أصدر السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية القانون رقم 12 الذي تم من خلاله تعديل أحكام الفقرة الأولى من المادة 110 والمادتين 163 و165 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004.
و تضمن القانون التعديل التالي: يعد عقد المزارعة الناشئ بعد نفاذ هذا القانون قابلاً للفسخ بناء على طلب المالك إذا كان المزارع مالكاً أو منتفعاً من أراضي أملاك الدولة أو الإصلاح الزراعي ويعود للقضاء المختص أمر البت بهذا الطلب بصورة نهائية مع التعويض.
أما تعديل المادة 163 فيتضمن أنه على أطراف العلاقة الزراعية القائمة قبل نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعهم المختلفة بما يتفق وأحكامه خلال سنة واحدة من نفاذه، وذلك بمراجعتهم المديرية لتوثيق علاقاتهم في حال الثبوت وفي حال المنازعة فيترك الأمر للقضاء المختص بذلك على أنه يجوز إثبات علاقة المزارعة والمغارسة وعقديهما الجاري قبل نفاذ هذا القانون بوسائل الإثبات جميعها بما في ذلك البنية الشخصية.
أما المادة 165 فورد فيها أنه تحال الدعاوى التي مازالت قيد النظر أمام لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي بوضعها الراهن إلى محكمة الصلح في المنطقة التي يقع فيها العقار، وتحال الدعاوى التي مازالت قيد النظر أمام المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي بوضعها الراهن إلى محكمة النقض.
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)