ريماس
05-14-2011, 02:29 PM
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بياناً صحفياً تلقى عكس السير نسخة منه يتضمن مجموعة قرارات من شأنها دعم الاستقرار النقدي لليرة السورية .
وجاء في البيان أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل سفر أصدر قراراً يقضي بتفويض وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار بممارسة الصلاحيات الممنوحة له فيما يتعلق بالإشراف على عمل مصرف سورية المركزي.
وقد سارع السيد وزير الإقتصاد والتجارة وكما وعد وبالتنيسق مع مصرف سورية المركزي بإتخاذ عدد من التدابير الرامية إلى مواجهة الضغوط التي تعرضت لها الليرة السورية في الأسابيع الماضية وتعزيز وضع القطاع المصرفي خاصة في ضوء السحوبات التي حصلت.
وتم اصدار عدداً من القرارت أولها السماح للمصارف العاملة المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي بيع الأشخاص الطبيعيين السوريين ومن في حكمهم ولمرة واحدة فقط دولار أمريكي أو يورو وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي وبمبالغ مختلفة تصل إلى 120 ألف دولار أمريكي شريطة أن يتم إيداع قيمة القطع الأجنبي لدى المصرف نفسه بحساب ودائع لآجال مختلفة تحدد بناءً على المبلغ المباع .
وتضمن القرار تحديداً لشرائح الودائع بالقطع الأجنبي التي يمكن أن يستفيد منها العميل والتي يستطيع الاستفادة منها حسب رغبته وقد نص القرار على احتساب الفوائد على هذه الودائع وفق معدلات الفوائد المحددة من قبل مصرف سورية المركزي وإضافتها إلى الحسابات بشكل شهري ودفعها للمودعين بتاريخ الاستحقاق. كما أعطى القرار الحق لأصحاب هذه الحسابات بعد انتهاء مدة الإيداع بتجديد الإيداع أو سحب رصيد الحساب بالأوراق النقدية الأجنبية أو بيعها للمصرف والحصول على قيمتها المقابلة بالليرة السورية.
وسمح القرار لأصحاب هذه الودائع سحب قيمتها قبل تاريخ الاستحقاق تحت طائلة إلغاء الفوائد المترتبة عليها في حال لم يمض على استحقاق هذه الفوائد مدة ثلاثة أشهر ودفع قيمتها بالليرة السورية حسب سعر الصرف بتاريخ الإيداع. سيوفر هذا القرار مزايا لكل من المصرف والمواطن على حد سواء فبالنسبة للمصرف يوفر هذا القرار وسيلة مرنة لتلبية طلبات زبائنه على العملات الأجنبية ويدعم سيولة هذه المصارف بالقطع الأجنبي من جانب آخر فإن هذا المنتج يوفر وسيلة آمنة للإدخار وذلك بالنسبة للمواطن الذي يرغب بالاحتفاظ بمدخراته بالقطع الأجنبي مع ضمان عائد مجز عليها ودون التعرض لتقلبات سعر الصرف.
وقضى القرار الثاني رفع أسعار الفائدة على الودائع بالليرة السورية نقطتين مئويتين وتخفيض هامش الحركة بمقدار نقطة مئوية واحدة و تم رفع أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع لأجل من 5 إلى 7 بالمئة زائد ناقص 2 بالمئة إلى 7 إلى 9 بالمئة زائد ناقص 1 بالمئة أي بمقدار نقطتين مئويتين وتخفيض هامش الحركة بمقدار نقطة مئوية واحدة مع الحفاظ على فارق 2 بالمئة بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل يحدد المصرف على هذه الودائع.
وتم رفع أسعار الفائدة على ودائع التوفير بمقدار نقطتين مئويتين لتصبح 7 بالمئة زائد ناقص 0.5 بالمئة بدلا من 5 بالمئة زائد ناقص1بالمئة.
وتم أيضاً رفع سقف وديعة التوفير من مليون ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية للمودع الواحد ويعامل الفائض عن هذا الحد في رصيد وديعة التوفير معاملة الحسابات الجارية جهة أسعار الفائدة واجبة التطبيق ما تضمن القرار أيضاً تحديد أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف على الودائع لأجل بالدولار الأمريكي واليورو بهدف تحفيز المواطنين الذين يرغبون بالاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي السوري بدلاً من تحويلها إلى الخارج حيث تم تحديد أسعار فوائد جاذبة على كل من الدولار الأمريكي واليورو وبما يمكن المصارف من اجتذاب القطع الأجنبي الموجود بحوزة الأفراد إذ نص القرار على تحديد هذه الفوائد 2 بالمئة إلى 3 بالمئة على الودائع لأجل بالدولار الأمريكي حيث يحدد معدل الفائدة حسب الآجال شريطة ألا يقل الفارق بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل يحدده المصرف على هذه الودائع عن 1بالمئة إلى 2 بالمئة على الودائع لأجل باليورو حيث يحدد معدل الفائدة حسب الآجال بين هذين الحدين شريطة ألا يقل الفرق بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل يحدده المصرف على هذه الودائع عن 2 بالمئة.
وتجد الإشارة إلى مراعاة أسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية لدى الدول المجاورة بحيث تقدم السوق السورية فرصاً مغرية بالنسبة لرؤوس الأموال الراغبة بدخولها ومن جانب آخر فقد تمت مراعاة إعطاء ميزة للمدخرات بالليرة السورية من خلال الإبقاء على هامش جوهري بين معدلات الفائدة على الليرة السورية وتلك المطبقة على الودائع بالعملات الأجنبية من ناحية أخرى فقد تضمن القرار المذكور تعديل أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على شهادات الإيداع بالليرة السورية وذلك كخطوة متممة لتشجيع عمليات الادخار طويل الأجل ودعم سيولة القطاع المصرفي وتعزيز قدرته على منح الائتمان حيث تم تحديد معدلات فوائد مجزية على شهادات الإيداع لمدة سنة 10 بالمئة سنويا ولمدة سنتين 10.5 بالمئة سنويا ولمدة ثلاث سنوات 11 بالمئة سنوياحيث سيسهم القرار في المرحلة الراهنة في خلق حالة من الاستقرار والثقة بالليرة السورية ولاسيما في ظل الحملة الإعلامية المغرضة ضد سورية وما يحاول البعض إثارته من ترهيب للمواطنين بهدف زعزعة ثقتهم بالعملة المحلية ودفعهم إلى سحب مدخراتهم بالليرة السورية وزيادة طلبهم على العملات الأجنبية أو اكتنازها في البيوت وما يحمله ذلك من عواقب وخيمة لجهة تعريض أصحابها للسرقة أو للخسارة من جراء تقلبات سعر الصرف أو للتورط في عمليات مشبوهة في حال محاولة إخراجها خارج القطر.
و استكمالاً للجهود المبذولة إلى تأمين استقرار القطاع المالي والنقدي وزيادة قدرة المصارف على مواجهة أي حركة سحوبات محتملة وطمأنة المواطن على قدرته وفي أي وقت يشاء لسحب قيمة مدخراته وتسييلها .
وتم أيضا اصدار القرار الثالث و الذي يقضي بتخفيض الاحتياطي الإلزامي على الودائع والذي تحتفظ به المصارف لدى مصرف سورية المركزي إلى 5 بالمئة من مجموع الودائع تحت الطلب وودائع التوفير والودائع لأجل /مستثنياً منه ودائع الادخار السكني/ بدلاً من 10بالمئة مع إمكانية تخفيض هذا المعدل إلى /صفر/ بالمئة بالنسبة للجزء من ودائع المصرف الموجه إلى تمويل المشاريع الاستثمارية والسياحية والمشاريع الخضراء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والقروض المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأعاد القرار النظر بالمدة التي يتم وفقها مراجعة الاحتياطي الإلزامي حيث تم تخفيضها إلى أسبوع واحد بدلاً من أسبوعين ما يزيد هامش المرونة لدى المصارف وقدرتها على التحكم بسيولتها وتلبية طلبات زبائنها.
أما القرار الرابع فتضمن إلزام المصارف المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي وشركات الصرافة العاملة بعدم قبول أو تنفيذ أي حوالة واردة من الخارج إذا كانت محررة بالليرة السورية أو مشروطا تسليمها بالليرة السورية أو مذكورا قيمتها بالليرة السورية وإن كانت محررة بالقطع الأجنبي هذا بالإضافة إلى عدم جواز قيام المصرف أو شركة الصرافة بالاتفاق مع أي جهة خارجية على سعر صرف الليرة السورية لغايات تنفيذ الحوالات الواردة أو الصادرة. وأعطى هذا القرار الحق للمستفيد من الحوالة (المرسل إليه) باستلام الحوالة بالعملة الأصلية للحوالة أو بأي عملة أجنبية رئيسية أخرى أو قيد هذه الحوالة في الحساب بالنسبة للمصارف للتصرف بها وفق أنظمة القطع أو استلام قيمتها مباشرة في حال عدم وجود حساب للمواطن لدى المصرف كما تضمن القرار السماح للمصارف وشركات الصرافة شراء القطع الأجنبي المذكور في الحوالة وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي حيث يعود هذا الخيار إلى المستفيد من الحوالة وليس إلى المصرف أو شركة الصرافة.
وجاء في البيان أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل سفر أصدر قراراً يقضي بتفويض وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار بممارسة الصلاحيات الممنوحة له فيما يتعلق بالإشراف على عمل مصرف سورية المركزي.
وقد سارع السيد وزير الإقتصاد والتجارة وكما وعد وبالتنيسق مع مصرف سورية المركزي بإتخاذ عدد من التدابير الرامية إلى مواجهة الضغوط التي تعرضت لها الليرة السورية في الأسابيع الماضية وتعزيز وضع القطاع المصرفي خاصة في ضوء السحوبات التي حصلت.
وتم اصدار عدداً من القرارت أولها السماح للمصارف العاملة المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي بيع الأشخاص الطبيعيين السوريين ومن في حكمهم ولمرة واحدة فقط دولار أمريكي أو يورو وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي وبمبالغ مختلفة تصل إلى 120 ألف دولار أمريكي شريطة أن يتم إيداع قيمة القطع الأجنبي لدى المصرف نفسه بحساب ودائع لآجال مختلفة تحدد بناءً على المبلغ المباع .
وتضمن القرار تحديداً لشرائح الودائع بالقطع الأجنبي التي يمكن أن يستفيد منها العميل والتي يستطيع الاستفادة منها حسب رغبته وقد نص القرار على احتساب الفوائد على هذه الودائع وفق معدلات الفوائد المحددة من قبل مصرف سورية المركزي وإضافتها إلى الحسابات بشكل شهري ودفعها للمودعين بتاريخ الاستحقاق. كما أعطى القرار الحق لأصحاب هذه الحسابات بعد انتهاء مدة الإيداع بتجديد الإيداع أو سحب رصيد الحساب بالأوراق النقدية الأجنبية أو بيعها للمصرف والحصول على قيمتها المقابلة بالليرة السورية.
وسمح القرار لأصحاب هذه الودائع سحب قيمتها قبل تاريخ الاستحقاق تحت طائلة إلغاء الفوائد المترتبة عليها في حال لم يمض على استحقاق هذه الفوائد مدة ثلاثة أشهر ودفع قيمتها بالليرة السورية حسب سعر الصرف بتاريخ الإيداع. سيوفر هذا القرار مزايا لكل من المصرف والمواطن على حد سواء فبالنسبة للمصرف يوفر هذا القرار وسيلة مرنة لتلبية طلبات زبائنه على العملات الأجنبية ويدعم سيولة هذه المصارف بالقطع الأجنبي من جانب آخر فإن هذا المنتج يوفر وسيلة آمنة للإدخار وذلك بالنسبة للمواطن الذي يرغب بالاحتفاظ بمدخراته بالقطع الأجنبي مع ضمان عائد مجز عليها ودون التعرض لتقلبات سعر الصرف.
وقضى القرار الثاني رفع أسعار الفائدة على الودائع بالليرة السورية نقطتين مئويتين وتخفيض هامش الحركة بمقدار نقطة مئوية واحدة و تم رفع أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع لأجل من 5 إلى 7 بالمئة زائد ناقص 2 بالمئة إلى 7 إلى 9 بالمئة زائد ناقص 1 بالمئة أي بمقدار نقطتين مئويتين وتخفيض هامش الحركة بمقدار نقطة مئوية واحدة مع الحفاظ على فارق 2 بالمئة بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل يحدد المصرف على هذه الودائع.
وتم رفع أسعار الفائدة على ودائع التوفير بمقدار نقطتين مئويتين لتصبح 7 بالمئة زائد ناقص 0.5 بالمئة بدلا من 5 بالمئة زائد ناقص1بالمئة.
وتم أيضاً رفع سقف وديعة التوفير من مليون ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية للمودع الواحد ويعامل الفائض عن هذا الحد في رصيد وديعة التوفير معاملة الحسابات الجارية جهة أسعار الفائدة واجبة التطبيق ما تضمن القرار أيضاً تحديد أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف على الودائع لأجل بالدولار الأمريكي واليورو بهدف تحفيز المواطنين الذين يرغبون بالاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي السوري بدلاً من تحويلها إلى الخارج حيث تم تحديد أسعار فوائد جاذبة على كل من الدولار الأمريكي واليورو وبما يمكن المصارف من اجتذاب القطع الأجنبي الموجود بحوزة الأفراد إذ نص القرار على تحديد هذه الفوائد 2 بالمئة إلى 3 بالمئة على الودائع لأجل بالدولار الأمريكي حيث يحدد معدل الفائدة حسب الآجال شريطة ألا يقل الفارق بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل يحدده المصرف على هذه الودائع عن 1بالمئة إلى 2 بالمئة على الودائع لأجل باليورو حيث يحدد معدل الفائدة حسب الآجال بين هذين الحدين شريطة ألا يقل الفرق بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل يحدده المصرف على هذه الودائع عن 2 بالمئة.
وتجد الإشارة إلى مراعاة أسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية لدى الدول المجاورة بحيث تقدم السوق السورية فرصاً مغرية بالنسبة لرؤوس الأموال الراغبة بدخولها ومن جانب آخر فقد تمت مراعاة إعطاء ميزة للمدخرات بالليرة السورية من خلال الإبقاء على هامش جوهري بين معدلات الفائدة على الليرة السورية وتلك المطبقة على الودائع بالعملات الأجنبية من ناحية أخرى فقد تضمن القرار المذكور تعديل أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على شهادات الإيداع بالليرة السورية وذلك كخطوة متممة لتشجيع عمليات الادخار طويل الأجل ودعم سيولة القطاع المصرفي وتعزيز قدرته على منح الائتمان حيث تم تحديد معدلات فوائد مجزية على شهادات الإيداع لمدة سنة 10 بالمئة سنويا ولمدة سنتين 10.5 بالمئة سنويا ولمدة ثلاث سنوات 11 بالمئة سنوياحيث سيسهم القرار في المرحلة الراهنة في خلق حالة من الاستقرار والثقة بالليرة السورية ولاسيما في ظل الحملة الإعلامية المغرضة ضد سورية وما يحاول البعض إثارته من ترهيب للمواطنين بهدف زعزعة ثقتهم بالعملة المحلية ودفعهم إلى سحب مدخراتهم بالليرة السورية وزيادة طلبهم على العملات الأجنبية أو اكتنازها في البيوت وما يحمله ذلك من عواقب وخيمة لجهة تعريض أصحابها للسرقة أو للخسارة من جراء تقلبات سعر الصرف أو للتورط في عمليات مشبوهة في حال محاولة إخراجها خارج القطر.
و استكمالاً للجهود المبذولة إلى تأمين استقرار القطاع المالي والنقدي وزيادة قدرة المصارف على مواجهة أي حركة سحوبات محتملة وطمأنة المواطن على قدرته وفي أي وقت يشاء لسحب قيمة مدخراته وتسييلها .
وتم أيضا اصدار القرار الثالث و الذي يقضي بتخفيض الاحتياطي الإلزامي على الودائع والذي تحتفظ به المصارف لدى مصرف سورية المركزي إلى 5 بالمئة من مجموع الودائع تحت الطلب وودائع التوفير والودائع لأجل /مستثنياً منه ودائع الادخار السكني/ بدلاً من 10بالمئة مع إمكانية تخفيض هذا المعدل إلى /صفر/ بالمئة بالنسبة للجزء من ودائع المصرف الموجه إلى تمويل المشاريع الاستثمارية والسياحية والمشاريع الخضراء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والقروض المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأعاد القرار النظر بالمدة التي يتم وفقها مراجعة الاحتياطي الإلزامي حيث تم تخفيضها إلى أسبوع واحد بدلاً من أسبوعين ما يزيد هامش المرونة لدى المصارف وقدرتها على التحكم بسيولتها وتلبية طلبات زبائنها.
أما القرار الرابع فتضمن إلزام المصارف المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي وشركات الصرافة العاملة بعدم قبول أو تنفيذ أي حوالة واردة من الخارج إذا كانت محررة بالليرة السورية أو مشروطا تسليمها بالليرة السورية أو مذكورا قيمتها بالليرة السورية وإن كانت محررة بالقطع الأجنبي هذا بالإضافة إلى عدم جواز قيام المصرف أو شركة الصرافة بالاتفاق مع أي جهة خارجية على سعر صرف الليرة السورية لغايات تنفيذ الحوالات الواردة أو الصادرة. وأعطى هذا القرار الحق للمستفيد من الحوالة (المرسل إليه) باستلام الحوالة بالعملة الأصلية للحوالة أو بأي عملة أجنبية رئيسية أخرى أو قيد هذه الحوالة في الحساب بالنسبة للمصارف للتصرف بها وفق أنظمة القطع أو استلام قيمتها مباشرة في حال عدم وجود حساب للمواطن لدى المصرف كما تضمن القرار السماح للمصارف وشركات الصرافة شراء القطع الأجنبي المذكور في الحوالة وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي حيث يعود هذا الخيار إلى المستفيد من الحوالة وليس إلى المصرف أو شركة الصرافة.