ريماس
05-30-2011, 02:29 PM
على خلفية إعفاء المستوردين من كتاب تسديد القيمة .. استنزاف للقطع الأجنبي يفتح الباب للتهرب الضريبي
أثار قرار وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد الشعار جملة من ردود الفعل بخصوص إعفاء مستوردي القطاع الخاص من إبراز كتاب تسديد قيمة البضائع المستوردة التي يصدر عن المصارف المأذونة العاملة في سورية مع تسليم باقي المستندات لصاحب البضاعة ليتم التخليص بموجبها أصولاً.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية تراوحت ردود الفعل بين المصفق والعابس، تبعاً لجملة من الآثار الناجمة على الأعمال، ولعل أبرز الآراء كان الرأي الذي عبرت عنه إحدى الجهات التي فضلت عدم الإشارة إليها.
قرار وزير الاقتصاد رقم 1601 بتاريخ 26-5-2011 المتضمن إعفاء المستوردين من القطاع الخاص من إبراز كتاب تسديد قيمة البضائع المستوردة الذي يصدر عن المصارف المأذونة العاملة في القطر، وتسليم باقي الوثائق والمستندات لصاحب العلاقة ليتم التخليص بموجبها أصولاً، واعتبار أحكام التجارة الخارجية معدلة حكماً وفقاً لمضمونه، حيث يعتبر القرار نافذاً من تاريخ صدوره، كان محل تعليق من الجهة التي بينت أن القرار المذكور قد اتخذ دون أي تنسيق مع الأطراف ذات العلاقة مثل وزارة المالية ومنها مديرية الجمارك العامة بصفتها الجهة المسؤولة عن تخليص البضائع المستوردة وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة عليها، إضافة إلى مصرف سورية المركزي باعتباره الجهة المسؤولة عن الرقابة والإشراف على عمليات تمويل التجارة الخارجية التي تتم عن طريق المصارف المرخصة، ولكونه الجهة المختصة بإصدار التعليمات المتعلقة بتنظيم التعامل بالقطع الأجنبي.
وتضيف الجهة إن القرار نص على تعديل أحكام التجارة الخارجية حكماً وفقاً لمضمونه، مع العلم أن أحكام التجارة الخارجية المتعلقة بتمويل التجارة الخارجية صادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم لا يمكن تعديل أحكامها إلا بقرار من ذات الجهة المصدرة، كما أن التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا القرار صادرة بقرارات مجلس النقد والتسليف ومكتب القطع سابقاً.
كما أغفل القرار الأثر السلبي الذي وصفته الجهة بالكبير المترتب على اتخاذ هكذا إجراء والمتمثل بفقدان الرقابة على عملية الاستيراد وضياع هوية المستورد دون إيجاد الصيغة البديلة التي تضمن الرقابة اللازمة، حيث إن إلزام المستورد بإبراز كتاب تسديد القيمة كإحدى الوثائق اللازمة لتخليص البضاعة لدى الأمانات الجمركية تم بهدف التأكد من قيام المستورد بإرسال مستندات صحيحة غير مزورة إلى المصرف الذي يقوم بدوره بالتأكد من هذه المستندات وهوية صاحبها، ومصدر تمويل البضاعة سواء عن طريق حسابات المستورد في الخارج أو عن طريق المصارف المحلية قبل إعطاء المستورد كتاب تسديد القيمة.
كما ترى الجهة صاحبة الرأي أن اتخاذ هذا القرار سيتيح إمكانية قيام البعض بتزوير مستندات عملية الاستيراد وما يترتب على ذلك من مشاكل تتعلق بضياع هوية المستورد الحقيقي، وضياع حقوق الخزينة العامة للدولة لجهة حرمانها من الرسوم الجمركية، والضرائب المترتبة على البضائع المستوردة، كما يترتب زيادة في العبء الملقى على كاهل الجهاز الجمركي، إذ سيصبح من مهامه التأكد من الثبوتيات المقدمة وعائديتها لصاحب البضاعة الحقيقي ومطابقتها مع الجهة المصدرة.
كما أن السماح للمستورد بتخليص البضاعة بموجب الوثائق الموجودة بحوزته فقط دون إبراز كتاب تسديد القيمة من المصرف، سينجم عنه تلاعب في قيمة المستوردات وفي بعض الحالات قد يؤدي إلى عمليات استيراد وهمية، والتورط بعمليات غسيل أموال، إلى جانب ضياع موارد القطر من القطع الأجنبي، حيث إن تمويل المستوردات يتم عن طريق القطع الأجنبي المتوافر لدى الجهاز المصرفي والمالي، ولدى مصرف سورية المركزي.
وتختتم الجهة صاحبة الرأي أنه ومما تقدم يتضح أن إعفاء المستوردين من إبراز كتاب تسديد القيمة الذي يصدر عن المصارف المأذونة العاملة في القطر، يشيع حالة من الفوضى في مجال التخليص الجمركي، والعمل المصرفي، كما يضيع بالدرجة الأولى حقوق المستورد ذاته، كما يهدر حقوق الخزينة العامة للدولة، ويرفع من احتمالات الوقوع في حالات تزوير، ولا يقدم أي قيمة مضافة، لجهة تبسيط إجراءات التخليص الجمركي.
أثار قرار وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد الشعار جملة من ردود الفعل بخصوص إعفاء مستوردي القطاع الخاص من إبراز كتاب تسديد قيمة البضائع المستوردة التي يصدر عن المصارف المأذونة العاملة في سورية مع تسليم باقي المستندات لصاحب البضاعة ليتم التخليص بموجبها أصولاً.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية تراوحت ردود الفعل بين المصفق والعابس، تبعاً لجملة من الآثار الناجمة على الأعمال، ولعل أبرز الآراء كان الرأي الذي عبرت عنه إحدى الجهات التي فضلت عدم الإشارة إليها.
قرار وزير الاقتصاد رقم 1601 بتاريخ 26-5-2011 المتضمن إعفاء المستوردين من القطاع الخاص من إبراز كتاب تسديد قيمة البضائع المستوردة الذي يصدر عن المصارف المأذونة العاملة في القطر، وتسليم باقي الوثائق والمستندات لصاحب العلاقة ليتم التخليص بموجبها أصولاً، واعتبار أحكام التجارة الخارجية معدلة حكماً وفقاً لمضمونه، حيث يعتبر القرار نافذاً من تاريخ صدوره، كان محل تعليق من الجهة التي بينت أن القرار المذكور قد اتخذ دون أي تنسيق مع الأطراف ذات العلاقة مثل وزارة المالية ومنها مديرية الجمارك العامة بصفتها الجهة المسؤولة عن تخليص البضائع المستوردة وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة عليها، إضافة إلى مصرف سورية المركزي باعتباره الجهة المسؤولة عن الرقابة والإشراف على عمليات تمويل التجارة الخارجية التي تتم عن طريق المصارف المرخصة، ولكونه الجهة المختصة بإصدار التعليمات المتعلقة بتنظيم التعامل بالقطع الأجنبي.
وتضيف الجهة إن القرار نص على تعديل أحكام التجارة الخارجية حكماً وفقاً لمضمونه، مع العلم أن أحكام التجارة الخارجية المتعلقة بتمويل التجارة الخارجية صادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم لا يمكن تعديل أحكامها إلا بقرار من ذات الجهة المصدرة، كما أن التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا القرار صادرة بقرارات مجلس النقد والتسليف ومكتب القطع سابقاً.
كما أغفل القرار الأثر السلبي الذي وصفته الجهة بالكبير المترتب على اتخاذ هكذا إجراء والمتمثل بفقدان الرقابة على عملية الاستيراد وضياع هوية المستورد دون إيجاد الصيغة البديلة التي تضمن الرقابة اللازمة، حيث إن إلزام المستورد بإبراز كتاب تسديد القيمة كإحدى الوثائق اللازمة لتخليص البضاعة لدى الأمانات الجمركية تم بهدف التأكد من قيام المستورد بإرسال مستندات صحيحة غير مزورة إلى المصرف الذي يقوم بدوره بالتأكد من هذه المستندات وهوية صاحبها، ومصدر تمويل البضاعة سواء عن طريق حسابات المستورد في الخارج أو عن طريق المصارف المحلية قبل إعطاء المستورد كتاب تسديد القيمة.
كما ترى الجهة صاحبة الرأي أن اتخاذ هذا القرار سيتيح إمكانية قيام البعض بتزوير مستندات عملية الاستيراد وما يترتب على ذلك من مشاكل تتعلق بضياع هوية المستورد الحقيقي، وضياع حقوق الخزينة العامة للدولة لجهة حرمانها من الرسوم الجمركية، والضرائب المترتبة على البضائع المستوردة، كما يترتب زيادة في العبء الملقى على كاهل الجهاز الجمركي، إذ سيصبح من مهامه التأكد من الثبوتيات المقدمة وعائديتها لصاحب البضاعة الحقيقي ومطابقتها مع الجهة المصدرة.
كما أن السماح للمستورد بتخليص البضاعة بموجب الوثائق الموجودة بحوزته فقط دون إبراز كتاب تسديد القيمة من المصرف، سينجم عنه تلاعب في قيمة المستوردات وفي بعض الحالات قد يؤدي إلى عمليات استيراد وهمية، والتورط بعمليات غسيل أموال، إلى جانب ضياع موارد القطر من القطع الأجنبي، حيث إن تمويل المستوردات يتم عن طريق القطع الأجنبي المتوافر لدى الجهاز المصرفي والمالي، ولدى مصرف سورية المركزي.
وتختتم الجهة صاحبة الرأي أنه ومما تقدم يتضح أن إعفاء المستوردين من إبراز كتاب تسديد القيمة الذي يصدر عن المصارف المأذونة العاملة في القطر، يشيع حالة من الفوضى في مجال التخليص الجمركي، والعمل المصرفي، كما يضيع بالدرجة الأولى حقوق المستورد ذاته، كما يهدر حقوق الخزينة العامة للدولة، ويرفع من احتمالات الوقوع في حالات تزوير، ولا يقدم أي قيمة مضافة، لجهة تبسيط إجراءات التخليص الجمركي.