سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد
النعلين، فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس"
قال النووي في شرح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل ما يلبس المحرم:
"لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا
أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس
" قال العلماء:
هذا من بديع الكلام وجزله، فإنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبسه المحرم
فقال: لا يلبس كذا وكذا، فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك،
وكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه منحصر، وأما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر
فضبط الجميع بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس كذا وكذا يعني ويلبس ما سواه.
صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله يا علم الهدى
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)