««صديقة الدرب»»
تشير التحقيقات الجارية في هذه القضية، إلى نشوب شجار في السرفيس القادم من الضمير بين المدعو طاهر وشقيقه خالد من جهة، والمدعو مالك من جهة أخرى إذ شاهد المدعو عبد العزيز (شقيق مالك) أثناء ركوبه في ذات السرفيس بتلك اللحظة بالذات،
شاهد خالداً وهو يضرب شقيقه مالك على وجهه، فتدخل على الفور وناصر أخيه مالك بضرب خالد بيده، مااستفز طاهر (شقيق عبد العزيز) الذي شد أزر أخيه خالد بضرب عبد العزيز ورد عليه مالك بالمثل وضربه على وجهه منتصراً لشقيقه عبد العزيز، وعندما حمي وطيس هذه المشاجرة العابرة داخل السرفيس، توقف سائقه فجأة، ونزل الجميع منه لتتطور المشاجرة التي نشب أوارها في السرفيس،إلى مشادة عنيفة على الأرض، وحاول السائق إصلاح ذات البين والتخليص مابين المتشاجرين الذين فوجئوا جميعاً بسقوط طاهر على الأرض بلا حراك، حيث تم إسعافه إلى مشفى دوما، وتوفي هناك حيث بين ضبط الكشف الطبي والقضائي على جثة المتوفي أن سبب الوفاة توقف القلب والتنفس الناتج عن احتشاء عضلة قلبية ناجم عن توتر عصبي عُزي إلى المشاجرة..
وقد توافرت في هذه الدعوى الأدلة التالية: ضبط رقم 244 وأيضاً ضبط شرطة الضمير رقم 433، ومحضر ضبط الكشف الطبي والقضائي وأقوال المتهم عبد العزيز أمام قاضي التحقيق، وأقوال بقية الشهود لدى قاضي التحقيق، ومحضر المقابلة الوجاهي بين المدعى عليهما مالك وعبد العزيز من جهة وأحد الشهود لدى قاضي التحقيق... الذي أحال أوراق هذه الدعوى بعد النظر فيها إلى قاضي الإحالة بريف دمشق الذي أصدر بدوره قراره رقم 7 في القضية أساس 496 المتضمن من حيث النتيجة: اتهام المدعى عليه عبد العزيز /تولد 1985 بجناية التسبب بالموت من غير قصد القتل وفق المادة 536 من قانون العقوبات العام، ولزوم محاكمته أمام محكمة الجنايات بريف دمشق....
ولدى مثول المتهم أمام محكمة الجنايات الثانية بريف دمشق، طلب ممثل النيابة العامة، تجريم المتهم وفق قرار الاتهام، وبناء عليه فقد ارتأت هيئة المحكمة المذكورة أن المتهم عبد العزيز، قد أراد حقيقة فعل الضرب، إلا أنه لم يرد النتيجة (أي القتل) وهو ماتأيد في الضبط المنظم بالحادثة المذكورة وأقوال الشهود المستمعين عليها، مايجعل فعله يشكل حقيقة جناية التسبب بالموت من غير قصد القتل ويستوجب معاقبته وفقاً لذلك حيث تقرر بالاتفاق معاقبته لأجل ذلك بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات...
مع حجره وتجريده مدنياً، ومنعه من الإقامة مكان وقوع الجرم مدة توازي محكوميته وإلزامه بدفع مبلغ أربعمائة ألف ليرة سورية للجهة المدعية تعويضاً عن وفاة مؤرثها توزع بينهم وفق الأنصبة الشرعية، وكان هذا التعويض قد أضحى ملزماً للجهة المدعية لعدم الطعن بهذا القرار الصادر وأفهم علناً حسب الأصول بالرقم 421 في الدعوى أساس 588 عن محكمة الجنايات الثانية بريف دمشق....
يَا سُـــورْيَا لاَ تنْحَنِيِ .. .. أَنَا لاَ أُذَلُ وَلاَ أُهَــــاَنْ
خَلِّي جَبِينَكِ عَاَلِيـــــاً .. .. مَادُمْتِ صَاحِبَةُ الْمَكَانْ
للاستفسار او مساعدة راسلوني على هاد الايميل
[email protected]
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)