النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يمنح المزيد من الحرية لمؤسسة الدواجن .. وتعديل رأسمالها إلى 3 مليار ليرة .


  1. #1
    الحالة : راتب المصري غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل: Dec 2010
    رقم العضوية: 5521
    الدولة: سوريا دمشق
    الإهتمامات: الانترنت المطالعة والرياضة
    السيرة الذاتية: محب للحياة احترم الاصدقاء مسالم احب عملي
    العمل: شرقيات صدفية\www.almasry-antiques.com/
    العمر: 47
    المشاركات: 1,266
    الحالة الإجتماعية: متزوج
    معدل تقييم المستوى : 251
    Array

    الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يمنح المزيد من الحرية لمؤسسة الدواجن .. وتعديل رأسمالها إلى 3 مليار ليرة .



    أصدر السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية المرسوم رقم (565) تاريخ 6-1-2011 جاء فيه :
    بناء على أحكام قانون المؤسسات والمنشآت والشركات العامة رقم (2) لعام 2005 والقاضي بتعديل المادة (3) من المرسوم رقم (391) تاريخ 26-2-1974 حسب الآتي: تختص المؤسسة العامة للدواجن بالمهام التالية: ‏
    - الإشراف على منشآت الدواجن التابعة لها والعمل على إقامة منشآت دواجن جديدة واستثمار الأصول طويلة الأجل الجارية بملكيتها بما يحقق الريعية الاقتصادية بهدف تربية الأمات لإنتاج صوص الفروج والبياض وإنتاج البيض والفروج والمساهمة بدعم وتنشيط تربية الدواجن وملحقاتها بغية تأمين حاجة الاستهلاك المحلي من اللحم والبيض بأقل التكاليف الممكنة والتدخل الإيجابي كلما دعت الحاجة والمساهمة في السوق التجاري لمصلحة الاقتصاد الوطني ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ‏
    كما ينص المرسوم على استيراد مستلزمات إنتاج الدواجن وفقاً لأحكام نظام العقود الصادر بالقانون (51) لعام 2004 وتسويق وترويج تسعير مبيعاتها وفق ما تراه مناسباً وبما يحقق مصلحة المؤسسة والشراء والبيع نقداً أو بالأمانة أو بالعمولة أو بالوكالة سواء أكان التعامل داخليا أم خارجياً، وشراء العقارات وفق القوانين والأنظمة النافذة لإقامة مشروعات إنتاجية عليها لمصلحتها أو لمصلحة المنشآت التابعة لها بهدف زيادة استثمارها وبما يساعد على تأمين حاجة السوق من البيض والفروج وتصدير الفائض وشراء الآلات والآليات واستئجارها وتأجير وسائط النقل وغيرها من التجهيزات الهندسية والصناعية. ‏
    إضافة إلى تعديل المادة (4) من المرسوم رقم (391) تاريخ 26-2-1974بحيث يحدد رأسمال المؤسسة بمبلغ 3 مليارات ليرة سورية وتعديل المادة (6) من المرسوم رقم (391) تاريخ 26/2/1974 حيث يطبق على العاملين في المؤسسة العامة للدواجن القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 والقانون رقم (2) لعام 2005. ‏
رد مع اقتباس رد مع اقتباس  


  • #2
    الحالة : Sanaa غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    رقم العضوية: 471
    المشاركات: 14,895
    معدل تقييم المستوى : 1696
    Array





    شكراااا ع الخبر

  • معلومات الموضوع

    الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

    الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

    المواضيع المتشابهه

    1. الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإعفاء رئيس مجلس مدينة السويداء
      بواسطة أحمد فرحات في المنتدى أخــبار ســــــوريا Syria news 24/24
      مشاركات: 14
      آخر مشاركة: 10-11-2010, 08:10 AM
    2. السيد الرئيس يصدر مرسوماً يمنح جميع طلاب الجامعات دورة امتحانيه إضافية
      بواسطة Sanaa في المنتدى أخــبار ســــــوريا Syria news 24/24
      مشاركات: 0
      آخر مشاركة: 08-19-2010, 05:17 PM
    3. الرئيس الأسد يصدر مرسوما بزيادة الملاك العددي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية
      بواسطة Syria News في المنتدى أخــبار ســــــوريا Syria news 24/24
      مشاركات: 0
      آخر مشاركة: 05-13-2010, 08:00 PM
    4. الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بمنع التدريس في المعاهد الغير مرخصة ..
      بواسطة En.Khaled Alfaiomi في المنتدى أخــبار ســــــوريا Syria news 24/24
      مشاركات: 0
      آخر مشاركة: 05-03-2010, 08:33 AM
    5. الرئيس الأسد يصدر مرسوماً ينظم عمل البحارة السوريين**
      بواسطة Syria News في المنتدى أخــبار ســــــوريا Syria news 24/24
      مشاركات: 0
      آخر مشاركة: 04-06-2010, 04:14 PM

    مواقع النشر (المفضلة)

    مواقع النشر (المفضلة)

    ضوابط المشاركة

    • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
    • لا تستطيع الرد على المواضيع
    • لا تستطيع إرفاق ملفات
    • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
    •  
    Untitled-1