المادة/32/ اجراءات التسجيل وشهر الشركة..
/1/ مع مراعاة الأحكام العامة لتسجيل الشركات يقدم الشركاء طلب التسجيل إلى امين السجل مرفقا به نسخة عن عقد الشركة ويجري التوقيع على طلب التسجيل وعقد الشركة من قبل جميع الشركاء امام امين السجل أو من يقوم مقامه أو امام الكاتب بالعدل أو امام اي موظف يحدده الوزير.
/2/ يجب ان يتضمن طلب التأسيس البيانات التالية..
/أ/ عنوان الشركة.
/ب/ اسماء الشركاء وجنسياتهم وموطنهم المختار.
/ج/ موضوع الشركة.
/د/ نوع الشركة.
/هـ/ مركز الشركة وفروعها ان وجدت.
/و/ رأسمال الشركة وحصص كل من الشركاء.
/ز/ مدة الشركة.
/ح/ اسماء المديرين واسماء المفوضين بالادارة والتوقيع عن الشركة وصلاحياتهم ومدة تعيينهم .
/3/ يجب ان يتضمن عقد الشركة البيانات التالية..
/أ/ عنوان الشركة.
ب/نوع الشركة.
ج/ اسماء الشركاء وجنسيتهم وموطنهم المختار.
د/ موضوع الشركة.
هـ/مركز الشركة وفروعها ان وجدت.
و/رأسمال الشركة وحصص كل من الشركاء بما فيها المقدمات العينية أو العمل وكيفية تسديد هذه الحصص أو تقديمها.
ز/ تاريخ تأسيس الشركة ومدتها.
ح/ كيفية ادارة الشركة واسماء المفوضين بالادارة والتوقيع عن الشركة وصلاحياتهم ومدة تعيينهم .
ط/ نصاب مجلس الشركاء والاغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات.
ي/ السنة المالية للشركة وكيفية توزيع الارباح والخسائر.
ك/ اسلوب حل النزاعات بين الشركاء.
/4/ يقوم امين السجل بقيد الشركة في سجل الشركات خلال يومي العمل التاليين لاستلامه الطلب وتصريح المديرين بتوافر الشروط لتوليهم لهذا المنصب ويمنح ذوي العلاقة شهادة بتسجيلها.
/5/ يحق لامين السجل خلال المهلة المحددة في الفقرة السابقة رفض تسجيل الشركة أو تسجيل اي تعديل على عقدها اذا كان طلب تسجيل الشركة أو عقد تأسيسها أو طلب تسجيل تعديلها أو عقد الشركة المعدل لا يتضمن المعلومات والبيانات التي يفرضها هذا المرسوم التشريعي أو اذا كان عقد الشركة مخالفا للقانون أو النظام العام.. وفي هذه الحالة يقوم امين السجل باعلام الشركاء بالمخالفات وللشركاء الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم قرار امين السجل.. وفي حال رفضه للاعتراض جاز لاي شريك أو للمدير العام الاعتراض على قرار الرفض امام الوزارة واذا لم تبت بالقرار خلال مهلة ثلاثين يوما جاز لأي شريك أو للمدير الطعن بقرار الرفض امام المحكمة المختصة التي تبت في موضوع الاعتراض على وجه السرعة بقرار مبرم.
/6/ يقدم الشركاء طلب تعديل عقد الشركة إلى امين السجل وتذكر فيه التعديلات المطلوب ادخالها عليه ويرفق به نسخة عن عقد الشركة متضمنا التعديلات التي ادخلت عليه ويجري التوقيع على طلب التعديل وعلى عقد الشركة المعدل من قبل جميع الشركاء امام امين السجل أو من يقوم مقامه أو امام الكاتب بالعدل أو امام أي موظف يعينه الوزير.
/7/ ان عدم ذكر اي نص يهم الغير في عقد الشركة المودع لدى امانة السجل أو في الوثائق المتممة له يجعل هذا النص غير نافذ في حق ذوي الشأن كما ان عدم شهر التعديلات التي ادخلت على عقد الشركة يجعل هذه التعديلات غير نافذة في حق الغير .



المادة/33/ مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة..
/1/ يعتبر الشريك في شركة التضامن ضامنا بأمواله الشخصية وعلى وجه التضامن مع الشركاء الاخرين لكافة الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة اثناء وجوده شريكا فيها .
/2/ يحق لدائني الشركة ان يقاضوها كما يحق لهم ان يقاضوا كل شريك كان في عداد شركائها وقت نشوء الالتزام الا انه لايجوز للدائنين التنفيذ على الاموال الخاصة للشركاء لتحصيل دينهم الا بعد التنفيذ على اموال الشركة فاذا لم تكف هذه الاموال لتسديد ديونهم فلهم عندئذ الرجوع بما تبقى من الدين على الاموال الخاصة للشركاء.


المادة/34/ ادارة الشركة..
/1/ يعود الحق في ادارة الشركة إلى الجهة التي يعينها عقد الشركة أو تلك التي يعينها الشركاء في اي وثيقة رسمية تم شهرها ويجوز ان تناط الادارة والتوقيع عن الشركة بشريك واحد أو بعدة شركاء أو بشخص اخر.
/2/ يجب ان يكون المدير بالغا السن القانونية متمتعا بحقوقه المدنية ومن غير العاملين في الدولة والا يكون محكوما عليه بأي عقوبة جنائية أو في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والامانة ويتم اثبات توافر هذه الشروط بموجب تصريح يوقعه المدير امام موظف رسمي أو امام امين السجل .
/3/ اذا تعدد المديرون اعتبروا مفوضين بادارة الشركة مجتمعين ما لم ينص عقد الشركة أو وثيقة تعيينهم على اغلبية معينة فيما بينهم أو على انفراد كل منهم بالادارة أو انفراد اي منهم بالقيام بأعمال معينة .
/4/ يجب على الشركاء شهر اي وثيقة لاحقة لعقد الشركة تتضمن تعيين مديري الشركة أو اي تعديل يجري على صلاحياتهم .
/5/ يقوم مديرو الشركة بجميع ما يلزم لتسيير عمل الشركة تسييرا منتظما والتوقيع عنها ضمن حدود الصلاحيات الممنوحة لهم والمشهرة في سجل الشركات وتكون الشركة في هذه الحالة ملزمة بتصرفات المديرين وتعتبر القيود الواردة على صلاحيات الاشخاص المخولين بتمثيل الشركة أو التوقيع عنها والمسجلة في سجل الشركات سارية بحق الغير اذا تمت الاشارة في العقد أو التصرف الصادر عن الشركة إلى رقم سجلها التجاري.
/6/ يكون المدير مخولا بالمخاصمة باسم الشركة وتوكيل المحامين ما لم ينص عقدها على خلاف ذلك .
/7/ لا يحق للمدير التنازل عن كل صلاحياته أو توكيل الغير بها الا اذا كان قرار تعيينه يجيز له ذلك وبأي حال يجب شهر هذا التوكيل في سجل الشركة .
/8/ يكون مدير الشركة مسؤولا تجاه الشركة والشركاء عن الضرر الذي يلحق بالشركة بسبب اهماله أو تقصيره وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد باطلا وتسقط هذه المسؤولية بانقضاء ثلاث سنوات على انتهاء عمله في ادارة الشركة لاي سبب من الاسباب ولاتسري مهلة سقوط المسؤولية عن كل عمل أو امتناع عن عمل مقصود يصدر عن المدير خلافا لعقد الشركة أو لقرارات الشركاء ومن شأنه ان يلحق ضررا بالشركة أو عن اي اعمال اخفاها عن الشركاء وفي حال كان الفعل المنسوب للمدير جرما فلا تسقط دعوى المسؤولية الا وفقا لأحكام القواعد العامة.
/9/ تلتزم شركة التضامن التي يزيد رأسمالها على عشرة ملايين ليرة سورية تعيين مدقق حسابات ينتخبه الشركاء من جدول مدققي الحسابات الصادر عن الوزارة المعنية ويخضع هذا المدقق في سلطته ومسؤوليته وواجباته للقواعد المقررة لمدققي الحسابات .



المادة/35/ مجلس الشركاء..
/1/ يجوز ان يتخذ الشركاء قراراتهم المتعلقة بالشركة في مجلس الشركاء اذا نص عقد الشركة على ذلك .
/2/ يتألف مجلس الشركاء من مالكي الحصص فيها ويكون لكل شريك حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات هذا المجلس رغم اي نص مخالف ويحدد عقد الشركة الية الدعوة لاجتماعات مجلس الشركاء.
/3/ تصدر القرارات في مجلس الشركاء بأغلبية تزيد على نصف رأسمال الشركة ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
/4/ لا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة أو حلها أو دمجها صحيحة ما لم يتفق عليها الشركاء في عقد يوقعون عليه ويشهر اصولاً.
/5/ تعتبر القرارات الصادرة عن الشركاء ملزمة للمدير وهو مسؤول عن تنفيذها والتقيد بها.
/6/ لا يجوز للشريك غير المدير القيام بأعمال الادارة أو التدخل في ادارة الشركة .
/7/ لا يعتبر تصويت الشريك على القرارات المعروضة على مجلس الشركاء تدخلا في اعمال الادارة .
/8/ يجوز للشريك ان يطلب الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها المحاسبية ووثائقها وعقودها.
المادة/36/عزل المدير واعتزاله..
/1/ اذا كان المدير شريكا معينا في عقد الشركة وكانت صلاحياته محددة فيه فلا يجوز عزله أو تعديل صلاحياته الا بتعديل عقد الشركة .
/2/ اما اذا كان المدير شريكا معينا بموجب وثيقة مستقلة عن عقد الشركة تحدد صلاحياته أو كان من غير الشركاء جاز للشركاء عزله أو تعديل صلاحياته بقرار يتخذ بأغلبية رأس المال ما لم يتفقوا على خلاف ذلك .
/3/ يجوز للمحكمة المختصة وبقرار يصدر عنها بناء على طلب شريك أو اكثر عزل المدير اذا رأت سببا مشروعا يبرر العزل .
/4/ يجوز ان ينص عقد الشركة على حلها اذا تم عزل المدير الشريك المعين في عقدها بحكم قضائي مبرم .
/5/ اذا كان المدير شريكا ومعينا في عقد الشركة فلا يجوز له ان يعتزل الادارة لغير اسباب يقبلها باقي الشركاء أو تقبلها المحكمة والا كان مسؤولا عن التعويض .
المادة/37/ موافقة الشركاء الخطية المسبقة على بعض الاعمال..
/1/ لا يجوز للمدير في شركة التضامن سواء كان من الشركاء أو من غيرهم القيام بأي عمل من الاعمال التالية دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من كل الشركاء أو بعضهم وفقا لما يحدده عقد الشركة.
/أ/ التعاقد مع الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أي مشروع لحسابها أو منافس لها.
/ب/ ان يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطا مشابها لنشاط الشركة.
/ج/ ان يكون شريكا في شركة تضامن اخرى أو شريكا متضامنا في شركة توصية اذا كانت هذه الشركة تمارس نشاطا مشابها لنشاط الشركة أو منافسا لها .
/د/ بيع عقارات الشركة الا اذا كان التصرف مما يدخل في اغراضها.
/هـ/ رهن عقارات الشركة أو اجراء التأمين عليها.
/و/ التصرف بمشاريع الشركة.
/2/ تجدد موافقة الشركاء على قيام المدير بالاعمال المذكورة انفا بشكل سنوي ما لم ينص عقد الشركة أو وثيقة لاحقة على خلاف ذلك.



المادة/38/ تفرغ الشريك عن حصته في الشركة..
/1/ لا يجوز للشريك التفرغ للغير عن اي من حصصه في الشركة الا برضاء جميع الشركاء وبشرط القيام بمعاملات الشهر .
/2/ على انه يجوز للشريك ان يحول للغير الحقوق والمنافع المختصة بنصيبه من الشركة وليس لهذا الاتفاق اي اثر الا فيما بين المتعاقدين .



المادة/39/ انحلال الشركة..
/1/ بالاضافة إلى الاسباب العامة لحل الشركات تحل شركة التضامن في حال شهر افلاس احد الشركاء أو فقدانه لاهليته ما لم يقرر باقي الشركاء استمرار الشركة فيما بينهم بمعزل عن الشريك الذي افلس أو فقد اهليته شرط اجراء معاملة الشهر .
/2/ اذا افلس احد الشركاء في شركة التضامن فيكون لدائني الشركة حق الامتياز في اموال التفليسة على ديونه الخاصة واذا افلست الشركة فتعطى ديون دائنيها حق الامتياز على ديون الشركاء فيها .



المادة/40/ وفاة الشريك..
/1/ اذا لم يرد في عقد الشركة نص مخالف فان شركة التضامن في حالة وفاة احد الشركاء تستمر بين باقي الشركاء الاحياء.
/2/ توءول حقوق الشريك المتوفى إلى ورثته وتستمر الشركة مع هوءلاء الورثة وينضم إلى الشركة بصفة شريك متضامن كل من يرغب من ورثة الشريك المتوفى بنسبة ما ال اليه من حصة مورثه اذا كان ممن تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في الشريك المتضامن وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وبموافقة باقي الشركاء اما الوريث الذي لا يرغب بالدخول بالشركة كشريك متضامن والوريث القاصر أو الفاقد للاهلية فينضمون إلى الشركة بصفة شركاء موصين وتتحول الشركة عندئذ إلى شركة توصية ما لم يكن في عقد الشركة نص مخالف.
/3/ تكون تركة الشريك المتوفى مسؤولة عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة حتى تاريخ شهر تحويل صفة ورثته في الشركة إلى شركاء موصين.



المادة/41/ ضم شريك إلى الشركة..
/1/ يجوز للشركاء ضم شريك أو عدة شركاء إلى الشركة مع مراعاة قواعد الشهر المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ويتم ذلك بالاجماع ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
2/ اذا انضم شريك إلى الشركة كان مسؤولا مع باقي الشركاء بالتضامن وبجميع امواله عن التزامات الشركة اللاحقة لانضمامه اليها وكل اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك لا يحتج به تجاه الغير.


المادة/42/ انسحاب الشريك من الشركة..
/1/ لا يحق للشريك الانسحاب من الشركة قبل انقضاء مدتها الا بموافقة باقي الشركاء.
/2/ لا يكون لانسحاب الشريك من الشركة اي اثر قبل شهره.
/3/ اذا انسحب الشريك من الشركة فلا يكون مسؤولا عن الالتزامات التي تنشأ في ذمة الشركة بعد شهر انسحابه.
/4/ اذا تنازل احد الشركاء عن حصته في الشركة فلا يبرأ من التزامات الشركة تجاه دائنيها الا اذا اقروا التنازل وفقا للقواعد المعمول بها في شأن حوالة الدين .
/5/ لا يجوز للشركاء في شركة التضامن اخراج اي من الشركاء من الشركة الا بناء على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.


المادة/43/ الارباح والخسائر..
تحدد الارباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية الختامية وحساب الارباح والخسائر ويعد كل شريك دائنا للشركة بنصيبه في الارباح بمجرد تحديد هذا النصيب شريطة اكمال ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر ما لم يتفق على غير ذلك .