المرأة في الإسلام




لم يكن للمرأة في الجاهلية أي شأن، فلم يكن لها حق الميراث كالأطفال ويقولون: لا يرث إلا من طاعن بالرماح وذاد عن الحوزة وحاز الغنيمة.
وأمر الله تعالى بمعاشرة النساء بالمعروف حيث قال: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (النساء: 19).
وأمر النساء بالخضوع للرجال، قال تعالى: {الرّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النّسَآء} (النساء: 34)، وحثّ رسول الله على معاملتهن باللين والرفق فأوصى بهن الأزواج حين قال: «استوصوا بالنساء خيرا» وشرط الإسلام رضا المرأة قبل الزواج ومنع أخذ الزوجة بغير رضاها وجاء في الحديث: «الجنة تحت أقدام الأمّهات» وللنساء في الميراث نصف ما للرجال، وحرم القرآن وأد البنات، ومنع الإسلام الزواج المؤقت (زواج المتعة)، وحرم الزنا ولم يبح تعدد الزوجات إلا عند توافر العدل: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوحِدَةً} (النساء: 3)، وأباح الطلاق، وصرح النبي أن أبغض الحلال عند الله الطلاق، وتعدد الزوجات بلا شك خير من الزنا المستور وهو يمنع العهارة وعزوبة النساء المنتشرة في هذه الأيام بكثرة.