المادة /221/ الاعلان عن الاندماج
1 / عندما تكون الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة الناتجة عن الدمج ذات شكل قانوني يختلف عن تلك التي للشركات المندمجة يجب نشر اعلان الدمج مع لائحة الدائنين وفقا لتقرير محاسبي الشركة أو مدققي حساباتها في صحيفتين يوميتين ولمرتين على الاقل0
2/ ليس للوزارة تصديق النظام الاساسي للشركات المحدودة المسؤولية الدامجة أو الناتجة عن الدمج قبل التحقق من نشر اعلان الدمج0
3/ يحق للدائنين الذين يبلغ مجموع دينهم ما لايقل عن 10 بالمئة من ديون الشركة وفقا لما هو وارد في تقرير محاسب الشركة اقامة الدعوى امام المحكمة المختصة في مركز الشركة أو موطنها المختار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان عن الدمج في الصحف وذلك لابطال قرار الدمج الذي من شأنه الاضرار بمصالحهم0 ولا تسري المدة المحددة بحق الدائنين الذين لايرد اسمهم في الاعلان0
4 / للمحكمة ان تقرر وقف تنفيذ قرار الدمج لحين البت بالدعوى0
5 / تنظر المحكمة بالدعوى على وجه السرعة، وتعقد جلساتها كل 72 ساعة على الاكثر0
6 / يكون قرار محكمة الاستئناف الذي يصدر في الدعوى مبرما0
7 / في حال لم يتم تبليغ الوزارة قرارا بوقف تنفيذ قرار اندماج الشركة وفقا لما سلف بيانه خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ نشر اعلان الدمج في الصحف لاخر مرة تقوم الوزارة بالمصادقة عليه0
8 / لا تسري مدة نشر اعلان التحول أو الاندماج المذكورة في الفقرة السابقة على الشركات طالبة التحويل أو الاندماج اذا لم تظهر بياناتها المالية مديونية للغير واثبت ذلك بموجب وثيقة صادرة عن محاسب الشركة ومصدقة من مدقق الحسابات0
المادة /222/ الخلف القانوني
تعتبر الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج خلفا قانونيا للشركات المندمجة وتنتقل كافة الحقوق والالتزامات للشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج0
الباب الحادي عشر
احكام عامة
المادة /223/
1/ مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة يحدد الحد الادنى لرأسمال كل شركة من الشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير0
2 / مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة تحدد بقرار من الوزير نسبة مشاركة أو مساهمة غير السوريين في الشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي0
3/ يسمح للشركات ايا كان نوعها بتحويل استحقاقات الشركاء والمساهمين غير السوريين فيها إلى الخارج والناجمة عن حصيلة اعمال الشركة أو تصفيتها استنادا إلى حساباتها وميزانيتها الختامية المصدقة اصولا وذلك بموجب تعليمات تصدر عن الجهات المختصة0
المادة /224/ توفيق أوضاع الشركات
1- على الشركات القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي توفيق أوضاعها واجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وانظمتها الاساسية خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي0
2- يطلب امين السجل التجاري من المحكمة المختصة التي يوجد في دائرتها مركز الشركة الرئيسي حل اي شركة لا توفق أوضاعها وعقودها وانظمتها مع احكام هذا المرسوم التشريعي بعد التاريخ المذكور اعلاه0
الباب الثاني عشر
احكام ختامية
المادة /225/ رقابة الوزارة..
1 0 يحق لوزارة الاقتصاد والتجارة ان تراقب الشركات المساهمة المغفلة والقابضة والمحدودة المسؤولية والتضامنية والتوصية في كل ما يتعلق بتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي والنظام الاساسي لهذه الشركات وعقود تاسيسها0
2- ويحق لها ان تبلغ النيابة العامة عن كل مخالفة تشكل جرما لملاحقة المسؤولين قضائيا0
3- ويحق للوزارة ان تكلف في كل وقت جهة محاسبية سورية أو شركة محاسبة معتمدة من الوزارة المعنية ذات خبرة تنتدبها للقيام بتدقيق حسابات الشركة وقيودها ودفاترها وسائر اعمالها وتقديم تقرير بذلك إلى الوزارة، وتصدر الوزارة التعليمات المتعلقة بالجهة التي تتحمل نفقات تدقيق الحسابات0
4- وللوزارة ان تصدر القرارات والتعليمات والنماذج لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي، وعلى الشركات ان تعمل بمقتضاها0
5- يجوز للوزارة ان تضع التعليمات اللازمة لتصنيف اغراض ونشاطات للشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، وان تحدد نسب التملك للشركاء (السوريين أو الاجانب) فيها بحسب النشاط الذي ستمارسه، وان تصنف الاغراض والنشاطات التي يمكن ممارستها من قبل غير السوريين0
المادة /226/
1- يحدد رسم التصديق على النظام الاساسي للشركة المحدودة المسؤولية بعشرة الاف ليرة سورية0
2- يحدد رسم التصديق على النظام الاساسي للشركة المساهمة المغفلة العامة أو الخاصة بخمسة وعشرين الف ليرة سورية0
3- يحدد رسم منح صورة طبق الاصل عن النظام الاساسي للشركة بمبلغ خمسمئة ليرة سورية0
4- يحدد رسم منح صورة طبق الاصل عن التعديلات الطارئة على الانظمة الاساسية للشركات بمبلغ ثلاثمئة ليرة سورية0
5- تصدر بقرار من الوزير بدل اتعاب تقديم خدمات لقاء دراسة عقود الشركات وانظمتها الاساسية والتعديلات التي تطرأ عليها ، وتسدد هذه البدلات في حساب مديرية الشركات وتصرف بقرار من الوزير لتأمين برامج التدريب ومستلزمات العمل وتعويضات بنسبة 25 بالمئة للعاملين بالمديرية0
6- تحدد تعويضات ممثل الوزارة عن حضور اجتماعات الهيئات العامة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة0
7- ويجوز بقرار من الوزير تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات اعلاه من هذه المادة زيادة أو نقصانا كلما رأى ذلك مناسبا0
المادة /227/
1- ينهى العمل بأحكام قانون الشركات رقم /3/ لعام /2008/ 0
2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره0
دمشق في /11/3/1432/ هجري، الموافق ل /14/2/2011/م
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)