أقول: من تدبر ما تقدم (ص61-65) وغيرها تبين له أن من كان حده أن يكذب لا يخفى على حاله على الأئمة، غاية الأمر أنهم قد يقتصرون على قولهم (متهم بالكذب) ونحو ذلك. وبهذا تعلم أنه لو فرض عدم اعتراف من اعترف لم يلزم من ذلك أن يحكموا لخبره بالصحة.
قال (ص216): (إن بعض الصحابة والتابعين كانوا يروون عن كل مسلم… وقد ثبت أن الصحابة كان يروي بعضهم عن بعض وعن التابعين حتى عن كعب الأحبار وأمثاله).
أقول: راجع ما تقدم (73 - 75، 82، 89، 94 - 99، 109 - 110، 157).
قال: (والقاعدة عند أهل السنة أن جميع الصحابة عدول… وهي قاعدة أغلبية لا مطردة).
أقول: سيأتي النظر في هذا في فصل عدالة الصحابة.
قال: (فكل حديث مشكل المتن أو مضطرب الرواية أو مخالف لسنن الله تعالى في الخلق أو لأصول الدين أو نصوصه القطعية أو للحسيات وأمثالها من القضايا اليقينية فهو مظنة لما ذكرنا. فمن صدق رواية مما ذكر ولم يجد فيها إشكالًا فالأصل فيها الصدق، ومن ارتاب في شيء منها أو أورد عليه بعض المرتابين أو المشككين إشكالًا في متونها فليحمله على ما ذكرنا من عدم الثقة بالرواية…).
أقول: لا أدري ما عنى بالمشكل، فإن كان راجعًا إلى ما يأتي فذاك، أما المضطرب فحكمه معروف عند أهل العلم، وأما المخالف لسنن الله فمن سنن الله تعالى أن يخرق العادة إذا اقتضت حكمته، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة لا تحصى. وراجع الوحي المحمدي (ص63). وأما المخالف لأصول الدين فراجع (ص2)، وأما المخالف لنصوصه القطعية فراجع (ص14). وبالجملة لا نزاع أن النبي لا يخبر عن ربه وغيبه بباطل، فإن روى عنه خبر تقوم الحجة على بطلانه فالخلل من الرواية لكن الشأن كل الشأن في الحكم بالبطلان، فقد كثر اختلاف الآراء والأهواء والنظريات وكثر غلطها، ومن تدبرها172وتدبر الرواية وأمعن فيها وهو ممن رزقه الله تعالى الإخلاص للحق والتثبت علم أن احتمال خطأ الرواية التي يثبتها المحققون من أئمة الحديث أقل جدًا من احتمال خطأ الرأي والنظر، فعلى المؤمن إذا أشكل عليه حديث قد صححه الأئمة ولم تطاوعه نفسه على حمل الخطأ على رأيه ونظره أن يعلم أنه إن لم يكن الخلل في رأيه ونظره وفهمه فهو في الرواية، وليفزع إلى من يثق بدينه وعلمه وتقواه مع الابتهال إلى الله عز وجل فإنه ولي التوفيق.
تدوين القرآن
ثم قال أبو رية (ص217): (تدوين القرآن)… ولو أن النبي وصحابته كانوا قد عنوا بتدوين الحديث…) ثم قال (ص218): (كيف كان الصحابة…) ثم قال: (كتاب الوحي…).
أقول: (راجع ص20-47).
ثم قال (ص218-219): (وكان أول من كتب النبي بمكة من قريش عبد الله بن سعيد بن أبي سرح).
أقول: أنى لأبي رية هذا؟ إنما قال صاحب الاستيعاب وغيره في عبد الله أنه أسلم قبل الفتح.
وقال (ص219): (جمع القرآن وسببه: روى البخاري عن زيد بن ثابت أنه قال: «قضى رسول الله ولم يكن القرآن جمع في شيء... ولما تولى أبو بكر ونشبت حرب الردة وقتل فيها كثير من الصحابة خشي عمر من ضياع القرآن بموت الصحابة فدخل على أبي بكر وقال له: إن أصحاب رسول الله باليمامة يتهافتون تهافت الفراش في النار، وإني أخشى أن لا يشهدوا موطنًا إلا فعلوا ذلك حتى يقتلوا، وهم حملة القرآن.. ».
أقول: حديث زيد في مواضع من صحيح البخاري، راجع الفتح (8: 259 و9: 9 و 19 و 13: 159 و 350) لم أجده في صحيح البخاري باللفظ الذي ساقه أبو رية. وراجعت فهارس البخاري للأستاذ رضوان محمد رضوان فذكر الحديث في المواضع الأربعة الأولى فحسب. [58] والذي في صحيح البخاري في الموضع الأول: «إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن» وفي الثاني: «إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن» وتركت هذه الجملة في الثالث والخامس، وفي الرابع: «إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن» وليحذر القارئ من إساءة الظن بأبي رية، بل ينبغي أن يحمل صنيعه هذا على أنه رجع عن الميل إلى منع رواية الحديث بالمعنى، أو رأى جوازها في173غير الحديث النبوي -ولو مع التمكن من الإتيان باللفظ الأصلي- إذا كان ذلك لمصلحته، ومصلحته هنا أنه كره أن يصرح بأن الخشية كانت من استحرار القتل بقراء القرآن خاصة، وأحب أن يجعلها من استحرار القتل بالصحابة على الإطلاق ليبني عليها ما علقه في الحاشية إذ قال: (مما يلفت النظر البعيد ويسترعى العقل الرشيد أن عمر لما راعه تهافت الصحابة في حرب اليمامة.. لم يقل عنهم إنهم حملة الحديث، بل قال: إنهم حملة القرآن، ولم يطلب جمع الحديث وكتابته… وفي ذلك أقوى الأدلة وأصدق البراهين على أنهم لم يكونوا يعنون بأمر الحديث، ولا أن يكون لهم فيها كتاب محفوظ يبقى على وجه الدهر كالقرآن الكريم).
أقول: الذي في الخبر كما رأيت خشية استحرار القتل بقراء القرآن، وبين القرآن والسنة فرق من وجوه: وبيان أن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ الشريعة مما فيه الكتاب والسنة كما مر (ص20-21)، ومع ذلك كلف الأمة القيام بما يتيسر لها من الحفظ، ولما كان القرآن مقصودًا حفظ لفظه ومعناه، وفي ضياع لفظة واحدة منه فوات مقصود ديني، وهو مقدار محصور يسهل على الصحابة حفظه في الصدور وكتابته في الجملة كلفوا بحفظه بالطريقتين، وبذلك جرى العمل في حياة النبي فتوفاه الله تبارك وتعالى والقرآن كله محفوظ في الصدور مفرقًا، إلا أن معظمه عند جماعة معروفين، وإنما حفظه جميعه بضعة أشخاص، ومحفوظ كله بالكتابة مفرقًا في القطع التي بأيدي الناس كما مر (ص20). فلما استحر القتل بالقراء في اليمامة وخشي أن يستحر بهم في كل موطن ومن شأن ذلك مع صرف النظر عن حفظ الله تعالى أن يؤدي إلى نقص في الطريقة الأولى. رأى الصحابة أنهم إذا تركوا تلك القطع كما هي مفرقة بأيدي الناس كان من شأن ذلك احتمال أن يتلف بعضها فيقع النقص في الطريقة الثانية أيضًا. ورأوا أنه يمكنهم الاحتياط للطريقة الثانية بجمع تلك القطع وكتابة القرآن كله في صحف تحفظ عند الخليفة، وإذ كان ذلك ممكنا بدون مشقة شديدة، وهو من قبيل الكتابة التي ثبت الأمر بها ولا مفسدة البتة، علموا أنه من جماعة ما كلفوا به، فوفقهم الله تعالى للقيام به.
أما السنة فالمقصود منها معانيها، وفوات جملة من الأحاديث لا يتحقق به فوات مقصود ديني، إذ قد يكون في القرآن وفيما بقي من الأحاديث ما يفيد معاني الجملة التي فاتت. وهي مع ذلك174منتشرة لا تتيسر كتابتها كما تقدم (ص21) فاكتفى النبي من الصحابة بحفظها في الصدور كما تيسر بأن يحفظ كل واحد ما وقف عليه ثم يبلغه عند الحاجة ولم يأمرهم بكتابتها، ولم يكن حفظ معظمها مقصورًا على القرآن بل كان جماعة ليسوا من القراء عندهم من السنة أكثر مما عند بعض القراء.
فالدلائل والقرائن التي فهم منها الصحابة أن عليهم أن يصنعوا ما صنعوا في جمع القرآن لم يتوفر لهم مثلها ولا ما يقاربها لكي يفهموا منه أن عليهم أن يجمعوا السنة. على أنهم كانوا إذا فكروا في جمعها بدا لهم احتمال اشتماله على مفسدة كما مر (ص30)، وكذلك كان فيه تفويت حكم ومصالح عظيمة (راجع ص21-22). وتوقفهم عن الجمع لما تقدم لا يعني عدم العناية بالأحاديث، فقد ثبت بالتواتر تدينهم بها وانقيادهم لها وبحثهم عنها كما تقدم في مواضعه، ولكنهم كانوا يؤمنون بتكفل الله تعالى بحفظها ويكرهون أن يعملوا من قبلهم غير ما وضح لهم أنه مصلحة محضة، (راجع ص30)، ويعلمون أنه سيأتي زمان تتوفر فيه دواعي الجمع وتزول الموانع عنه، وقد رأوا بشائر ذلك من انتشار الإسلام وشدة إقبال الناس على تلقي العلم وحفظه والعمل به، وقد أتم الله ذلك كما اقتضته حكمته.
تدوين الحديث
ثم ذكر (ص220-222) فصولًا في جمع القرآن، ثم قال (ص223-232) (تدوين الحديث…).
أقول: راجع لكتابة التابعين الحديث (ص28، 55)، فأما أتباع التابعين فكانوا يكتبون ويحتفظون بكتبهم ولا سيما بعد أن أمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بالكتابة (راجع ص30) وفي جامع بيان العلم لابن عبد البر بسنده إلى ابن شهاب الزهري قال: (أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترًا دفترًا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا) ثم أكثر ابن شهاب من الكتابة بعد وفاة عمر لما أمر هشام بن عبد الملك. على أن ما كتب لعمر ولهشام لم يلق قبولًا عند أهل العلم لأنهم كانوا يحرصون على تلقي الحديث من المحدث به مشافهة. لكن الرواة عن ابن شهاب وغيره أنهمكوا في الكتابة. ثم شرع بعضهم في التصنيف، وقد ذكر أبو رية (ص 229) عدة من المصنفين، وأحب أن أشير إلى من مات منهم قبل (سنة160):
فمنهم ابن جريج المتوفى (سنة150) له مصنفات تلقاها عنه جماعة، منهم حجاج بن محمد الأعور وعبد الرزاق الصنعاني، وعنهما الإمام أحمد وغيره. ولعبد الرزاق مصنفات موجودة.
ومنهم ابن إسحاق صاحب المغازي توفي (سنة151) صنف السيرة وغيرها.
175ومنهم معمر بن راشد توفي (سنة 153) وله مصناف بعضها موجودة وأخذها عن عبد الرزاق وغيره، ومنهم الأوزاعي وسعيد بن أبي عروبة توفيا (سنة 156)، وكانت مصنفاتهما عند جملة من أصحابهما، تلقاها عنهم الإمام أحمد وغيره.
ثم قال أبو رية (ص233): (أثر تأخير التدوين…). ذكر أنه لو دون الحديث كما دون القرآن لانسد باب الكذب على النبي وانسد باب التفريق في الدين.
أقول: أأنتم أعلم أم الله؟ أرأيت لو قال قائل: لو خلق الله عباده على هيأة كذا لانسد باب الظلم والعدوان والفجور، ولو أنزل القرآن وكل دلالاته يقينية لا يمكن أحد أن يشك أو يتشكك فيها لانسد باب التفرق، ولو، ولو. إنما شأن المؤمن أن ينظر ما قضاه الله واختاره فيعلم أنه هو الحق المطابق للحكمة البالغة ثم يتلمس ما عسى أن يفتح الله عليه به من فهم الحكمة، (وراجع ص55، 60-62). وذكر أمورًا قد تقدم النظر فيها فراجع الفهرس.
الخبر وأقسامه
ثم قال: (ص237): (نشأة علم الحديث…) إلى أن قال (ص240) (الخبر وأقسامه) وذكر المتواتر ثم علق عليه في الحاشية: (… أنكر المسلمون أعظم الأمور المتواترة، فالنصارى واليهود هما أمتان عظيمتان يخبرون بصلب المسيح، والإنجيل يصرح بذلك، فإذا أنكروا هذ الخبر وقد وصل إلى أعلى درجات المتواتر فأي خبر بعده يمكن الاعتماد عليه والركون إليه).
أقول: هذا إما جنون وإما كفر، فاختر، وما فيهما حظ لمختار. وقد بين علماء المسلمين سقوط دعوى تواتر الصلب بما لا مزيد عليه، وكل عاقل يعرف التواتر الحقيقي ثم يتدبر الواقعة يعلم أنها ليست منه، ومقتضى سياق أبي رية أنه يحاول التشكيك في المتواتر، وزعم أن دلالته ظنية فقط (ألف).
ونقل (ص241-242) [59] عبارة عن المستصفى، ينبغي مقابلتها بالمستصفى (1/142) مع قول المستصفى في الصفحة التي قبلها (الخامس) كل خبر… ومراجعة المسألة في إحكام ابن حزم وغيره.
وقال (ص242) (ومن قواعدهم المشهورة… ولا يلزم من الإجماع على حكم مطابقته لحكم الله في نفس الأمر).
أقول: يراجع البحث في كتب الأصول، والمقصود هنا أن أبا رية يرى دلالة الإجماع بلفظ (ب).
وذكر آخر (ص343) عن الرازي: (…وإذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل النقلية ظنية، وأن العقلية قطعية، والظن لا يعارض القطع).
أقول: للرازي تفصيل معروف، وقد تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، والحق أن في القرآن176دلالات قطعية، وأن دلالته المقطوع فيها بالظهور تكون قطعية إذا علم أنه لم يكن وقت حاجة المخاطبين إلى الأخذ بها قرينة صارفة عن ذلك الظاهر؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، وينبغي أن يتنبه؛ لأن القرينة إنما يعتمد بها إذا كانت بينة يدركها المخاطب إذا تدبر، ولتقرير هذا موضع آخر.
ومقتضى صنيع أبي رية أن دلائل القرآن -بله الأحاديث- كلها ظنية (ج).
وقال قبل ذلك: (قال الجمهور إن أخبار الآحاد لا تفيد العلم قطعًا ولو كانت مخرجة في البخاري ومسلم، وأن تلقي الأمة لهما بالقبول إنما يفيد العمل بما فيهما بناء على أن الأمة مأمورة بالأخذ بكل خبر يغلب على الظن صدقه).
أقول: مسألة أخبار الصحيحين تأتي، وإنما المهم هنا أنه علق على آخر هذه العبارة قوله: (ترى هل هذه القاعدة التي قرروها قد أمر الله بها ورسوله؟ وترى هل هي تخرجنا من حكم اتباع الظن الذي جاء في آيات كثيرة من القرآن مثل: { وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا }. { وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا } ومثل قوله تعالى في قول النصارى بصلب المسيح: { مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ }. (د)
تأمل هذه القضايا المرموز على أواخرها بهذه الأحرف (ألف، ب، ج، د) وانظر ماذا بقي لأبي رية من الدين؟
أما الآيات فقد قيل، وقيل. ومن تدبر السياق وتتبع مواقع كلمة (يغني) ومشتقاتها في القرآن وغيره تبين له ما يأتي: كلمة (الحق) في الآيتين مراد بها الأمر الثابت قطعيًا وكلمة (يغني) معناها: (يدفع) كما حكاه البغوي في تفسيره، وقد يعبر عنها بقولهم (يصرف) ونحوه. راجع لسان العرب (19: 376) ومنها في القرآن قوله تعالى: { وَلا يُغْنِي مِنْ اللَّهَبِ } وقوله سبحانه: { فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ } وفي آية أخرى: { فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنْ النَّارِ }. وهذا سياق الآية الأولى: { قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنْ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنْ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ * فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ }177فالكلام في محاجة المتخذين مع الله إلهًا آخر، وكلمة (الحق) في قوله: (فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ) مراد بها الأمر الثابت قطعًا ومنه أنه (لا إله إلا الله)، ثم ساق الكلام في تقريرهم إلى أن قال: { وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا } فالحق هنا هو الأمر الثابت قطعًا كما مر، والمعنى: إن الظن لا يدفع شيئًا من الحق الثابت قطعًا، وعلى تعبير أهل الأصول: (الظن لا يعارض القطع).
والآية الثانية في سياق محاجة المشركين القائلين: الملائكة بنات الله، ويسمونهم بأسماء الإناث ويعبدونها، قال الله تعالى: { إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى }، والهدى هنا بيان الحق الثابت قطعًا، فالمعنى أنهم يتبعون الظن والهوى معرضين عما يخالفه من الحق الثابت قطعًا ثم قال تعالى: { وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا } أي ليس عندهم علم فيعارض الحق الثابت قطعًا، إنما عندهم ظن، والظن لا يدفع شيئًا من الحق الثابت قطعًا، أو: الظن لا يعارض القطع.
وأما الآية الثالثة فهي: { وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا }. المراد أن الله يخبر بأنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، وخبره سبحانه يفيد العلم القطعي، وليس عند أهل الكتاب علم قطعي فيعارض خبر الله، وإنما عندهم ظن، والظن لا يعارض القطع.
وقال أبو رية (ص244): (ابن الصلاح ومخالفوه…) وساق الكلام إلى أن قال (246): (أما المتكلمون فقد عرف من حالهم أنهم يردون كل حديث يخالف ما ذهبوا إليه ولو كان من الأمور الظنية).
أقول: أما في الأمور الظنية فالمعروف عنهم قبوله غير أنهم لا يجزمون بمدلوله إذا كان في العقليات.
ثم قال: (فمن ذلك حديث: «تحاجت الجنة والنار»…، أخرخه البخاري ومسلم عن أبي هريرة…).
أقول: قد تقدم (ص159) وبينت هناك أنه رواه مع أبي هريرة أنس وأبو سعيد وأبي بن كعب.
ثم قال (ص247): (فهذا الحديث ونظائره وهي كثيرة يبعد على المتكلم أن يقول بصحتها فضلًا عن أن يجزم بذلك، وإذا ألجئ إلى القول بصحتها لم يأل جهدًا في تأويلها ولو على وجه لا يساعد اللفظ عليه بحيث يعلم السامع أن المتكلم لا يقول بجوازه في الباطن).
178أقول: هذا يتضمن الاعتراف بأن النصوص اللفظية تكون قطيعة الدلالة هذا ومسلكهم في التأويل هو عينه مسلكهم في دفاع الآيات الكثيرة المخالفة لهم من القرآن، فإذا كان لا ينفي ثبوت الآيات القرآنية عن الله ورسوله قطعًا فكذلك لا ينفي صحة الأحاديث الصحيحة ظنًا أو قطعًا. وراجع (ص2).
وقال (ص249): (من المعروف. أنك تجد الحديث يعمل به الحنفي لشهرته، ثم يأتي الشافعي فيرفضه لضعف في سنده، وتجد المالكي يرفض الحديث؛ لأن العلم جرى على خلافه، ويعمل به الشافعي لقوة في سنده على ما رأى هو).
أقول: ما دمنا نعرف أن العلماء غير معصومين فاختلافهم في بعض الأحاديث أيؤخذ بها أم لا، ليس فيه ما يوهم ذا عقل أن الأحاديث كلها لا تصلح للحجة، ولا ما يقضي أن تلك الأحاديث المختلف فيها تصلح أو لا تصلح؛ بل المدار على الحجة، فقد يرى العالم اشتهار حديث بين الناس فيغلب على ظنه أنه لم يشتهر إلا وأصله صحيح فيأخذ به، فيأتي غيره فيبحث فيجد مرجع تلك الشهرة إلى مصدر واحد غير صحيح، كما في مسألة القهقهة في الصلاة. وقد يبلغ العالم حديث من طريق واحد ويرى أن أهل العلم خالفوه فيمسك عنه، فيجيء غيره فيبحث فيجد الحديث ثابتًا ويجد بعض أهل العلم قد أخذوا به، وأن الذين لم يأخذوا به لم يقفوا عليه، أو نحو ذلك مما يبين أن عدم أخذهم به لا يخدش في كونه حجة، وقد ينعكس الحال، وعلى من بعد المختلفين اتباع الحجة، فإن بقي بين متبعي الحجة خلاف فلا حرج، وإذا اتضح وبان أن الحق مع أحد المختلفين ولكن أتباع الآخر أصروا على اتباعه، فليس في هذا ما يقدح في الحجة سواء أعذرنا أولئك الأتباع أم لم نعذرهم، وهكذا الاختلاف عند معارضة الحديث لبعض القواعد الشرعية أو لجميع الأقيسة.
وقال: (في مرآة الوصول وشرحها…)
أقول: راجع ص (126).
وذكر (ص250) عبارة لأبي يوسف نقلها من الأم للشافعي (7/307-308) وترك قطعًا منها. وقد تعقب الشافعي كلام أبي يوسف بما تراه هناك.
وفي كلام أبي يوسف مما أرى التنبيه عليه أخبار:
الأول: قال: (حدثنا ابن أبي كريمة عن جعفر عن رسول الله ص…)
أشار الشافعي إلى هذا الخبر في الرسالة (ص224-225) وقال: (رواية منقطعة عن رجل مجهول) وفي التعليق هناك عن ابن معين والخطابي وغيرهم أنه موضوع.
179الثاني: (وكان عمر فيما بلغناه لا يقبل الحديث عن رسول الله ص إلا بشاهدين).
أقول: وهذا باطل قطعًا، تقدم رده (ص46).
الثالث: (وكان علي بن أبي طالب لا يقبل الحديث عن رسول الله ص).
أقول: كذا وقع، وهو باطل قطعًا، ولعله أراد ما روي أن عليًا كان يحلف من حدثه كما تقدم مع رده (ص47).
الرابع: (وحدثنا الثقة عن رسول الله ص أنه قال في مرضه الذي مات فيه: «إني لأحرم ما حرم القرآن، والله لا تمسكون علي بشيء»).
أقول: كذا وقع، ولعله: («لا أحرم إلا ما حرم القرآن») فقد روى بلفظ: («لا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه») راجع أحكام ابن حزم (2: 77)، ومجمع الزوائد (1: 171) وهو على كل حال غير ثابت، ومع ذلك قد فسره الشافعي ثم ابن حزم بما يصحح معناه. ومن تتبع أقوال أبي يوسف في الفقه واستدلالاته على أنه نفسه لا يرى صحة هذه الأخبار ولا يبني عليها، وإنما كثر بها السواد في بيان أن الأحكام لا تبنى إلا على رواية الثقات كما أشار إليه الشافعي إذ قال في تعقبه: «وقد كان عليه أن يبدأ بنفسه فيما أمر به أن لا يروي عن النبي ص إلا من الثقات».
وقال (ص251): (رأى مالك وأصحابه أنهم يقولون: نثبت السنة من وجهين: أحدهما: أن نجد الأئمة من أصحاب رسول الله ص قالوا بما يوافقها. الثاني: أن لا نجد الناس اختلفوا فيها).
أقول: لم يذكر مصدره، وهذه كتب المالكية أصولًا وفروعًا لا تعطى هذا. نعم. قد يقف المجتهد عن حديث ولا يبين عذره، أو يروي عنه بعض أصحابه كلمة لا يريد بها أن تكون قاعدة، فيذهب بعض أصحابه يحاول أن يضع قواعد يعتذر بها. وفي الأم (7: 177) – من قول الربيع: «قلت [للشافعي] فاذكر ما ذهب إليه صاحبنا [مالك] من حديث النبي ص مما لم يُروَ عن الأئمة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي شيئًا يوافقه. فقال: نعم سأذكر من ذلك إن شاء الله ما يدل على ما وصفت، وأذكر أيضًا ما ذهب إليه من حديث رسول الله ص وفيه عن بعض الأئمة ما يخالفه».
قال أبو رية: (وقد روى الدارقطني أن رسول الله ص قال: «إنها تكون بعدي رواة180يروون عني الحديث، فأعرضوا حديثهم على القرآن فما وافق القرآن فحدثوا به، وما لم يوافق القرآن فلا تحدثوا به».
أقول: لم يذكر مصدره، وهذا هو الخبر الأول في عبارة أبي يوسف المتقدمة (ص 178) وقد حكم الأئمة بأنه موضوع كما مر.
قال: (وقد طعن رجال الأثر في هذا الحديث، ورووا حديثًا هذا نصه: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه» وهذا من أعجب العجب؛ لأنه إن كان النبي قد أوتي مثل الكتاب- أي مثل القرآن ليكون تمامًا على القرآن لبيان دينه وشريعته -فلم لم يعن صلوات الله عليه بتدوينه وكتابته قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى كما عني بتدوين بالقرآن).
أقول: قد تقدم البيان المنير في مواضع، منها (ص20-21).
قال: (ولم ينه عن كتابته بقوله: «لا تكتبوا عني غير القرآن»).
أقول: تقدم البيان الواضح (ص22-24).
قال: (وهل يصح أن يدع الرسول نصف ما أوحاه الله إليه يعدو بين الأذهان بغير قيد، يمسكه هذا وينساه ذاك؟ وهل يكون الرسول- بعمله هذا- قد بلغ الرسالة على وجهها وأدى الأمانة كاملة إلى أهلها)؟
أقول: قد تقدم دفع هذا الريب (ص20-21) والقدر الذي يحصل به تبليغ الرسالة وأداء الأمانة إنما تحديده إلى الله عز وجل لا إلى المرتابين في حكمته سبحانه وتعالى وقدرته، وراجع (ص32-33، 52).
قال (ص252): (وأين كان هذا الحديث عندما قال أبو بكر للناس…؟ وعند ما قال عمر…؟ ولم يشفق… عندما فزع إلى أبي بكر).
أقول: راجع (ص36 و 39 و 173-174).
وذكر توقف مالك وأبي حنيفة عن بعض الأحاديث لمعارضتها ما هو أقوى منها عندهما، وقد مر جوابه (ص178).
وذكر (ص253) قصة مناظرة جرت بين الأوزاعي وأبي حنيفة، وهي قصة مكذوبة عارض بها بعض من لا يخاف الله من الحنفية قصة مناظرة رواها الشافعية بسند واه، راجع سنن البيهقي (2/82) وفضائل أبي حنيفة للموفق (1/131)، وكلتا القصتين مروية عن الشاذكوني قال: سمعت سفيان بن عيينة…
181ثم ذكر (ص 254) كلام النحاة في الاستدلال بالأحاديث، وهذا لا يهمنا، مع أن الحق أن ابن مالك توسع، وأنه كما مر (ص60) يمكن بالنظر في روايات الأحاديث وأحوال رواتها أن يعرف في طائفة منها أنها بلفظ النبي أو بلفظ الصحابي أو بلفظ التابعي، وهو ممن يحتج به في العربية لكن تحقيق ذلك يصعب على غير أهله، فلذلك أعرض قدماء النحاة عن الاحتجاج بالحديث ووجدوا في المتيسر لهم من القرآن وكلام العرب ما يكفي.
وذكر (ص259) كلامًا للشيخ محمد عبده في حديث أن يهوديًا سحر النبي .
أقول: النظر في هذا في مقامات:
المقام الأول: ملخص الحديث بأنه في فترة من عمره ناله مرض خفيف ذكرت عائشة أشد أعراضه بقولها: «حتى كان يرى أنه يأتي أهله ولا يأتيهم» وفي رواية: «حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» وفي أخرى: «يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله» والرواية الأولى فيما يظهر أصح الروايات فالأخريان محمولتان عليها… وفي فتح الباري (10: 193) (قال بعض العلماء: لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل الشيء ولم يكن فعله، أن يجزم بفعله ذلك، وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا يثبت) أقول: وفي سياق الحديث ما يشهد لهذا، فإن فيه شعوره بذاك المرض ودعاءه ربه أن يشفيه). فالذي يتحقق دلالة الخبر عليه أنه كان في تلك الفترة يعرض له خاطر أنه قد جاء إلى عائشة وهو عالم أنه لم يجئها ولكنه كان يعاوده ذاك الخاطر على خلاف عادته، فتأذى من ذلك، وليس في حمل الحديث على هذا تعسف ولا تكلف.
المقام الثاني: في الحديث عن عائشة: «حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال: يا عائشة! أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان (أي ملكان -كما في رواية أخرى- في صورة رجلين)... فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب. قال: من طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان. فأتاها رسول الله في ناس من أصحابه فجاء.. قلت: يا رسول الله! أفلا استخرجته؟ قال: قد عافاني الله، فكرهت أن أثير على الناس شرًا، فأمرت بها فدفنت».
ومحصل هذا أن لبيد أراد الحاق ضرر بالنبي فعمل عملًا في مشط ومشاطة.. إلخ، فهل من شأن ذلك أن يؤثر؟182قد يقال: لا. ولكن إذا شاء الله تعالى خلق الأثر عقبه. والأقرب من ذلك: نعم بإذن الله، والإذن هنا خاص. وبيانه أن الأفعال التي من شأنها أن تؤثر ضربان: الأول ما أذن الله تعالى بتأثيره إذنًا مطلقًا ثم إذا شاء منعه، وذلك كالاتصال بالنار مأذون فيه بالإحراق إذنًا مطلقًا، فلما أراد الله تعالى منعه قال: { يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ }؛ الضرب الثاني ما هو ممنوع من التأثير منعًا مطلقًا فإذا اقتضت الحكمة أن يمكن من التأثير رفع المنع فيؤثر. وقوله تعالى في السحر: { وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ } يدل أنه من الضرب الثاني، وأنا المراد بالإذن الإذن الخاص، والحكمة في مصلحة الناس تقتضي هذا، والواقع في شئونهم يشهد له، وإذ كان هذا حاله فلا غرابة في خفاء وجه التأثير علينا.
المقام الثالث: النظر في كلام الشيخ محمد عبده. وفيه ثلاث قضايا:
القضية الأولى: قال: (فعلى فرض صحته هو آحاد، والآحاد لا يؤخذ بها في باب العقائد).
أقول: أما صحته فثابتة بإثبات أئمة الحديث لها، فإن أراد الصحة في نفس الأمر فهب أنا لا نقطع بها ولكنا نظنها ظنًا غالبًا، وعلى كل الحالين فواضعو تلك القاعدة لا ينكرون أنه يفيد الظن، ومن أنكر ذلك فهو مكابر، وإذا أفاد الظن فلا مفر من الظن وما يترتب على الظن، فلم يبق إلا أنه لا يفيد القطع، وهذا حق في كل دليل لا يفيد إلا الظن.
القضية الثانية: أنه مناف للعصمة في التبليغ قال: (فإنه قد خالط عقله وإدراكه في زعمهم.. فإنه إذا خولط.. في عقله كما زعموا جاز عليه أن يظن أنه بلَّغ شيئًا وهو لم يبلغه، أو أن شيئًا ينزل عليه وهو لم ينزل عليه).
أقول: أما المتحقق من معنى الحديث كما قدمنا في المقام الأول فليس فيه ما يصح أن يعبر عنه بقولك: (خولط في عقله) وإنما ذاك خاطر عابر، لو فرض أنه بلغ الظن فهو في أمر خاص من أمور الدنيا لم يتعده إلى سائر أمور الدنيا فضلًا عن أمور الدين؛ ولا يلزم من حدوثه في ذاك الأمر جوازه في ما يتعلق بالتبليغ بل سبيله سبيل ظنه أن النخل لا يحتاج إلى التأبير، وظنه بعد أن صلى ركعتين أنه صلى أربعًا وغير ذلك من قضايا السهو في الصلاة، وراجع (ص18-19). وفي القرآن ذكر غضب موسى على أخيه هارون وأخذ برأسه لظنه أنه قصّر مع أنه لم يقصر. وفيه قول يعقوب لبنيه لما ذكروا له ما جرى لابنه الثاني: { بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا }183يتهمهم بتدبير مكيدة مع أنهم كانوا حينئذ أبرياء صادقين. وقد يكون من هذا بعض كلمات موسى للخضر. وانظر قوله تعالى عن يونس: { فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ }.
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 20 (0 من الأعضاء و 20 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)