وعن أبي أمامة أن النبي ص كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلة في الحضر
رواه الطبراني في الكبير وفيه مروان أبو سلمة قال الذهبي: مجهول 1398
وعن أسامة بن شريك أن النبي ص قال في المسح على الخفين: «للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم وليلة»
رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو مجمع على ضعفه 1399
وعن البراء بن عازب أن النبي ص قال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة في المسح على الخفين»
رواه الطبراني في الكبير وفه الضبي بن الأشعث وهو ضعيف 1400
وعن خزيمة بن ثابت عن النبي ص قال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة يمسح على خفيه إذا أدخلهما وهما طاهرتان»
قلت: رواه أبو داود وغيره خلا قوله: إذا أدخلهما وهما طاهرتان رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن أبي ليلى محمد وهو سيئ الحفظ 1401
وعن يعلى بن مرة قال: كنا إذا سافرنا مع رسول الله ص لم ننزع خفافنا ثلاثا فإذا شهدنا فيوم وليلة
رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو مجمع على ضعفه. 1402
وعن ابن مسعود قال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. وسافرت مع عبد الله ابن مسعود فكان يمسح على خفيه ثلاثا
رواه الطبراني في الكبير وهو موقوف كما ترى وقد تقدم حديثه المرفوع وله أسانيد بعضها رجاله رجال الصحيح 1403
وعن الحكم بن عتيبة عن علي وابن مسعود: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة
والحكم لم يسمع من علي ولا من ابن مسعود ومع ذلك فيه الحجاج بن أرطاة (بابان في أحكام التيمم)
باب في التيمم
1404
عن ابن مسعود قال: لو أجنبت ولم أجد الماء شهرا ما صليت
رواه الطبراني في الكبير. وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود قال سفيان: لا يؤخذ به 1405
وعن علقمة أن رجلا كان به جدري فأمر ابن مسعود فقرب تراب في طست أو تور [41] فمسح بالتراب.
وفيه أبان بن أبي عياش وهو ضعيف 1406
وعن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ص: «أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء» فقلت: يا رسول الله ما هو؟ قال: «نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طهورا وجعلت أمتي خير الأمم»
رواه أحمد وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سيئ الحفظ قال الترمذي: صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه وسمعت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل. قلت: فالحديث حسن والله أعلم 1407
وعن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي ص فقال: يا رسول الله إني أكون في الرمل أربعة أشهر أو خمسة أشهر فتكون فينا النفساء والحائض والجنب فما ترى؟ قال: «عليك بالتراب»
رواه أحمد وأبو يعلى وقال فيه: «عليك بالأرض». والطبراني في الأوسط وفيه المثني بن الصباح والأكثر على تضعيفه. وروى عباس عن ابن معين توثيقه وروى معاوية بن صالح عن ابن معين: ضعيف يكتب حديثه ولا يترك 1408
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ص: «الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشره فإن ذلك خير»
رواه البزار وقال: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه. قلت: ورجاله رجال الصحيح. 1409
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ص: «أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود ونصرت بالرعب يرعب مني عدوي على مسيرة شهر وأطعمت المغنم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي يوم القيامة»
رواه البزار والطبراني وزاد: «وكان كل نبي يبعث إلى قريته» وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن كهيل وهو ضعيف وذكره ابن حبان في الثقات وقال: في روايته عن أبيه بعض المناكير 1410
وعن أبي هريرة قال: كان أبو ذر في غنيمة له بالمدينة فلما جاء قال له النبي ص: «يا أبا ذر» فسكت فرددها عليه فسكت فقال: «يا أبا ذر ثكلتك أمك» قال: إني جنبت فدعا له الجارية بماء فجاءت به فاستتر براحلته فاغتسل ثم أتى النبي ص فقال له النبي ص: «يجزئك الصعيد ولو لم تجد الماء عشرين سنة فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك»
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح 1411
وعن الأسلع بن شريك قال: كنت أرحل ناقة رسول الله ص فأصابتني جنابة في ليلة باردة وأراد رسول الله ص الرحلة فكرهت أن أرحل ناقته وأنا جنب وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض فأمرت رجلا من الأنصار فرحلها ووضعت أحجارا فأسخنت بها ماء فاغتسلت ثم لحقت برسول الله ص وأصحابه فقال: «يا أسلع ما لي أرى راحلتك تغيرت؟» فقلت: يا رسول الله لم أرحلها رحلها رجل من الأنصار قال: «ولم؟» قلت: إني أصابتني جنابة فخشيت القر على نفسي فأمرته أن يرحلها ووضعت أحجارا فأسخنت بها ماء فاغتسلت به فأنزل الله عز وجل { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } إلى { إن الله كان عفوا غفورا }
رواه الطبراني في الكبير وفيه الهيثم بن ذريق قال بعضهم: لا يتابع على حديثه 1412
وعن الأسلع - رجل من بني الأعرج - بن كعب قال: كنت أخدم النبي ص فقال لي: «يا أسلع قم فأرني كيف كذا وكذا» قلت: يا رسول الله أصابتني جنابة فسكت عني ساعة حتى جاءه جبريل عليه السلام بالصعيد التيمم قال: «قم يا أسلع فتيمم» ثم أراني أسلع كيف علمه رسول الله ص التيمم قال: ضرب رسول الله ص بكفيه الأرض فدلك إحداهما بالأخرى ثم نفضهما ثم مسح بهما ذراعيه ظاهرهما وباطنهما
رواه الطبراني في الكبير وفيه الربيع بن بدر وقد أجمعوا على ضعفه 1413
وعن الأسلع قال: كنت أخدم النبي ص وأرحل له فقال لي ذات ليلة: «يا أسلع قم فأرحل» فقلت: يا رسول الله أصابتني جنابة قال: فسكت رسول الله ص وأتاه جبريل بآية الصعيد فقال رسول الله ص: «قم يا أسلع فتيمم» قال: فقمت فتيممت ثم رحلت له فسار فمر بماء قال لي: «يا أسلع مس - أو أمس - هذا جلدك» قال: فأراني أبي التيمم كما أراه أبوه بضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين
رواه الطبراني في الكبير وفيه الربيع بن بدر وقد أجمعوا على ضعفه
وعن أبي أمامة عن النبي ص قال: «التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين»
رواه الطبراني في الكبير وفيه جعفر بن الزبير قال شعبة فيه: وضع أربع مائة حديث 1415
وعن معاذ بن جبل قال: كنت أرى النبي ص يتيمم بالصعيد فلم أره يمسح يديه ووجهه إلا مرة واحدة
رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن سعيد المصلوب وقيل فيه: كذاب يضع الحديث 1416
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ص: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين»
رواه الطبراني في الكبير وفيه علي بن ظبيان ضعفه يحيى بن معين فقال: كذاب خبيث، وجماعة، وقال أبو علي النيسابوري: لا بأس به 1417
وعن أبن عمر أيضا عن النبي ص قال في التيمم بالصعيد أن يضرب بكفيه على الثرى ثم يمسح بهما وجهه ثم يضرب ضربة أخرى فيمسح بهما ذراعيه إلى المرفقين
رواه البزار وفيه سليمان بن داود الجزري قال أبو زرعة: متروك 1418
وعن عائشة عن النبي ص في التيمم ضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين
رواه البزار وفيه الحريش بن الخريت ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري 1419
وعن ابن عمر أن النبي ص كان في سفر له فلما حضرت الصلاة نزل القوم فبصر بهما راع فنزل يضرب بيده الصعيد فتيمم ثم أذن قال: الله أكبر الله أكبر قال نبي الله ص: «على الفطرة» قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: «خرج من النار»
رواه أبو يعلى وفيه سعيد بن راشد المازني وهو متروك 1420
وعن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى رسول الله ص فقال: يا رسول الله الرجل يغيب لا يقدر على الماء أيجامع أهله؟ قال: «نعم»
رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه ضعف ولا يتعمد الكذب 1421
وعن حكيم بن معاوية عن عمه قال: قلت: يا رسول الله إني أغيب الشهر عن الماء معي أهلي فأصيب منهم؟ قال: «نعم» قلت: يا رسول الله إني أغيب أشهرا؟ قال: «وإن غبت ثلاث سنين»
رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن باب منه في التيمم
1422
عن ابن عباس أن رسول الله ص كان يخرج فيهريق الماء فيتمسح بالتراب فأقول: يا رسول الله إن الماء منك قريب؟ قال: «ما أدري لعلي لا أبلغه»
قال يحيى مرة أخرى: كنت مع رسول الله ص فخرج فأهراق الماء فتيمم فقلت له: إن الماء منك قريب
رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف 1423
وعن سهل بن سعد أن أصحاب النبي ص كانوا يأتون الغابة فيدركون المغرب عند مربد الغنم فيتيممون.
رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد المهيمن بن عباس وهو ضعيف باب التيمم لأجل شدة البرد
1424
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص أصابته جنابة وهو أمير الجيش فترك الغسل من أجل أنه قال: إن اغتسلت مت من البرد فصلى بمن معه جنبا فلما قدم على النبي ص عرفه ما فعل فأنبأه بعذره فأقر وسكت
رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو بكر بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ولم أجد من ذكره وبقية رجاله ثقات 1425
وعن ابن عباس أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنب فلما قدموا على رسول الله ذكروا ذلك له فقال: يا رسول الله خشيت أن يقتلني البرد وقد قال الله عز وجل { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما } فسكت عنه رسول الله ص
رواه الطبراني في الكبير وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب باب التيمم للمرض
1426
عن علقمة أن رجلا كان به جدري فأمر ابن مسعود فقرب تراب في طست أو تور فتمسح بالتراب
رواه الطبراني في الكبير وفيه أبان بن أبي عياش وهو ضعيف باب التيمم على الجدار
1427
عن عائشة قالت: كان رسول الله ص إذا واقع بعض أهله فكسل أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم.
رواه الطبراني في الأوسط وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس
باب كم يصلي بالتيمم
1428
عن ابن عباس قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للأخرى
رواه الطبراني في الكبير وفيه الحسن بن عمارة وقد ضعفه شعبة وسفيان وأحمد بن حنبل باب فيمن تيمم وصلى ثم وجد الماء
1429
عن عمران بن حصين قال: كنا مع رسول الله ص في سفر فأجنب رجل من القوم فلم يجد ماء ثم صلى ثم أتى الماء في وقت تلك الصلاة فاغتسل الرجل ولم يأمره النبي ص أن يعيدها
رواه الطبراني في الكبير وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف باب في المسح على الجبيرة
1430
عن أبي أمامة عن النبي ص أنه لما رماه ابن قمئة يوم أحد رأيت النبي ص إذا توضأ حل عن عصابته ومسح عليها بالوضوء
رواه الطبراني في الكبير وفيه حفص بن عمر العدني وهو ضعيف باب في قوله الماء من الماء
1431
عن عتبان - أو ابن عتبان - الأنصاري قال: قلت: يا نبي الله إني كنت مع أهلي لما سمعت صوتك أقلعت فاغتسلت فقال رسول الله ص: «الماء من الماء».
رواه أحمد وإسناده حسن 1432
وعن رافع بن خديج قال: ناداني رسول الله ص وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت فأخبرته أنك دعوتني وأنا على بطن امرأتي ولم أمن فاغتسلت فقال رسول الله: «لا، عليك الماء من الماء»
رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف 1433
وعن عبد الرحمن بن عوف قال: انطلق رسول الله ص في طلب رجل من الأنصار فدعاه فخرج الأنصاري ورأسه يقطر ماء فقال رسول الله ص: «ما لرأسك؟» قال: دعوتني وأنا مع أهلي فخفت أن أحتبس عليك فعجلت فقمت وصببت علي الماء ثم خرجت فقال: «هل كنت أنزلت؟» قال: لا، قال: «إذا فعلت ذلك فلا تغتسلن اغسل ما مس المرأة منك وتوضأ وضوءك للصلاة فإن الماء من الماء»
رواه أبو يعلى والبزار من طريق زيد بن سعد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه وأبو سلمة لم يسمع من أبيه وزيد لم أجد من ترجمه. 1434
وعن ابن عباس قال: أرسل رسول الله ص إلى رجل من الأنصار فأبطأ عليه فقال: «ما حبسك؟» قال: كنت حين أتاني رسولك على المرأة فقمت فاغتسلت فقال: «وما كان عليك أن لا تغتسل ما لم تنزل» قال: فكان الأنصار يفعلون ذلك
رواه أو يعلى والبزار وفيه أبو سعد البقال وهو ضعيف 1435
وعن أبي هريرة قال: أتى النبي ص باب رجل من الأنصار فسلم والأنصاري على بطن امرأته فرد عليه وهو عليها ثم سلم الثانية فرد عليه ولم يقم ثم انصرف لما لم يأذن له. فقام الآخر قبل أن يفرغ وخرج في أثر النبي ص يطلبه قال أبو هريرة: فأتينا النبي ص وهو قائم فاجتمعنا إليه واغتسل الرجل في نهر إلى جانب داره فأقبل وقد اغتسل فقال النبي ص: «لقد اغتسل وما وجب عليه الغسل» فجاء الرجل يعتذر إلى النبي ص فأخبره بأمره فقال النبي ص: «اغتسلت ولم يجب عليك الغسل»
رواه الطبراني في الأوسط وفي البزار عنه: «إذا أتى أحدكم أهله فأقحط فلا غسل» ورجال البزار رجال الصحيح ورجال الطبراني موثقون إلا شيخ الطبراني محمد بن شعيب فإني لم أعرفه 1436
وعن جابر أن النبي ص دعا رجلا من الأنصار فأبطأ عليه ثم خرج فذكر كلاما فقال النبي ص: «إذا أقحط أحدكم أو أكسل فلا غسل عليه»
رواه البزار ورجاله ثقات إلا أبا إسرائيل الملائي فإنه ضعيف لسوء حفظه وقد وثقه بعضهم 1437
وعن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال: كنا نفعله على عهد رسول الله ص فإذا لم ننزل لم نغتسل
رواه البزار والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح ما خلا ابن إسحاق وهو ثقة إلا أنه يدلس 1438
وعن بعض ولد رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال: ناداني رسول الله ص وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت وخرجت إلى رسول الله ص فأخبرته أنك دعوتني وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت. فقال رسول الله ص: «لا عليك الماء من الماء» قال رافع: ثم أمرنا رسول الله ص بعد ذلك بالغسل.
رواه أحمد والطبراني في الأوسط وقال: عن سهل بن رافع عن أبيه وفيه رشدين بن سعد وهو سيئ الحفظ 1439
وعن رفاعة بن رافع وكان عقبيا بدريا قال: كنت عند عمر رحمة الله عليه فقيل له: إن زيد بن ثابت رحمه الله يفتي الناس في المسجد برأيه في الذي يجامع ولا ينزل. قال: أعجل علي به فأتى به فقال: يا عدو نفسه أو لقد بلغت أن تفتي الناس في مسجد رسول الله ص برأيك؟ قال: ما فعلت ولكن حدثني عمومتي عن رسول الله ص قال: أي عمومتك؟ قال: أبي بن كعب وأبو أيوب ورفاعة بن رافع. فالتفت عمر رحمه الله إلي فقال: ما يقول هذا الغلام؟ فقلت: كنا نفعله على عهد رسول الله ص. قال: سألتم عنه رسول الله ص؟ قال: كنا نفعله على عهده. قال: فجمع الناس واتفق الناس على أن الماء لا يكون إلا من الماء إلا علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل فقالا: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال: فقال علي: يا أمير المؤمنين إن أعلم الناس بهذا أزواج النبيفأرسل إلى حفصة رحمها الله فقالت: لا علم لي. فأرسل إلى عائشة رحمها الله قالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال: فتحطم عمر رضي الله عنه - يعني تغيظ - ثم قال: لا يبلغني أن أحدا فعله إلا أنهكته عقوبة.
رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وهو ثقة وفي الصحيح طرف منه زاد الطبراني في الكبير: ثم أفاضوا في العزل فقالوا: لا بأس فسار رجل صاحبه فقال: ما هذه المناجاة؟ فقال: أحدهما يزعم أنها الموءودة الصغرى. فقال علي: إنها لا تكون موءودة حتى تمر بسبع تارات قال الله عز وجل { ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين } إلى قوله: { فتبارك الله أحسن الخالقين } قال: فتفرقوا على قول علي بن أبي طالب أنه لا بأس به
وعن معاذ بن جبل أن النبي ص قال: «إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل»
رواه البزار وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف 1441
وعن عبد الرحمن بن عائذ قال: سأل رجل معاذ بن جبل عما يوجب الغسل من الجماع وعن الصلاة في الثوب الواحد؟ وعن ما يحل من الحائض؟ فقال معاذ: سألت رسول الله ص عن ذلك فقال: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وأما الصلاة في الثوب الواحد فتوشح به وأما ما يحل من الحائض فإنه يحل منها ما فوق الإزار واستعفافه عن ذلك أفضل»
رواه الطبراني في الكبير وروى أبو داود منه قصة الحائض ورجال أبي داود فيهم بقية بن الوليد وهو ضعيف لتدليسه وإسناد هذا حسن 1442
وعن ابن السمط قال: سمعت بلالا يقول: قلت: يا رسول الله إذا خالطت أهلي فاختلعنا ولم أمن أغتسل؟ قال: «نعم قد فعلت ذلك مع أهلي فلم أمن فاغتسلنا»
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن إسماعيل بن علي الوساوسي وهو ضعيف 1443
وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله ص: «إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل»
رواه الطبراني في الكبير وفيه جعفر بن الزبير عن القسم وكلاهما ضعيف 1444
وعن علي وعبد الله بن مسعود وعائشة قالوا: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل
وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف 1445
وعن إبراهيم قال: سئل عبد الله - يعني ابن مسعود - عن الرجل يجامع المرأة فلا يمني قال: أما أنا فإذا فعلت ذلك من المرأة اغتسلت. قال سفيان والجماعة: علي الغسل
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات باب الاحتلام
1446
عن ابن عباس قال: ما احتلم نبي قط إنما الاحتلام من الشيطان
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الكريم بن أبي ثابت وهو مجمع على ضعفه 1447
وعن سهلة بنت سهيل أنها قالت: يا رسول الله تغتسل إحدانا إذا احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء»
رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف 1448
وعنها أنها سألت رسول الله ص عن المرأة تصنع الشيء تعطف به زوجها فقال رسول الله ص: «متاع في الدنيا ولا خلاق في الآخرة» قالت: أرأيت المرأة إذا رأت في منامها الاحتلام أتغتسل؟ فقال رسول الله ص: «إذا رأت الماء فلتغتسل»
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة هو ضعيف 1449
وعن ابن عمر قال: سألت أم سليم - وهي أم أنس ابن مالك - النبي ص فقالت: يا رسول الله المرأة ترى ما يرى الرجل؟ فقال لها رسول الله ص: «إذا رأت المرأة ذلك وأنزلت فلتغتسل»
رواه أحمد وفيه عبد الجبار بن عمر الأيلي ضعفه ابن معين وغيره ووثقه محمد بن سعد وبقية رجاله ثقات 1450
وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن جدته أم سليم قالت: كانت مجاورة أم سلمة زوج النبي ص فقالت أم سليم: يا رسول الله أرأيت إذا رأت المرأة أن زوجها جامعها في المنام أتغتسل؟ فقالت أم سلمة: تربت يداك أم سليم فضحت النساء عند رسول الله ص فقالت: إن الله لا يستحي من الحق وإنا إن نسأل النبي ص عن ما أشكل علينا خير من أن نكون منه على عمياء. فقال النبي ص: «بل أنت تربت يداك يا أم سلمة عليها الغسل إذا وجدت الماء» فقالت أم سلمة: يا رسول الله وهل للمرأة ماء؟ فقال النبي ص: «فأنى يشبهها ولدها؟ هن شقائق الرجال»
رواه أحمد وهو في الصحيح باختصار وإسحاق لم يسمع من أم سليم. 1451
وعن أبي هريرة قال: سألت رسول الله ص عن المرأة تحتلم هل عليها غسل؟ فقال: «نعم إذا وجدت الماء فلتغتسل»
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري قال أبو حاتم: كان يكذب 1452
وعن أنس بن مالك قال: سألت امرأة من الأنصار النبي ص عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال: «إذا رأت ذلك فلتغتسل» قالت عائشة: يا فلانة فضحت النساء. قال رسول الله ص: «دعيها فإن نساء الأنصار يسألن عن الفقه»
رواه البزار وفيه محمد بن عبيد الطفاوي [42] وهو ضعيف وقد قيل أنه مدلس فقط وقد عنعنه 1453
وعن أنس بن مالك قال: سئل رسول الله ص عن امرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال النبي ص: «إن أنزلت كما ينزل الرجل فعليها الغسل وإن لم تنزل فلا شيء عليها»
رواه الطبراني في الأوسط - وهو في الصحيح باختصار - وفيه عبد الله بن عيسى الخزاز وهو ضعيف باب التستر عند الاغتسال والنهي عن الاغتسال بالفضاء
1454
عن ابن عباس قال: قال رسول الله ص: «إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين لا يفارقونكم إلا عند ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجذمة حائط [43] أو ببعيره»
رواه البزار وقال: لا يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه وجعفر بن سليمان لين قلت: جعفر بن سليمان من رجال الصحيح وكذلك بقية رجاله والله أعلم.[44]
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 46 (0 من الأعضاء و 46 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)