وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله ص: «من هؤلاء الذين قال الله فيهم عز وجل { فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين }؟» قال: كانوا يستنجون بالماء وكانوا لا ينامون الليل كله»
رواه الطبراني في الكبير. وفيه واصل بن السائب وهو ضعيف. قلت: حديث أبي أيوب رواه ابن ماجة دون قوله: «وكانوا لا ينامون الليل كله» 1060

وعن عائشة قالت: غسل المرأة قبلها من السنة
رواه البزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس وقد عنعنه باب ما جاء في الماء

1061

عن ابن عباس أن امرأة من أزواج النبي ص اغتسلت من جنابة فتوضأ النبي ص بفضله فذكرت ذلك فقال: «إن الماء لا ينجسه شيء»
قلت: رواه أبو داود خلا قوله: «لا ينجسه شيء». رواه أحمد ورجاله ثقات 1064

وله عند البزار عن النبي ص أنه أراد أن يتوضأ فقالت له امرأة من نسائه: أنى توضأت من هذا فتوضأ منه وقال: «إن الماء لا ينجسه شيء»
ورجاله ثقات 1065

وعن ميمونة أن رسول الله ص قال: «الماء لا ينجسه شيء»
رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون 1066

وعن عائشة أن النبي ص قال: «الماء لا ينجسه شيء»
رواه البزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجاله ثقات 1067

وعن معاذة قالت: سألت عائشة عن الغسل من الجنابة فقالت: إن الماء لا ينجسه شيء
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 1068

وعن أبي أمامة الباهلي عن النبي ص أنه قال: «لا ينجس الماء شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه»
رواه الطبراني في الأوسط والكبير - وله عند ابن ماجة: «إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» - وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف. 1069

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ص: «الماء لا ينجسه شيء»
رواه أبو يعلى ورجاله موثقون 1070

وعن معاذ بن جبل قال: أمرنا رسول الله أن نتوضأ بالماء ما لم يأجن الماء يخضر أو يصفر
رواه الطبراني في الكبير وخالد بن معدان لم يسمع من معاذ وبقية بن الوليد مدلس باب الوضوء من المطاهر

1071

عن ابن عمر قال: قلت: يا رسول الله الوضوء من جر [9] جديد مخمر أحب إليك أم من المطاهر؟ قال: «لا بل من المطاهر إن دين الله يسر الحنيفية السمحة» قال: وكان رسول الله يبعث إلى المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه يرجو بركة أيدي المسلمين
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون وعبد العزيز بن أبي رواد ثقة ينسب إلى الأرجاء باب الوضوء بالمشمس

1072

عن عائشة قالت: أسخنت ماء في الشمس فأتيت به النبي ص ليتوضأ به فقال: «لا تفعلي يا عائشة فإنه يورث البياض»
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن مروان السدي وقد أجمعوا على ضعفه. وقال - أي الطبراني -: لا يروي عن النبي ص إلا بهذا الإسناد قلت: رويناه من حديث ابن عباس باب الوضوء بالماء المسخن

1073

عن سلمة - يعني: ابن الأكوع - أنه كان يسخن له الماء فيتوضأ
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلا أني لم أعرف محمد بن يونس شيخ الطبراني.[10] 1074

وعن حميد بن هلال قال: كان أبو رفاعة يسخن الماء لأصحابه ثم يقول: أحسنوا الوضوء من هذا فسأُحْسِنُ من هذا، فيتوضأ بالماء البارد
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات باب الوضوء من النحاس

1075

عن معاوية قال: أمرني رسول الله ص أن لا آتي أهلي في غرة الهلال وأن لا أتوضأ من النحاس وأن أستن كلما قمت من سنتي
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبيدة بن حسان وهو منكر الحديث 1076

وعن معاذ بن جبل أنه كان يوضئ رسول الله ص في قدح مضبب بنحاس ويسقيه فيه
رواه الطبراني في الكبير وفيه علي بن يزيد عن القاسم وكلاهما ضعيف باب الوضوء بالنبيذ

1077

عن عكرمة قال: النبيذ وضوء لمن لم يجد غيره. قال الأوزاعي: إن كان مسكرا فلا توضأ به.
رواه أبو يعلى ورجاله ثقات