بسم الله الرحمن الرحيم :{وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} [الأنفال: 25].
بسم الله الرحمن الرحيم : {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة: 179]،
قال تعالى: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً*يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا*إلا من تاب ) [الفرقان:68-69]
وعقوبة الزاني في الدنيا هي أنه إذا ثبت زناه عند الحاكم المسلم فيجب أن يقام عليه الحد، وهو جلد مائة جلدة للزاني البكر (الذي لم يسبق له الزواج) وينفى الرجل من بلده عاماً، وأما الزاني المحصن (الذي سبق له وطء زوجته في زواج صحيح) فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، ويستوي في هذا الحد الرجل والمرأة، قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين [النور:2] وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، وعلى الثيب الرجم ." رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهذا لفظ ابن ماجه.
- فاعلُ يَشْهَدُ؛ لقولِهِ تعالَى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ}، ويُعْتَبَرُ أنْ يَكُونُوا (مِمَّن تُقْبَلُ شَهَادَتُهُم فيه)؛ أي: في الزِّنَا؛ بأنْ يَكُونُوا رِجالاً عُدُولاً ليسَ فيهم مَن به مَانِعٌ مِن عَمًى أو زَوْجِيَّةٍ، (سواءٌ أَتَوُا الحاكِمَ جُمْلَةً أو مُتَفَرِّقِينَ)، فإنْ شَهِدُوا في مَجْلِسَيْنِ فأَكْثرَ، أو لم يُكْمِلْ بعضُهم الشهادةَ
- مَّا يَثْبُتُ به الزِّنا: (أنْ يَشْهَدَ عليه في مَجْلِسٍ واحدٍ بِزِناً واحدٍ يَصِفُونَه)
مما سبق نستخلص أن حد الزنى يقام في حال توفرت الشروط وهي :
1- أربع شهود عدول ممن تقبل شهادتهم -فيَقُولُونَ: رَأَيْنَا ذَكَرَه في فَرْجِها كالمِرْوَدِ في المُكْحُلَةِ،( يعيني اللي بيعمل زنى و في اربعة شهود شايفين كل شي كما ذكرت
بيستاهل اقامة الحد عليه و هاد بيعني انه يقوم بعمل منافي للحشمة على مرأى من الجماهير و هذا ملزم اقامة الحد )في حال نفي احد الشهود لرؤية ذكره في فرجها يسقط الحد و لا يقام عليهما الحد .
2- لا يجوز اقامة الحد في حال الزواج بغير علم ولي امر الفتاة . ( و يعتبر العقد شرعيا ) ( يعني اللي بتتزوج خطيفة او بعقد براني عند شيخ بدون موافقة ولي امر الفتاة - لا يجوز اقامة الحد كما يحصل في مجتمعنا الان )
مع عدم اقرار الشرع بشرعية العقد ,و وجوب تثبيت العقد حسب الاصول الشرعية .
3- اقامة الحد منوطة بحاكم ( او قاضي )مسلم هو الموكل باقامة الحدود
( يعني مو كل واحد بيجي بدو يعمل قاضي و بدو يطبق الشرع بناءا على أقاويل )
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم .
" أنتم الذين قلتم كذا وكذا ، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني " رواه البخاري ومسلم وغيرهما .
الله أكبر
" فمن رغب عن سنتي فليس مني "
--- هذه أصول الشرع في دينكم الحنيف فهل انتم مسلمون -----
--- اما الدستور ----
دستور الجمهورية العربية السورية
مرسوم
3/13/1973
09/02/1393
المادة 3
2- الفقه الاسلامي مصدر رئيسي للتشريع.
- و أي نص قانوني يخالف ما جاء في الحديث و السنة
يعتبر غير شرعي لمخالفته العقيدة و السنة و غير قانوني حسب دستور الجمهورية العربية السورية
-- و هذا دستوركم فهل انتم مواطنون سورييون ----
█║S│█│Y║▌║R│║█
مشكور اخي
أكيد أنا ضد
ضد وبشدة
لازم اللي بتسمحله يقتل بنت بما يسمى جريمة الشرف أن يكون جزاؤه القتل أو السجن المؤبد برأيي لأن نحنا بمجتمع مدني مو بغابة كل مين بيقتل على كيفه واللي بيتجرأ وبيقتل لازم يلاقي عقوبة قوية
انا مع القانون بل اطالب بعدم تدخل القانون بالنسبة لمثل القضية بالذات
نحن مو بامريكا ولا باسرائيل
اللي تبيع شرفها الموت اقل ماتستحق
لاان الناس عندها كرامة ومومعقول يجي واحد يعايرو بشرف عيلتو
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 3 (0 من الأعضاء و 3 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)