صدور مرسوم تشريعي ينظم مهنة الهندسة في سورية وأحكام مزاولتها
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد الخميس المرسوم التشريعي رقم 80 للعام 2010 الذي ينظم مهنة الهندسة في سورية ويتضمن المرسوم التشريعي أحكام مزاولة مهنة الهندسة والتفاصيل المتعلقة بنقابة المهندسين وأهدافها وشروط التسجيل فيها. وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي
الباب الأول
التعاريف واحكام مزاولة مهنة الهندسة
الفصل الأول
التعاريف
المادة 1
يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إلى جانب كل منها:
المرسوم التشريعي: مرسوم تنظيم مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية.
الوزير: وزير الإسكان والتعمير.
النقابة: نقابة المهندسين في الجمهورية العربية السورية.
المهندس: كل من حصل على شهادة هندسية جامعية سورية أو ما يعادلها على ألا تقل مدة الدراسة الجامعية عن أربع سنوات بعد حصوله على الشهادة الثانوية المقبولة في الجامعات السورية لدراسة الهندسة ولا يشمل هذا التعريف المهندسين الزراعيين.
القسم الهندسي: الفرع العلمي الهندسي الرئيسي الذي يضم عدداً من الاختصاصات الهندسية..ويحدد النظام الداخلي للنقابة الأقسام الهندسية.
الاختصاص الهندسي: الاختصاص العلمي للمهندس من القسم الهندسي.
وتحدد الاختصاصات الهندسية الداخلة في كل قسم بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس النقابة.
المجال الهندسي: الدراسات الهندسية والتنفيذ والإشراف على التنفيذ والتعليم الهندسي وغيرها من المجالات التي يحددها نظام مزاولة المهنة.
العمل الهندسي: العمل في أي مجال من المجالات الهندسية والذي يتطلب أداؤه كادراً هندسياً.
المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية: هي المكاتب والشركات الهندسية التي تضم عدداً من المهندسين ذوي الخبرة باختصاص واحد أو بعدة اختصاصات وتحدد انظمة مزاولة المهنة مجالات عملها.
الفصل الثاني
أحكام مزاولة مهنة الهندسة
المادة 2
مهنة الهندسة مهنة فكرية علمية تتسم بالإبداع والفن والدقة وتقوم على تفهم قوى الطبيعة ومواردها والتحكم فيها وتساهم مساهمة فعالة في عملية التنمية الشاملة المستدامة وتطوير المجتمع وبناء الحضارة الإنسانية.
المادة 3
(أ) لا يجوز لأحد أن يتخذ لنفسه لقب مهندس ما لم يكن حاصلاً على شهادة هندسية وفق تعريف المهندس الوارد في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي كما لا يجوز لأي مهندس لا تشمله أحكام هذا المرسوم التشريعي أن يستعمل لقب مهندس إلا بالإضافة لاختصاصه.
(ب) يقصد بالشهادة الهندسية الدرجة الجامعية الهندسية الأولى.
المادة 4
لا يحق للمهندس بصفته الشخصية أو الاعتبارية أن يزاول مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية ما لم يكن مسجلاً في نقابة المهندسين.
المادة 5
لايجوز للمهندس القيام بعمل يتنافى مع كرامة المهنة ولا أن يقبل ممارسة مهنته بأي شكل مخالف للقوانين والأنظمة النافذة وعليه الامتناع عن أي عمل لا يقتنع بسلامته وصحته الهندسية أو إذا كان تنفيذه يؤدي إلى ضرر عام.
المادة 6
يعد المهندس مسؤولاً عن سلامة العمل الهندسي الذي يقوم به ضمن قسمه واختصاصه ومرتبته الهندسية.
المادة 7
تحدد انظمة مزاولة المهنة مجالات العمل الهندسي للمكاتب والشركات الهندسية السورية والعربية والأجنبية كما تحدد الأعمال والمهام والمسؤوليات العائدة لكل قسم أو اختصاص أو شعبة أو مرتبة هندسية.
المادة 8
(أ) يصنف المهندسون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي وفق مراتب هندسية.
(ب) يحدد نظام مزاولة المهنة المراتب الهندسية وشروط منحها.
المادة 9
تتحمل الجهة العامة بصفتها الاعتبارية المسؤولية عن نتائج عمل المهندس في حال تكليفه بمهام هندسية خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
الباب الثاني
نقابة المهندسين وأهدافها
الفصل الأول
نقابة المهندسين
المادة 10
يؤلف المهندسون في الجمهورية العربية السورية نقابة واحدة مركزها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي وهي عضو في اتحاد المهندسين العرب.
المادة 11
نقابة المهندسين تنظيم مهني علمي واجتماعي مؤسس وفق أحكام دستور الجمهورية العربية السورية.
المادة 12
تشرف النقابة على المهندسين المسجلين في جداولها في كل ما يتعلق بالمهنة من حقوق وواجبات.
الفصل الثاني
أهداف النقابة
المادة 13
(أ) تعمل نقابة المهندسين وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة على تحقيق الأهداف التالية:
1- المساهمة في تنظيم مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية.
2- رفع شأن مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي لتفي بمتطلبات التنمية.
3- المساهمة في عملية التدريب والتأهيل وتطوير الأطر الهندسية.
4- رفع سوية المهندسين معنوياً ومادياً والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة ورعاية المبدعين وتشجيعهم وتدعيم الروابط المهنية والثقافية والاجتماعية بينهم عن طريق إقامة الأندية والجمعيات والروابط الهندسية العلمية ومشاريع الأرياف وتشجيع إقامة الجمعيات السكنية والسياحية.
5- تقديم الخدمات للمهندسين من خلال تأسيس الصناديق المختلفة ودعم وتطوير الصناديق القائمة.
6- المساهمة في تطوير أداء القطاع العام وتعزيز دوره في خطط التنمية.
7- المساهمة في الحفاظ على التراث الوطني وإبراز أثره في تقدم الحضارة وتعريف العالم به والعمل على الاستفادة منه في خطط التنمية.
8- تنظيم العمل الهندسي الجماعي وتشجيع إحداث المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية.
9- المساهمة في وضع خطط التعليم الهندسي في الكليات والمعاهد والمدارس المهنية السورية وتطويرها وتقديم المقترحات بشأن المناهج الدراسية الهندسية والتنسيق مع كليات الهندسة في الجامعات السورية ومراكز البحوث والاختبارات والمساهمة في إنجاز البحوث العلمية والتطبيقية.
10- المساهمة في وضع المواصفات والأنظمة القياسية الهندسية والشروط الفنية والعامة للأعمال الهندسية.
11- المساهمة في تكوين خبرات وطنية هندسية وذلك بالتعاون مع الخبرات العربية والأجنبية.
12- المساهمة في إعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة الهندسة وانظمة البناء وخطط المشاريع الهندسية والتخطيط الإقليمي والعمراني.
13- المساهمة الفعالة في بناء المجتمع العربي وتطويره ووضع التوصيات المتعلقة بالمشاريع الهندسية العربية بما يحقق توثيق الصلات بين الدول العربية وإقامة العلاقات مع الاتحادات والهيئات الهندسية العربية والدولية وتوطيدها.
14- المساهمة في إعداد الأنظمة الخاصة للمهن الهندسية المساعدة.
15- تعزيز العلاقات مع المهندسين السوريين في بلدان الاغتراب.
(ب) يحدد النظام الداخلي ونظام مزاولة المهنة الوسائل اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
الفصل الثالث
التسجيل في النقابة
المادة 14
(أ) يشترط في المهندس طالب التسجيل في النقابة أن يكون:
1- متمتعا بالجنسية العربية السورية.
2- حاملاً لقب مهندس بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.
3- غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة.
(ب) تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المهندس الفلسطيني المقيم في الجمهورية العربية السورية والمسجل لدى مؤسسة اللاجئين.
(ج) يجوز للمهندسين العرب غير السوريين التسجيل في النقابة بصفة مهندس مجاز على أن تتوفر فيهم الشروط التالية:
1- الشرطان 2و3 من الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- غير محرومين من مزاولة المهنة بسبب مهني.
3- الحصول على اجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
4- أن تسمح أنظمة بلادهم للمهندسين السوريين بمزاولة العمل على أراضيها تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
(د) يجوز للمهندسين من غير العرب أزواج المواطنين العرب السوريين التسجيل في النقابة بصفة مهندس مجاز بعد أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود 1-2-3 من الفقرة (ج) من هذه المادة.
(ه) يسجل المهندسون المشمولون بالفقرتين (ج)-(د) من هذه المادة في سجل المهندسين المجازين.
(و) تسجل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية السورية في النقابة بصفتها الاعتبارية ويحدد النظام الداخلي شروط تسجيلها وما يترتب عليها من حقوق وواجبات.
(ز) تسجل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية العربية والأجنبية المرخص لها بالعمل في سورية وفق أحكام القوانين النافذة في النقابة بصفتها الاعتبارية ويحدد النظام الداخلي شروط تسجيلها وما يترتب عليها من حقوق وواجبات وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ولا يعتبر تسجيل المكتب أو الشركة تسجيلاً للعاملين فيهما.
(ح) يحدد النظام الداخلي الإجراءات المتعلقة بتقديم الطلبات والتسجيل والاعتراض وحقوق وواجبات المهندس المجاز.
المادة 15
تقوم وثيقة ترخيص مزاولة المهنة في العمل الهندسي الحر في النقابة مقام وثائق التسجيل في السجل التجاري وفي أي من الغرف التجارية والصناعية والزراعية والسياحية الواردة في انظمة العقود وتقبل لدى الجهات العامة وتخضع هذه الوثيقة للرسوم المترتبة لخزينة الدولة على وثائق التسجيل وذلك بالنسبة لعقود الأعمال الهندسية.
المادة 16
(أ) يخضع المهندسون المتطوعون في الجيش والقوات المسلحة للقوانين والأنظمة العسكرية أثناء خدمتهم ولا يجوز لهم الانتساب إلى النقابة ويمارسون مهنة الهندسة حسب القوانين والأنظمة العسكرية.
(ب) فيما لا يتعارض مع القوانين والانظمة العسكرية يتمتع المهندسون أثناء تأديتهم خدمة العلم بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي باستثناء المشاركة في الاجتماعات النقابية وحق الترشيح والانتخاب.
المادة 17
(أ) يسجل المهندس العامل في الدولة في فرع المحافظة التي يقع فيها مقر عمله وإذا انتقل بحكم عمله إلى محافظة أخرى ينقل تسجيله حكماً إلى الفرع الذي يقع في تلك المحافظة.
(ب) للمهندس المسجل في شعبة المكاتب الخاصة الحق بنقل تسجيله من فرع إلى آخر بحكم ممارسته المهنة.
المادة 18
لا يستفيد المهندس الذي يسجل في النقابة بعد بلوغه سن الخمسين من خزانة تقاعد المهندسين وصندوق إعانة الشيخوخة والوفاة وصندوق تكافل المهندسين ولا يترتب عليه عائدات أو رسوم لصالحها.
المادة 19
يؤدي المهندس الذي قبل تسجيله أمام مجلس الفرع القسم الآتي:
(أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحترم قوانين المهنة وتقاليدها).
الباب الثالث
أجهزة النقابة واختصاصاتها
الفصل الأول
المؤتمر العام
المادة 20
(أ) المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من:
1-أعضاء مجلس النقابة.
2- اعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين من الفروع.
3- أعضاء لجنة الرقابة في النقابة.
4- أعضاء مجلس إدارة خزانة تقاعد المهندسين.
5- أعضاء لجنة الرقابة في خزانة تقاعد المهندسين.
ب- لا تسقط عضوية المؤتمر العام عن عضو مجلس الفرع أو العضو المتمم الذي ينتقل إلى فرع آخر.
يتبع ....
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)