









فصل
وأما إذا اشتبهت عليه القبلة فالذي عليه أهل العلم كلهم: أنه يجتهد ويصلي صلاة واحدة
وشذ بعض الناس فقال: يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات وهذا قول شاذ مخالف للسنة وإنما التزمه قائله في مسألة اشتباه الثياب وهذا ونحوه من وجوه الالتزامات عند المضايق طردا لدليل المستدل: مما لا يلتفت إليها ولا يعول عليها
ونظيره: التزام من التزم اشتراط النية لإزالة النجاسة لما ألزمهم أصحاب أبي حنيفة بذلك قال بعضهم: نقول به
ونظيره: إدراك الجمعة بإدراك تكبيرة مع الإمام لما ألزمت الحنفية من نازعها في ذلك بالتسوية بين الجمعة والجماعة التزمه بعضهم وقال: نقول به
فصل
وأما من ترك صلاة من يوم لا يعلم عينها فاختلف الفقهاء في هذه المسئلة على أقوال:
أحدها: أنه يلزمه خمس صلوات نص عليه أحمد وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وإسحق لأنه لا سبيل له إلى العلم ببراءة ذمته يقينا إلا بذلك
القول الثاني: أنه يصلي رباعية ينوي بها ما عليه ويجلس عقيب الثانية والثالثة والرابعة وهذا قول الأوزاعي وزفر بن الهذيل ومحمد بن مقاتل من الحنفية بناء على أنه يخرج من الصلاة بدون الصلاة على النبيوبدون السلام وأن نية الفرضية تكفي من غير تعيين كما في الزكاة ولا يضر جلوسه عقيب الثالثة إن كانت المنسية رباعية لأنه زيادة من جنس الصلاة لا على وجه العمد
القول الثالث: أنه يجزيه أن يصلي فجرا ومغربا ورباعية ينوي ما عليه وهذا قول سفيان الثوري ومحمد بن الحسن ويخرج على المذهب إذا قلنا بأن نية المكتوبة تكفي من غير تعيين
وقد قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يسأل: ما تقول في رجل ذكر أن عليه صلاة لم يعينها فصلى ركعتين وجلس وتشهد ونوى بها الغداة ولم يسلم ثم قام فأتى بركعة وجلس فتشهد ونوى بها المغرب وقام ولم يسلم وأتى برابعة ثم جلس فتشهد ونوى بها ظهرا أو عصرا أو عشاء الآخرة ثم سلم فقال له أبي: هذا يجزيه ويقضي عنه على مذهب العراقيين لأنهم اعتمدوا في التشهد على خبر ابن مسعود: إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك وأما على مذهب صاحبنا أبي عبد الله الشافعي ومذهبنا لا يجزىء عنه لأنا نذهب إلى قوله:تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ونذهب إلى الصلاة على رسول الله
فيها هذا لفظه
قال أبو البركات: هذا من أحمد: يبين أن قضاء الواحدة لا يجزيه لتعذر التحليل المعتبر لا لفوات نية التعيين فإذا قضى ثلاثا كما قال الثوري اندفع المفسد وبكل حال فليس في هذا راحة للموسوسين
فصل
وأما من شك في صلاته فإنه يبني على اليقين لأنه لا تبرأ ذمته منه بالشك
وأما تحريم أكل الصيد إذا شك صاحبه: هل مات بالجرح أو بالماء وتحريم أكله إذا خالط كلابه كلبا من غيره فهو الذي أمر به رسول اللهلأنه قد شك في سبب الحل والأصل في الحيوان التحريم فلا يستباح بالشك في شرط حله بخلاف ما إذا كان الأصل فيه الحل فإنه لا يحرم بالشك في سبب تحريمه كما لو اشترى ماء أو طعاما أو ثوبا لا يعلم حاله جاز شربه وأكله ولبسه وإن شك: هل تنجس أم لا فإن الشرط متى شق اعتباره أو كان الأصل عدم المانع لم يلتفت إلى ذلك
فالأول: كما إذا أتى بلحم لا يعلم: هل سمى عليه ذابحه أم لا وهل ذكاه في الحلق واللبة واستوفى شروط الذكاة أم لا لم يحرم أكله لمشقة التفتيش عن ذلك وقد قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إن ناسا من الأعراب يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا فقال: سموا أنتم وكلوا مع أنه قد نهى عن أكل ما لم يذكر عليه اسم الله تعالى
والثاني كما ذكرنا من الماء والطعام واللباس فإن الأصل فيها الطهارة وقد شك في وجود المنجس فلا يلتفت إليه
فصل
وأما ما ذكرتموه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما فشيء تفردا به دون الصحابة ولم يوافق ابن عمر على ذلك أحد منهم وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن بي وسواسا فلا تقتدوا بي
وظاهر مذهب الشافعي وأحمد: أن غسل داخل العينين في الوضوء لا يستحب وإن أمن الضرر لأنه لم ينقل عن رسول اللهأنه فعله قط ولا أمر به وقد نقل وضوءه جماعة كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع بنت معوذ وغيرهم فلم يقل أحد منهم: إنه غسل داخل عينيه وفي وجوبه في الجنابة روايتان عن أحمد أصحهما أنه لا يجب وهو قول الجمهور وعلى هذا فلا يجب غسلهما من النجاسة وأولى لأن المضرة به أغلب لزيادة التكرار والمعالجة
وقالت الشافعية والحنفية: يجب لأن إصابة النجاسة لهما تندر فلا يشق غسلهما منها وغلا بعض الفقهاء من أصحاب أحمد فأوجب غسلهما في الوضوء وهو قول لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه والصحيح أنه لا يجب غسلهما في وضوء ولا جنابة ولا من نجاسة
وأما فعل أبي هريرة رضي الله عنه فهو شيء تأوله وخالفه فيه غيره وكانوا ينكرونه عليه وهذه المسئلة تلقب بمسئلة إطالة الغرة وإن كانت الغرة في الوجه خاصة
وقد اختلف الفقهاء في ذلك وفيها روايتان عن الإمام أحمد
إحداهما: يستحب إطالتها وبها قال أبو حنيفة والشافعي واختارها أبو البركات ابن تيمية وغيره
والثانية: لا يستحب وهي مذهب مالك وهي اختيار شيخنا أبي العباس
فالمستحبون يحتجون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من أثر الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله متفق عليه ولأن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء
قال النافون للاستحباب: قال رسول الله ص: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها والله سبحانه قد حد المرفقين والكعبين فلا ينبغي تعديهما ولأن رسول الله ص لم ينقل من نقل عنه وضوءه أنه تعداها ولأن ذلك أصل الوسواس ومادته ولأن فاعله إنما يفعله قربة وعبادة والعبادات مبناها على الاتباع ولأن ذلك ذريعة إلى الغسل إلى الفخذ وإلى الكتف وهذا مما يعلم أن النبي ص وأصحابه لم يفعلوه ولا مرة وحدة ولأن هذا من الغلو وقد قال ص إياكم والغلو في الدين ولأنه تعمق وهو منهي عنه ولأنه عضو من أعضاء الطهارة فكره مجاوزته كالوجه
وأما الحديث فراويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نعيم المجمر وقد قال: لا أدري قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله ص أو من قول أبي هريرة رضي الله عنه روي ذلك عنه الإمام أحمد في المسند
وأما حديث الحلية فالحلية المزينة ما كان في محله فإذا جاوز محله لم يكن زينة
فصل
وأما قولكم: إن الوسواس خير مما عليه أهل التفريط والاسترسال وتمشية الأمر كيف اتفق إلى آخره
فلعمر الله إنهما لطرفا إفراط وتفريط وغلو وتقصير وزيادة ونقصان وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الأمرين في غير موضع كقوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط [ الإسراء: 29 ] وقوله: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا [ الروم: 38 ] وقوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما [ الفرقان: 67 ] وقوله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين [ الأعراف: 31 ]
فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه وخير الناس النمط الأوسط الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة وسطا وهي الخيار العدل لتوسطها بين الطرفين المذمومين والعدل هو الوسط بين طرفى الجور والتفريط والآفات إنما تتطرق إلى الأطراف والأوساط محمية بأطرافها فخيار الأمور أوساطها قال الشاعر:
كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت... بها الحوادث حتى أصبحت طرفا
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 3 (0 من الأعضاء و 3 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)