أختي ريماس أنا لست مع التعديل لا من قريب ولا من بعيد لأنه يخالف الشرع الحنيف،
إذ لا يوجد في الشرع حكم مُخفف يخص ما يُسمى بـ"جريمة الشرف".
الشريعة الغراء نصت على أن القاتل يُقتل إلا في حالة الدفاع عن النفس أو المال،
أما أن يقتل الأب - أو الأخ أو الزوج أو العم - إبنته لأنها زنت فهذا مجرم قاتل يستحق الإعدام،
لأن تلك الفتاة إن كانت غير محصنة - أي غير متزوجة - فعقوبتها مئة جلدة،
وإن كانت محصنة فعقوبتها الرجم،
ونفس إحدى العقوبتين للرجل الذي شاركها في إتيان الفاحشة.
ولا يحق لأحد من الناس أن ينفذ حكماً شرعياً بنفسه.
إذا أراد واضع القانون أن يقضي على "جريمة الشرف" فينبغي أن يجعل عقابها الإعدام.
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 4 (0 من الأعضاء و 4 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)