المادة 100
1- يعد فارا داخل البلاد زمن السلم :
آ- كل عسكري او متساو بالعسكريين غاب عن قطعته او مفرزته بدون اذن وقد مرت ستة ايام على تاريخ غيابه غير الشرعي , ولكن العسكري الذي ليس له ثلاثة اشهر في الخدمة لا يعد فارا الا بعد غياب شهر كامل.
ب- كل عسكري سافر بمفرده من قطعة الى قطعة او من نقطة الى نقطة وانتهت اجازته ولم يلتحق خلال خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد لوصوله او عودته.
2- يعاقب العسكري او المتساوي بالعسكريين الفار داخل البلاد زمن السلم بالحبس من سنة الى خمس سنوات , واذا كان الفار ضابطا او صف ضابط محترفا فيمكن الحكم عليه فوق ذلك بعقوبة العزل.
3- لا تقل العقوبة عن الحبس لمدة سنتين في احد الظروف التالية :
آ- اذا اخذ الفار معه سلاحا او عتادا او حيوانا او الية او اية تجهيزات اخرى عائدة للجيش او البسة غير التي يرتديها عادة.
ب- اذا فر اثناء قيامه بالخدمة او امام متمردين.
ج- اذا سبق ان فر من قبل.
4- تنزل المهل المنصوص عليها في هذه المادة الى ثلثها زمن الحرب ويجوز مضاعفة العقوبة
مشكور .
التعديل الأخير تم بواسطة عمر ; 03-07-2011 الساعة 07:34 PM
شي حلو كتير، بس هالمادتين:
و-عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ز- عن كامل العقوبة المؤقتة أو العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم بمرض عضال غير قابل للشفاء.
هني لمصلحة الدولة،
لأن الإختيار والمريض بدهن يكلفوها مبالغ إضافية من أجل المعالجة والإدوية!
فخلي الأولاني يمضي شيخوختو بعيد عن السجن!
وخلي التاني ينتظر عزرائيل ببيتو!
الف مبروك
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)