أحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح مدير عام المؤسسة التأمينية المختصة.
المادة (3):
أ- يمنح المتقاعدون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي والذين أحيلوا على التقاعد قبل نفاذه مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذه للتقدم بطلب التشميل بالتأمين الصحي.
ب- يمنح المتقاعدون المشمولون بأحكام هذه المرسوم التشريعي والذين سيحالون على التقاعد بعد نفاذه مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إحالتهم على التقاعد للتقدم بطلب التشميل بالتأمين الصحي.
المادة (4):
تتحمل الخزينة العامة للدولة ما نسبته 5ر62 بالمئة من القسط السنوي للتأمين الصحي للمتقاعد والباقي يتحمله المتقاعد ويقتطع من معاشه التقاعدي.
المادة (5):
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (6):
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 29-4-1432هجري الموافق لـ 3-4-2011 ميلادي.
أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (46) القاضي بتشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي ويكون التأمين اختيارياً للمتقاعد حيث تتحمل الخزينة العامة للدولة ما نسبته 5ر62 بالمئة من القسط السنوي للتأمين الصحي للمتقاعد والباقي يتحمله المتقاعد ويقتطع من معاشه التقاعدي.
وفيما يلي نص المرسوم :
المرسوم التشريعي رقم (46)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة (1):
يشمل متقاعدو الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي ويكون التأمين اختيارياً للمتقاعد ويحدد مجلس الوزراء شركة التأمين بناء على اقتراح من وزير المالية.
المادة (2):
تصدر بقرار من وزير المالية لوائح المشمولين بالتأمين الصحي وفق أحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح مدير عام المؤسسة التأمينية المختصة.
المادة (3):
أ- يمنح المتقاعدون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي والذين أحيلوا على التقاعد قبل نفاذه مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذه للتقدم بطلب التشميل بالتأمين الصحي.
ب- يمنح المتقاعدون المشمولون بأحكام هذه المرسوم التشريعي والذين سيحالون على التقاعد بعد نفاذه مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إحالتهم على التقاعد للتقدم بطلب التشميل بالتأمين الصحي.
المادة (4):
تتحمل الخزينة العامة للدولة ما نسبته 5ر62 بالمئة من القسط السنوي للتأمين الصحي للمتقاعد والباقي يتحمله المتقاعد ويقتطع من معاشه التقاعدي.
المادة (5):
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (6):
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 29-4-1432هجري الموافق لـ 3-4-2011 ميلادي.