المادة/79/مدققو الحسابات..
يجب ان ينص النظام الاساسي للشركة على انتخاب مدقق للحسابات او اكثر ينتخبهم الشركاء في الهيئة العامة من جدول المحاسبين القانونيين الصادر عن الوزارة المعنية ويخضع مدققو الحسابات في سلطتهم ومسؤوليتهم وواجباتهم الى القواعد المقررة لمدققي الحسابات للشركات المساهمة المغفلة وللقانون رقم/33/ لعام /2009/.
المادة/80/حسابات الشركة..
يترتب على الشركة تنظيم حساباتها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق معايير المحاسبة التي ينص عليها النظام الاساسي واللوائح المعتمدة من قبل الشركة .
المادة/81/ السنة المالية..
1/ السنة المالية للشركة تتبع السنة الميلادية.
2/ ويجوز ان يحدد النظام الاساسي بدءها وانتهاءها في اي شهر كان ويستثنى من ذلك السنة المالية الاولى فانها تعتبر من تاريخ صدور قرار تصديق النظام الاساسي للشركة حتى اخر الشهر المعين لنهاية السنة المالية التالية.
المادة/82/ الاحتياطي الاجباري..
1/ على الشركة ان تقتطع كل سنة 10 بالمئة من ارباحها الصافية لتكوين احتياطي اجباري ولها ان توقف هذا الاقتطاع اذا بلغ الاحتياطي ربع رأس المال الا انه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة حتى يبلغ مجموع الاقتطاعات لهذا الاحتياطي رأس مال الشركة.
2/ يستعمل الاحتياطي الاجباري لتأمين الحد الادنى للدخل المعين في النظام الاساسي للشركة وذلك في السنوات التي لاتسمح فيها ارباح الشركة بتأمين هذا الحد او لمواجهة نفقات الشركة الطارئة وفقا لما تقرره الهيئة العامة.
المادة/83/ الاحتياطي الاختياري..
1/ للهيئة العامة للشركة ان تقرر سنويا اقتطاع ما لا يزيد على 20 بالمئة من ارباحها الصافية عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختياري.
2/ يستعمل الاحتياطي الاختياري وفقا لما تقرره الهيئة العامة للشركة ويجوز توزيعه كله او اي جزء منه كأرباح على الشركاء.
المادة/84/ احتياطي الاستهلاك..
1/ يجب ان يتضمن نظام الشركة الاساسي النسبة المئوية الواجب اقتطاعها سنويا من الارباح غير الصافية باسم استهلاك موجودات الشركة وحسب النسب المعتمدة من وزارة المالية.
2/ تستعمل هذه الاموال بقرار من المدير لشراء المواد والالات والمنشآت المستهلكة او لاصلاحها ولا يجوز توزيع تلك الاموال كارباح على الشركاء.
المادة/85/ العقوبات..
1/ يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها لجريمة الاحتيال الشركاء والمديرون الذين يخالفون احكام البندين/7/ و/8/ من المادة/56/ والبندين/1/و/2/ من المادة/57/ من هذا المرسوم التشريعي.
2/ تعرض غرامة قدرها خمسون الف ليرة سورية بحق المديرين الذين يخالفون احكام المواد/64/ و/70/ و/71/ والبنود/4/ و/7/ و/9/ من المادة/72/ من هذا المرسوم التشريعي.
3/ تفرض غرامة مقدارها ثلاثمئة الف ليرة سورية على من يخالف احكام المادة/60/ من هذا المرسوم التشريعي في حال تصرفه بسندات الحصة العينية قبل انتهاء المدة المحددة في المادة المذكورة.
4/ تفرض غرامة مقدارها خمسون الف ليرة سورية على من يخالف احكام البند/9/ من المادة/34/ من هذا المرسوم التشريعي في حال عدم تعيين مدقق حسابات لكل سنة مالية.
الباب السادس
الشركة المساهمة المغفلة
المادة/86/ الشركة المساهمة المغفلة..
1/ الشركة المساهمة المغفلة العامة تتألف من عدد من المساهمين لايقل عن عشرة ويكون رأسمالها مقسما الى اسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وللادراج في اسواق الاوراق المالية وتكون مسؤولية المساهم فيها محدودة بالقيمة الاسمية للاسهم التي يملكها في الشركة.
2/ الشركة المساهمة المغفلة الخاصة تتألف من عدد من المساهمين لايقل عن ثلاثة ويكون رأسمالها مقسما الى اسهم متساوية القيمة وتكون مسوءولية المساهم فيها محددة بالقيمة الاسمية للاسهم التي يملكها في الشركة.
المادة/87/ الصفة التجارية..
تعتبر الشركة المساهمة المغفلة ايا كان موضوعها شركة تجارية خاضعة لقانون التجارة.
المادة/88/ اسم الشركة..
1/ لا يجوز ان يكون اسم الشركة اسما لشخص طبيعي الا اذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص.
2/ يجب ان يتبع اسم الشركة عبارة/شركة مساهمة مغفلة خاصة او عامة/.
3/ اضافة الى البيانات التي يجب على الشركات ادراجها في مطبوعاتها واعلاناتها وعقودها يجب على الشركة المساهمة المغفلة ادراج رأسمالها في هذه الاوراق.
4/ للمحكمة اعتبار اعضاء مجلس الادارة او الاشخاص المكلفين بتمثيلها مسؤولين في اموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات وديون الشركة تجاه الغير الذي ابرم عقودا مع الشركة دون ان يتبين له الشكل القانوني للشركة او رأسمالها بسبب مخالفة الشركة لاحكام الفقرتين السابقتين.
المادة/89/ مدة الشركة..
1/ تعين مدة الشركة في نظامها الاساسي ويجوز ان تكون المدة محدودة او غير محدودة.
2/ واذا كان غايتها عملا معينا فيجوز تحديد مدتها بانتهاء هذا العمل.
3/ لايجوز تمديد اجل الشركة تمديدا حكميا بموجب نص في نظامها الاساسي وانما يكون تمديد مدة الشركة بقرار من الهيئة العامة غير العادية.
المادة/90/ رأسمال الشركة..
1/ يحدد رأسمال الشركة المساهمة المغفلة بالعملة السورية ما لم تجز الوزارة للشركة تحديده بعملة اخرى.
2/ اذا نقص رأس مال الشركة او عدد مساهميها عن الحد الادنى المقرر قانونا جاز للوزارة منح الشركة مهلة ستة اشهر لتصحيح اوضاعها او تحويل شكلها القانوني الى شركة اخرى وفي حال عدم امتثال الشركة لطلب الوزارة خلال المهلة الممنوحة لها جاز للوزارة طلب تصفية الشركة قضائيا.
3/ يحق للشركة تحريك حساباتها المصرفية بعد ابراز صورة مصدقة عن سجلها التجاري.
المادة/91/ اسهم الشركة..
1/ يقسم رأس مال الشركة الى اسهم متساوية القيمة.
2/ تكون اسهم الشركة اسمية.
3/ تحدد القيمة الاسمية للسهم الواحد بمئة ليرة سورية فقط وعلى جميع الشركات المساهمة المغفلة بما فيها شركات المصارف والتأمين توفيق اوضاعها فيما يخص ذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
4/ مع مراعاة القيود الواردة على نقل ملكية الاسهم العينية يتمتع مالكو الاسهم العينية بنفس حقوق مالكي الاسهم النقدية.
5/ يتمتع جميع حاملي اسهم الشركة من الفئة ذاتها بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الالتزامات.
6/ يجوز في جميع الاحوال التي لم ينص فيها النظام الاساسي على منع صريح اصدار اسهم امتياز بقرار من الهيئة العامة غير العادية.
7/ اسهم الامتياز تمنح اصحابها حق الاولوية اما في استيفاء مبالغ مقطوعة او نسبة ثابتة من قيمة اسهمهم اضافة الى ما ينوب هذه الاسهم من الارباح او في استعادة راس المال عند تصفية الشركة او في كل منهما او اي ميزة اخرى.
8/ يجوز ان ينص النظام الاساسي للشركة على حرمان حاملي اسهم الامتياز من حق التصويت في هيئاتها العامة.
9/ يجوز ان ينص النظام الاساسي على تحويل اسهم الامتياز الى اسهم عادية وفقا للشروط التي يحددها النظام الاساسي للشركة.
10/ يجوز ان ينص النظام الاساسي على احداث فئة من الاسهم يحدد عددها او نسبتها ولا يجوز تملكها الا من السوريين.
11/ يجوز ان ينص النظام الاساسي على مضاعفة عدد الاصوات الممنوحة للاسهم التي احتفظ مالكوها بملكيتها لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات متتالية.
المادة/92/ تسديد رأسمال الشركة..
1/ اسهم الشركة اما نقدية وتدفع قيمتها نقدا دفعة واحدة او على اقساط عند الاكتتاب واما عينية وتعطى لقاء اموال او حقوق مقومة بالنقد وتعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية
وغيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية ولا يجوز ان تتألف هذه المقدمات من خدمات او عمل اي شخص كان.
2/ يدفع عند الاكتتاب 40 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة لاتزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على النظام الاساسي للشركة.
3/ تسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين ومن في حكمهم بالعملة السورية اما قيمة المساهمات الخارجية فتسدد بالقطع الاجنبي.
4/ يجب اثبات تسديد قيمة الاسهم النقدية بموجب ايصالات مصرفية.
5/ يجب تسليم المقدمات العينية او نقل ملكيتها للشركة خلال
ستين يوما من تاريخ اعلان تأسيس الشركة نهائيا ولا تصدر الشركة الاسهم العينية لاصحابها الا بعد تسليم هذه المقدمات او نقل ملكيتها الى الشركة.
6/ المكتتب مدين للشركة بكامل قيمة السهم ويجب عليه ان يدفع الاقساط في مواعيدها واذا تأخر عن تسديد القسط المستحق في المدة المعينة لادائه من قبل مجلس الادارة وفقا للنظام الاساسي يحق لمجلس الادارة بيع السهم وفقا للاجراءات التالية..
أ/ تبلغ الشركة المساهم المقصر في موطنه المختار بطاقة مكشوفة مضمونة يذكر فيها اسمه وعدد الاسهم وارقامها ويكلف فيها بتسديد الاقساط المستحقة في ميعاد سبعة ايام من تاريخ وصول البطاقة اليه.
ب/ اذا لم تسدد الاقساط بانتهاء هذا الميعاد يحق للشركة ان تعرض تلك الاسهم للبيع في المزاد العلني وعليها ان تعلن ذلك في صحيفتين يوميتين من الصحف المنتشرة في مركز ادارة الشركة على مرتين على الاقل.
ج/ ويجب ان يتضمن الاعلان موعد البيع ومكانه وعدد الاسهم المطروحة بالمزاد وارقامها على ان لاتقل المدة التي تفصل تاريخ البيع عن تاريخ نشر الاعلان في الصحيفتين لاول مرة عن عشرين يوما.
د/ وبعد انقضاء المهلة المذكورة اعلاه يحق للشركة اجراء معاملة البيع في المزاد العلني في الزمان والمكان المعلن عنهما وتباع الاسهم بأعلى سعر معروض ويتم ذلك باشراف طريق دائرة التنفيذ المختصة.
هـ/ ولايقبل تسديد القسط المتأخر دفعه في اليوم المحدد لاجراء المزايدة.
و/ يستوفى من ثمن المبيع كل مطلوب الشركة من اقساط مستحقة وفوائد ونفقات ويرد الباقي لصاحب السهم.
ز/ اذا لم تكف اثمان المبيع لتسديد مطلوب الشركة فلها الرجوع بالباقي على المقصر وعلى مالكي الاسهم السابقين وتعتبر قيود الشركة فيما يتعلق بمعاملات البيع الجبري صحيحة مالم يثبت عكسها.
المادة/93/ الاسهم العينية..
1/ اذا كان جزء من رأس مال الشركة مقدمات عينية يرفق الموءسسون
او الشركة طلب التصديق على النظام الاساسي بتقرير معد وفقا لمعايير التقييم الدولية من جهة محاسبية سورية معتمدة من الوزارة المعنية يتضمن تقديرا لقيمة هذه المقدمات ويجب ان يتضمن تقدير قيمة المقدمات العينية الصادر عن الجهة التي اعدته مايشير الى انها قد اخذت علما بمسؤوليتها مع صاحب المقدمات العينية عن صحة تقديراتها وفي حال تبين ارتكابها لخطأ جسيم او كانت تعلم ان التقديرات كانت خاطئة تطبق احكام القانون/33/ لعام 2009 الناظم لمهنة مدققي الحسابات.
2/ يحق لكل من يتضرر من تقدير المقدمات العينية اقامة دعوى المسؤولية بوجه التضامن على المؤسسين والمساهمين العينيين والاشخاص الحائزين منافع خاصة واعضاء مجلس الادارة ومدققي الحسابات الاوليين والجهة التي قامت بالتقييم عندما يتضح وجود زيادة مقصودة في تخمين المقدمات العينية.
3/ يسقط الحق بالتقادم اذا لم تقم هذه الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ شهر هذه الشركة او شهر قرار الوزارة بالمصادقة على تعديل نظامها الاساسي.
المادة/94/ عدم قابلية السهم للتجزئة..
يكون السهم في الشركة غير قابل للتجزئة ولكن يجوز للورثة الاشتراك في ملكية السهم الواحد بحكم الخلفية فيه لمورثهم او في ملكية اكثر من سهم واحد من تركة مورثهم على ان يختاروا في الحالتين احدهم ليمثلهم تجاه الشركة واذا تخلفوا عن ذلك خلال المدة التي يحددها لهم مجلس الادارة يسمي المجلس او رئيس جلسة الهيئة العامة احد الورثة.
المادة/95/ قيمة الاسهم..
1/ تصدر الاسهم بقيمتها الاسمية ولا يجوز اصدارها بقيمة ادنى من هذه القيمة.
2/ على الهيئة العامة غير العادية للشركة/مراعاة لاحكام الفقرة /3/ من المادة/91/ ان تقرر تعديل القيمة الاسمية للسهم بدمج الاسهم عندما تصدر سهما جديدا مقابل عدد من الاسهم القديمة او بتجزئة الاسهم عندما تصدر عددا من الاسهم الجديدة مقابل سهم قديم بعد الحصول على موافقة هيئة الاوراق اذا كانت الشركة مساهمة عامة ويجب دائما ان تكون قيمة السهم او الاسهم الناتجة عن عملية الدمج او التجزئة مساوية لقيمة السهم او الاسهم قبل اجرائها.
3/ يحق للهيئة العامة غير العادية ان تقرر علاوة اصدار تحدد وفق معايير التقييم الدولية والاحكام الصادرة عن هيئة الاوراق لهذا الغرض.
المادة/96/ منع تداول الاسهم..
1/ لايجوز تداول اسهم المؤسسين النقدية او العينية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ شهر الشركة.
2/ لا يجوز تداول اسهم ضمان عضوية مجلس الادارة قبل انقضاء ستة
اشهر من تاريخ انقضاء العضوية في المجلس.
3/ في حال زيادة رأسمال الشركة باحداث اسهم عينية جديدة فانه لايجوز تداول هذه الاسهم الا بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ صدور القرار الوزاري القاضي بالتصديق على الزيادة.
4/ يتم وضع اشارة حبس في سجلات الشركة في حال وجود سبب يمنع
تداول الاسهم استنادا لاحكام هذه المادة ويجب على الشركة ترقين هذه الاشارات تلقائيا بانقضاء المدة المحددة ما لم يردها قرار قضائي يقضي باستبقائها للوفاء بالحقوق التي تضمنها هذه الاشارات.

5/ لا يسري الحظر المفروض على انتقال الاسهم استنادا لاحكام هذه المادة على اسهم الشركات المساهمة المغفلة المملوكة من قبل جهات عامة.
6/ تنتقل الاسهم بطريق الارث الى الورثة مثقلة باشارة الحبس.
7/ لا يسري الحظر المفروض على تداول الاسهم استنادا لاحكام هذه المادة عند صدور قرار قضائي يقضي بانتقال ملكية الاسهم المحبوسة عندما تكون الشركة قد خوصمت في الدعوى وفي هذه الحالة تنتقل ملكية هذه الاسهم مع اشارات الحبس المدونة في صحيفتها.
المادة/97/ شراء واستهلاك الشركة لاسهمها..
1/ يجوز للشركة المساهمة المغفلة العامة شراء اسهمها وبيعها وفقا للقواعد والاحكام الصادرة عن هيئة الاوراق بهذا الخصوص ولا تؤخذ الاسهم التي تمتلكها الشركة ولم يكتتب بها بعين الاعتبار لجهة توافر النصاب واتخاذ القرارات في اجتماعات الهيئات العامة.
2/ يجوز ان ينص النظام الاساسي للشركة على استهلاك اسهمها بطريقة القرعة اذا كان مشروعها مما يهلك تدريجيا او يتعلق باستثمار مرفق عام ممنوح لمدة محددة.
3/ تمنح الشركة اصحاب الاسهم التي تم استهلاكها اسهما تدعى اسهم تمتع.
4/ يستفيد اصحاب اسهم التمتع من جميع الحقوق التي يستفيد منها اصحاب الاسهم العادية ماعدا استرداد قيمة السهم الاسمية عند تصفية الشركة.
المادة/98/ تأسيس الشركة المساهمة المغفلة..
1/ يجب ان لايقل عدد المؤسسين عن ثلاثة ويشكلون فيما بينهم لجنة مؤسسين.
2/ يقدم المؤسسون طلبهم بالتصديق على النظام الاساسي للشركة المساهمة المغفلة الى الوزارة مرفقا بنسخة عنه بعد الموافقة عليه وبعد تسديد الرسم الواجب لذلك والتصديق على تواقيعهم من قبل الكاتب بالعدل او من قبل اي جهة يحددها الوزير.
3/ يجوز ان يقدم طلب التأسيس شخص واحد نيابة عن لجنة المؤسسين بموجب وكالة رسمية منظمة لصالحه من المذكورين.
4/ يتضمن طلب المؤسسين بالتصديق على النظام الاساسي للشركة
المساهمة المغفلة المعلومات التالية..
أ/ اسماء المؤسسين وجنسياتهم والموطن المختار لكل منهم.
ب/ رأس مال الشركة وعدد الاسهم التي سيكتتب بها المؤسسون عند التأسيس وعدد الاسهم التي سيتم عرضها على الاكتتاب العام ومهلة الاكتتاب.
ج/ اسم الشركة ومدتها وغايتها ومركزها الرئيسي وموطنها المختار.
د/ بيان بالمقدمات العينية في راس المال ان وجدت واسم المؤسس
الذي قدمها ويجب ارفاق تقرير تقييم الحصة العينية بطلب التصديق.
ه/ الشخص او الاشخاص المفوضين بالتوقيع على النظام الاساسي وبمتابعة اجراءات التأسيس/لجنة المؤسسين/ والذين سيتولون دعوة الهيئة العامة التأسيسية للانعقاد والنيابة عن الشركة
وادارتها حتى تأسيسها نهائيا وانتخاب مجلس الادارة الاول.
و/ اسم مدقق الحسابات الذي اختاره المؤسسون لمرحلة التأسيس.
5/ يجب ان يتضمن النظام الاساسي للشركة المعلومات التالية..
أ/ اسم الشركة ومدتها وغايتها ومركزها الرئيسي.
ب/ رأس المال المصرح به.
ج/ كيفية ادارة الشركة وعدد اعضاء مجلس الادارة ومدة ولايته وحدود صلاحيات مجلس الادارة وبشكل خاص في الاستدانة وبيع اصول الشركة ورهنها والتصرف بها والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات.
د/ تنظيم حسابات الشركة وكيفية توزيع الارباح والخسائر.
6/ يجوز تضمين النظام الاساسي احكاما لاتخالف القوانين والانظمة النافذة.
المادة/99/ تصديق النظام الاساسي للشركة والموافقة على طرح اسهمها..
1/ تصدر الوزارة قرارها بالتصديق على نظام الشركة الاساسي او على تعديلاتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الطلب اليها ويحق للوزارة رفض التصديق على نظام الشركة الاساسي او تعديلاته اذا تبين لها ان هذا النظام يتضمن مايخالف احكام القوانين والانظمة النافذة ولم يقم المؤسسون او الشركة بازالة المخالفة خلال المهلة التي تحددها الوزارة وللجنة المؤسسين او الشركة الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم قرار الوزارة وفي حال رفض الوزير للاعتراض جاز للمؤسسين او للشركة الطعن بقرار الوزير امام محكمة القضاء الاداري التي تبت في موضوع الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال الخصومة في الدعوى بقرار مبرم.
2/ بعد نشر القرار الوزاري حصرا بالتصديق على النظام الاساسي للشركة يتعين على المؤسسين الحصول على موافقة هيئة الاوراق بشأن طرح اسهم الشركة على الاكتتاب العام وفقا للاجراءات والاحكام المنصوص عليها في الانظمة الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص.
3/ بعد تغطية راس المال المعروض للاكتتاب واعلان الهيئة العامة التاسيسية تأسيس الشركة نهائيا وانتخاب اعضاء مجلس الادارة الاول وتعيين الاشخاص المخولين بصلاحيات تمثيل الشركة يقوم مجلس الادارة او اي من اعضائه بايداع النظام الاساسي المصدق وموافقة هيئة الاوراق على طرح الاسهم على الاكتتاب العام ووثائق تسمية اعضاء مجلس الادارة ورئيس مجلس الادارة ونائبه واسم اي شخص له صلاحيات بتمثيل الشركة واسم مدقق الحسابات والوثائق المشعرة بتسديد رأس المال وما يشعر بتسليم او نقل ملكية الحصص العينية وتصريحا من رئيس واعضاء مجلس الادارة بعدم وجود اسباب تمنعهم من تقلد هذا المنصب واشعارا
بالنشر في الجريدة الرسمية لدى امانة سجل التجارة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار الهيئة العامة التأسيسية القاضي بالاعلان عن تأسيس الشركة نهائيا ويجب على امين سجل التجارة في هذه الحالة تسجيل الشركة المساهمة المغفلة في سجلاته ونشر بيانات شهادة تسجيل الشركة حصرا في الجريدة الرسمية.
4/ يحق لاي من اعضاء مجلس الادارة تقديم الطلب الى الوزارة لتصديق النظام الاساسي متضمنا التعديلات التي اقرتها الهيئة العامة غير العادية.
المادة/100/ الاكتتاب باسهم الشركة..
مع مراعاة الاحكام الواردة في قوانين خاصة..
1/ يجوز للمؤسسين ان يغطوا كامل قيمة الاسهم وحدهم دون ان يطرحوها على الاكتتاب العام وتكون الشركة في هذه الحالة/شركة مساهمة مغفلة خاصة/.
2/ ولهم ان يكتتبوا بجزء من الاسهم لايقل عن 10 بالمئة ولايزيد عن 75 بالمئة من كامل رأسمال الشركة ويطرحوا الباقي للاكتتاب العام وتكون الشركة في هذه الحالة/شركة مساهمة مغفلة عامة/ ولا يجوز للشخص الطبيعي من المؤسسين او المساهمين ان يكتتب بأكثر من 10 بالمئة من رأسمالها.
3/ يجب على المؤسسين تسديد مالا يقل عن 40 بالمئة من قيمة الاسهم التي اكتتبوا بها بعد التصديق على النظام الاساسي للشركة وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك.
4/ يحظر على المؤسسين الاكتتاب بالاسهم المطروحة على الاكتتاب العام خلال الفترة الاولى للاكتتاب.
5/ اذا لم يسدد احد المؤسسين قيمة الاسهم التي اكتتب بها عند التأسيس ولم يمتثل للاعذار الموجهة اليه بوجوب تسديدها خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه اياه جاز لباقي المؤسسين طلب تغطية قيمة الاسهم غير المسددة او الرجوع عن تأسيس الشركة.
6/ تصدر بقرار من الوزير الاحكام المتعلقة بالشركة المساهمة المغفلة الخاصة.