السلام عليكم و رحمة الله.
.
الحكم لله في مثل هذه الأمور ،.
إن ثبت الزنا سواء من ذكر أو أنثى فالحد واضح في في دين الله ، بشرطين إثنين
.
الأول
- أن يثبت الزنا بيقين لا يقبل الشك " أربعة شهود يرونه بينا واضحا " ، وهذا نادر جدا إن وُجد ، او باعتراف المذنب و طلبه اقامة الحد تطهيرا لنفسه من ذنبه "كما في قصة ماعز ابن مالك رضي الله عنه" ،
وتوبته النصوح بينه وبين ربه تكفي

الثاني
- أن يقوم بهذا من ولاه الله أمر الناس ، لا كل من هب ودب!!.
.........

إذا
لا يحق لأحد بحال أن يقتل أخته او قريبته باسم "جريمة شرف" أو غيرها فمثل هذا الفعل الشنيع من أعظم الكبائر لانه قتل للنفس ، والنفس المسلمة لا تقتل إلا لثلاث وردت في الحديث المتفق على صحته

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل دم امرىءٍ مسلمٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثٍ: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) متفــــقٌ عليــــه
..
فعُلم أنه لا يحق قتل مسلم أو مسلمة زنت إلا بثبوت حد الزنا "يقينا" كما أسلفتُ ، و أن يكون متزوج أو تكون متزوجة ، و يحرم مطلقا قتل من وقع فيه و هو أعزب أو عازبة....
.
إذا و بقليل كلام ، فالذي يرتكب هذه الجريمة أحق بالقتل من التي إرتكب في حقها جريمته !
.................
نشكو الى الله الحمية الجاهلية.
ونسأله أن يُيسر لكل الشباب و الشابات الزواج ، نسأله الهدى والتقى والعفاف والغنى.
.