وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ص: «تعر المرء عند أربعة خصال: إذا نام مستلقيا وإذا نام وحده وإذا نام في ملحفة معصفرة وإذا اغتسل بفضاء من الأرض فإن كان لا بد فاعلا فليخط خطا»
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مروان بن سالم وهو منكر الحديث 1456
وعن ابن عباس عن النبي ص أنه أمر عليا فوضع له غسلا ثم أعطاه ثوبا فقال: «استرني وولني ظهرك»
رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح 1457
وعن أم هانئ قالت: نزل رسول الله ص يوم الفتح بأعلى مكة فأتيته فجاء أبو ذر بجفنة [45] فيها ماء قالت: إني لأرى فيها أثر العجين قالت: فستره أبو ذر ثم ستر النبي ص أبا ذر فاغتسل
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وهو في الصحيح خلا قصة أبي ذر وستر كل واحد منهما الآخر 1458
وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ص: «إن موسى بن عمران كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء»
رواه أحمد ورجاله موثقون إلا أن علي بن زيد مختلف في الاحتجاج به 1459
وعن زينب بنت أبي سلمة أنها دخلت على رسول الله ص وهو يغتسل فأخذ حفنة من ماء فضرب به وجهي وقال: «وراءك أي لكاع»
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن 1460
وعن ابن عباس قال: كان رسول الله ص يغتسل من وراء الحجرات وما رأى عورته أحد قط
رواه الطبراني في الكبير وفيه مسلم الملائي وقد اختلط في آخر عمره 1461
وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: أتى علينا ونحن نغتسل يصب بعضنا على بعض فقال: «أتغتسلون ولا تستترون؟ والله إني لأخشى أن تكونوا خلف الشر» - يعني الخلف الذي يكون فيهم الشر.
رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون 1462
وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله ص أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه
رواه الطبراني في الكبير وفيه علاء بن سليمان وهو ضعيف. قلت: وتأتي أحاديث في ستر العورة في الصلاة باب أي وقت يكره الاغتسال
1463
عن أنس بن مالك أنه كان يكره أن يغتسل بنصف النهار وعند العتمة.
رواه الطبراني في الكبير. ورائطة أم ولد أنس لا تعرف باب الغسل من الجنابة
1464
عن ابن عباس قال: قال رجل: كم يكفيني من الوضوء؟ قال: مد قال: كم يكفيني من الغسل؟ قال: صاع قال: فقال الرجل: لا يكفيني قال: لا أم لك قد كفى من هو خير منك رسول الله ص
رواه أحمد وقد وقد تقدم الكلام عليه وعلى غيره من هذه الأحاديث في ما يجزئ من الماء للوضوء والغسل 1465
وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله ص يصب بيده على رأسه ثلاثا قال رجل: إن شعري كثير قال: كان شعر رسول الله ص أكثر وأطيب
رواه البزار وأحمد ورجاله رجال الصحيح 1466
وعن أبي سعيد الخدري وسأله رجل عن الغسل من الجنابة؟ فقال: ثلاثا فقال: إني كثير الشعر فقال أبو سعيد: كان رسول الله أكثر شعرا وأطيب
رواه أحمد وفيه عطية وثقه ابن معين وضعفه جماعة تضعيفا لينا 1467
وعن رجل من القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب فقالوا له: إنا أتيناك نسألك عن ثلاث عن صلاة الرجل في بيته تطوعا وعن الغسل من الجنابة وعن الرجل ما يصلح له من امرأته إذا كانت حائضا؟ فقال: أسحار أنتم؟ لقد سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألت عنه رسول اللهفقال: صلاة الرجل في بيته تطوعا نور فمن شاء نور بيته وقال فيه: الغسل من الجنابة يغسل فرجه ويتوضأ ثم يفيض على رأسه ثلاثا وقال في الحائض: له ما فوق الإزار
قلت: روى ابن ماجة منه قصة الصلاة في البيت رواه أحمد هكذا عن رجل لم يسمه عن عمر 1468
رواه الطبراني في الأوسط عن عاصم بن عمرو البجلي عن عمير مولى عمر قال: جاء نفر من أهل العراق إلى عمر فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئناك لنسألك عن ثلاث قال: ما هي؟ قالوا: صلاة الرجل في بيته تطوعا ما هي؟ وما يحل للرجل من امرأته حائضا؟ وعن الغسل من الجنابة؟ فقال: أسحرة أنتم؟ قالوا: لا والله يا أمير المؤمنين ما نحن بسحرة قال: أفكهنة أنتم؟ قالوا: لا فقال: لقد سألتموني عن ثلاث ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله ص قبلكم فقال: أما صلاة الرجل في بيته تطوعا فنور فنور بيتك ما استطعت. وأما الحائض فلك ما فوق الإزار وليس لك ما تحته. وأما الغسل من الجنابة فتفرغ بيمينك على شمالك ثم تدخل يدك في الإناء فتغسل فرجك وما أصابك ثم توضأ وضوءك للصلاة ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات تدلك رأسك كل مرة
ورواه أبو يعلى من هذه الطريق ورجال أبي يعلى ثقات وكذلك رجل أحمد إلا أن فيه من لم يسم فهو مجهول 1469
وعن أنس أن وفد ثقيف قالوا: يا رسول الله أن أرضنا أرض باردة فما يكفينا من غسل الجنابة؟ قال: «أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا»
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح
وعن أنس بن مالك قال: قدم رسول الله ص المدينة وأنا ابن ثمان سنين فأخذت أمي بيدي فانطلقت بي إلى رسول الله ص فقالت: يا رسول الله إنه لم يبق رجل ولا امرأة من الأنصار إلا قد أتحفتك بتحفة وإني لا أقدر على ما أتحفك به إلا بني هذا فخذه فليخدمك ما بدا لك فخدمت رسول الله ص عشر سنين فما ضرني ضربة ولا سبني ولا انتهرني ولا عبس في وجهي وكان أول ما أوصاني به أن قال: «يا بني اكتم سري تكن مؤمنا» فكانت أمي وأزواج رسول الله ص يسألنني عن سر رسول الله ص فلا أخبرهم به ولا أخبر بسر رسول الله ص أحدا أبدا وقال: «يا بني عليك بإسباغ الوضوء يحبك حافظك ويزاد في عمرك ويا أنس بالغ في الاغتسال من الجنابة فإنك تخرج من مغتسلك وليس عليك ذنب ولا خطيئة» قال: قلت: كيف المبالغة يا رسول الله؟ قال: «تبل أصول الشعر وتنقي البشرة ويا بني إن استطعت أن لا تزال على وضوء فإنه من يأتيه الموت وهو على وضوء يعطى الشهادة ويا بني إن استطعت أن لا تزال تصلي فإن الملائكة تصلي عليك ما دمت تصلي ويا أنس إذا ركعت فأمكن كفيك من ركبتيك وفرج بين أصابعك وارفع مرفقيك عن جنبيك ويا بني إذا رفعت رأسك من الركوع فأمكن كل عضو منك موضعه فإن الله لا ينظر يوم القيامة إلى من لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده يا بني إذا سجدت فأمكن جبهتك وكفيك من الأرض ولا تنقر نقر الديك ولا تقع إقعاء الكلب - أو قال: الثعلب - وإياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لا بد ففي النافلة لا في الفريضة ويا بني إذا خرجت من بيتك فلا تقعن عينك على أحد من أهل القبلة إلا سلمت عليه فإنك ترجع مغفورا لك ويا بني إذا دخلت منزلك فسلم على نفسك وعلى أهل بيتك ويا بني فإن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فإنه أهون عليك في الحساب يا بني إن اتبعت وصيتي فلا تكن في شيء أحب إليك من الموت»
رواه أبو يعلى والطبراني في الصغير وزاد: «يا بني إذا خرجت من بيتك فلا يقعن بصرك على أحد من أهل القبلة إلا ظننت أنه له الفضل عليك يا بني إن ذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة». وفيه محمد بن الحسن ابن أبي يزيد وهو ضعيف. 1471
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ص: «يكفي من غسل الجنابة ستة أمداد»
رواه البزار وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وقد ضعفوه كلهم البخاري ويحيى وفي إحدى الروايتين عنه والنسائي ووثقه ابن معين في رواية 1472
وعن أنس أن النبي ص كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع
رواه البزار من رواية إبراهيم بن سليمان الفناد وقال: ليس به بأس وبقية رجاله ثقات 1473
وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال: السنة في الغسل من الجنابة أن تغسل كفك حتى تنقى ثم تدخل يمينك في الإناء فتغسل فرجك حتى تنقى ثم تضرب يسارك على الحائط أو الأرض فتدلكها ثم تصب عليها بيمينك فتغسلها ثم توضأ وضوءك للصلاة
رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون إلا عبد الله بن محمد بن العباس الأصفهاني فإني لم أعرفه 1474
وعن ميمونة بنت سعد أنها قالت: أفتنا يا رسول الله عن الغسل من الجنابة فقال: «تبل أصول الشعر وتنقي البشرة فإن مثل الذين لا يحسنون الغسل كمثل شجرة أصابها ماء فلا ورقها ينبت ولا أصلها يروى فاتقوا الله وأحسنوا الغسل فإنها من الأمانة التي حملتم والسرائر التي استودعتم» قلت: كم يكفي الرأس من الماء يا رسول الله؟ قال: «ثلاث حثيات»
رواه الطبراني في الكبير من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن عبد الحميد ولم أر من ترجمهما 1475
وعن أم عطية قالت: كنت في النسوة اللاتي أهدين بنت رسول الله ص فقال: «اصببن إذا صببتن على رأسها ثلاثا في الغسل من الجنابة»
رواه الطبراني في الكبير وأم حكيم مولاة أم عطية لم أجد من ذكرها 1476
وعن ابن عمر أنه كان إذا اغتسل فتح عينيه وأدخل أصبعه في سرته
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح 1477
وعن عائشة قالت: أجمرت رأسي إجمارا شديدا فقال النبي ص: «يا عائشة أما علمت أن على كل شعرة جنابة»
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه رجلا لم يسم 1478
وعن سالم خادم رسول الله ص قال: كان أزواج رسول الله ص يجعلن رؤوسهن أربعة قرون فإذا اغتسلن جمعنه على وسط رؤوسهن ولم ينقضنه
رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عمر بن هارون وقد ضعفه أكثر الناس ووثقه قتيبة وغيره. 1479
وعن أنس قال: قال رسول الله: «إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها وغسلته بخطمي وأشنان وإذا اغتسلت من جنابة صبت على رأسها الماء وعصرته»
رواه الطبراني في الكبير وفيه سلمة بن صبيح اليحمدي ولم أجد من ذكره باب فيمن ينسى بعض جسده ولم يغسله
1480
عن عبد الله بن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي ص فسأله عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطئ بعض جسده الماء فقال رسول الله ص: «يغسل ذلك المكان ثم يصلي»
رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون باب في الجنب يغسل رأسه بالخطمي
1481
عن عبد الله بن مسعود قال: إذا اغتسل أحدكم وهو جنب بالخطمي ثم اغتسل بعد ذلك فليغسل رأسه إن شاء بالماء
رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن 1482
وعن عبد الله بن مسعود أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنب فيغتسل ولا يغسل رأسه
رواه الطبراني في الكبير وفيه الحجاج بن أرطاة
وعن ابن مسعود قال: إن غسل رأسه وهو جنب بخطمي فقد أبلغ ولا يضره أن لا يصب عليه الماء.
رواه الطبراني في الكبير وليس في رجاله من ضعف باب فيمن توضأ بعد الغسل
1484
عن ابن عباس قال: قال رسول الله ص: «من توضأ بعد الغسل فليس منا»
رواه الطبراني في الكبير والأوسط والصغير وفي إسناد الأوسط سليمان بن أحمد كذبه ابن معين وضعفه ووثقه عبدان باب اغتسال الرجال والنساء في إناء واحد
1485
عن أبي هريرة أن النبي ص كان هو وأهله - أو قال: بعض أهله - يغتسلون في إناء واحد
رواه البزار ورجاله ثقات باب الوضوء بفضل المرأة
1486
عن ميمونة أن النبيقال: «لا يتوضأ بفضل غسلها من الجنابة»
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح باب فيمن أراد النوم والأكل والشرب وهو جنب
1487
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ص: «لا يرقدن جنب حتى يتوضأ»
رواه أحمد وفيه رجل لم يسم. 1488
ولأبي هريرة عند الطبراني في الأوسط: كان رسول اللهإذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام توضأ
وفيه إسحاق بن إبراهيم القرقساني وإسناده حسن 1489
وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله ص إذا أجنب لم يطعم حتى يتوضأ
رواه الطبراني في الأوسط والصغير 1490
ولأم سلمة في الكبير: أن النبي ص كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة وإذا أراد أن يطعم غسل يديه
ورجال الكبير ثقات ورجال الأوسط والصغير فيه جابر الجعفي وقد اختلف في الاحتجاج به 1491
وعن عائشة قالت: كان رسول الله ص إذا واقع بعض أهله فكسل أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم
وقد تقدم الكلام عليه في باب التيمم. رواه الطبراني في الأوسط. 1492
وعن مالك بن عبد الله الغافقي قال: أكل رسول الله ص يوما طعاما ثم قال: «استر علي حتى أغتسل» فقلت: كنت جنبا يا رسول الله؟ قال: «نعم» فأخبرت بذلك عمر بن الخطاب فجاء إلى رسول الله ص فقال له: إن هذا يزعم أنك أكلت وأنت جنب فقال: «نعم إذا توضأت أكلت وشربت ولا أقرأ ولا أصلي حتى أغتسل»
رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف وفيه من لا يعرف 1493
وعن عبد الله بن مالك الغافقي قال: أكل رسول الله ص يوما طعاما ثم قال: «استر علي حتى أغتسل» فقلت له: أكنت جنبا يا رسول الله؟ قال: «نعم» وأخبرت بذلك عمر بن الخطاب فجاء إلى النبي ص فقال: إن هذا يزعم أنك أكلت وأنت جنب؟ فقال: «نعم إذا توضأت أكلت وشربت»
رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة أيضا 1494
وعن عبد الله بن عمرو أن النبي ص كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ
رواه الطبراني في الكبير وفيه أحمد بن يحيى بن مالك التنوسي ترجم له ابن أبي حاتم في كتابه وقال: إنه صدوق. ووثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات 1495
وعن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ص عن الجنب أينام؟ قال: «يتوضأ وضوءه للصلاة»
رواه الطبراني في الكبير وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وسفيان وضعفه آخرون ولم ينسب إليه كذب 1496
وعن ابن عباس أن النبيرخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يتوضأ
رواه الطبراني وفيه يوسف بن خالد السمتي قال فيه ابن معين: كذاب خبيث عدو الله 1497
وبسنده إلى ابن عباس أيضا أن النبي ص قال: «إن الملائكة لا تحضر الجنب ولا المتضمخ حتى يغتسلا»
رواه الطبراني وفيه الكلام الذي قبله 1498
وعن ميمونة بنت سعد قالت: قلت: يا رسول الله هل يأكل أحدنا وهو جنب؟ قال: «لا يأكل حتى يتوضأ» قال: قلت: يا رسول الله هل يرقد الجنب؟ قال: «ما أحب أن يرقد وهو جنب حتى يتوضأ فإني أخشى أن يتوفى فلا يحضره جبريل عليه السلام»
رواه الطبراني في الكبير وفيه عثمان بن عبد الرحمن عن عبد الحميد بن يزيد وعثمان بن عبد الرحمن هو الحراني الطرائقي وثقه يحيى بن معين وقال أبو حاتم: صدوق وقال أبو حاتم: صدوق وقال أبو عروبة الحراني وابن عدي: لا بأس به يروي عن مجهولين وقال البخاري وأبو أحمد الحاكم: يروي عن قوم ضعاف وقال أبو حاتم: يشبه بقية في روايته عن الضعفاء
http://mgtrben.net/viewimages/e69639c596.jpg
مطلوب للأنتربول الدولي خرج تسلموني
باب في الرخصة في النوم قبل الغسل
1499
عن أم سلمة قالت: كان رسول الله يجنب ثم ينام ثم ينتبه ثم ينام
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح باب طهارة الجنب
1500
عن أبي موسى - يعني الأشعري - قال: كان رسول الله ص إذا خرج فرأى أحدا من أصحابه مسح وجهه ودعا له قال: فخرج يوما فلقي حذيفة فخنس عنه حذيفة فلما أتاه قال له رسول الله ص: «يا حذيفة رأيتك ثم انصرفت؟» قال: لأني كنت جنبا قال: «إن المسلم ليس ينجس»
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني. 1501
وعن حذيفة قال: صافحني النبي ص وأنا جنب
رواه البزار وفيه مندل بن علي وقد ضعفه أحمد ويحيى بن معين في رواية ووثقه في أخرى ووثقه معاذ بن معاذ 1502
وعن ابن جريج قال: أخبرت أن ابن مسعود كان يستدفئ بامرأته في الشتاء وهي جنب وقد اغتسل هو ويتبرد بها في الصيف وهما كذلك
رواه الطبراني في الكبير وإسناده منقطع باب فيمن خرج منه شيء بعد الغسل
1503
عن الحكم بن عمرو قال: قال رسول الله ص: «إذا اغتسل أحدكم ثم ظهر من ذكره شيء فليتوضأ»
رواه الطبراني في الكبير وفيه بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعنه باب ذكر الله تعالى للمحدث
1504
عن عبد الله بن حنظلة أن رجلا سلم على النبي ص وقد بال فلم يرد عليه النبي حتى قال بيده إلى الحائط - يعني أنه تيمم
رواه أحمد وفيه رجل لم يسم 1505
وعن البراء - يعني ابن عازب -: أنه سلم على النبي ص وهو يبول فلم يرد عليه السلام حتى فرغ
رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه. 1506
وعن جابر بن سمرة قال: دخلت على رسول الله ص وهو يبول فسلمت عليه فلم يرد علي ثم دخل بيته ثم توضأ ثم خرج فقال: «وعليكم السلام»
رواه الطبراني في الأوسط والكبير وقال: تفرد به الفضل بن أبي حسان قلت: ولم أجد من ذكره 1507
وعن أبي سلام قال: حدثني من رأى النبي ص بال ثم تلا آيات من القرآن - قال هشيم: آيا من القرآن - قبل أن يمس ماء
رواه أحمد ورجاله ثقات باب قراءة الجنب
1508
عن علي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري قالا: قال رسول الله ص: «لا تقرأ القرآن وأنت جنب» قلت لعلي: إنه ص كان يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة
رواه البزار وفي إسنادهما أبو مالك النخعي وقد أجمعوا على ضعفه 1509
ولعلي عند أبي يعلى قال: رأيت رسول الله ص توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن. قال: هكذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية
ورجاله موثقون 1510
وعن علقمة بن الفغواء قال: كان رسول الله ص إذا أهراق الماء نكلمه فلا يكلمنا حتى يأتي منزله فيتوضأ وضوءه للصلاة قلنا: يا رسول الله نكلمك فلا تكلمنا ونسلم عليك فلا ترد علينا حتى نزلت آية الرخصة { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة } الآية
رواه الطبراني في الكبير وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف 1511
وعن إبراهيم أن ابن مسعود كان يقرئ رجلا فلما انتهى إلى شاطئ الفرات بال وكف عنه الرجل فقال: ما لك؟ قال: أحدثت قال: اقرأ فجعل يقرأ وجعل ويفتح عليه
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات باب في مس القرآن
1512
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ص قال: «لا يمس القرآن إلا طاهر»
رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجاله موثقون 1513
وعن حكيم بن حزام قال: لما بعثني رسول الله ص إلى اليمن قال: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر»
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه سويد أبو حاتم ضعفه النسائي وابن معين في رواية ووثقه في رواية وقال أبو زرعة: ليس بالقوي حديثه حديث أهل الصدق 1514
وعن المغيرة بن شعبة قال: قال عثمان بن أبي العاص وكان شابا: وفدنا على رسول الله ص فوجدني أفضلهم أخذا للقرآن وقد فضلتهم بسورة البقرة فقال النبي ص: «قد أمرتك على أصحابك وأنت أصغرهم ولا تمس القرآن إلا وأنت طاهر»
قلت: رواه الطبراني في الكبير في جملة حديث طويل فيما تجب فيه الزكاة وفيه إسماعيل بن رافع ضعفه يحيى بن معين والنسائي وقال البخاري: ثقة مقارب الحديث باب في الحمام والنورة
1515
عن قاضي الأجناد بالقسطنطينية أنه حدث أن عمر بن الخطاب قال: يا أيها الناس إني سمعت رسول الله ص يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر ومن كان يؤمن الله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام»
رواه أحمد وفيه رجل لم يسم 1516
وعن أبي هريرة أن رسول الله ص قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام»
رواه أحمد وفيه أبو خيرة قال الذهبي: لا يعرف 1517
وعن أم الدرداء قالت: خرجت من الحمام فلقيني النبي ص فقال: «من أين يا أم الدرداء؟». فقلت: من الحمام فقال: «والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل»
رواه أحمد والطبراني في الكبير بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح.[46]
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 28 (0 من الأعضاء و 28 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)