الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بعفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7-3-2011
أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً بعفو عام عن جميع الجرائم المرتكبة قبل 7-3-2011
أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الاثنين مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 7 آذار الجاري, حيث استثنى المرسوم بعض الجنح الواردة في قانون العقوبات العام وقوانين أخرى.
وتضمنت المادة الأولى من مرسوم العفو, الذي حمل الرقم 34, منح العفو العام عن كامل العقوبة في الجنح, عن كامل العقوبة في المخالفات, وعن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
كما نصت المادة الأولى من المرسوم على منح العفو العام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة/100/ من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال /60/ يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
كما منح العفو العام, بموجب المادة الأولى, عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
كما نص المرسوم على العفو العام عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي, وعن كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء, إلا انه استثنى من هؤلاء المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
واستثنت المادة الثانية من شمول المرسوم التشريعي رقم 34 الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961, والجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته, والجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008, والجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2000 المعدل, الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.. من / 307/ إلى / 310/ 341/ 343/ من / 345/ إلى 349/ من / 351/ إلى /355/ من / 358/ إلى 362/ 364/ من /365/ إلى /367/ 386 / 387/ /397/ /398/ 402 / 403/ 405 / 428/ 435/ 441/ من /450/ إلى /460/ 465/ 468/473/ 474/476/ من / 478/ إلى /480/ 484/ 499/ /500/ 504/505/ من /507/ إلى /514/ من /517/ إلى / 520/ 525/ /526/ من /628 /إلى /632/ 635/ 636 / من /641/ إلى / 644/ 652/ /653/ من /656/ إلى /659/.
كما استثنت المادة 2 من شمول مرسوم العفو الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.. /112/ 113/ 120/ 129/ 133/ 135/140/ 149/ .
واستثنت المادة 2 ايضا من شمول مرسوم العفو غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي.
واشارت المادة 4 من المرسوم إلى أن هذا العفو لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في اقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
ويعرف العفو العام قانونا بأنه زوال الصفة الجرمية عن الفعل الذي يعاقب عليه القانون وهو بمثابة تنازل من المجتمع عن حقه في المعاقبة للجاني ولا يكون إلا بقانون ويصح صدوره في أي حالة تكون عليها الدعوى الجزائية وفي أي مرحله من مراحلها.
وكان الرئيس بشار الاسد اصدر في 23 شباط عام 2010 مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل هذا التاريخ, مستثنيا بعض الجنح الواردة في قانون العقوبات العام وقوانين أخرى.
يشار إلى أن الرئيس الأسد اصدر منذ توليه سدة الرئاسة عدة مراسيم تنص على العفو العام إذ بدأ ولايته الرئاسية الأولى في السابع عشر من تموز عام 2000 بإصدار عفو عام, كما أصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006, وعفوا عاما آخر عام 2007, وعفوا عاما في 23 شباط عام 2010.
ألف مبروك لجميع
لتوصل معي على الفيس بوك بإمكان اضافتي على الحساب التالي :
https://www.facebook.com/Microsoft.Engineer
نصائح واستشارات امنية في مجال امن المعلومات والإتصالات
كبار استشاري امن المعلومات في شركة مايكروسوفت
مشكور عالخبر مهندسنا الغالي
كممممممممممممممممممممممممممممممشكرا ل
بارك الله بجهودكم
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)