النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: مرسوم تشريعي بإحداث وزارة الخارجية والمغتربين

العرض المتطور


  1. #1


    ««صديقة الدرب»»

    الحالة : ريماس غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    رقم العضوية: 616
    الدولة: السعودية
    الإهتمامات: الرسم وفنون التشكيلية والخط وقراءة القصص والشعر والخواطر
    السيرة الذاتية: لست الأفضل.. ولكن لي أسلوبي سأظل دائما أتقبل رأي الناقد والحاسد .. فالأول يصحح مساري والثاني يزيد من إصراري
    العمل: عمل الحلويات واكلات منوعة
    العمر: 35
    المشاركات: 22,601
    الحالة الإجتماعية: مخطوبة
    معدل تقييم المستوى : 1860
    Array

    مرسوم تشريعي بإحداث وزارة الخارجية والمغتربين

    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (50) للعام 2011 القاضي بإحداث وزارة الخارجية والمغتربين وفيما يلي نص المرسوم:

    رئيس الجمهورية


    بناء على أحكام الدستور


    يرسم مايلي:


    المادة-1: تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة باسم وزارة الخارجية والمغتربين.


    المادة-2: تحل عبارة وزارة الخارجية والمغتربين محل عبارتي وزارة الخارجية و وزارة المغتربين كما تحل عبارة وزير الخارجية والمغتربين محل عبارتي وزير الخارجية و وزير المغتربين وذلك اينما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة.


    المادة-3: تتولى وزارة الخارجية والمغتربين المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها كل من وزارة الخارجية ووزارة المغتربين بموجب التشريعات والأنظمة النافذة وتؤول إليها أموال وحقوق والتزامات الوزارتين المذكورتين.


    المادة-4: يعد كل من ملاكي وزارة الخارجية ووزارة المغتربين ملاكاً موحداً لوزارة الخارجية والمغتربين ويتولى وزير الخارجية والمغتربين توزيع العاملين الدائمين في وزارتي الخارجية والمغتربين على وظائف الملاك الموحد.. ويحتفظ كل منهم بأجره وقدمه المؤهل للترفيع وحقوقه المكتسبة ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين المشار إليهما بذات أوضاعهم وأجورهم في الوزارة المحدثة.


    المادة-5: يخول وزير المالية بالاتفاق مع وزير الخارجية والمغتربين صلاحية توحيد موازنتي وزارة الخارجية ووزارة المغتربين لعام 2011 تحت اسم موازنة وزارة الخارجية والمغتربين.


    المادة-6: يصدر وزير الخارجية والمغتربين التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.


    المادة-7: تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.


    المادة-8: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.


    دمشق 11 جمادى الأول 1432 هجري الموافق لـ 14-4-2011 ميلادي.


    رئيس الجمهورية


    بشار الأسد
    يَا سُـــورْيَا لاَ تنْحَنِيِ .. .. أَنَا لاَ أُذَلُ وَلاَ أُهَــــاَنْ
    خَلِّي جَبِينَكِ عَاَلِيـــــاً .. .. مَادُمْتِ
    صَاحِبَةُ الْمَكَانْ


    للاستفسار او مساعدة راسلوني على هاد الايميل
    [email protected]

رد مع اقتباس رد مع اقتباس  


  • #2
    الحالة : Sanaa غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    رقم العضوية: 471
    المشاركات: 14,895
    معدل تقييم المستوى : 1696
    Array




    مشكووورة ريماس

  • معلومات الموضوع

    الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

    الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

    المواضيع المتشابهه

    1. مرسوم تشريعي بإحداث معهد للعلوم الشرعية والدراسات والإسلامية .. في دمشق ..
      بواسطة Sanaa في المنتدى أخــبار ســــــوريا Syria news 24/24
      مشاركات: 0
      آخر مشاركة: 04-04-2011, 10:36 PM
    2. مرسوم تشريعي يقضي بتعديل بعض المواد المتعلقة بالأموال المتحصلة عن ارتكاب الجرائم
      بواسطة راتب المصري في المنتدى أخــبار ســــــوريا Syria news 24/24
      مشاركات: 1
      آخر مشاركة: 02-25-2011, 01:37 AM
    3. مرسوم تشريعي ينظم تأسيس كافة أنواع الشركات وأشكالها
      بواسطة دمعة فرح في المنتدى ملتقى الطلاب السوريين المغتربين في مجال العلوم الإدارية والأقتصادية Administrative Science
      مشاركات: 0
      آخر مشاركة: 02-17-2011, 09:47 AM
    4. مشاركات: 3
      آخر مشاركة: 10-04-2010, 04:20 PM
    5. صدور مرسوم تشريعي ينظم مهنة الهندسة في سورية وأحكام مزاولتها
      بواسطة Sanaa في المنتدى أخــبار ســــــوريا Syria news 24/24
      مشاركات: 4
      آخر مشاركة: 10-03-2010, 02:58 AM

    مواقع النشر (المفضلة)

    مواقع النشر (المفضلة)

    ضوابط المشاركة

    • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
    • لا تستطيع الرد على المواضيع
    • لا تستطيع إرفاق ملفات
    • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
    •  
    Untitled-1