السلام عليــكم و رحمــة الله.
.
جزاك الله كل خير أخي الكريم "الصقر الحنون".
.
أقول ناقلا كلام بعض أئمة الدين و العلماء الموثوقين في حكم السحرة و حدهم.
بعد
قول الله تعالى
.
(( ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم و لا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتره ماله في الآخرة من خلاق )) . وقوله تعالى (( ولا يفلح الساحر حيث أتى ))
.
.

سئل الإمام :ابن عثيــميــــن :: هل قتل الساحر ردة أو حد؟

فأجاب بقوله :

قتل الساحر قد يكون حداً ، وقد يكون ردة بناء على التفصيل السابق"سؤال سابق" في كفر الساحر فمتى حكمنا بكفره فقتله ردة ، وإذا لم نحكم بكفره فقتله حد.
والسحرة يجب قتلهم سواء قلنا بكفرهم أم لا ، لعظم ضررهم وفظاعة أمرهم ، فهم يفرقون بين المرء وزوجه ، وكذلك العكس فهم قد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء ويتوصلون بذلك إلى أغراضهم ،
كما لو سحر امرأة ليزني بها ، فيجب على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة ، ما دام أنه حد ؛ لأن الحد إذا بلغ الإمام ، لا يستتاب صاحبه ، بل يقام بكل حال ، أما الكفر فإنه يستتاب صاحبه ،

وبهذا نعرف خطأ من أدخل حكم المرتد في الحدود ، وذكروا من الحدود حد الردة ؛ لأن قتل المرتد ليس من الحدود لأنه إذا تاب انتفى عنه القتل ، ثم إن الحدود كفارة لصاحبها وليس بكافر ، والقتل بالردة ليس بكفارة وصاحبه كافر لا يصلى عليه ، ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين.
فالقول بقتل السحرة موافق للقواعد الشرعية ؛ لأنهم يسعون في الأرض فساداً ، وفسادهم من أعظم الفساد ، وإذا قتلوا سلم الناس من شرهم ، وارتدع الناس عن تعاطي السحر.

"أنتهى كلامه"

...................


قال الحافظ ابن حجر في الفتح وكذلك البغوي :

( قال الإمام مالك : الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب ، بل يتحتم قتله كالزنديق فلا تقبل توبته ويقتل حدا إذا ثبت عليه ذلك )
...

قال الألوسي :

( قال الإمام أحمد : يكفر بسحره قــُـتل به أو لم يـُـقتل ...)
...

قال القاضي ابن أبي العز الدمشقي :

( وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد – رحمهم الله – في المنصوص عنه ، وهذا هو المأثور عن الصحابة ، كعمر وابنه وعثمان ، وغيرهم – رضي الله عنهم - )
.