أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (70 ) للعام 2011 والذي يقضي بتخفيض نسب الرسوم الجمركية على المواد التالية..
الحليب المجفف من 10 بالمئة إلى 5 بالمئة.
البن المحمص من 20 بالمئة إلى 15 بالمئة.
الشاي من 10 بالمئة إلى 7 بالمئة لعبوات 3 كغ فما دون.
من 5 بالمئة إلى 3 بالمئة لعبوات تزيد على 3 كغ.
الأرز من 3 بالمئة الى 1 بالمئة
الموز من 40 بالمئة الى 20 بالمئة
وفيما يلي نص المرسوم..
المرسوم رقم (70)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام المادة (15) من قانون الجمارك رقم 38 تاريخ 6-7-2006
يرسم ما يلي..
المادة 1- تعدل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم 265 تاريخ 9/5/2001 وتعديلاته بالنسبة للمواد وفق ماهو وارد في الجدول المرفق ويعتبر هذا الرسم شاملا للضريبة الموحدة المنصوص عليها في القانون رقم (1) لعام 1980.
المادة2- تكلف مديرية الجمارك العامة بادخال التعديلات المنصوص عليها في هذا المرسوم ضمن جدول تعريفة الرسوم الجمركية ويعتمد جدول التعريفة المعدل بقرار من وزير المالية.
المادة 3- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. دمشق في 11-3-1432 هجري الموافق لـ 14-2-2011م.
( جدول مقارنة)
رقم البند/رمز النظام المتناسق/نوع البضاعة/معدل الرسم المقترح/معدل الرسم الحالي
رقم البند/ 02ر04/
نوع البضاعة / البان وقشدة مركزة او محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية آخر.
نوع البضاعة / تبقى جميع البنود الفرعية والجزئية بدون تعديل عدا مايلي .. بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة اخر تحتوي على دسم بنسبة لا تزيد على 5ر1 بالمئة وزنا.
رمز النظام المتناسق 04021010 نوع البضاعة .. للأطفال الرضع ضمن علب معدنية محكمة لايتجاوز محتواها الصافي 500 غرام .. معدل الرسم المقترح 1 بالمئة..معدل الرسم الحالي 1 بالمئة.
رمز النظام المتناسق /04021020/..نوع البضاعة.. للاطفال ضمن علب معدنية محكمة لايتجاوز محتواها الصافي 2500 غرام ولايقل عن 500 غرام معدل الرسم المقترح 3 بالمئة..معدل الرسم الحالي 3 بالمئة.
رمز النظام المتناسق /04021030/نوع البضاعة مسحوق الحليب ضمن عبوات وزن المحتوى الصافي للواحدة منها 20 كغ فأكثر معدل الرسم المقترح 3 بالمئة..معدل الرسم الحالي 3 بالمئة.
رمز النظام المتناسق /04021090/ نوع البضاعة غيرها معدل الرسم المقترح 5 بالمئة..معدل الرسم الحالي10 بالمئة.
رقم البند /0805/
رمز النظام المتناسق /08050000/ نوع البضاعة .. موز بما فيه البلانتان طازج أومجفف .. معدل الرسم المقترح 20 بالمئة..معدل الرسم الحالي40 بالمئة
رقم البند /0901/
نوع البضاعة .. بن وإن كان محمصا أو منزوعا منه الكافيين .. قشور وغلالات من بن ابدال بن محتوية على بن بأي نسبة كانت نوع البضاعة ..
ملاحظة تراجع الملاحظة الإضافية رقم 2 لهذا الفصل بشأن استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي.
نوع البضاعة .. بن غير محمص
رمز النظام المتناسق /09011100/ نوع البضاعة .. غير منزوع منه الكافيين.. معدل الرسم المقترح 5 بالمئة..معدل الرسم الحالي 5 بالمئة.
رمز النظام المتناسق /09011200/ نوع البضاعة .. منزوع منه الكافيين..معدل الرسم المقترح 5 بالمئة..معدل الرسم الحالي 5 بالمئة
نوع البضاعة.. بن محمص.
رمز النظام المتناسق /09012100/ نوع البضاعة .. غير منزوع منه الكافيين..معدل الرسم المقترح 15 بالمئة..معدل الرسم الحالي20 بالمئة.
رمز النظام المتناسق /09012200/ نوع البضاعة .. منزوع منه الكافيين.. معدل الرسم المقترح 15 بالمئة..معدل الرسم الحالي30 بالمئة.
رمز النظام المتناسق /09019090/ نوع البضاعة .. غيرها معدل الرسم المقترح 20 بالمئة..معدل الرسم الحالي30 بالمئة.
رقم البند /0902/
نوع البضاعة ..شاي وإن كان منكها
نوع البضاعة.. ملاحظة تراجع الملاحظة الإضافية رقم 2 بهذا الفصل بشأن استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي.
رمز النظام المتناسق /09021000/ نوع البضاعة..شاي أخضر غير مخمر معبأ مباشرة في عبوات لايزيد وزن محتواها على 3 كغ معدل الرسم المقترح 5 بالمئة..معدل الرسم الحالي 5 بالمئة.
رمز النظام المتناسق /09022000/ نوع البضاعة .. شاي أخضر غير مخمر في عبوات اخر ..معدل الرسم المقترح 3 بالمئة..معدل الرسم الحالي 3 بالمئة.
رمز النظام المتناسق /09023000/ نوع البضاعة .. شاي أسود مخمر وشاي مخمر جزئيا معبأ مباشرة في عبوات لايزيد وزن محتواها على 3 كغ..معدل الرسم المقترح 7 بالمئة..معدل الرسم الحالي 10 بالمئة.
رمز النظام المتناسق /09024000/ نوع البضاعة .. شاي أسود مخمر وشاي مخمر جزئيا في عبوات اخر معدل الرسم المقترح 3 بالمئة..معدل الرسم الحالي 5 بالمئة.
رقم البند /1006/
نوع البضاعة .. أرز
رمز النظام المتناسق /10061000/ نوع البضاعة .. أرز غير مقشور - أرز بغلافه الزهري - معدل الرسم المقترح 1 بالمئة معدل الرسم الحالي 3 بالمئة.
رمز النظام المتناسق /10062000/ نوع البضاعة .. أرز مقشور أرز أسمر .. معدل الرسم المقترح 1 بالمئة معدل الرسم الحالي 3 بالمئة.
رمز النظام المتناسق /10063000/ نوع البضاعة .. أرز مضروب كليا أو جزئيا وإن كان ممسوحا أو ملمعا معدل الرسم المقترح 1 بالمئة معدل الرسم الحالي 3 بالمئة.
رمز النظام المتناسق /10064000/ نوع البضاعة ..كسارة الأرز معدل الرسم المقترح 1 بالمئة معدل الرسم الحالي 3 بالمئة.
مرسوم بتخفيض رسم الانفاق الاستهلاكي للزيوت والسمون النباتية والحيوانية
وأصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 23 للعام 2011 والذي يقضي بتخفيض رسم الانفاق الاستهلاكي للزيوت والسمون النباتية والحيوانية والبن غير المحمص والسكر بأنواعه المختلفة.
كما يقضي المرسوم بتخفيض رسم ترخيص طلبات الاستيراد المحدد بنسبة 2 بالمئة بحيث تصبح 1 بالمئة وباعفاء فوائد وعوائد الأوراق المالية الحكومية مهما كانت صفة حاملها من ضريبة الدخل.
ويقضي المرسوم أيضا بتعديل المادة (5) من المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2006 المتعلقة بضريبة الدخل على تأجير العقارات غير السكنية للسوريين وغير السوريين بحيث تصبح بمعدل 10 بالمئة من بدل الايجار السنوي الوارد في عقد الايجار وتستثنى العقارات الزراعية المؤجرة للاستثمار الزراعي وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
الجمهورية العربية السورية
سأكِونكالِوُرد
كِلما ينجرحُ "بزخِات مِطِر " يفِوٌحُ عِطِراً ..!
المرسوم التشريعي رقم (23) رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة1- يخفض رسم الانفاق الاستهلاكي للمواد التالية الواردة في جدول المبيعات رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م وتعديلاته بحيث يصبح كما يلي:
رقم البند.. نوع المواد.. رقم البند الجمركي.. نسبة الرسم
( 14 ) الزيوت والسمون النباتية 7 بالمئة
والحيوانية من البنود الجمركية الاتية..
أ- الزيوت النباتية
زيت فول الصويا 15071090
15079011
15079012
15079090
زيت ثمرة النخيل 15111090
15119011
15119012
15119090
زيت عباد الشمس 15121190
15121911
15121912
15121930
زيت جوز الهند 15131190
15131921
15131922
15131990
زيت نوى النخيل 15132190
15132921
15132922
15132990
زيت الذرة 15152190
15152900
زيت نباتي مهدرج 15162010
15162090
مرغرين وسمن نباتي 15171090
15179090
ب/السمون الحيوانية 8 بالمئة
04051010
04051090
04059010
(15) بن غير محمص 3 بالمئة
09011100
09011200
(27) السكر بأنواعه المختلفة 3 بالمئة
1701
المادة (2) ..
تضاف إلى نهاية نص البند 1 من الفقرة ب من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م العبارة التالية ..
ويجوز تأجيل استيفاء الرسم لمدة 6 أشهر بضمانة مصرفية أو نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها وزير المالية بقرار منه.
المادة(3) ..
يخفض رسم ترخيص طلبات الاستيراد المحدد بنسبة 2 بالمئة بموجب الفقرة 2 من المادة 1 من القانون رقم 176 تاريخ 4/8/1959 م المعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 13/6/1960 بحيث يصبح بنسبة 1 بالمئة واحد بالمئة.
المادة( 4 )..
تعفى من ضريبة الدخل فوائد وعوائد الأوراق المالية الحكومية مهما كانت صفة حاملها .
المادة (5) ..
تعدل المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م المعدلة بالمادة 21 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2006م بحيث تصبح كما يلي..
أولا- يعاقب بالغرامة المالية المبينة أدناه كل من يخالف الأحكام التالية..
أ- /1/ 5000 ليرة سورية على عدم التقيد بالفقرة/أ/ من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2004 م.
2- 2500 ليرة سورية على عدم التقيد بأحكام الفقرة د من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004م.
ب-2500 ليرة سورية أو 10 بالمئة من قيمة الفاتورة أو العقد غير المنظم أيهما أكثر على عدم التقيد بالفقرة ب من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004م وعن كل مخالفة تقع خلال مهلة تقديم البيان المنصوص عليه بالفقرة/د/
من المادة 3 المشار إليها.
ج -2500 ليرة سورية أو 10 بالمئة من قيمة البضاعة ورسمها غير المسجلة في السجلات أو القيود ايهما اكثر على عدم التقيد بالفقرة/ج/ من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م .
د- تأخر البائع -المنتج المحلي أو المستثمر في تسديد الرسم 1 بالمئة من الرسوم عن كل يوم تأخير على ألا تتجاوز الغرامة مثلي الرسم.
ثانيا- يحق للمخالف ان يعترض على ضبط المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه ضبط المخالفة وذلك أمام لجنة تشكل في كل محافظة برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل وعضوية ممثل عن الدوائر المالية
يسميه مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم وممثل عن الجهة ذات العلاقة في المحافظة ويكون قرارها مبرما غير قابل لاي طريق من طرق الطعن والمراجعة.
المادة (6)
تضاف إلى المادة (5) من المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2004 م المعدلة بالمادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006م عبارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم قبل عبارة مديرية الاستعلام الضريبي الواردة في الفقرة/أ/ وعبارة العاملون في الهيئة العامة للضرائب والرسوم قبل عبارة العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي الواردة في البند 1- من الفقرة/أ/ من المادة المذكورة.
المادة(7)
تضاف إلى عبارة العاملين في وزارة المالية الواردة في الفقرتين أ/ب من المادة (43) من المرسوم رقم 1684 لعام 1977م المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005م عبارة والهيئة العامة للضرائب والرسوم.
المادة (8)
يضاف إلى نص المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2006م عبارة أو من قبل العاملين في الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
المادة(9)
يتمتع مدراء الماليات في المحافظات واي من العاملين الذين يكلفون اصولا بتنفيذ احكام قانون رسم الانفاق الاستهلاكي بصفة الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكامه.
المادة(10)
تعدل المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006 م لتصبح كما يلي:
أ/ للدوائر المالية الحق في تكليف العاملين لديها بمراقبة تنفيذ احكام المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 م
ب/ يجوز للدوائر المالية ممارسة الرقابة والتدقيق وكل ما من شأنه عدم اساءة الاستخدام التي من شانها التهرب من دفع الرسوم في مختلف قنوات الانتاج والتوزيع عند الاقتضاء.
ج/تحدد الأسس والمعايير لتحرير البيانات والفواتير ومسك السجلات ومدة الاحتفاظ بها للمستثمرين الملزمين بتوريد رسم الانفاق الاستهلاكي إلى الدوائر المالية الذين يستخدمون الفواتير والسجلات اليدوية او الحاسوبية بقرار من وزير المالية.
ويعتبر عدم التقيد بها واقعة من واقعات التهرب الضريبي في حال اكتشافها من قبل العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي وتطبق في هذه الحالة أحكام القانون رقم (25) لعام 2003 وتعديلاته.
المادة(11)
تعدل المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2006 م بحيث تصبح كما يلي ..
أ/ استثناء من الاحكام الناظمة لضريبة دخل الارباح الحقيقية تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغير السوريين وفق أحكام القانون رقم 10 لعام2006 م لضريبة دخل بمعدل 10 بالمئة من بدل الايجار السنوي الوارد في عقد الايجار على ألا تقل الضريبة عن مثلي الريع المالي السنوي للعقار المؤجر.
أما العقود المبرمة سابقا مع غير السوريين غير المشمولة بأحكام القانون رقم 10 لعام 2006م فتخضع للضريبة بمعدل10 بالمئة من البدل المسمى بالعقد على ألا تقل الضريبة عن مثلي الريع المالي السنوي للعقار المؤجر.
ب/ يلتزم الاشخاص الخاضعون لاحكام هذه المادة بالتصريح عن عقود الايجار المبرمة وفق احكام القانون رقم (10) لعام 2006م خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ بدء التأجير.
ج/ يجب على الاشخاص المذكورين في الفقرة ب السابقة تسديد الضريبة المترتبة عليهم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ ابراز العقد للدوائر المالية.
د/ يغرم المخالفون لأحكام الفقرة ب بغرامة قدرها10 بالمئة من الضريبة المترتبة عليهم.
هـ تطبق أحكام المادة 107 من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 م وتعديلاته على الاشخاص الذين يخالفون أحكام الفقرة ج من هذه المادة.
و- تستثنى من أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة العقارات الزراعية المؤجرة للاستثمار الزراعي.
ز- يجب على الجهات المنوط بها تصديق عقود الإيجار إحالتها إلى الدوائر المالية قبل تصديقها وارسال نسخة منها بعد التصديق.
سأكِونكالِوُرد
كِلما ينجرحُ "بزخِات مِطِر " يفِوٌحُ عِطِراً ..!
ح- تطبق احكام القانون رقم /25/ لعام /2003/م وتعديلاته على الحالتين التاليتين..
1/ عند اكتشاف العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي عقودا غير موثقة.
2/ عند اكتشاف العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي قيمة بدل الايجار الفعلي مغايرا لما ورد في العقد المبرز للدوائر المالية.
المادة(12)
تعدل الفقرة أ من المادة (61) من القانون رقم (24) لعام 2003 م بحيث تصبح كما يلي..
أ- استثناء من الاحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والاجور المنصوص عليها في هذا القانون يخضع الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون غير السوريين ومقاولوهم الثانويون غير السوريين والذين ليس لديهم فرع او مكتب مؤقت
في سورية عن الخدمات والاعمال المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني السورية او لصالحها لضريبة الدخل..وتستوفى ضريبة الدخل والرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة.
المادة (13)
تعدل الفقرة أ من المادة (1) من القانون رقم (60) لعام 2004م بحيث تصبح كما يلي ..
أ- استثناء من الاحكام الناظمة لضريبة دخل الارباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليها في القانون رقم 24 لعام 2003 م يخضغ الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم والأشخاص الطبيعيون والاعتباريون غير السوريين ومقاولوهم الثانويون غير السوريين والذين لديهم فرع او مكتب مؤقت في سورية لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والخاص والتعاوني السورية والشركات الاجنبية او لصالحها وتستوفى ضريبة الدخل والرواتب والاجور بطريق الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة.
المادة(14)
يجوز لوزير المالية ان يفوض بقرار منه مديري الماليات في المحافظات التابعة للهيئة العامة للضرائب والرسوم ببعض اختصاصاته المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
المادة (15)
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة(16)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 11-3-1432هجري
الموافق لـ 14-2-2011 ميلادي.
مرسوم بتخفيض نسبة رسم التأمين الاختياري والإجباري على الدين والرهون ورسوم أسهم الشركات
وأصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2011 والذي يقضى بتخفيض نسبة رسم التأمين الاختياري والإجباري على الدين والرهون بكافة أنواعها ونسبة رسم أسهم الشركات المساهمة والشركات القابضة ورسم وثيقة ترخيص الشركات محدودة المسؤولية ورسم أقساط وبوالص التأمين على الحياة والادخار وأقساط وبوالص التأمين الأخرى.
كما يقضى المرسوم بإعفاء عقود القروض المتناهية الصغر وعقود وبوالص التأمين الصحي للعاملين في الدولة والمتقاعدين منها من رسم الطابع.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 24
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة 1/ يعدل نص البند 3 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته الخاص برسم الرهن بحيث يصبح كما يلي:
نوع المعاملة والعقد .. 3/التأمين الاختياري والإجباري على الدين والرهون بكافة أنواعها
نسبة الرسم في الألف.. 5ر2 متضمنا المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة
الأساس المفروض عليه الرسم .. بدل الدين المكلف بدفع الرسم .. الدائن
المادة 2/ أ يعدل نص البند 2 من الفقرة ب من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 بحيث يصبح كمايلى:
2/ الشركات محدودة المسؤولية خلال ثلاثين يوما تلي تاريخ صدور وثيقة الترخيص أو عقد التأسيس.
ب/ تعدل الفقرتان /د/ه/ من المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 بحيث تصبحان كما يلي:
د/ سائر العقود والوثائق والأوراق الأخرى عند التوقيع عليها وتمنح مهلة لتسديد الرسم لاتتعدى خمسة أيام تلي تاريخ توقيعها.
ه / العقود والصكوك والوثائق والأوراق وغيرها التي نظمت أو أصدرت أو أنشئت في الخارج أو في إحدى السفارات أو القنصليات الأجنبية عند إبرازها بصفة رسمية في الجمهورية العربية السورية لأي سبب كان وتمنح مهلة خمسة أيام تلي تاريخ الإبراز لتسديد الرسم.
المادة 3/ يعدل نص الفقرة ج من المادة 23 من المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 بحيث تصبح كما يلي:
1/ يتم البت بالاعتراض المقدم من المخالف من قبل لجنة برئاسة مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم وعضوية قاض برتبة مستشار ومدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومدير الايرادات العامة فى وزارة المالية وخبير يسميه المخالف.
2/ يكون للجنة مقرر يسميه مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم لا يشترك بالتصويت.
3/ يتم تحديد أجور اللجنة المذكورة بقرار يصدر عن وزير المالية.
المادة4/ تعدل نصوص البنود/7/8/18/ من الجدول رقم/1/الملحق بالمرسوم التشريعى رقم /44/لعام /2005/ بحيث تصبح كما يلي:
رقم البند /اسم ونوع الوثيقة /مقدارالرسم /الجهة المكلفة بالرسم /عددالنسخ/
7/أسهم الشركات المساهمة والشركات القابضة وعلى أساس القيمة الاسمية لها وعند زيادة رأسمالها ويخفض الرسم الى النصف في حال طرح الأسهم على الاكتتاب العام بنسبة لاتقل عن 50 بالمئة /أربعة بالألف/ أصحاب الشركة أو المساهمون/ نسخة واحدة.
8/وثيقة ترخيص الشركات محدودة المسؤولية أو عقد تأسيسها وعلى زيادة رأسمالها /أربعة بالألف/ أصحاب الشركة /نسخة واحدة.
18/أ/أقساط وبوالص التأمين على الحياة والادخار وتكوين رؤوس الأموال المعرفة في البند ثالثا من المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 وأقساط التأمين الصحي للأفراد /واحد بالمئة/ الشخص المؤمن عليه /نسخة واحدة.
/ب/أقساط وبوالص التأمين الأخرى /ثلاثة بالمئة/ الشخص المؤمن عليه/ نسخة واحدة.
المادة 5/ تضاف العبارة التالية إلى نهاية نص البند 3 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 باستثناء عقود التأمين المتناهية في الصغر المتعلقة بالحياة والحوادث الشخصية والتي لايتجاوز قسطها السنوي الإجمالي 2400 ألفين وأربعمئة ليرة سورية.
المادة 6 يضاف إلى الجدول رقم 3 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 الخاص بالوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع البندان رقم 38و39 التاليان:
38 عقود القروض المتناهية الصغر الممنوحة من مؤسسات التمويل التي لاتتجاوز 200000 مئتي ألف ليرة سورية.
39 عقود وبوالص التأمين الصحي للعاملين في الدولة والمتقاعدين منهم.
المادة7/ تعدل المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 بحيث تصبح كمايلي:
أ/ تعفى العقود التي يبرمها المصرف الإسلامي في معرض العمليات وتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية من ضريبة الأرباح على هذه العقود وتعفى هذه العقود من رسم الطابع.
ب/ تعفى نسخة المصرف من رسم الطابع على عقود بيع وشراء العقارات بقصد بيعها للمتعامل.
ج/ تستوفى رسوم التسجيل العقاري وفق أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر والقيد في السجل العقاري رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته مرة واحدة عند تسجيل ملكية العقار باسم الشاري المتعامل وتحسب الرسوم على أساس القيمة
المالية القطعية المقدرة والمدونة في سجلات الدوائر المالية بغض النظر عن أي قيمة أخرى مذكورة في العقد ويعفى تسجيل ملكية العقار باسم المصرف عند الشراء من المالك الأصلي.
د/ تستوفى ضريبة الدخل على البيوع العقارية وفق أحكام القانون رقم 41 لعام 2005 وتعديلاته لمرة واحدة عند انتقال الملكية من المالك إلى المصرف وتعفى عملية نقل الملكية من المصرف إلى الشاري /المتعامل/ من ضريبة البيوع العقارية وفق أحكام القانون رقم 41 لعام 2005 وتعديلاته.
المادة 8/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 11/3/1432هجري الموافق ل/14/2/2011 ميلادي.
المالية: التخفيضات الناجمة عن المراسيم التشريعية التي صدرت اليوم تصب في مصلحة المواطنين السوريين
قال وزير المالية الدكتور محمد الحسين إن المراسيم التشريعية رقم 23 و24 و70 التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد تهدف إلى تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم تراخيص طلبات الاستيراد ورسم الطابع والرهن والتعرفة الجمركية المتصلة مباشرة بالسلع الأساسية والاستهلاكية وكذلك على القروض والتامين لصالح المواطنين.
وأضاف الوزير الحسين في تصريح لوكالة سانا أن هذه التشريعات جاءت في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميا وبالتالي محليا موضحا أن التخفيضات الناجمة عن هذه المراسيم تصب في مصلحة المواطنين السوريين أي المستهلكين النهائيين لأنهم كانوا المقصودين والمستهدفين من هذه التشريعات.
وقال الحسين إن المرسوم التشريعي رقم 23 المعدل لقانون رسم الأنفاق الاستهلاكي تضمن تخفيضات على مادة الزيوت بمختلف أنواعها كزيت فول الصويا وتمرة النخيل وعباد الشمس وجوز الهند ونوى النخيل والذرة والنباتي المهدرج ومرغرين والسمن النباتي بنسبة تقارب 3ر53 بالمئة والسمون الحيوانية بنسبة 20 بالمئة والسكر بأنواعه المختلفة بنسبة 25 بالمئة ورسوم طلبات الاستيراد بنسبة 50 بالمئة.
وأشار الحسين إلى أن تخفيض رسم التامين الاختياري والإجباري على الدين والرهون بكافة أنواعها من 9ر3 بالألف إلى 5ر2 بالألف التي تضمنها المرسوم التشريعي 24من شانه تخفيض تكاليف القروض على المستفيدين من القروض المصرفية والمساهمة في زيادة التوظيفات والتسهيلات المصرفية إلى جانب ما شمله المرسوم من مزايا وإعفاءات أخرى لصالح المستفيدين النهائيين .
وأوضح وزير المالية أن المرسوم التشريعي رقم 70 تضمن تعديل التعرفة الجمركية على الحليب المجفف بنسبة 50 بالمئة والبن المحمص بنسبة تخفيض بين25 بالمئة و50 بالمئة والشاي بعبوات زنتها 3 كغ فما دون بنسبة 30 بالمئة والشاي بعبوات زنتها أكثر من 3 كغ بنسبة 40 بالمئة والأرز بنسبة 67 بالمئة والموز بنسبة50المئة.
وبين أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستتابع آثار هذه التخفيضات على الأسعار للمستهلك من خلال أجهزتها المختصة على أن يبدأ تنفيذ هذه التشريعات في الأول من الشهر القادم بعد أن تكون الجهات المعنية قد اتخذت ما يلزم من إجراءات لتطبيقها.
سأكِونكالِوُرد
كِلما ينجرحُ "بزخِات مِطِر " يفِوٌحُ عِطِراً ..!
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)