وَقَالَ الْمُحَقِّقُونَ وَزْنُهُ أَفْعَلُ مِنْ آلَ يَئُولُ إذَا سَبَقَ وَجَاءَ وَلَا يَلْزَمُ مِنَ السَّابِقِ أَنْ يَلْحَقَهُ شَيْءٌ وَهَذَا يُؤَيِّدُ مَا سَبَقَ مِنْ قَوْلِهِمْ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدُهُ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى ابْتِدَاءِ الشَّيْءِ وَجَائِزٌ أَنْ لَا يَكُونَ بَعْدَهُ شَيْءٌ آخَرُ وَتَقُولُ هَذَا أَوَّلُ مَا كَسَبْت وَجَائِزٌ أَنْ لَا يَكُونَ بَعْدَهُ كَسْبٌ آخَرُ وَالْمَعْنَى هَذَا ابْتِدَاءُ كَسْبِي وَالْأَصْلُ أَأْوَلٌ بِهَمْزَتَيْنِ لَكِنْ قُلِبَتِ الْهَمْزَةُ الثَّانِيَةُ وَاوًا وَأُدْغِمَتْ فِي الْوَاوِ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ أَصْلُهُ أَوْأَلٌ بِهَمْزِ الْوَسَطِ لَكِنْ قُلِبَتِ الْهَمْزَةُ وَاوًا لِلتَّخْفِيفِ وَأُدْغِمَتْ فِي الْوَاوِ وَالْجَمْعُ الْأَوَائِلُ وَجَاءَ فِي أَوَائِلِ الْقَوْمِ جَمْعُ أَوَّلٍ أَيْ جَاءَ فِي الَّذِينَ جَاءُوا أَوَّلًا وَيُجْمَعُ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ أَيْضًا وَسُمِعَ أُوَلٌ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْوَاوِ مُخَفَّفَةً مِثْلُ أَكْبَرَ وَكُبَرٍ.
وَفِي أَوَّلَ مَعْنَى التَّفْضِيلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِعْلٌ وَيُسْتَعْمَلُ كَمَا يُسْتَعْمَلُ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ مِنْ كَوْنِهِ صِفَةً لِلْوَاحِدِ وَالْمُثَنَّى وَالْمَجْمُوعِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ قَالَ تَعَالَى { وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ }.
وَقَالَ { وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ } وَيُقَالُ الْأَوَّلُ وَأَوَّلُ الْقَوْمِ وَأَوَّلُ مِنَ الْقَوْمِ وَلَمَّا اُسْتُعْمِلَ اسْتِعْمَالَ أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ انْتَصَبَ عَنْهُ الْحَالُ وَالتَّمْيِيزُ وَقِيلَ أَنْتَ أَوَّلُ دُخُولًا وَأَنْتُمَا أَوَّلُ دُخُولًا وَأَنْتُمْ أَوَّلُ دُخُولًا وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ فَأَوَّلُ لَا يَنْصَرِفُ لِأَنَّهُ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ أَوْ عَلَى زِنَتِهِ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ أَوَّلُ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ وَلَا فِعْلَ لَهُ وَمِثْلُهُ آبَلُ وَهُوَ صِفَةٌ لِمَنْ أَحْسَنَ الْقِيَامَ عَلَى الْإِبِلِ قَالَ وَهَذَا مَذْهَبُ الْبَصْرِيِّينَ وَهُوَ الصَّحِيحُ إذْ لَوْ كَانَ عَلَى فَوْعَلٍ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْكُوفِيُّونَ لَقِيلَ أَوَّلَةٌ بِالْهَاءِ وَهَذَا كَالتَّصْرِيحِ بِامْتِنَاعِ الْهَاءِ وَتَقُولُ عَامٌ أَوَّلُ إنْ جَعَلْته صِفَةً لَمْ تَصْرِفْهُ لِوَزْنِ الْفِعْلِ وَالصِّفَةِ وَإِنْ لَمْ تَجْعَلْهُ صِفَةً صَرَفْت وَجَازَ عَامُ الْأَوَّلِ بِالتَّعْرِيفِ وَالْإِضَافَةِ وَنَقَلَ الْجَوْهَرِيُّ عَنِ ابْنِ السِّكِّيتِ مَنْعَهَا وَلَا يُقَالُ عَامَ أَوَّلَ عَلَى التَّرْكِيبِ.
أون

الْأَوَانُ الْحِينُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا لُغَةٌ وَالْجَمْعُ آوِنَةٌ وَآنَ فِي الْأَمْرِ يَئُونُ أَوْنًا رَفَقَ فِيهِ وَالْإِوَانُ وِزَانُ كِتَابٍ بَيْتٌ مُؤَزَّجٌ غَيْرُ مَسْدُودِ الْفُرْجَةِ وَكُلُّ سِنَادٍ لِشَيْءٍ فَهُوَ إوَانٌ لَهُ.
وَالْإِيوَانُ بِزِيَادَةِ الْيَاءِ مِثْلُهُ وَمِنْهُ إيوَانُ كِسْرَى.
وَالْآنَ ظَرْفٌ لِلْوَقْتِ الْحَاضِرِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ وَلَزِمَ دُخُولُ الْأَلِفِ وَاللَّامِ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلتَّعْرِيفِ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ تَمْيِيزُ الْمُشْتَرَكَاتِ وَلَيْسَ لِهَذَا مَا يُشْرِكُهُ فِي مَعْنَاهُ قَالَ ابْنُ السَّرَّاجِ لَيْسَ هُوَ آنٌ وَآنٌ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْهِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ لِلتَّعْرِيفِ بَلْ وُضِعَ مَعَ الْأَلِفِ وَاللَّامِ لِلْوَقْتِ الْحَاضِرِ مِثْلُ الثُّرَيَّا وَاَلَّذِي وَنَحْوِ ذَلِكَ.
أوه

آهِ مِنْ كَذَا بِالْمَدِّ وَكَسْرِ الْهَاءِ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ كَلِمَةٌ تُقَالُ عِنْدَ التَّوَجُّعِ وَقَدْ تُقَالُ عِنْدَ الْإِشْفَاقِ وَأَوْهِ بِسُكُونِ الْوَاوِ وَبِالْكَسْرِ كَذَلِكَ وَقَدْ تُشَدَّدُ الْوَاوُ وَتُفْتَحُ وَتُسَكَّنُ الْهَاءُ وَقَدْ تُحْذَفُ الْهَاءُ فَتُكْسَرُ الْوَاوُ وَتَأَوَّهَ مِثْلُ تَوَجَّعَ وَزْنًا وَمَعْنًى.
أو

أَوْ لَهَا مَعَانٍ الشَّكُّ وَالْإِبْهَامُ نَحْوُ رَأَيْت زَيْدًا أَوْ عَمْرًا وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ فِي الشَّكِّ لَا يَعْرِفُ التَّعْيِينَ وَفِي الْإِبْهَامِ يَعْرِفُهُ لَكِنَّهُ أَبْهَمَهُ عَلَى السَّامِعِ لِغَرَضِ الْإِيجَازِ أَوْ غَيْرِهِ وَفِي هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ هُوَ غَيْرُ مُعَيَّنٍ عِنْدَ السَّامِعِ وَإِذَا قِيلَ فِي السُّؤَالِ أَزَيْدٌ عِنْدَك أَوْ عَمْرٌو فَالْجَوَابُ نَعَمْ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا عِنْدَهُ لِأَنَّ أَوْ سُؤَالٌ عَنِ الْوُجُودِ وَأَمْ سُؤَالٌ عَنِ التَّعْيِينِ فَمَرْتَبَتُهَا بَعْدَ أَوْ فَمَا جُهِلَ وُجُودُهُ فَالسُّؤَالُ بِأَوْ وَالْجَوَابُ نَعَمْ أَوْ لَا وَلِلْمَسْئُولِ أَنْ يُجِيبَ بِالتَّعْيِينِ وَيَكُونُ زِيَادَةً فِي الْإِيضَاحِ وَإِذَا قِيلَ أَزَيْدٌ عِنْدَك أَوْ عَمْرٌو وَخَالِدٌ فَالسُّؤَالُ عَنْ وُجُودِ زَيْدٍ وَحْدَهُ أَوْ عَنْ وُجُودِ عَمْرٍو وَخَالِدٍ مَعًا وَمَا عُلِمَ وُجُودُهُ وَجُهِلَ عَيْنُهُ فَالسُّؤَالُ بِأَمْ نَحْوُ أَزَيْدٌ أَفْضَلُ أَمْ عَمْرٌو وَالْجَوَابُ زَيْدٌ إنْ كَانَ أَفْضَلَ أَوْ عَمْرٌو إنْ كَانَ أَفْضَلَ لِأَنَّ السَّائِلَ قَدْ عَرَفَ وُجُودَ أَحَدِهِمَا مُبْهَمًا وَسَأَلَ عَنْ تَعْيِينِهِ فَيَجِبُ التَّعْيِينُ لِأَنَّهُ الْمَسْئُولُ عَنْهُ وَإِذَا قِيلَ أَزَيْدٌ أَوْ عَمْرٌو أَفْضَلُ أَمْ خَالِدٌ فَالْجَوَابُ خَالِدٌ إنْ كَانَ أَفْضَلَ أَوْ أَحَدُهُمَا بِهَذَا اللَّفْظِ لِأَنَّهُ إنَّمَا سَأَلَ أَحَدُهُمَا أَفْضَلُ أَمْ خَالِدٌ وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ الْإِبَاحَةُ نَحْوُ قُمْ أَوْ اُقْعُدْ وَلَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَالرَّابِعُ التَّخْيِيرُ نَحْوُ خُذْ هَذَا أَوْ هَذَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَالْخَامِسُ التَّفْصِيلُ يُقَالُ كُنْت آكُلُ اللَّحْمَ أَوْ الْعَسَلَ وَالْمَعْنَى كُنْت آكُلُ هَذَا مَرَّةً وَهَذَا مَرَّةً.
قَالَ الشَّاعِرُ: كَأَنَّ النُّجُومَ عُيُونُ الْكَلَا بِ تَنْهَضُ فِي الْأُفْقِ أَوْ تَنْحَدِرُ أَيْ بَعْضُهُمَا يَطْلُعُ وَبَعْضُهَا يَغِيبُ وَمِثْلُهُ قَوْله تَعَالَى { فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ } أَيْ جَاءَ بَأْسُنَا بَعْضَهَا لَيْلًا وَبَعْضَهَا نَهَارًا وَكَذَلِكَ { دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا } وَالْمَعْنَى وَقْتًا كَذَا وَوَقْتًا كَذَا.
وَنَقَلَ الْفُقَهَاءُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ رَأَيْت قِلَالَ هَجَرَ تَسَعُ الْقُلَّةُ قِرْبَتَيْنِ أَوْ قِرْبَتَيْنِ وَشَيْئًا وَسَيَأْتِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ لَمْ يَرَ قِلَالَ هَجَرَ وَمُقْتَضَى هَذَا اللَّفْظِ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ أَنَّ بَعْضَهَا يَسَعُ قِرْبَتَيْنِ وَبَعْضَهَا يَسَعُ قِرْبَتَيْنِ وَشَيْئًا وَلَيْسَ الْمُرَادُ الشَّكَّ كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُهُمْ لِأَنَّ الشَّكَّ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَةِ قَائِلِهِ وَلَمْ يُنْقَلْ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ إيجَازٍ مَشْهُورَةٍ فِي كَلَامِهِمْ وَأَمَّا الشَّيْءُ فَإِنْ كَانَ نِصْفًا فَمَا دُونَهُ اُسْتُعْمِلَ زَائِدًا بِالْعَطْفِ وَقِيلَ خَمْسَةٌ وَشَيْءٌ مَثَلًا وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ اُسْتُعْمِلَ بِالِاسْتِثْنَاءِ وَقِيلَ سِتَّةٌ إلَّا شَيْئًا فَجُعِلَ الشَّيْءُ نِصْفًا لِزِيَادَتِهِ وَيَتَقَارَبُ مَعْنَى قَوْلِهِ قِرْبَتَيْنِ أَوْ قِرْبَتَيْنِ وَشَيْئًا.
أوي

أَوَى إلَى مَنْزِلِهِ يَأْوِي مِنْ بَابِ ضَرَبَ أُوِيًّا أَقَامَ وَرُبَّمَا عُدِّيَ بِنَفْسِهِ فَقِيلَ أَوَى مَنْزِلَهُ وَالْمَأْوَى بِفَتْحِ الْوَاوِ لِكُلِّ حَيَوَانٍ سَكَنَهُ وَسُمِعَ مَأْوَى الْإِبِلِ بِالْكَسْرِ شَاذًّا وَلَا نَظِيرَ لَهُ فِي الْمُعْتَلِّ وَبِالْفَتْحِ عَلَى الْقِيَاسِ وَمَأْوَى الْغَنَمِ مُرَاحُهَا الَّذِي تَأْوِي إلَيْهِ لَيْلًا.
وَآوَيْت زَيْدًا بِالْمَدِّ فِي التَّعَدِّي وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ مِمَّا يُسْتَعْمَلُ لَازِمًا وَمُتَعَدِّيًا فَيَقُولُ أَوَيْته وِزَانُ ضَرَبْته وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَعْمِلُ الرُّبَاعِيَّ لَازِمًا أَيْضًا وَرَدَّهُ جَمَاعَةٌ.
وَابْنُ آوَى قَالَ فِي الْمُجَرَّدِ هُوَ وَلَدُ الذِّئْبِ وَلَا يُقَالُ لِلذِّئْبِ آوَى بَلْ هَذَا اسْمٌ وَقَعَ عَلَيْهِ كَمَا قِيلَ لِلْأَسَدِ أَبُو الْحَارِثِ وَلِلضَّبُعِ أُمُّ عَامِرٍ وَالْمَشْهُورُ أَنَّ ابْنَ آوَى لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الذِّئْبِ بَلْ صِنْفٌ مُتَمَيِّزٌ وَفِي التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ ابْنَا آوَى وَبَنَاتُ آوَى وَهُوَ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ لِلْعَلَمِيَّةِ وَوَزْنِ الْفِعْلِ.
وَالْآيَةُ الْعَلَامَةُ وَالْجَمْعُ آيٌ وَآيَاتٌ وَالْآيَةُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا يَحْسُنُ السُّكُوتُ عَلَيْهِ وَالْآيَةُ الْعِبْرَةُ قَالَ سِيبَوَيْهِ الْعَيْنُ وَاوٌ وَاللَّامُ يَاءٌ مِنْ بَابِ شَوَى وَلَوَى قَالَ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مِمَّا عَيْنُهُ وَلَامُهُ يَاءَانِ مِثْلُ حَيِيتُ وَقَالَ الْفَرَّاءُ الْأَصْلُ آيِيَةٌ عَلَى فَاعِلَةٍ فَحُذِفَتِ اللَّامُ تَخْفِيفًا.
أيد

آدَ يَئِيدُ أَيْدًا وَآدًا قَوِيَ وَاشْتَدَّ فَهُوَ أَيِّدٌ مِثْلُ سَيِّدٍ وَهَيِّنٍ وَمِنْهُ قَوْلَهُمْ أَيَّدَك اللَّهُ تَأْيِيدًا.
أيس

أَيِسَ أَيَسًا مِنْ بَابِ تَعِبَ وَكَسْرُ الْمُضَارِعِ لُغَةٌ وَاسْمُ الْفَاعِلِ أَيِسٌ عَلَى فَعِلٌ وَفَاعِلٍ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ هُوَ مَقْلُوبٌ مِنْ يَئِسَ.
أيض

آضَ يَئِيضُ أَيْضًا مِثْلُ بَاعَ يَبِيعُ بَيْعًا إذَا رَجَعَ فَقَوْلُهُمْ افْعَلْ ذَلِكَ أَيْضًا مَعْنَاهُ افْعَلْهُ عَوْدًا إلَى مَا تَقَدَّمَ.