وعن أم سلمة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله
http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png
رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف
1534
وعن ابن عباس قال: لقد كنا نسلته بالإذخر والصوفة - يعني المني
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
باب ما جاء في الحيض والمستحاضة
1535
عن أبي أمامة عن النبي
http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png قال: «أقل الحيض ثلاث وأكثره عشر»
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الملك الكوفي عن العلاء بن كثير لا ندري من هو
1536
وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله
http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png: «الحائض تنظر ما بينها وبين عشر فإن رأت الطهر فهي طاهر وإن جاوزت العشر فهي مستحاضة تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم احتشت واستثفرت
[48] وتوضأت لكل صلاة وتنتظر النفساء ما بينها وبين الأربعين فإن رأت الطهر قبل فهي طاهر وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم احتشت واستثفرت وتوضأت لكل صلاة»
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن الحصين وهو ضعيف
1537
وعن أنس بن مالك قال: لتنتظر الحائض خمسا سبعا ثمانيا تسعا عشرا فإذا مضت العشر فهي مستحاضة
رواه أبو يعلى وفيه الجلد بن أيوب وهو ضعيف
1538
وعن ابن عباس أن النبي
http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png قال: «للحائض دفعات ولدم الحيض ريح يعرف به فإذا ذهب قرء الحيض فلتغتسل إحداكن ثم لتغسل عنها الدم»
رواه الطبراني في الكبير وفيه حسين بن عبد الله بن عباس وهو ضعيف وقال ابن عدي: وهو ممن يكتب حديثه
1539
وعن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي
http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png فقالت: إني أستحاض فقال: «دعي الصلاة أيام حيضتك ثم اغتسلي وتوضئي عند كل صلاة وإن قطر الدم على الحصير»
قلت: هو في الصحيح خلا قوله: «وإن قطر الدم على الحصير» رواه أحمد من طريق عروة ولم ينسبه فقيل: هو عروة المزني وهو مجهول وقيل: عروة بن الزبير ولم يسمع حبيب منه وحبيب مدلس وقد عنعنه
1540
وعن ابن عباس قال: سئل النبي
ص عن المستحاضة قال: «تلك ركضة من ركاض الشيطان في رحمها»
رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون
1541
وعن جابر أن فاطمة بنت قيس سألت رسول الله
ص عن المستحاضة فقال: «تقعد أيام أقرائها ثم تغتسل عند كل طهر ثم تحتشي وتصلي»
رواه الطبراني في الصغير
1542
ولجابر في الأوسط عن رسول الله
ص أنه أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة
ورجال الأول رجال الصحيح ورجال الأوسط فيهم عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به
1543
وعن سودة بنت زمعة قالت: قال رسول الله
ص: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس فيها ثم تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ لكل صلاة»
رواه الطبراني في الأوسط وفيه جعفر عن سودة ولم أعرفه
1544
وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله
ص: «المستحاضة تغتسل من قرء إلى قرء
[49]»
رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس
باب في النفساء
1545
عن جابر قال: وقت رسول الله
http://upload.wikimedia.org/wikisour...%D9%85.svg.png للنفساء أربعين يوما
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أشعث بن سوار وثقه ابن معين واختلف في الاحتجاج به
1546
وعن عثمان بن أبي العاص قال: وقت للنفساء أربعون يوما
رواه الطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف
1547
وعن عائذ بن عمرو وكان ممن بايع تحت الشجرة قال: نفست امرأته فرأت الطهر يوما فاغتسلت ثم جاءت لتدخل معه في لحافه فوجد مسها فقال: من هذه؟ قالت: فلانة قال: ما بالك؟ قالت: إني رأيت الطهر فاغتسلت. فضربها برجله فأقامها عن فراشه وقال: لا تغويني عن ديني حتى تمضى أربعون يوما
رواه الطبراني في الكبير وفيه صالح بن بشير المري وهو ضعيف ولم يوثقه أحد إلا ما رواه عباس عن يحيى بن معين أنه لا بأس به. وروى غيره عن ابن معين وغيره أنه ضعيف متروك
باب مباشرة الحائض ومضاجعتها
1548
عن عاصم بن عمر أن عمر قال: سألت رسول الله
ص ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: «ما فوق الإزار»
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
1549
وعن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله ما لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «تشد إزارها ثم شأنك بها»
رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو نعيم ضرار بن صرد وهو ضعيف
1550
وعن عبادة أن رسول الله
ص سئل ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: «ما فوق الإزار، وما تحت الإزار منها حرام»
رواه الطبراني في الكبير وفيه إسحاق بن يحيى لم يرو عنه غير موسى بن عقبة وأيضا فلم يدرك عبادة
1551
وعن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي
ص فقال: يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض فأمره رسول الله
ص أن يعتق نسمة وقيمة النسمة يومئذ دينار
قلت: رواه الترمذي وغيره خلا: عتق نسمة رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف.
1552
وعن ابن عباس قال: بينا أم سلمة ذات ليلة مضاجعة رسول الله
ص إذ قامت كأنها مستخفية فقال: «ما لك نفست؟» قالت: نعم فقال: «لا بأس خذي عليك وضوءك ثم ارجعي إلى مكانك»
رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسين بن عيسى الحنفي ضعفه البخاري وغيره ووثقه ابن حبان
1553
وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله يتقي سورة الدم ثلاثا ثم يباشر بعد ذلك
قلت: لها حديث عند ابن ماجة وغيره خلا قولها: يتقي سورة الدم ثلاثا رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعيد بن بشير وثقه شعبة واختلف في الاحتجاج به
باب في دم الحائض يصيب الثوب
1554
عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي
ص فقالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه قال: «فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه» قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟ قال: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره»
رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف
1555
وعن خولة بنت حكيم قالت: قلت: يا رسول الله إني أحيض وليس لي إلا ثوب واحد قال: «اغسليه وصلي فيه» قلت: يا رسول الله إنه يتعاقبه أثر الدم قال: «لا يضرك».
رواه الطبراني في الكبير وفيه الوازع بن نافع وهو ضعيف