الفصل الخامس
حل هيئات النقابة ومجالسها
المادة 51
يجوز بقرار معلل من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام أو مجلس النقابة أو هيئة الفرع أو مجلس الفرع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها.
المادة 52
(أ) في حالة حل مجلس النقابة يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام للنقابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الحل لانتخاب مجلس جديد وفقا للأحكام القانونية النافذة.
أما في حالة حل مجلس الفرع فيتولى مجلس النقابة دعوة هيئة الفرع خلال المدة نفسها لانتخاب مجلس الفرع.
وفي حالة حل هيئة الفرع يتولى مجلس النقابة دعوة الوحدات الهندسية خلال المدة نفسها لانتخاب ممثليها إلى هيئة الفرع.
(ب) في حالة عدم دعوة المؤتمر العام أو هيئة الفرع خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو للفرع يمارس اختصاصات المجلس الأصلي.
(ج) في حالة حل المؤتمر العام يقوم مؤقتاً بمهامه ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة ومجلس إدارة خزانة تقاعد المهندسين ومجالس الفروع ولجنة الرقابة في النقابة ولجنة الرقابة في خزانة التقاعد.
(د) في حالة حل هيئة الفرع يقوم مؤقتاً بمهامها ويمارس صلاحياتها مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس الفرع المعني.
(ه) يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين ج و د السابقتين ويضع جدول أعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.
الباب الرابع
الفصل الاول
تنظيم مزاولة الاعمال الهندسية
المادة 53
تحدد أنظمة مزاولة المهنة شروط ومجالات عمل المكاتب والشركات الهندسية.
المادة 54
(أ) تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء أسس وشروط تعاقد الجهات العامة مع المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية الخارجية بناء على اقتراح الوزير.
(ب) يجوز للجهات العامة وبموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء التعاقد مع مهندسين أجانب لأعمال ومدد محددة بعد استطلاع رأي الوزير.
المادة 55
لا يحق للمهندس مزاولة المهنة إلا ضمن حدود الأقسام التي تنص عليها شهادته الهندسية أما المهندس الذي درس في جميع مراحل دراسته أحد الاختصاصات فلا يحق له ممارسة المهنة إلا في ذلك الاختصاص وتحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس النقابة الأعمال التي يمكن استثناؤها من هذا الحكم.
المادة 56
يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس النقابة نظاماً لتصنيف المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية.
المادة 57
يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير نظام المسابقات المعمارية والعمرانية الذي يعده مجلس النقابة.
المادة 58
على جميع الجهات العامة وجهات القطاع المشترك والتعاوني والخاص إبلاغ النقابة عن كل اتفاقية أو عقد تجريه مع أي مهندس أو مكتب أو شركة هندسية خاصة.
المادة 59
يحظر على المهندس الذي يعمل لدى إحدى الجهات العامة بأية صفة كانت سواء أكان على رأس عمله أم مندبا إلى جهة ثانية أم موضوعا خارج الملاك لصالح جهة أخرى أم محالا على الاستيداع أم مجازا بإجازة إدارية أو صحية أو دون راتب العمل محكما أو خبيرا في الخلافات التي تقام ضد الجهة العامة التي يعمل لديها خلال فترة عمله ولثلاث سنوات لاحقة على انتهاء عمله وذلك تحت طائلة شطب اسمه من سجل النقابة أو منعه من ممارسة المهنة بشكل دائم أو مؤقت.
الباب الخامس
حل الخلافات ومجالس التأديب
الفصل الأول
حل الخلافات
المادة 60
على مجلس الفرع الذي يقع في منطقته خلاف مهني بين مهندسين العمل على حله بالطرق الودية وإذا تعذر ذلك يحال الخلاف إلى مجلس النقابة الذي يبت فيه خلال مدة أقصاها شهران.
المادة 61
تنشأ في نقابة المهندسين غرفة تحكيم تختص في حل الخلافات الناشئة عن العقود الهندسية ويحدد النظام الداخلي أسس تشكيلها وإجراءات عملها.
المادة 62
(أ) على المهندس أن يسعى لحل الخلافات الناشئة بينه وبين صاحب العمل بالطرق الودية.
(ب) على المهندس أن يتفق مع صاحب العمل على أتعابه خطيا.
(ج) في حال عدم وجود اتفاق خطي بين المهندس وصاحب العمل على الأتعاب وعدم رغبتهما في إحالة هذا الموضوع على التحكيم ينظر مجلس الفرع الذي يتبع له المهندس بتقديرها تبعا لأهمية الأعمال والجهد المبذول وبعد سماع أقوال الطرفين والإطلاع على الوثائق والبيانات التي يقدمانها يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
(د) يقبل قرار تقدير الأتعاب الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بكتاب خطي ويكون قرارها مبرما.
(ه) إذا لم يطعن احد الطرفين بقرار مجلس الفرع خلال المهلة القانونية يعطى صيغة التنفيذ من رئيس محكمة الاستئناف.
الفصل الثاني
مجالس التأديب والعقوبات
المادة 63
يتألف مجلس التأديب في النقابة كما يلي:
ـ قاض بدرجة رئيس غرفة استئنافية يسميه وزير العدل رئيساً
ـ النقيب أو من ينوب عنه في حال غيابه عضواً
ـ عضوان من مجلس النقابة يسميهما المجلس عضوين
ـ عضو لا تقل خبرته عن 20 عاما من القسم الهندسي الذي يتبع له المهندس المحال يسميه الوزير عضواً
المادة 64
تكون القرارات التي يصدرها مجلس التأديب في النقابة بفرض العقوبات الخفيفة مبرمة وتقبل القرارات الأخرى الطعن أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض بدمشق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها أصولاً.
المادة 65
يتألف مجلس التأديب في الفرع كما يلي:
ـ قاض بدرجة مستشار يسميه وزير العدل رئيسا
ـ رئيس الفرع أو من ينوب عنه في حال غيابه عضوا
ـ عضو من مجلس الفرع يسميه مجلس الفرع عضوا
المادة 66
تكون القرارات الصادرة بفرض العقوبات الخفيفة مبرمة وتقبل القرارات الأخرى التي يصدرها مجلس التأديب في الفرع الاعتراض أمام مجلس التأديب في النقابة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغها أصولاً.
المادة 67
تصنف العقوبات التأديبية الممكن اتخاذها بحق المهندسين كما يلي:
(أ) العقوبات الخفيفة وتشمل:
1- التنبيه مع التسجيل بكتاب يرسل إلى المهندس.
2- الإنذار بالإيقاف عن مزاولة المهنة.
3- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.
(ب) العقوبات الشديدة وتشمل:
1- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وسنة.
2- الإيقاف عن مزاولة المهنة من سنة إلى ثلاث سنوات.
3- الشطب من سجل النقابة.
المادة 68
يحال أمام مجلس التأديب في الفرع المختص المهندسون الذين يرتكبون الأعمال الآتية:
1- الخروج عن أهداف النقابة الواردة في المادة 13 من هذا المرسوم التشريعي.
2- أعمال مخلة بشرفهم المسلكي وشرف المهنة.
3- أعمال ماسة بكرامة المهنة.
4- أعمال ماسة بكرامة أي من أعضاء النقابة أو هيئاتها.
5- إهمال تأدية واجباتهم المهنية.
6- مخالفة الأنظمة النقابية.
المادة 69
(أ) يحق لمجلس النقابة أو مجلس الفرع إقامة الدعوى التأديبية على المهندسين المسجلين في الفرع مباشرة أو بناء على شكوى أو اخبار خطيين.
(ب) يحق لمجلس النقابة أو مجلس الفرع توقيع إحدى العقوبتين أ ـ 1 و أ ـ 2 من المادة 67 من هذا المرسوم التشريعي بقرار معلل وتكون هاتان العقوبتان مبرمتين.
المادة 70
لا يحاكم أمام المجالس التأديبية المهندسون العاملون في الدولة والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولتهم المهنة خارج عملهم الوظيفي أو تطبيقا للبنود 1 و3 و4 و6 من المادة 68 من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 71
(أ) يعين رئيس المجلس موعد الجلسة ويدعو المهندس المحال بمذكرة تبلغ إليه أصولا قبل ثمانية أيام على الأقل من موعدها مرفقة بصورة عن الشكوى.
(ب) يجري تبليغ مذكرة الدعوى ومحاكمة المهندس المحال وفق الأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية.
(ج) جلسات مجالس التأديب سرية وعلى المهندس المحال أن يحضرها بنفسه وله أن يستعين بزميل أو بمحام أستاذ للدفاع عنه.
(د) لمجالس التأديب في النقابة ومجالس التأديب في الفروع استكمال التحقيق ودعوة الشهود لسماع أقوالهم وإذا تخلف الشاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة إحضار بحقه بناء على طلب مجلس التأديب وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو أدى شهادة كاذبة يطلب مجلس التأديب من النيابة إجراء المقتضى القانوني بحقه.
المادة 72
(أ) تبلغ قرارات مجلس التأديب إلى المهندس صاحب العلاقة وفرع النقابة.
(ب) تسجل قرارات مجلس التأديب في سجل خاص بالفرع.
المادة 73
(أ) للمهندس المحال أن يطلب رد رئيس مجلس التأديب وأعضائه وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية بشأن رد القضاة.
(ب) تفصل في طلب الرد محكمة الاستئناف المدنية بقرار مبرم.
(ج) لا تكون إقامة الدعوى التأديبية من النقيب أو رئيس الفرع سببا لرده.
المادة 74
(أ) تصدر قرارات وأحكام مجالس التأديب معللة وبالأكثرية المطلقة لأعضائها.
(ب) تتقادم المخالفات المسلكية بثلاث سنوات من تاريخ وقوعها.
المادة 75
(أ) للمهندس المحكوم عليه بشطب اسمه من سجل النقابة بحكم تأديبي أن يقدم إلى مجلس النقابة طلبا لإعادة تسجيله وذلك بعد خمس سنوات من إبرام قرار الشطب ولا يصدر قرار المجلس بإعادة التسجيل إلا بأكثرية ثلثي أعضائه.
(ب) يجوز لمجلس النقابة شطب جميع العقوبات الأخرى المسطرة في اضبارة المهندس في حال نظافة سجله لخمس سنوات متتالية.
(ج) إذا حصل المهندس المحكوم بشطب اسمه من السجل أو بإيقافه عن مزاولة المهنة على وثائق تثبت براءته أو عدم مسؤوليته كانت مجهولة منه أو لم يتمكن من الحصول عليها قبل صدور الحكم بحقه جاز له طلب إعادة محاكمته.
الباب السادس
الشؤون المالية
المادة 76
يكون للنقابة ولكل فرع من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي.
المادة 77
تتألف واردات النقابة من:
(أ) مساهمة سنوية تحدد بنسبة من كامل الواردات الفعلية لكل فرع على ان تحدد هذه المساهمة بقرار من المؤتمر العام للنقابة.
(ب) حصة النقابة من الرسوم المفروضة على المهندسين لقاء عقودهم مع القطاع العام وتحدد هذه الحصة بقرار من المؤتمر العام للنقابة.
(ج) رسوم ترقية المهندسين لمرتبة الرأي.
(د) الواردات الاستثمارية للنقابة:
- فوائد الأموال المودعة.
- بدلات الإيجار والاستثمار والربوع العقارية.
(ه) واردات النشاطات الخاصة بالنقابة وواردات مطبوعاتها ودورياتها.
المادة 78
تتألف واردات الفروع من:
(أ) الرسوم النقابية التي تحصل من المهندسين.
(ب) رسوم تسجيل المهندسين وتأصيلهم وإعادة تسجيلهم ونقلهم بين الفروع.
(ج) رسوم تسجيل المكاتب والشركات الهندسية.
(د) رسوم طلبات تقدير الاتعاب.
(ه) رسوم التصديق على توقيع المهندسين والتي تحصل منهم.
(و) الرسوم السنوية.
(ز) الإعانات والهبات الخاصة.
(ح) الريوع العقارية والفوائد المكتسبة.
المادة 79
(أ) تعفى جميع أموال النقابة وفروعها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم المالية والطوابع المالية والبلدية على اختلاف أنواعها كما تعفى العقود التي تجريها مع الغير لصالح انشطتها النقابية والاجتماعية والخدمية على أن يقتصر هذا الإعفاء على النقابة فقط ولا يشمل الجهة المتعاقدة معها.
(ب) لا يجوز الحجز على مقر نقابة المهندسين ومقرات فروعها وممتلكاتها وموجوداتها وأموالها ويستثنى من ذلك ما يتعلق بحقوق الجهات العامة حيث تطبق القوانين النافذة.
(ج) لا تخضع الأقسام السياحية الواقعة ضمن النوادي التابعة للنقابة والمخصصة للإطعام أو الإقامة وملحقاتها للقوانين والأنظمة النافذة لدى وزارتي المالية والسياحة في حال قيام النقابة باستثمارها وإدارتها ذاتيا.
المادة 80
يجوز وبقرار من مجلس الوزراء إعفاء المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية السورية من جميع الضرائب والرسوم لمدة محددة أو منح مزايا بناء على اقتراح وزير الإسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير المالية.
الباب السابع
أحكام عامة
المادة 81
(أ) مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات.
(ب) يحدد بدء الدورة الانتخابية لكل من مجلس النقابة ومجالس الفروع ولجان الرقابة في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انتخاب مجلس النقابة الجديد.
المادة 82
(أ) يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري بها الانتخابات وتجري جميع الانتخابات بالاقتراع السري.
(ب) يصدر مجلس النقابة التعليمات الانتخابية وفقا لما هو محدد في هذا المرسوم التشريعي ويوفد ممثلين عنه للإشراف على عمليات الانتخابات في هيئات الفروع ولا يكون الانتخاب قانونيا إلا بحضور ممثل مجلس النقابة.
المادة 83
(أ) يحق للوزير أو لعشرة أعضاء من هيئة الفرع على الأقل الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع أو في صحة قراراتها أو في نتيجة انتخاباتها وذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتخاب أو صدور القرار وتبت المحكمة في الطعن بقرار مبرم.
(ب) يحق للوزير أو لعشرة أعضاء من المؤتمر العام على الأقل الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أو في صحة قراراته أو في نتيجة انتخاباته أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض بدمشق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتخاب أو صدور القرار وتبت المحكمة في الطعن بقرار مبرم.
(ج) إذا أقرت المحكمة المعنية في الفقرتين السابقتين الطعن بصحة انعقاد المؤتمر العام أو هيئات الفروع بطلت قراراتها وإذا أقرت الطعن الخاص بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إقرار الطعن.
المادة 84
(أ) يجب على المهندس العامل في شعبة المكاتب الخاصة أن يصرح لفرع نقابته عن كافة الأعمال الهندسية التي يقوم بها ويعتبر عدم تصريحه مخالفة للقانون تستوجب مضاعفة الرسوم الواجبة عليه عنها وفي حال التكرار يحال إلى مجلس التأديب.
(ب) تطبق أحكام الفقرة أ من هذه المادة على المكاتب والشركات الهندسية العادية والاستشارية.
المادة 85
لأتعاب المهندس حق الامتياز من الدرجة الأولى على المنشآت والتجهيزات التي قام بدراستها أو تدقيقها أو الإشراف عليها ويأتي هذا الامتياز بعد الامتياز المقرر لمطالب خزينة الدولة والنفقة الشرعية وحقوق العمال.
المادة 86
(أ) يشطب من سجل النقابة وفروعها المهندس المتخلف عن تسديد الرسوم لمدة تتجاوز ثلاث سنوات ولا يعاد تسجيله إلا بعد دفع رسوم إعادة التسجيل وجميع الرسوم والغرامات المترتبة عليه ويحدد النظام الداخلي قواعد الشطب وإعادة التسجيل وما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات.
(ب) يجوز تقسيط الرسوم المترتبة على المهندسين تجاه النقابة وفق أسس يحددها النظام الداخلي.
المادة 87
تحسب مدة التفرغ للمتفرغين العاملين في الدولة من أعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع من ضمن الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع.
المادة 88
على الجهات التفتيشية والرقابية عند النظر في القضايا التي تتعلق بمزاولة مهنة الهندسة تسمية لجان خبرة فنية مختصة يتم اختيارها بالتنسيق مع نقابة المهندسين.
المادة 89
(أ) على الجهات القضائية والتفتيشية والرقابية إبلاغ النقيب أو رئيس الفرع قبل مباشرة التحقيق مع أي مهندس لأمر يتعلق بمزاولة المهنة ولا يعتد بأي تحقيق يتم خلاف ذلك وعلى النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبانه حضور التحقيق.
(ب) على الجهات العامة إبلاغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية بحق المهندسين العاملين لديها بسبب مزاولة المهنة وتسجل هذه العقوبات في سجل المهندس لدى النقابة.
(ج) على الجهات القضائية إبلاغ النقابة قرارات منع المحاكمة أو نتيجة الحكم المكتسبة الدرجة القطعية وذلك لضمها إلى سجل المهندس والنظر بأمر إحالته على مجلس التأديب.
المادة 90
يكون المهندسون العاملون في الدولة أو في القطاع العام أو المشترك في مهمة رسمية غير مأجورة بالنسبة لدوائرهم الرسمية خلال مدة قيامهم بالمهام النقابية التي يكلفون بها ويحدد المؤتمر العام التعويض اليومي لهم.
المادة 91
فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي يستمر العمل بالأنظمة الحالية المعمول بها لحين صدور أنظمة جديدة.
المادة 92
مع مراعاة أحكام سحب الثقة وأحكام شغور المركز يستمر المؤتمر العام ومجلس النقابة وهيئات الفروع ومجالس الفروع القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي حتى نهاية الدورة الانتخابية.
المادة 93
ينهى العمل بالقانون رقم 26 لعام 1981 وتعديلاته.
المادة 94
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 21/10/1431 هجري الموافق ل 30/9/2010 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
نقيب المهندسين السوريين: المرسوم يراعي التطورات المتسارعة في العلوم الهندسية و استجابة للتطورات الاقتصادية والتشريعية
أكدت المهندسة هالة الناصر نقيب المهندسين السوريين أهمية المرسوم الجديد الناظم لمهنة الهندسة الذي اصدره السيد الرئيس بشار الاسد الخميس والذي جاء استجابة للتطورات الاقتصادية والتشريعية في سورية وضرورات تطوير المهنة لتأخذ دورها في عملية البناء والتنمية.
وبينت الناصر ان المرسوم شمل مواد جديدة لم تكن موجودة في القانون المعمول به حاليا وذلك بهدف تنظيم مزاولة مهنة الهندسة في وزارات الدولة وإداراتها والجهات العامة مشيرة الى انه جاء بعد 28عاما على صدور القانون 26 لعام 1981 المعمول به في تنظيم المهنة و17عاما على تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 13.
وقالت الناصر إن المرسوم راعى التطورات المتسارعة في ميدان العلوم الهندسية والحاجة الى المرونة في تجديد وإضافة الأقسام والاختصاصات الهندسية من حيث اتاحة تحديد الأقسام الهندسية مدني عمارة كهرباء في النظام الداخلي للنقابة بدلا من إصدارها بمراسيم وحول الوحدة الهندسية من وحدة انتخابية إلى وحدة نقابية لتمكينها من القيام بدورها ومهامها في مختلف المؤسسات وإحداث تنظيم نقابي للمهندسين السوريين في بلدان الاغتراب.
وأضافت من المزايا التي منحها المرسوم للمهندسين أيضا انه أوقف العمل بالمادة 75 التي كانت تمنع على المهندس القيام بوكيل تجاري لشركة أو مؤسسة توفيقا مع التوجهات الجديدة في المجال الاقتصادي واوجب إحداث غرفة تحكيم في النقابة للنظر في القضايا الناجمة عن الخلافات الهندسية وتشكيل لجان رقابية منتخبة في النقابة والفروع مهمتها الرقابة على كافة القضايا بما فيها الأمور المالية.
وبينت الناصر أن المرسوم أوجب على الجهات القضائية والتفتيشية والرقابية عند النظر في القضايا التي تتعلق بمزاولة مهنة الهندسة تسمية لجان خبرة فنية مختصة تختار بالتنسيق مع نقابة المهندسين وأتاح وجوب تسجيل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية العربية والأجنبية المرخص لها بالعمل في سورية وفق القوانين والأنظمة النافذة بصفتها الاعتبارية مؤكدة ان المرسوم يلبي طموحات المهندسين ومطالبهم التي طرحتها مؤتمراتهم السنوية.
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)