انا كتبت كتابي بالمحكمة وكان المهر 100الف مقدم غير مقبوض لحين احد الاجلين ومتأخر 100الف
اتفقنا ع موعد للعرس وقبل العرس صار خلاف وهي ما عاد بدها
وانا ما بدي طلق بتقدر تتصرف شي خطيبتي
عرض للطباعة
انا كتبت كتابي بالمحكمة وكان المهر 100الف مقدم غير مقبوض لحين احد الاجلين ومتأخر 100الف
اتفقنا ع موعد للعرس وقبل العرس صار خلاف وهي ما عاد بدها
وانا ما بدي طلق بتقدر تتصرف شي خطيبتي
يعطيك العافية ياحبيب.
بما انك كنت خاطب وكاتب كتاب محكمة وهية قلبت غالبا مابطلعلها شي بس الافضل تسال محامي
هلاء مابدك تطلق بتعلقو بالمحاكم لانو بترفع عليك دعوى تفريق
واي خدمة انا جاهز
أهلا و سهلا فيك ...
ان شا الله حدا من يلي عندو خبرة بـ هاد المجال ... بيعطيك الجواب الأكيد عن قريب ....
بالتوفيق
اخي الكريم لايحق لها اي شيء وبالإمكان الإتفاق معها او رفع محكمه للقاء والقضاء سوف يحسم الأمور
ولكن على مااعتقد اذا لم تدخل بيتك والتسجيل في المحكمه فلايحق لها اي شيء
ولكن يجب ان يكون سبب الطلاق منها وليس منك على ما أعتقد فدعها هي ترفع القضية الطلاق
والله اعلم
معقول ما في حدا يساعد الاخ بكل هالمنتدى ما في محامي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حال حدوث اختلاف بين الزوجين ادى الى طلاق يدفع نصف المهرين الى الزوجة الا اذا كانت الزوجة مسيئة اي كانت السبب في التفريق
وهذا الشيء لايحدده الزوج وانما يرجع الامر لحكمين عدول اللذآن يقدرآن من المتسبب منهم ويحول الامر للقاضي
ولكن كلا الطرفين يعرفون المتسبب لذا من الافضل حل الامور بينهم بدون ظلم للطرف الآخر ولاتنسو اننا ملاقوه يوم الحساب
اخي بالقانون والشرع يحق لها نصف المهر اذا كنت ترغب في الطلاق انت اما اذا كانت هي السبب وهي التي تطلب الطلاق ولا يحق لها شي وتركها ترفع عليك دعوا طلاق في المحكمة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اعتقد الموضوع قديم قليلاً ولأنني لم ادخل الى المنتدى منذ زمن طويل فلم اراه ولكن بالصدفة رأيت الموضوع وأحببت أن اشارك
طبعاً انا
طالب حقوق سنة "3"
بداية نبدأ
المادة 2- الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهادايا لاتكون
زواجاً.
المادة3- لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
المادة4- اذا دفع الخاطب المهر نقداً واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب
فللمرأة الخيارين اعادة مثل النقد او تسليم الجهاز اما اذا عدلت المرأة فعليها
اعادة مثل المهر او قيمته اما بالنسبة للهدايا فتجري عليها احكام الهبة. (((طبعاً الهبة لا تسترد))
عندما يتضح عدم التوافق ويفرض ان الدخول لم يحصل فلا بد من افتراقهما بالطلاق
او المخالعة او التفريق ففي حال الطلاق يلزم الرجل بالمهرين المعجل والمؤجل ان كان
هناك خلوة صحيحة بينهما والخلوة الصحيحة هي ان يكون الرجل والمرأة اللذان تم عقدهما
قد وجدا في مكان واحد آمنين من دخول الغير اليهما كأن يقفل عليهما الباب لبعض الوقت
او يكونان في دار وحدهما هذا ماجاءت به شروحات المادة 58 من قانون الاحوال الشخصية.
وبنصف مجموع المهرين ان كان لم يحصل دخول ولاخلوة وفي حال المخالعة لابد من نزول
الطرفين الى المحكمة وتسجيلها .. والمخالعة هي طلاق بالاتفاق والتراضي وهو قائم على
تنازل من الزوجة عن المهر كله او بعضه او حتى على دفعها مبلغاً من المال تفتدي به
نفسها وان لم يطلق الزوج او لم يرضَ بالمخالعة فعلى الزوجة ان تقيم دعوى التفريق
وهي تستغرق اشهراً.
طبعاً كما اعلم انه لا يحق لها اي شيئ بحكم انها هي التي تريد التفريق ولأنك لم تدخل بها .....
طبعاً حكم الشرع هنا مختلف تماماً بين المذاهب الأربعة فالموضوع عليه اختلاف بين المذاهب الأربعة في مثل حالتك ما بين ان يحق لها النصف او لا يحق لها ابداً
طبعاً نصيحتي لك ان ترى محامي متمرس يقوم بإكمال دعوة " المخالعة" وتكون بالتراضي بينكما بالتنازل عن كامل مهرها
واتمنى ان اكون قد افدتك اخي الكريم
بكل الود
بشكرك اخي ابو منذر ان شاء الله يستفيد الاخ الكريم من نصائحك
جزاك الله خيراً....
ومنتمنى تبقى معنا دايما ونستفيد من الفرع اللي عم تدرسو
تحياتي إلك وبالتوفيق بدراستك:z025:
تسلمي يارب ان شاء الله على قدر الوقت نبقى في رحاب المنتدى الرائع
الله يصلح الاحوال و يبدلكم خير او يسعدكم