وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ص: «تعر المرء عند أربعة خصال: إذا نام مستلقيا وإذا نام وحده وإذا نام في ملحفة معصفرة وإذا اغتسل بفضاء من الأرض فإن كان لا بد فاعلا فليخط خطا»
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مروان بن سالم وهو منكر الحديث 1456

وعن ابن عباس عن النبي ص أنه أمر عليا فوضع له غسلا ثم أعطاه ثوبا فقال: «استرني وولني ظهرك»
رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح 1457

وعن أم هانئ قالت: نزل رسول الله ص يوم الفتح بأعلى مكة فأتيته فجاء أبو ذر بجفنة [45] فيها ماء قالت: إني لأرى فيها أثر العجين قالت: فستره أبو ذر ثم ستر النبي ص أبا ذر فاغتسل
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وهو في الصحيح خلا قصة أبي ذر وستر كل واحد منهما الآخر 1458

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ص: «إن موسى بن عمران كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء»
رواه أحمد ورجاله موثقون إلا أن علي بن زيد مختلف في الاحتجاج به 1459

وعن زينب بنت أبي سلمة أنها دخلت على رسول الله ص وهو يغتسل فأخذ حفنة من ماء فضرب به وجهي وقال: «وراءك أي لكاع»
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن 1460

وعن ابن عباس قال: كان رسول الله ص يغتسل من وراء الحجرات وما رأى عورته أحد قط
رواه الطبراني في الكبير وفيه مسلم الملائي وقد اختلط في آخر عمره 1461

وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: أتى علينا ونحن نغتسل يصب بعضنا على بعض فقال: «أتغتسلون ولا تستترون؟ والله إني لأخشى أن تكونوا خلف الشر» - يعني الخلف الذي يكون فيهم الشر.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون 1462

وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله ص أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه
رواه الطبراني في الكبير وفيه علاء بن سليمان وهو ضعيف. قلت: وتأتي أحاديث في ستر العورة في الصلاة باب أي وقت يكره الاغتسال

1463

عن أنس بن مالك أنه كان يكره أن يغتسل بنصف النهار وعند العتمة.
رواه الطبراني في الكبير. ورائطة أم ولد أنس لا تعرف باب الغسل من الجنابة

1464

عن ابن عباس قال: قال رجل: كم يكفيني من الوضوء؟ قال: مد قال: كم يكفيني من الغسل؟ قال: صاع قال: فقال الرجل: لا يكفيني قال: لا أم لك قد كفى من هو خير منك رسول الله ص
رواه أحمد وقد وقد تقدم الكلام عليه وعلى غيره من هذه الأحاديث في ما يجزئ من الماء للوضوء والغسل 1465

وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله ص يصب بيده على رأسه ثلاثا قال رجل: إن شعري كثير قال: كان شعر رسول الله ص أكثر وأطيب
رواه البزار وأحمد ورجاله رجال الصحيح 1466

وعن أبي سعيد الخدري وسأله رجل عن الغسل من الجنابة؟ فقال: ثلاثا فقال: إني كثير الشعر فقال أبو سعيد: كان رسول الله أكثر شعرا وأطيب
رواه أحمد وفيه عطية وثقه ابن معين وضعفه جماعة تضعيفا لينا 1467

وعن رجل من القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب فقالوا له: إنا أتيناك نسألك عن ثلاث عن صلاة الرجل في بيته تطوعا وعن الغسل من الجنابة وعن الرجل ما يصلح له من امرأته إذا كانت حائضا؟ فقال: أسحار أنتم؟ لقد سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألت عنه رسول الله فقال: صلاة الرجل في بيته تطوعا نور فمن شاء نور بيته وقال فيه: الغسل من الجنابة يغسل فرجه ويتوضأ ثم يفيض على رأسه ثلاثا وقال في الحائض: له ما فوق الإزار
قلت: روى ابن ماجة منه قصة الصلاة في البيت رواه أحمد هكذا عن رجل لم يسمه عن عمر 1468

رواه الطبراني في الأوسط عن عاصم بن عمرو البجلي عن عمير مولى عمر قال: جاء نفر من أهل العراق إلى عمر فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئناك لنسألك عن ثلاث قال: ما هي؟ قالوا: صلاة الرجل في بيته تطوعا ما هي؟ وما يحل للرجل من امرأته حائضا؟ وعن الغسل من الجنابة؟ فقال: أسحرة أنتم؟ قالوا: لا والله يا أمير المؤمنين ما نحن بسحرة قال: أفكهنة أنتم؟ قالوا: لا فقال: لقد سألتموني عن ثلاث ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله ص قبلكم فقال: أما صلاة الرجل في بيته تطوعا فنور فنور بيتك ما استطعت. وأما الحائض فلك ما فوق الإزار وليس لك ما تحته. وأما الغسل من الجنابة فتفرغ بيمينك على شمالك ثم تدخل يدك في الإناء فتغسل فرجك وما أصابك ثم توضأ وضوءك للصلاة ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات تدلك رأسك كل مرة
ورواه أبو يعلى من هذه الطريق ورجال أبي يعلى ثقات وكذلك رجل أحمد إلا أن فيه من لم يسم فهو مجهول 1469

وعن أنس أن وفد ثقيف قالوا: يا رسول الله أن أرضنا أرض باردة فما يكفينا من غسل الجنابة؟ قال: «أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا»
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح