««صديقة الدرب»»
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً يستند الى أحكام المرسوم التشريعي رقم 80 لعام 2010 والخاص بتنظيم مهنة الهندسة .
ويقضي التعميم بأنه لا يحق للمهندس بصفته الشخصية او الاعتبارية ان يزاول مهنة الهندسة في سورية ما لم يكن مسجلا في نقابة المهندسين وتسجل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية العربية والاجنبية المرخص لها بالعمل في سورية وفق احكام القوانين النافذة في النقابة بصفتها الاعتبارية.
ويحدد النظام الداخلي شروط تسجيلها وما يترتب من حقوق وواجبات وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ولا يعتبر تسجيل المكتب او الشركة تسجيلا فيها .
ويجب على المهندس العامل في شعبة المكاتب الخاصة ان يصرح لفرع نقابته عن كافة الاعمال الخدمية التي تقوم بها ويعتبر عدم تصريحه مخالفة للقانون تستوجب مضاعفة الرسوم عنها وفي حال عدم التصريح يحال الى مجلس التأديب.
وطلبت من الجهات العامة كافة عدم التعاقد مع المكاتب والشركات الهندسية "المحلية و العربية والأجنبية" ما لم تكن مسجلة بنقابة المهندسين السوريين واعلام نقابة المهندسين عن كافة عقود الاعمال الهندسية التي تبرمها مع المكاتب والشركات والطلب من هذه المؤسسات والشركات مراجعة نقابة المهندسين من أجل اجراءات التنفيذ اصولاً.
مصدر عكس السير
يَا سُـــورْيَا لاَ تنْحَنِيِ .. .. أَنَا لاَ أُذَلُ وَلاَ أُهَــــاَنْ
خَلِّي جَبِينَكِ عَاَلِيـــــاً .. .. مَادُمْتِ صَاحِبَةُ الْمَكَانْ
للاستفسار او مساعدة راسلوني على هاد الايميل
[email protected]
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)