ريماس
06-15-2011, 10:08 AM
أصدر المهندس "عماد خميس" وزير الكهرباء القرار رقم 548 , الذي تم بموجبه تحديد مدة الاستجرار الغير مشروع لسنتين إلى الوراء بدءاً من زمن ضبط المخالفة كحد أقصى، كما تم تحديد الغرامة على كل كيلوواط ساعي مستجر بشكل غير مشروع بـ3.5 ليرات كحد الـ2000 كيلوواط ساعي , و7 ليرات لكامل الاستجرار ولما فوق الـ2000 كيلوواط ساعي.
و تضمن القرار تعديل دليل تقدير التعويضات الملحق بالتعليمات التنفيذية للقانون رقم 26 لعام 2001، و تعديلاته بالمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 والمعتمد بقرار السيد الوزير رقم 915 تاريخ 25-8-2005 لتصبح كما يلي: تحدد فترة التقدير للحالات الواردة في الفقرات (أ-ب-ج-د-هـ-و) بسنتين كحد أقصى , و بحيث لا تقل كمية التقديرات لهذه الحالات كحد أدنى عن: 2400 ك.و.س، بالنسبة لعداد أحادي الطور منزلي على التوتر 0،4ك.ف، 3600 ك.و.س، بالنسبة لعداد ثلاثي الطور منزلي على التوتر 0،4 ك.ف، 3600 ك.و.س بالنسبة لعداد أحادي الطور غير منزلي على التوتر 0،4ك.ف 5400 ك.و.س، بالنسبة لعداد ثلاثي الطور غير منزلي على التوتر 0،4 ك.ف، 6000 ك.و.س، بالنسبة لعداد مخرج خاص على التوتر 0،4 ك.ف.
أما بالنسبة لمشترك عن طريق مركز تحويل فيتم تقدير الكمية حسب الواقع و دون وجود حد أدنى, و في الحالات الخاصة تشكل لجنة من قبل إدارة الشركة العامة لكهرباء المحافظة المعنية لدراسة هذه الحالات ومعالجتها , و خاصة فيما يتعلق بالفترة الزمنية للتقدير للاستهلاكات غير المنزلية.
و أعاد القرار صياغة البند الثاني من دليل تقدير التعويضات ليصبح كما يلي: تحسب قيمة الطاقة الكهربائية المستجرة بشكل غير مشروع بموجب قرار التعرفة النافذة والصادر عن وزارة الكهرباء, للأغراض المنزلية: بسعر الشريحة قبل الأخيرة للتعرفة المنزلية النافذة (والتي تبلغ حالياً 3،5 ل.س للكيلوواط ساعي) لكمية الطاقة المستجرة بشكل غير مشروع التي لاتزيد عن 2000 ك.و.س في الدورة الواحدة.
وبسعر أعلى شريحة للتعرفة المنزلية (والتي تبلغ حالياً 7 ل.س للكيلوواط ساعي) لكمية الطاقة المستجرة بشكل غير مشروع التي تزيد عن 2000 ك.و.س في الدورة الواحدة.
للأغراض غير المنزلية: بقيمة الـ/ك.و.س) من الطاقة المستجرة بشكل غير مشروع وفق أعلى تعرفة لكل منها.
و تضمن القرار تعديل دليل تقدير التعويضات الملحق بالتعليمات التنفيذية للقانون رقم 26 لعام 2001، و تعديلاته بالمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 والمعتمد بقرار السيد الوزير رقم 915 تاريخ 25-8-2005 لتصبح كما يلي: تحدد فترة التقدير للحالات الواردة في الفقرات (أ-ب-ج-د-هـ-و) بسنتين كحد أقصى , و بحيث لا تقل كمية التقديرات لهذه الحالات كحد أدنى عن: 2400 ك.و.س، بالنسبة لعداد أحادي الطور منزلي على التوتر 0،4ك.ف، 3600 ك.و.س، بالنسبة لعداد ثلاثي الطور منزلي على التوتر 0،4 ك.ف، 3600 ك.و.س بالنسبة لعداد أحادي الطور غير منزلي على التوتر 0،4ك.ف 5400 ك.و.س، بالنسبة لعداد ثلاثي الطور غير منزلي على التوتر 0،4 ك.ف، 6000 ك.و.س، بالنسبة لعداد مخرج خاص على التوتر 0،4 ك.ف.
أما بالنسبة لمشترك عن طريق مركز تحويل فيتم تقدير الكمية حسب الواقع و دون وجود حد أدنى, و في الحالات الخاصة تشكل لجنة من قبل إدارة الشركة العامة لكهرباء المحافظة المعنية لدراسة هذه الحالات ومعالجتها , و خاصة فيما يتعلق بالفترة الزمنية للتقدير للاستهلاكات غير المنزلية.
و أعاد القرار صياغة البند الثاني من دليل تقدير التعويضات ليصبح كما يلي: تحسب قيمة الطاقة الكهربائية المستجرة بشكل غير مشروع بموجب قرار التعرفة النافذة والصادر عن وزارة الكهرباء, للأغراض المنزلية: بسعر الشريحة قبل الأخيرة للتعرفة المنزلية النافذة (والتي تبلغ حالياً 3،5 ل.س للكيلوواط ساعي) لكمية الطاقة المستجرة بشكل غير مشروع التي لاتزيد عن 2000 ك.و.س في الدورة الواحدة.
وبسعر أعلى شريحة للتعرفة المنزلية (والتي تبلغ حالياً 7 ل.س للكيلوواط ساعي) لكمية الطاقة المستجرة بشكل غير مشروع التي تزيد عن 2000 ك.و.س في الدورة الواحدة.
للأغراض غير المنزلية: بقيمة الـ/ك.و.س) من الطاقة المستجرة بشكل غير مشروع وفق أعلى تعرفة لكل منها.