««صديقة الدرب»»
مونتريال : اعتبرت محكمة استئناف كندية أن بامكان مدعية المثول امامها بالنقاب الذي يغطي الجسم والوجه ما عدا العينين ما لم يقدم الطرف الاخر في الدعوى اي المدعى عليه ما يثبت ان ذلك يخل بحسن سير المحاكمة.
وقضت محكمة استئناف اونتاريو, التي تقدمت اليها امراة مسلمة تتهم عمها وابن عمها بالاعتداء عليها جنسيا, بالاجماع بنقض حكم محكمة اول معتبرة انه يمكن للمراة الاحتفاظ بالنقاب طالما تم الالتزام بـ"الحياد" في المحكمة .
واوضحت المحكمة انها استندت في قرارها هذا, الذي يعد سابقة قضائية, الى الحرص على اتاحة ممارسة العقيدة الدينية, وهو حق دستوري في كندا, مع احترام الاجراءات القضائية وخاصة المتعلقة بالاستجواب المضاد.
وكتب القضاة في حيثيات قرارهم اذا اثبت شاهد ان ارتداء النقاب يشكل ممارسة مشروعة لحريته الدينية فعلى المتهم ان يشرح كيف يمكن ان تشكل ممارسة هذا الحق المكفول دستوريا مساسا بحقه المكفول ايضا دستوريا في الحصول على دفاع كامل .
واوضح القضاة الثلاثة ان كشف الوجه يمكن ان يطلب في "ظروف محددة" فقط عندما يكون هناك اثبات على ان المتهم لن يحظى بدون ذلك على الحق في محاكمة عادلة .
وفيما يتعلق بقضية المراة البالغة من العمر "32 عاما" والتي لم يعرف عنها سوى بالحرفين الاولين من اسمها ان.اس اعتبرت محكمة الاستئناف ان حريتها الدينية انتهكت بالحكم السابق الذي امرها بخلع النقاب وقت تقديم شهاداتها امام المدعى عليهما.ومن ثم تم الغاء هذا الحكم الاول .
وعلى ذلك يمكن ان تستانف المحاكمة قريبا بعد تعليقها بسبب هذه المسالة. وتتهم ان.اس عمها وابن عمها بالاعتداء عليها جنسيا عدة مرات بين 1982 و1987 اي عندما كانت في سن السادسة وحتى السادسة عشر .
يَا سُـــورْيَا لاَ تنْحَنِيِ .. .. أَنَا لاَ أُذَلُ وَلاَ أُهَــــاَنْ
خَلِّي جَبِينَكِ عَاَلِيـــــاً .. .. مَادُمْتِ صَاحِبَةُ الْمَكَانْ
للاستفسار او مساعدة راسلوني على هاد الايميل
[email protected]
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)