النص الكامل للمرسوم التشريعي رقم 29 ..... الخاص بالشركات
الجمهورية العربية السورية
المرسوم التشريعي رقم/29/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
قانون الشركات
الباب الأول
أحكام عامة
المادة/1/ تعاريف.. يقصد بالعبارات التالية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها..
الوزارة.. وزارة الاقتصاد والتجارة.
الوزير.. وزير الاقتصاد والتجارة.
هيئة الأوراق.. هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
المحكمة المختصة.. محكمة البداية المدنية التي يقع مركز الشركة الرئيسي ضمن اختصاصها المكاني.
المديرية.. مديرية الشركات بالوزارة.
الجهات العامة.. هي إحدى الوزارات أو الإدارات العامة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات العامة أو الوحدات الإدارية.
السجل.. سجل الشركات المحدث لدى دائرة السجل التجاري في مديرية الاقتصاد والتجارة بالمحافظة.
أمين السجل.. أمين سجل الشركات.
المادة/2/ نطاق سريانه
/1/ تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع الشركات المؤسسة في الجمهورية العربية السورية وبما لا يتعارض مع أحكام شركات المؤسسة بقانون خاص.
/2/ ان القواعد التي نص عليها القانون المدني فيما يختص بعقد الشركة تطبق على الشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بشرط ألا تكون تلك القواعد مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي مخالفة صريحة أو ضمنية .
3/ في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق بشأنه أحكام قانون التجارة .
المادة/3/ شهر الشركة
/1/ لا تكتسب الشركة شخصية اعتبارية تجاه الغير إلا بشهرها.
/2/ يتم شهر جميع الشركات بتسجيل عقودها وأنظمتها الأساسية والبيانات الواردة في المادة/8/ من هذا المرسوم التشريعي في سجل الشركات الممسوك لدى أمانة سجل الشركات في المحافظة التي يقع فيها مركز الشركة وذلك خلال الثلاثين يوما التي تلي تأسيسها .
/3/ يجب على الشركات أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بحسب الحال شهر كل تعديل يطرأ على عقد الشركة أو نظامها الأساسي أو على البيانات الواردة في المادة/8/ من هذا المرسوم التشريعي بتسجيله في سجل التجارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التعديل ولا يعتبر التعديل نافذا بحق الغير إلا من تاريخ شهره.
/4/ تشهر شركات المناطق الحرة والتعديلات التي تطرأ عليها لدى أمانة سجل الشركات للمنطقة الحرة التي يقع فيها مركزها.
/5/ تستثنى شركة المحاصة من الشهر لعدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية.
/6/ يكون أمين السجل وحده المسؤول عن إرسال صورة عن عقد الشركة وأخرى عن شهادة تسجيلها وكافة التعديلات التي تسجل لديه إلى الجهات ذات العلاقة .
المادة/4/ بطلان الشركة
1/ يحق للشركاء في مواجهة بعضهم بعضا التمسك ببطلان الشركة بسبب عدم شهرها إلا انه لا يجوز لهم الاحتجاج بهذا البطلان في مواجهة الغير الذي يحق له ذلك.
2/ في حال إبطال الشركة كان للغير الذي تعاقد مع الشركة الخيار بالتمسك بوجود الشركة ومطالبتها بتنفيذ الالتزامات التي رتبتها العقود عليها أو التمسك ببطلان الشركة واعتبار الأشخاص الذين تعاقدوا معه باسم الشركة مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناتجة عن العقود المبرمة معه.
3/ إذا حكم بقرار مبرم بالبطلان بناء على طلب احد الشركاء فلا يحدث الحكم بالبطلان اثره بين الشركاء إلا من تاريخ قيد دعوى البطلان في سجلات المحكمة.
المادة/5/ الشكل القانوني للشركات
تتخذ الشركات في سورية احد الأشكال التالية..
1/ شركة التضامن.
2/ شركة التوصية.
3/ شركة المحاصة.
4/ الشركة المحدودة المسؤولية.
5/ الشركة المساهمة المغفلة.
المادة/6/ أنواع الشركات
1/ الشركات التجارية.. تعتبر الشركة تجارية إذا كانت غايتها ممارسة عمل تجاري أو اذا اتخذت شكل شركة مساهمة مغفلة أو محدودة المسؤولية.
2/ الشركات المشتركة.. هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو احدى الجهات العامة بنسبة معينة من رأس مالها وتخضع الشركات المذكورة للأحكام والقواعد المنصوص عليها في القانون الخاص بها.
3/ الشركات المساهمة المملوكة بالكامل للدولة.. هي شركات مساهمة تنطبق عليها الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة المغفلة وتكون الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو واحدة أو اكثر من الجهات العامة مالكة لاسهمها بالكامل ولا يجوز طرح اسهم هذه الشركات أو جزء منها للتداول الا بموافقة مجلس الوزراء .
4/ شركات المناطق الحرة.. وهي الشركات التي يكون مركزها في احدى المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية وتكون مسجلة في سجل الشركات في احدى هذه المناطق الحرة وتتخذ شركة المناطق الحرة شكل شركة التضامن أو التوصية أو المحدودة المسؤولية أو مساهمة مغفلة خاصة .
5/ الشركات القابضة.. هي شركات مساهمة مغفلة خاصة أو عامة يقتصر عملها على تملك حصص في شركات محدودة المسؤولية أو اسهم في شركات مساهمة أو الاشتراك في تأسيس مثل هذه الشركات والاشتراك في ادارة الشركات التي تملك فيها اسهما أو حصصا .
6/ الشركات الخارجية.. هي التي تكون غايتها محصورة بإبرام العقود والقيام بأعمال يجري تنفيذها خارج أراضي الجمهورية العربية السورية دون ان يحق لها ممارسة أي نشاط داخل سورية .
7/ الشركات المدنية.. هي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن الفكرية أو التي يكون موضوعها مدنيا وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وانظمتها الداخلية .
ا
لمادة/7/ سجل الشركات
1/ يحدث لدى امانة السجل التجاري في كل محافظة سجل خاص بالشركات.
2/ يصدر الوزير التعليمات التي تنظم عمل سجل الشركات.
3/ يتألف سجل الشركات من أربعة سجلات فرعية..
أ/ سجل الشركات التجارية.
ب/ سجل الشركات المدنية.
ج/ سجل الشركات المشتركة.
د/سجل الشركات الخارجية.
4/ يجوز لأي مستدع الاطلاع على المعلومات الواردة في سجل الشركات والحصول على صورة طبق الاصل عن شهادة تسجيل الشركة وعن القيود والمعلومات والوثائق الواردة فيه لقاء رسم يحدده الوزير ولامين السجل ان يعطي شهادة بعدم وجود قيود لشركة معينة.
5/ يجوز ان يتم حفظ المعلومات الواردة في سجل الشركات بشكل الكتروني ويكون للمعلومات المحفوظة بهذا الشكل حجية كاملة.
6/ تصدر امانة سجل الشركات شهادة تسجيل الشركة .
7/ تعتبر الشهادات الصادرة عن امين سجل الشركات سندا رسميا.
المادة/8/ شهادة تسجيل الشركة
أ/ يجب ان تتضمن شهادة تسجيل الشركة الصادرة عن امين السجل المعلومات التالية..
1/ رقم التسجيل.
2/ اسم الشركة.
3/ شكل الشركة القانوني .
4/ نوع الشركة.
5/ غاية الشركة.
6/ مدة الشركة.
7/ رأسمال الشركة .
8/ مركز الشركة.
9/ اسماء المديرين أو اعضاء مجلس الادارة ورئيسه ومدة ولايتهم.
10/ اسماء الاشخاص المخولين بالتوقيع عن الشركة وصلاحياتهم ومدة ولايتهم.
11/ القيود الواردة على حق الادارة أو التوقيع .
12/ اسماء الشركاء المتضامنين في شركات التضامن والتوصية.
ب/ يتخذ كل من الشركاء والمساهمين موطنا مختارا لهم مقر الشركة أو اي عنوان يختارونه لجميع التبليغات المتعلقة بالشركة .
المادة/9/ شطب التسجيل
تشطب الشركة في الحالات التالية..
1/ اذا انحلت وتمت تصفيتها.
2/ اذا خالفت أحكام هذا المرسوم التشريعي وصدر حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بابطالها أو حلها وتصفيتها.
3/ اذا لم تمارس الاغراض والنشاطات الواردة في عقد تأسيسها أو نظامها الاساسي خلال مهلة سنتين من تاريخ شهرها في السجل التجاري.
4/ يتم الشطب بقرار من امين سجل التجارة.
المادة/10/ جنسية الشركة
1/ تعتبر جنسية الشركة سورية حكما رغم كل نص مخالف في عقدها أو نظامها الاساسي اذا تأسست في سورية وتم قيدها في سجل الشركات في الجمهورية العربية السورية ولا تخضع لأحكام هذه المادة الشركات المسجلة في المناطق الحرة في سورية.
2/ تتمتع الشركات المؤسسة في سورية بالحقوق الممنوحة للسوريين الا ما كان منها ملازما للشخص الطبيعي أو عند وجود نص تشريعي خاص يحدد الحقوق التي تتمتع بها الشركة.
3/ يحق للشركة السورية اكتساب الحقوق العينية العقارية اللازمة لتحقيق اغراض مشروعها دون اعتبار لجنسية الشركاء فيها الا انه لا يجوز نقل هذه الحقوق إلى اسماء الشركاء أو المساهمين غير السوريين فيها عند حل أو تصفية الشركة الا بعد الحصول على الموافقات المطلوبة قانونا لتملك غير السوريين لمثل هذه الحقوق.
المادة/11/ اسم الشركة
1/ يكون اسم الشركة وفق الأحكام القانونية الخاصة بها .
2/ لا يجوز تسجيل الشركة باسم مخالف للآداب العامة أو النظام العام كما لا يجوز تسجيل اي شركة تحت عنوان سبق ان سجلت به أي شركة اخرى في سورية أو شركة ذات شهرة عالمية أو تحت اسم يشبهه إلى درجة قد تؤدي إلى لبس أو غش أو غموض ولامين السجل رفض تسجيل شركة تحمل مثل هذا الاسم في اي حالة من تلك الحالات ويحق لكل ذي مصلحة الاعتراض امام المحكمة المختصة فيما لو سبق له ان سجل شركة بنفس الاسم .
المادة/12/ مركز الشركة
1/ يجب ان تتخذ الشركات السورية مركزا لها في سورية ويحق لهذه الشركات فتح فروع لها داخل سورية وخارجها .
2/ يكون مركز الشركة موطنا صالحا لتبليغها جميع الأوراق المراسلات والتباليغ المتعلقة بها سواء وجدت فيه ام لم توجد.
المادة/13/ الشخصية الاعتبارية
1/ تتمتع جميع الشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي /ما عدا شركة المحاصة/ بالشخصية الاعتبارية بمجرد شهرها.
2/ يكون للشركة خلال فترة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها ويلتزم مؤسسو الشركة بالتصرفات التي يقومون بها باسم الشركة خلال فترة التأسيس بالتضامن فيما بينهم ولكن لا يحتج بهذه الشخصية امام الغير الا بعد استيفاء اجراءات الشهر التي يقررها هذا المرسوم التشريعي .
3/ ان جميع التصرفات التي يجريها المؤسسون باسم الشركة اثناء فترة التأسيس تترتب بذمة الشركة بعد شهرها بشرط الحصول على موافقة هيئات الشركة ذات العلاقة عندما يتطلب هذا المرسوم التشريعي ذلك ومع ذلك يحق للغير اذا لم تقم الشركة باجراءات الشهر المقررة ان يتمسك بشخصيتها .
المادة/14/ البيانات الالزامية
1/ يجب على كل شركة ذكر اسمها وشكلها القانوني ورقم تسجيلها في سجل الشركات على كافة الأوراق الصادرة عنها وعلى اعلاناتها اضافة إلى المعلومات الاخرى التي يوجب هذا المرسوم التشريعي ذلك ادراجها.
2/ اذا لم يذكر رقم تسجيلها في الأوراق الصادرة عنها وفقا لما سبق بيانه تعاقب الشركة بغرامة قدرها خمسة وعشرون الف ليرة سورية ويكون الشخص الذي صدرت عنه الورقة أو الاعلان مسؤولا تجاه الشركاء عن هذه الغرامة وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.
3/ اذا كانت الشركة تحت التصفية وجب ذكر ذلك اضافة إلى البيانات التي سبق بيانها على كافة الأوراق الصادرة عنها واعلاناتها واذا لم تذكر واقعة التصفية يعاقب المصفون بغرامة قدرها خمسون الف ليرة سورية .
المادة/15/ المحكمة المختصة
1/ تخصص احدى غرف محكمة البداية المدنية للنظر في جميع المنازعات والقضايا التجارية المتعلفة بالشركات أو فروعها.
2/ كما تخصص احدى غرف محكمة الاستئناف المدنية للنظر في الطعون بالقرارات الصادرة عن المحكمة المذكورة في الفقرة/1/ من هذه المادة .
3/ تكون محكمة البداية المدنية التي يقع مركز الشركة في دائرة اختصاصها المكاني هي المحكمة المختصة للفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الشركاء أو بينهم وبين القائمين على ادارتها أو التي تنشأ عن علاقة الغير بالشركة أو في اي نزاع اخر يتعلق بأمور الشركة ونشاطها.
4/ تكون محكمة البداية المدنية التي يقع مقر فرع الشركة في دائرة اختصاصها المكاني هي المحكمة المختصة للفصل في جميع المسائل المتصلة بهذا الفرع.
5/ يبقى من حق الاطراف اللجوء إلى التحكيم المحلي أو الدولي فيما يتعلق بالنزاعات التجارية أو المدنية الخاص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .
المادة/16/ الوضع القانوني لاعضاء مجلس الادارة..
لا تخضع العلاقة التي تربط اعضاء مجلس الادارة بالشركة المساهمة إلى أحكام قانون العمل
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)